logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif محاضرات القانون التجاري
  08-05-2013 02:09 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
7

مجموعة محاضرات في القانون التجاري عناوين المحاضرات
تعريف القانون التجاري
تطور القانون التجاري
مميزات القانون التجاري
نطاق القانون التجاري و أساس تطبيقه
مصادر القانون التجاري
الأعمال التجارية
التاجر
السجل التجاري
العقود التجارية البيع ، عقد النقل
المحل التجاري
الأوراق التجارية
الشركات التجارية


---------------------------------------------


1-المحاضرة الأولي تعريف القانون التجاري :


يمكن تعريف القانون التجاري بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم طائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية و طائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار.

هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.

علاقة القانون التجاري بالقانون المدني وفروع القانون
ـ القانون التجاري وفقا للتعريف السابق ليس إلا فرعا من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني إلى جوار الفروع الأخرى كقانون العمل وقانون الأسرة وإذا كان القانون المدني ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما فإن القانون التجاري ينظم فقط علاقات معينة هي العلاقات التجارية وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية حيث عجزت القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى.
فالملاحظة أن المعاملات المدنية تتسم دائما بالثبات والتروي.

ـ وعلى عكس ذلك البيئة التجارية التي تتطلب السرعة والثقة في وقت واحد فطبيعة العقود التي تجرى في مجال التجارة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تجرى في البيئة المدنية ذلك أن الصفقات التي يبرمها التاجر لا تكون بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاحتفاظ بها وإنما لإعادة بيعها لتحقيق ربح من فروق الأسعار كما وأن مثل هذه الصفقات تعقد كل يوم مرات ومرات بالنسبة لكل تاجر وهو يبرمها بأسلوب سريع.
وقد ظهرت فعلا عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة من التجار في معاملاتهم التجارية تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى اصبح لها كيان مستقل.

- على أنه لما كان القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع الأفراد وجميع التصرفات فإن أحكام وقواعد القانون التجاري ليست إلا استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص. تظهر هذه الصلة الوثيقة بين القانون المدني والتجاري بوضوح في معظم التشريعات ففي القانون الفرنسي وكذلك الجزائري نجد المجموعة التجارية لا تتكلم عن البيع إلا في مادة واحدة وتلجأ بالنسبة لباقي الأحكام إلى القواعد العامة بالقانون المدني.

ـ على أننا نجد من جانب آخر أن القانون التجاري أثره في القانون المدني ويتمثل في عدة حالات منها اعتبار الشركات التي تأخذ الشكل التجاري شركات تجارية تخضع للقانون التجاري أيا كان موضوع نشاطها كما قد يقرر المشرع اكتساب الشركة لصفة التاجر بصرف النظر عن طبيعة نشاطها سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا ومن الأمثلة شركات الأسهم تجارية دائما وذلك بحسب الشكل سواء كان موضوع نشاطها تجاريا أو مدنيا والتشريع التجاري الجزائري الصادر سنة 1975 والذي نصت المادة 544 منه على أن تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن.

ـ المناداة بوحدة القانون الخاص :
نظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني ظهر اتجاه في الفقه القانوني ينادي بإدماجهما معا في قانون واحد يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات دون تفرقة بين عمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر وذلك بفرض الوصول إلى ما يسمى بوحدة القانون الخاص.

ـ ويطالب أنصار هذا الرأي بسريان قواعد القانون التجاري من سرعة وبساطة، في الإجراءات على قواعد القانون المدني كلما اقتضى الأمر ذلك حتى يفيد من ذلك التاجر وغير التاجر كما أنه إذا كانت إجراءات القانون المدني بها بعض القيود والشكليات في تصرفات معينة أو عقود خاصة نظرا لأهميتها فإنه يمكن فرض هذه القيود والشكليات في تصرفات التجارية الهامة حتى تستقر بشأنها المنازعات.

ويرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري بإعتباره قانون الأعمال في عصرنا هذا إنما يتضمن في الواقع النظرية العامة في الأموال والالتزامات التي تطبق على جميع التصرفات التي تجرى بين الأفراد العاديين وبين من يساهمون في الحياة الاقتصادية بصفة عامة.

ـ قد أخذت فعلا بعض البلاد بهذا الاتجاه كما هو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا حيث استطاعت معظم هذه البلاد إدخال العناصر والصفات التجارية للقانون المدني ومثال ذلك القانون المدني الإيطالي الصادر عام 1942 الذي رد القانون التجاري إلى حظيرة القانون المدني فألغى مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها في مجموعة القانون المدني.

ـ ضرورة إستقلال القانون التجاري :
إن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون المدني وإن كانت تعد منطقية في ظاهرها إلا أنها تخالف في جوهرها حقيقة الأوضاع والضرورات العملية فما من شك أن المعاملات التجارية لها لما يميزها عن المعاملات المدنية مما يستتبع وضع نظام خاص بها فطبيعة المعاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة الإجراءات.
وليس من المفيد أن تنتقل هذه التسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع الاستقرار والتروي وذلك أن من شأن تعميم هذه السرعة في الإجراءات زيادة المنازعات وعدم استقرار التعامل بين المدنيين وصعوبة الإثبات أمام القضاء وخاصة أن مسك الدفاتر أمر لا يلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة بنقل بعض الإجراءات الرسمية والشكلية المدنية إلى العقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى عرقلة التجارة مهما بلغت أهمية عقودها أو ضخامتها. كما أن تشجيع المدنيون على التعامل بالأوراق التجارية خاصة الكمبيالات منها من شأنه أن يدفع بهذه الطائفة من الأفراد في مجالات لا شأن لها بها.

ـ ويلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين لم تستطع إدماجها إدماجا كليا حيث ظلت فيها بعض الأحكام والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجارية وطائفة التجار كما هو الحال في بلاد الأنجلوسكونية ومن الأمثلة على ذلك إنجلترا حيث أصبحت النظم التجارية منفصلة عن مجموع القانون العام مثل قانون بيع البضائع وقانون الإفلاس والشركات وكذلك الحال في كل من القانون السويسري والإيطالي الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر التجارية والإفلاس.
إن للقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات لا نجد لها سندا إلا بالمجموعة التجارية مثل الإفلاس وتصفية الأموال وعمليات البنوك خاصة ما يتعلق منها بالحساب الجاري وخطابات الضمان والتحويل المصرفي التي نشأت نتيجة المقتضيات العملية واقرها القضاء التجاري.

ـ والواقع أنه ما من شك في أن لكل من القانون المدني والتجاري مجاله وأن في إدماجهما في قانون واحد لا يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما بل أن فيه إنكار للواقع على أن استقلال القانون التجاري لا يعني إنكار الصلة الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض أحكام القانون المدني اعتمادا كليا ويكتفي بالإحالة عليها ويؤدي هذا إلى اعتبار القانون المدني الأصل العام الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري.

ـ علاقة القانون التجاري بعلم الاقتصاد :
يتصل القانون التجاري اتصالا وثيقا بعلم الاقتصاد فهذا الأخير يبحث إشباع الحاجات الإنسانية عن طريق موارد الثروة وعلم القانون ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجات وتحقيقها فالأشياء أو الأموال التي يهتم رجل الاقتصاد بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها هي ذاتها التي يهتم رجل القانون ببيان نظامها من الناحية القانونية والقضائية والاتفاقية وهذه الأشياء التي يتناولها رجل القانون ورجل الاقتصاد كل من ناحيته هي تلك التي يراد استخدامها وتسخيرها لخدمة الإنسان في أجسادهم وأرواحهم.
والواقع أن هذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري وعلم الاقتصاد أساسها ما يتركه كل منهما من أثر على الآخر فالنشاط الاقتصادي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال التجاري والجوي والصناعي والمالي مثل عقود النقل والتأمين والتشريعات الصناعية وعمليات البنوك كما وأن هذه الصلة الوثيقة بينهما جعلت البعض يرى في القانون التجاري النشاط الاقتصادي.

ـ علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي :
للقانون التجاري صلات وثيقة بالقانون الدولي الخاص فهو يقوم بتنظيم العلاقات التجارية الخارجية إذ يحكم المعاملات التي تنشأ بين أفراد الدولة مع رعايا الدول الأخرى في المعاملات الناشئة عن التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين رعايا الدول المختلفة وللقانون التجاري أيضا صلة بالقانون الدولي تظهر في حالة إبرام اتفاقيات تجارية دولية وتعتبر هذه الصلة بين القانون التجاري وكل من القانون الدولي الخاص والعام سببا في اعتبار الحاجة ماسة إلى توحيد حكم هذا الفرع من القانون،فنظرا لازدياد العلاقات التجارية الدولية نتيجة سهولة وسائل النقل وانشارها نشأت الحاجة إلى توحيد أهم قواعد القانون التجاري نظرا لاختلاف القواعد الداخلية لكل دولة وذلك للقضاء على مشكلة تنازع القوانين وقد لجأت الدول والتجار إلى عدة وسائل لتوحيد أحكام القانون التجاري ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :
أ/ ـ في مجال التوحيد الإتفاقي لا التشريعي لجأ التجار أنفسهم إلى وضع قواعد اتفاقية موحدة للعلاقات الدولية يؤخذ بها إذا رغب أطراف التعاقد بمعنى أن توحيد الأحكام يتم بطريق إصدار نماذج عقود دولية يلتزم المتعاقدين بها في عقودهم الدولية ومن ذلك عقود البيع الدولية النماذج المعدة لعقد التصدير والإستراد أو العقود التي تجريها الهيئات المهنية كالنقابات والغرف التجارية.

ب/ ـ في مجال المعاهدات لجأت الدول إلى توحيد بعض أحكام القانون التجاري عن طريق المعاهدات الدولية التي تضع أحكام قانونية موحدة تقبلها الدول الموقعة عليها وتلتزم بها في العلاقات الدولية فقط بمعنى أن العلاقات الداخلية لهذه الدول الموقعة على الاتفاقيات لا تخضع لأحكام هذه الأخيرة وإنما تخضع لأحكام القانون الداخلي ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية بون 1953 في حالات النقل بالسكك الحديدية إذ حددت هذه الاتفاقية شروط وآثار عقد النقل في حالة ما إذا كان النقل يتعدى الحدود السياسية للبلاد المتعاقدة.

ج/ ـ كما لجأت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية تؤدي إلى إنشاء قانون موحد لجميع الدول المتعاقدة على أن تتعهد هذه الدول بتعديل قانونها الداخلي بما يطابق أحكام هذه الاتفاقيات بحيث تصبح هذه الأخيرة بمثابة قانون داخلي ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف بخصوص توحيد أحكام الكمبيالة والسند الإذني سنة 1930 وأحكام الشيك 1931.

ـ علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى :
هذا وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن للقانون التجاري علاقة بفروع القانون الأخرى التي سوف لم نتطرق لهما هذا بسبب عدم أهميتها القصوى.
-------------------------------------------
2-المحاضرة الثانية تطور القانون التجاري :
عرفت التجارة قواعد وأحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور الأولى وكان القائمون بالتجارة يمثلون طائفة خاصة في المجتمع لها عاداتها وتقاليدها. وما من شك في أن التجارة كانت معروفة عند الكثير من الشعوب القديمة خاصة تلك التي كانت تسكن سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث مكنها موقعها الجغرافي من ممارسة التجارة ولن نتعرض في هذا المقام إلى دراسة تفصيلية لنشأت القانون التجاري في مختلف العصور والأزمان لذلك سوف نقترح على إيضاح تطور نشأت القوانين والأحكام التجارية بصفة عامة.

ـ في العصور القديمة :
تمتد نشأت القانون التجاري إلى زمن بعيد فقد نشأت الأعراف التجارية عند شعوب البحر الأبيض المتوسط وقدماء المصريين والآشوريين والكلدانيين خاصة في مجال التعامل بالنقد والاقتراض والفائدة واستخدام بعض الصكوك التي تشبه إلى حد ما البوليصة والسند للأمر ولعل أهم الدلائل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية في مجموعة حامورابي في عهد البابليين 1000 سنة قبل الميلاد منها ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض فلم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي كانت سائدة آنذاك.
وعرف الفينيقيون والإغريق التجارة خاصة البحرية منها إذ اهتموا بوضع القواعد الخاصة بالتجارة البحرية وتركوا تراثا هاما في ذلك الفرع من القانون مثل الأحكام الخاصة بمبدأ الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
ولا يفوتنا التنويه بدور العرب في مجال التجارة ابتداء من القرن السابع الميلادي إذ ظهرت أنظمة جديدة في مجال التجارة كشركات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة ( السفتجة ) في عهد الرومان.

لما اتسعت رقعة الإمبراطورية الرومانية وشملت معظم أوروبا وشمال إفريقيا وبعض أجزاء آسيا ظهرت فيها حركة تقنينية واسعة لتنظيم المعاملات بين الأفراد وتحديد الحقوق والواجبات غير أن هذه التنظيمات الكبيرة لم تكن تحتوي على قواعد وأحكام تجارية رغم ظهور كثير من المعاملات التجارية مثل الشركات، كذلك ظهرت أعمال تجارية أخرى كالمصارف بسبب استخدام النقود المعدنية وإمساك الدفاتر التجارية.
ولعل السبب في عدم إشمال المجموعات المدنية الرومانية لمثل هذه القواعد التي تنظم التجارة هو أن الرومان كانوا يتركون القيام بهذه الأعمال للرقيق والأغراب اعتقادا منهم أنها أعمال دنيا.
على أنه لما اندمج القانون المدني وأصبح هذا الأخير هو الشريعة العامة التي تطبق على جميع التصرفات القانونية وعلى جميع الأفراد أصبح القانون المدني الروماني يحتوي على جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرية أو البرية إلى جوار الأحكام المدنية وكانت أحكام هذا القانون تطبق على جميع الرومان دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر ذلك أن الرومان كانوا يؤمنون بفكرة قانون موحد يحكم جميع التصرفات.

الفترة ما بين القرن 11 وحتى القرن 16
جاء القانون التجاري أكثر وضوحا واستقلالا عن القانون المدني وذلك نتيجة زيادة التجارة البرية والبحرية بسبب الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ويمكن القول أن قواعد القانون التجاري والبحري قد وصلت في تطورها في هذا العصر إلى مرحلة يمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالي ففي إيطاليا وجدت أسواق عالمية لتبادل التجارة ومن ثم نشأت طائفة من الأشخاص في ممارسة هذا النوع من النشاط وخضعت في تنظيم أمورها إلى التقاليد والعادات التي استقرت بينهم وقامت هذه الطائفة بانتخاب قناصل من كبار التجار يختصون في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار وذلك وفقا للعرف والعادات والتقاليد التي استقرت بينهم.

1 المصريون :
كان اهتمام المصريون منحصرا في الزراعة و الفلاحة حول وادي النيل ،وكانت التجارة قاصرة على اليهود و الكلدانيين و كانوا أجانب في مصر ،لكن رغم هذا إلا أن بعض المؤرخين يرون أنه في القرن السابع قبل الميلاد أصدر أحد الملوك يدعى يوخوريس قانونا تضمن قواعد صارمة بالنسبة للقرض بفائدة و في غير هذا لا يوجد ما يثبت قواعد أخرى عرفها المصريون .

2- البابليون:
كان لديهم قانونا يعرف بقانون حمو رابي وقد اشتمل على قواعد تجارية هامة منها القرض بفائدة عقد الشركة و عقد الوديعة أو إيداع السلع و عقد الوكالة بعمولة و كذالك عقد القرض البحري

3- الفينيقيون :
كان الشعب الفينيقي متعودا على القرصنة في البحر الأبيض المتوسط مما أدى به إلى معرفة عدة قواعد بحرية لازالت مشهورة في القانون البحري إلى الآن و مثالها القرض البحري و يسمى أحيانا قرض المخاطر الجسيمة ،كذالك قاعدة الرمي في البحر الذي يعد أساس نظام الخسائر البحرية المشتركة في القانون الحديث .

4- اليونانيون:
في ظل تطور التجارة البحرية التي انتشرت في البحر الأبيض المتوسط أصبح اليونانيون من كبار التجار الملاحين حيث ابتكروا عملية القرض الجزافي و مفاده أن يتحمل المقرض مخاطر الملاحة، وهذا النظام هو أصل نظام التامين الحديث.

5-الرومانيون:
قدسوا الزراعة التي كانت مصدر رزقهم ،أما التجارة فتركوها للعبيد على أساس أنها أعمال دنيا يترفع عنها الرومان الأحرار .كما نلاحظ أن الرومان اهتموا كثيرا بالقانون المدني و الشكلية المفرطة التي لا تخدم القانون التجاري .

لكن بعد غزو روما للشعوب المجاورة جعلت هناك تقسيم لقانونها حيث جعلت القانون المدني لصالح أحرار روما ،أما قانون الشعوب الخالي من الشكليات فجعل للأجانب فيما بينهم و أيضا قانون الألواح الاثنا عشر الذي منح ممارسة التجارة لرجال الدين و أعضاء مجلس الشيوخ ، لكن رغم ذلك عرفت بعض العمليات التجارية منها :نظام البنوك و نظام المحاسبة إذ كان الرومان يمسكون دفاتر تبين الدخل و النفقات، و نظام الرمي في البحر، كذلك عرف الرومان فكرة الإفلاس المالي.

اثر سقوط الإمبراطورية الرومانية بسبب غزوات البربر في القرن الخامس الميلادي تقلصت التجارة و بدأ نظام الاقتصاد المغلق المحصور داخل المدينة ،فتوقف النشاط التجاري تماما و هكذا أما إن طلع القرن التاسع الميلادي حتى صارت أوروبا مجتمعا زراعيا ريفيا محضا .
وهذا ما أدى بظهور الإقطاعيين حيث انتظموا في شكل هرم الملك في القمة ثم كبار الإقطاعيين ثم النبلاء التابعين للإقطاعي و الشعب في القاعدة

كما استبد النبلاء و الإقطاعيون بالتجار ففرضوا عليهم الرسوم وهذا ما أدى بهؤلاء التجار إلى التضامن و الاتحاد لان مصالحهم مشتركة ،وقد استغلوا في ذلك الحروب الداخلية بين الإقطاعيين ببعضهم البعض و راحوا يملونها بهدف إضعافهم و القضاء على سلطانهم حيث انتظم التجار في شكل جمعيات و هكذا تدريجيا تكونت طائفة التجار ،وفي القرن الثالث عشر أصبحت مدينة البندقية تضم 58 طائفة و بباريس 100 طائفة للتجار.

وكانت ايطاليا بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط تتلقى كل شئ حديث جاء به العرب و هذا في القرنين السابع و الثامن ميلادي ،حيث أن العرب ابتدعوا عدة قواعد تجارية كشركات الأشخاص و نظام الإفلاس و التعامل بالسفتجة و المبدأ ألرضائي الذي عرفته الشريعة و الذي يتمثل في قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ،إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ".
هذا و بفضل ما جاء به العرب ازدهرت مدن ايطاليا كجنوا ،البندقية ،ووجدت بها أسواق عالمية .أما في الدول الأوروبية الأخرى فقد كان للكنيسة دورا غير مباشر في تطور التجارة خاصة عندما حرمت قرض المال بربا مما أدى بأصحاب الأموال إلى استثمارها حيث ابتكروا نظام التوصية .

و قد تميزت مرحلة العصور الوسطى بظهور القانون التجاري المعروف بمعناه اليوم ،إذ وضعت قواعده في حي كاليمالا و معناه الشارع السيئ و هو الشارع الذي كانت تجتمع فيه أكبر طائفة للتجار ،كما أنشأ تجار المدن الايطالية قضاءا تجاريا مستقلا عن القضاء العادي .
و منه نقول أن ايطاليا تعتبر مهد نشأة القانون التجاري .

ـ في الفترة ما بين القرن 17 حتى نهاية القرن 18:
أصبح القانون التجاري خلال هذه الفترة قانونا مهنيا خلق بواسطة التجارة وليطبق على التجار كما تميز القانون التجاري بأنه قانون عرفي وأصبح أيضا قانونا دوليا يطبق خلال هذه الفترة على دول أوروبا الغربية .

العصر الحديث
قد بدأ انتشار التقاليد والعادات في بلاد أوروبا وخاصة المدن الفرنسية كان وباريس ومرسيليا ولما ظهرت الحاجة إلى تقنين هذه العادات والتقاليد في مجموعات قانونية لتنظيم أعمال هذه الطائفة أصدر الملك لويس الرابع عشر أمرا ملكيا بتقنين العادات والتقاليد الخاصة في مجموعة مستقلة فصدرت في مارس 1673ـ 1681 وهي خاصة بالشركات والأوراق التجارية والإفلاس ويطلق عليها مجموعة سافاري وتبعتها مجموعة خاصة بالتجارة البحرية وتعتبر هذه الأوامر الملكية مرجعا وافيا للقانون التجاري والبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات وكان القانون التجاري في أول أمره قانونا شخصيا فكان يعد تاجرا كل من هو مقيد في السجل التجاري وبعد إلغاء نظام الطوائف عقب الثورة الفرنسية 1789 وإعلان مبدأ حرية التجارة تكونت لجنة عام 1801 لوضع مشروع القانون التجاري على أساس هذه المبادىء الجديدة فأخد القانون التجاري طابعا موضوعيا حيث وضعت فكرة العمل التجاري كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية حرفة معتادة له ولم يعد التاجر من هو مقيد بالسجل التجاري.

-----------------------------------


3- المحاضرة الثالثة مميزات القانون التجاري :


يتميز العمل التجاري بعدة خصائص هي التي اقتضت استقلاله بقانون خاص به يختلف عن الشريعة العامة اي عن القانون المدني فيكون قادرا على التلاؤم والاستجابة لخصائص البيئة التجارية .


حيث أن القانون التجاري يتميز عن غيره من القوانين بعدة مميزات :السرعة ،الائتمان و التطور .

اولا: اعتماد التجارة على السرعة
على خلاف الاعمال المدنية التي تتسم بالبطء والاستقرار النسبي اذ نادرا ما يجري المتعاملون فيها عمليات مهمة (زواج- طلاق - بيع - كراء) وهم يحتاطون كثيرا في اجرائها فإن العمل التجاري يتسم بالسرعة والتكرار , فكلما تكررت العمليات التجارية كلما تحققت الارباح اكثر, ومن ثم جاء تزايد اعتماد التجارة على الاشهار والدعاية للمنتجات في الوقت الحالي .ومن مظاهر السرعة انه في كثير من الاحيان تباع السلع قبل شرائها وعند شرائها تسلم من البائع الاول الى المشتري الثاني.
وضغط السرعة هذا هو الذي جعل التجار يعتمدون في الوقت الحاضر على تقنيات الاتصال السريعة من هاتف وتلكس وفاكس , اذ انه في كثير من الاحيان تبرم الصفقات الكبيرة والمهمة بمجرد مكالمة هاتفية او مراسلة على الفاكس وحاليا بواسطة البريد الالكتروني .
لذلك واستجابة لهذه الخاصية تعمل قواعد القانون التجاري على كفالة السرعة عن طريق تبسيط اجراءات انعقاد العقد التجاري الذي لا يشترط فيه ان يرد كتابه - اذ يمكن اثباثه بكافة الوسائل - وعن طريق تبسيط تداول الحقوق الذي يتم بكل سهولة عن طريق التظهير مثلا - تظهير الكمبيالة او الشيك - اوبمجرد التسليم - الاسهم لحاملها مثلا - وعن طريق تبسيط اجراءات حصول الدائن المرتهن على حقه بسرعة وعن طريق تقصير مدد تقادم الالتزامات التجارية .
كما ان عامل السرعة هذا كان احد اهم العوامل وراء ارساء نظام القضاء التجاري كنظام متخصص في الفصل بين النزاعات التجارية حيث عمل المشرع على وضع مسطرة مبسطة وسريعة للفصل في هذه المنازعات من قبل قضاة متخصصين .

ثانيا : اعتماد التجارة على الائتمان اي crédit والتطور
أ-الإئتمان:
هو عصب التجارة اذ الغالب ان العمليات التجارية تعقد لاجل . فالبنك يقرض الاموال سواء للتاجر او لغيره على ان تسدد في اجل معين . وتاجر الجملة يبيع لتاجر نصف الجملة على ان يسدد الثمن باجل والمصنع يبيع منتوجاته للموزع او لمصنع اخر وفق نفس المبدأ . وهكذا يرتبط التجار فيما بينهم بعلاقات متشابكة قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد منهم دائنا ومدينا في نفس الوقت . وتعدد وسائل وتقنيات الائتمان التجاري , واهمها القروض , والايجار الائتماني, والسندات, و بيع الفاتورات (الفاكتورينغ) والخصم والكمبيالة والسند لأمر واقتراض تضامن المدينين في الميدان التجاري وتضامن المظهرين للكمبيالة ...الخ
وكفالة اطراف العملية التجارية هم في حاجة الى الائتمان لمزاولة نشاطهم . فالمنتجون هم في حاجة للائتمان لتمويل استثماراتهم الصناعية . والتجار هم في حاجة اليه لشراء السلع التي سيعيدون بيعها . والمستهلكون في حاجة اليه للحصول على ما يحتاجون اليه من مواد . واذا كان النوعان الاول والثاني يتميزان بانهما من نوع الائتمان الان الانتاجي لانه يخصص للانتاج والتجارة وبالتالي يقوم على تسديد الدين من الارباح التي ستحقق في المستقبل , فإن الثالث يتميز بانه نوع من نوع الائتمان الاستهلاكي لانه تسديده يتم عن طريق الاقتطاع من المداخيل المستقبلية.
وبالنظر الى الاهمية التي يكتسيها الائتمان في الميدان التجاري
- إذ لا يخفى مدى الاضطراب والخلل الذي يحدث في السوق في حالة اخلال احد التجار بالتزاماته من هذه الناحية , بحيث ان ذلك يؤدي الى سلسلة متتابعة من الاختلالات في المعاملات التجارية
- فان قانون التجارة يقرر جزاءات صارمة توقع على من يخل بهذا الائتمان تتمثل في قسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توفرها في السند التجاري , وفي شدة نظام الإفلاس على التاجر الذي يتوقف على اداء ديونه.

ب- التطور
إن التطور مرتبط بتطور الحياة الاقتصادية ،السياسية و الاجتماعية . خلال مدة زمنية قصيرة ،ظهرت قواعد و أنظمة تجارية لم تكون معروفة سابقا و ذلك لمواكبة هذا التطور مثلا قواعد الشركات التجارية، عمليات الحساب الجاري، نظرية المؤسسة التجارية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

ملاحضة :
إن السرعة و الائتمان هما أساس الحياة التجارية لذلك يستلزم البعد عن الشكلية و إتباع الأساليب البسيطة في المعاملات التجارية و إيجاد ضمانات قانونية للتجار .يظهر ذلك في حرية الإثبات و نظام الإفلاس و إجبارية مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري .

----------------------------------------------------


4- المحاضرة الرابعة نطاق القانون التجاري و أساس تطبيقه :


في هذا المجال انقسم الفقهاء إلى مذهبين شخصي و موضوعي . يهتم المذهب الشخصي بالشخص الذي يقوم بالعمل التجاري .ينظر المذهب إلي صفة الشخص الذي يقوم بالعمل بغض النظر عن طبيعة العمل . فإذا كان تاجرا خضع للقانون التجاري و إذا كان غير تاجر فلا يخضع لأحكامه و لو قام بأعمال تجارية .


أما المذهب الموضوعي يعتبر أن كل من يمارس عملا تجاريا بصرف النظر عن صفته تاجرا كان أم غير تاجر يخضع لأحكام القانون التجاري لأنه قانون العمل التجاري و ليس قانون التجار .


أي أن الفقهاء إختلفوا في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماء كل فريق منهم إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل، هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية الموضوعية Théorie objecive والثانية هي النظرية الشخصية Théorie Subjective وسنتناولهما فيما يلي :

ـ أولا ـ النظرية الموضوعية :
وفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
Actes de Commerce وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفلاس.

وكانت الدوافع التي أدت للقول بهذه النظرية لها جانبين في نظر القائلين بها، الأول جانب فني يستند إلى نص المادتين 637 - 631 من القانون التجاري الفرنسي، وتقضي المادة 631 من القانون المذكور على عقد الاختصاص بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملات التجارية.
دون أن تحدد هذه المعاملات وأنواعها على سبيل الحصر وكذلك ما قضت به المادة 638 من ذات القانون على أن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم الخاص بعيدا عن نشاطهم التجاري.
ـ وكان تفسير هذه النصوص في نظر القائلين بالنظرية الموضوعية يوحي بأن العمل التجاري، دون سواه، هو معيار تحديد نطاق القانون التجاري.
ـ أما عن الجانب الثاني فهو ذو صيغة سياسية، لما تؤدي إليه النظرية الموضوعية من تدعيم لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائف الذي كان سائدا في العصور السابقة، وطالما كان حائلا يعوق ازدهار التجارة وتقدمها، بسبب منع هذا النظام لغير طائفة التجار مباشرة الأعمال التجارية. (*1)

ـ ثانيا ـ النظرية الشخصية :
ويرى القائلون بهذه النظرية، أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا، حيث أن أصله قانون مهني، ينظم نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواهم، ولذلك فإنه وفقا لهذه النظرية يجب تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر بحيث يعتبر القانون كل من احترف مهنة تجارية يعتبر تاجرا، يخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك فإن عنصر الاحتراف في مفهوم هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد نطاق القانون التجاري.
وقد يكون عنصر الاحتراف مطاطا في مفهومه وتحديده، لذلك لجأت بعض القوانين كالقانون الألماني باشتراط القيد في السجل التجاري كشرط لازم ولاكتساب صفة التاجر أنظر أكثم أمين الخولي المرجع السابق صفحة 7 حيث يقول " ويظهر طابع الشخص للقانون الألماني هنا في أن أعمال هذا الفريق من التجار، ويسمون التجار بالقيد في السجل التجاري في مباشرة حرفتهم لا تعتبر تجارية ولا تخضع للقانون التجاري إلا لصدورها ممن قيد في سجل بحيث تكون مدينة لو صدرت من شخص غير مقيد.
ويبرر أنصار هذه النظرية رأيهم في أن القانون التجاري في أصل نشأته يرجع إلى العادات والقواعد والنظم التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانونا مهنيا وأنه على الرغم من إلغاء نظام الطوائف، وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعني الحق لكل شخص في مزاولة ما يشاء من النشاط إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجار الطائفي وكذلك أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية تزاول اختصاصها في الفصل في المنازعات التجارية دون سواها.

موقف القانون الجزائري :


لقد اعتمد المشرع الجزائري كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري المزج بين المذهبين الموضوعي و الشخصي .فنجده يأخذ بالمذهب الشخصي في المادة الأولى من القانون التجاري (يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة له )و المادة الرابعة : " يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره ) بالإضافة إلى أنه نظم بعض الأحكام التي تطبق علي التجار دون غيرهم كمسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري كما أخضعهم لنظام الإفلاس .


أخذ كذلك المشرع الجزائري بالمذهب الموضوعي في المواد 2 و 3 من القانون التجاري حيث انه عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها و الأعمال التجارية بحسب الشكل

ومنه إذا نظرنا إلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم 59 لسنة 1975 نجد أن المادة الأولى منه تنص على أن " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " وقضى في المادة الرابعة بأن " يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة والالتزامات بين التجار ".
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين بالنظرية الشخصية إلا أنه لم يلبث أن أخذ بالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الثالثة.
وفضلا عن أن المشروع الجزائري حدد في هذه المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجاري وملاكا ذلك.
ولهذا فإننا نرى أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج، حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة، وإنما استلهمت بعض أحكامه النظرية الشخصية، والبعض الآخر اعتنقت النظرية الموضوعية.
--------------------------------------------------


5-المحاضرة الخامسة مصادر القانون التجاري :


تنقسم مصادر القانون التجاري بشكل عام إلى قسمين : المصادر الحقيقية و المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية .
يمكن تعريف المصادر الحقيقية بأنها تلك العوامل الاجتماعية ،الاقتصادية ،الفلسفية و السياسية التي تؤدي إلى صياغة القواعد القانونية .


أما المصادر الشكلية او الرسمية فهي المنابع المباشرة التي نجد فيها أحكام القواعد القانونية كالتشريع ،العرف .تسمي هذه المصادر بالمصادر الملزمة أو المباشرة حيث يلتزم القاضي بتطبيق القواعد المستمدة منها علي المنازعات المطروحة أمامه .


أما المصادر الغير المباشرة للقواعد القانونية فهي تتمثل في القضاء و الفقه .تسمى هذه المصادر بالمصادر التفسيرية. فالقاضي حر في الرجوع إليها و الاستئناس بها لاستخلاص الحكم الواجب التطبيق علي النزاع المعروض عليه .


تتمثل مصادر القانون التجاري في التشريع ،العرف ،القضاء و الفقه .


1- المصادر الرسمية :


التشريع :


اصبح التشريع في الدول الحديثة أهم مصدر للقواعد القانونية . تنطبق هذه الملاحظة علي القانون التجاري رغم أن العرف لازال يلعب دورا هاما . يمتد كذلك التشريع إلي التشريع المدني .


أ التشريع التجاري


يعود التشريع التجاري إلى :
-الأمر رقم 75 /9 5بتاريخ 26/سبتمبر 1975 المعدل و المتمم بموجب القوانين رقم 87 /20 بتاريخ 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 (جريدة رسمية رقم 02 لسنة 1988)،
- القانون رقم 88/04 بتاريخ 12 جانفي 1988 الخاص بالقواعد المطبقة علي المؤسسات العمومية الاقتصادية (جريدة رسمية رقم 02 لستة 1988.)،
- المرسوم التشريعي رقم 39/08 بتاريخ 25 أبريل 1993 جريدة رسمية عدد 27 لسنة 1993 و 34 لسنة 1993 (استدراك )، الأمر رقم 69 /27 بتاريخ 9 ديسمبر 1996 (جريدة رسمية رقم 77 لسنة 1996).


حاول التقنين الجزائري أن يساير كل التطورات التي توصل إليها الفقه الحديث مراعيا الظروف و البيئة التي يعيش فيها التجار الجزائريون . يقصد بالتشريع التجاري تلك النصوص القانونية المكتوبة التي تنظم كل المسائل أو المواضيع التي تدخل في نطاق القانون التجاري .


يشمل كذلك التشريع التجاري كل نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بمجال التجارة (عند التصديق علي تلك المعاهدات تصبح تلك المعاهدات جزء من التشريع الداخلي ).إلى جانب الأمر المذكور سابقا ،يمكن إضافة التقنين المتعلق بالسجل التجاري ،براءات الاختراع ،العلامات التجارية الخ .


ب‌ التشريع المدني :


يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص و التقنين المدني هو الأساس التشريعي للقانون الخاص و دعامته . إن قواعد التقنين المدني موجهة إلى كل الأفراد بدون النظر إلى اختلاف وظائفهم و مهامهم .

يتعين على القاضي الرجوع إلى قواعد التقنين المدني عند عدم وجود قاعدة قانونية في القانون التجاري تطبق على النزاع المعروض عليه .


العرف :


إن العرف هو عبارة عن قاعدة قانونية غير مكتوبة اطرد العمل على الأخذ بها و تؤدي إلى اعتقاد التجار بإلزامها .


كمصدر رسمي للقانون التجاري ،هو المصدر الذي يستمد منه القاضي القواعد الواجبة التطبيق للفصل في الخصومات إذا لم يأتي التشريع بحكم خاص .يتكون العرف على مرحلتين :
المرحلة الأولي يبداء كعادة اتفاقية ثم يتحول إلي قاعدة قانونية عرفية.
تصبح العادة عرفا عندما تشتمل على عنصر الإلزام .
مثال افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري و هذا خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم افتراض التضامن .


يأتي العرف في درجة أدنى من درجة التشريع إذن لا يستطيع العرف أن يخالف النصوص التجارية الآمرة فإذا خالفها وجب استبعاده .
أمثلة عن المسائل التي يحكمها العرف: البيوع البحرية الشيكات و الحسابات الجارية الخ ..


ترجع أهمية العرف إلى عدم كفاية النصوص التشريعية لمواجهة مطالب الحياة التجارية المتجددة و المتطورة من جهة و تعمد المشرع التجاري في ترك بعض المسائل لتنظيمها عن طريق العرف من جهة أخري .


إن العرف يعتبر قانون و بالتالي تخضع رقابته للمحكمة العليا علي خلاف العادة الاتفاقية التي يعتبر تطبيقها من المسائل الموضوعية .لا يمكن للعرف أن يخالف النصوص الآمرة الموجودة في القانون المدني و القانون التجاري .


2- المصادر التفسيرية :

إلي جانب المصادر الرسمية ،نجد المصادر التفسيرية التي تتكون من القضاء و الفقه .


أ القضاء :
يقصد بالقضاء مجموع المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم علي إتباعها و الحكم بها .


يحتل القضاء في البلدان الأنجلوسكسونية مكانا هاما إذ يعتبر كالمصدر الرسمي للقانون كالتشريع .


ترتكز هذه الأنظمة علي فكرة السابقة القضائية (تلتزم الجهات القضائية بنفس الحكم السابق في نزاع مشابه له ). تتقيد المحاكم بالأحكام التي صدرت من المحاكم الأعلى درجة منها .أما في البلدان كفرنسا ،مصر ،الجزائر يعتبر القضاء مجرد مصدر تفسيري .


قد يستأنس القاضي بالأحكام السابقة لاستخلاص القاعدة القانونية التي سوف يطبقها علي النزاع المطروح أمامه . يرجع الفضل للقضاء في إنشاء بعض القواعد الخاصة بالقانون التجاري : عمليات البنوك ، نظرية الشركة الفعلية ،نظرية الأعمال التجارية بالتبعية ن الإفلاس الفعلي )يعني هذا أن القانون يستمد حياته و حيويته المتجددة من القضاء بتطبيقه و تفسيره بطريقة تتماشى مع الواقع .


رغم دوره التفسيري إلا أن القضاء لعب و يلعب دورا هاما في القانون التجاري نظرا لقصور التشريع عن متابعة متطلبات الحياة التجارية المتجددة .


(ب) الفقه :


يمكن تعريف الفقه بأنه مجموع أراء الفقهاء و رجال القانون من أساتذة و قضاة و النظريات المستخلصة من القواعد القانونية عند تفسيرهم لها .


لا يعتبر الفقه كمصدر رسمي للقانون التجاري بل مصدر تفسيري له . إن دور الفقه علمي بحت و لكن له أثر كبير علي القضاة و المشرع . يتولى الفقه شرح النصوص التشريعية و إزالة الغموض و اقتراح الحلول التي غالبا ما يتبناها المشرع . يستعين كذلك المشرع بأراء الفقهاء في بعض اللجان الفنية المختصة بصياغة مشاريع القوانين .
قد ساعد الفقه في تطوير القانون التجاري و توجيه القضاء و المشرع .

--------------------------------------------------------


6- المحاضرة السادسة الأعمال التجارية :


تنقسم الأعمال التجارية إلى عدة أنواع هي الأعمال التجارية بحسب موضوعها ،بحسب الشكل و الأعمال التجارية بالتبعية .


1- الأعمال التجارية بحسب موضوعها:


تشمل الأعمال التجارية بحسب موضوعها نوعين من الأعمال:


النوع الأول : الأعمال التجارية المنفردة التي يعتبرها المشرع تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها و تعد تجارية حتى و لو باشرها الشخص مرة واحدة .


النوع الثاني : الأعمال التجارية التي تمارس عن طريق المقاولة أو المنشأة.لقد ورد ذكر هذه الأعمال في المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري . أورد المشرع في نص المادة الثانية تعداد للأعمال التجارية علي سبيل المثال


أالشراء من أجل البيع :

يجب أن تتوفر في الشراء الشروط التالية :


الشراء:


يشمل الشراء كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغا معينا من النقود أو عينا .إذن يجب أن تسبق البيع عملية الشراء بمقابل ( الإنتاج الفلاحي مثلا يدخل في إطار القانون المدني نظرا لعدم وجود شراء مسبق ) .


الأعمال الذهنية و الفكرية :


تتمثل هذه الأعمال في الإنتاج الفكري ، الأدبي و الفني الذي يقدمه كل من الأديب،المؤلف و الفنان و الرسام تعتبر هذه الأعمال مدنية نظرا لعدم وجود عملية الشراء .ما يتحصل عليه المؤلف أو الفنان ما هو إلا مكفأة مقابل أتعابه و ليس ربحا . و لكن الوساطة لبيع هذه الأعمال تعد عملا تجاريا ( مثلا النشر ،العرض ).


المهن الحرة :


تعتبر هذه المهن الحرة بأنها أعمال ذهنية و الغرض منها ليس جني الربح (مثال المحاماة ، المحاسبة ،الطب ،الهندسة الخ ) فالنشاط الذي يقوم به أصحاب المهن الحرة لا يعتبر عمل تجاري . فهم يقومون باستثمار ملكاتهم الفكرية و ما اكتسبوه من علم و خبرة مقابل الخدمات التي يقدمونها .


تعتبر مهنة الصيدلة من الأعمال التجارية نظرا لشراء الأدوية و بيعها. لكن يعد الشراء لأجل البيع عملا تجاريا يستوي أن يقع علي منقول أو علي عقار .


قصد البيع :


لكي يكون العمل تجاريا ،يجب أن يكون شراء المنقول أو العقار بقصد إعادة بيعه .


نية تحقيق الربح :


إن كل شراء وارد علي عقار أ, علي منقول يكون الغرض منه إعادة بيعه لتحقيق ربح أكبر يمثل عملا تجاريا حتى و لو وقع من الشخص مرة واحدة .


ب - العمليات المصرفية و عمليات البنوك و السمسرة :


تعني عملية الصرف مبادلة عملة بعملة أخري .يوجد نوعين من الصرف (يدوي و مسحوب ). يعتبر الصرف مسحوبا كان أم يدويا عملا تجاريا و لو وقع بصفة منفردة . يجب أن يكون القصد هو تحقيق الربح .


-عمليات البنوك :


إن كل العمليات التي تقوم بها البنوك تعتبر أعمال تجارية و لو كانت منفردة (عمليات الصرف ،فتح الحسابات الجارية ،تلقي الودائع ،الإقراض الخ … ) .


-أعمال السمسرة :


تعني كلمة السمسرة التقريب بين وجهات نظر شخصين من أجل إبرام عقد ما و ذلك مقابل أجر معين يتمثل في دفع نسبة مئوية من قيمة الصفقة ( التقريب بين البائع و المشتري ، بين المؤجر و المستأجر الخ …


إذن السمسار هو عبارة عن وسيط و ليس بوكيل عن أي طرف و لا يدخل شخصيا في إبرام العقود . إن السمسرة تعتبر من الأعمال التجارية بالنسبة للسمسار و لو وقعت بشكل منفرد و يوجد رأي أخر يعتبر السمسرة عمل تجاري بشرط أن تتعلق بصفقة تجارية .


الوكالة بالعمولة :


تعني الوكالة بالعمولة قيام شخص يسمي الوكيل بالعمولة بإجراء تصرفات قانونية باسمه الشخصي و لكن لحساب الغير في مقابل أجر يسمي العمولة (عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الصفقة ).


يعمل الوكيل باسمه و لحساب موكله مقابل عمولة و يظهر اسمه في العقد و يكون مسؤولا عن تنفيذه . تعتبر الوكالة بالعمولة عمل تجاري و لو وقع بصفة منفردة .


المقاولات أو المنشات التجارية :


توجد بعض الأعمال لا يمكن اعتبارها تجارية إلآ إذا تمت عن طريق المقاولة أو المنشأة المقصود بهذه المصطلحات هو تكرار العمل استنادا إلي تنظيم سابق و خطة موضوعية .


يمكن تصنيف المقاولات إلي ثلاثة أنواع هي : مقاولات البيع و التأجير ، مقاولات الإنتاج و أخيرا مقاولات الخدمات .


ذكرت المادة 2 من القانون التجاري عدة أنواع من المقاولات و عددها هو إحدى عشرة (11) .


-مقاولات تأجير المنقولات و العقارات :


لا يمكن اعتبار عملية تأجير المنقولات و العقارات كعمل تجاري إلا إذا تمت عن طريق المقاولة أي علي وجه الاحتراف و التكرار .

- مقاولات الإنتاج ، التحويل و الإصلاح :


يقصد بمقاولات الإنتاج تلك المقاولات التي تقوم بتحويل المواد الأولية إلي سلع نصف مصنعة أو سلع كاملة الصنع صالحة للإشباع الحاجات الإنسانية .


يجب التفرقة بين الأعمال الحرفية و منشآت الصناعة ، التحويل و الإصلاح .


- مقاولات البناء ، الحفر و تمهيد الأرض :


تعتبر تجارية كل المقاولات التي تتعلق بميدان البناء ،الحفر و تمهيد الأرض . يمكن كذلك ذكر مقاولات الهدم ، الترميم ، الحفر ، تمهيد الأرض ،شق الطرق و تعبيدها ، إنشاء الجسور الخ .


- مقاولات التوريد و الخدمات :


يعني التوريد عقد يلتزم بموجبه المورد تسليم المتعاقد الأخر كميات معينة من البضائع أو غيرها بصفة دورية خلال فترة زمنية معينة . تعتبر كذلك مقاولات الخدمات تجارية (مكاتب الأعمال ، النقل الخ .)


-مقاولات استغلال المناجم و المحاجر :


تدخل هذه المقاولات في إطار الصناعات الإستخراجية (مثال استخراج البترول ، الغاز ،المعادن استخراج الأحجار من المحاجر الخ . في القديم تعتبر هذه الصناعات الإستخراجية أعمال مدنية .

- مقاولات النقل و الارتحال:


يعتبر النقل خدمة .توجد عدة أنواع من النقل ( نقل البضائع ،نقل الأشخاص ،النقل البري و الجوي ) يوجد كذلك النقل الداخلي و النقل الدولي .


- مقاولات التأمين :


يوجد نوعين من التأمين : التأمين بقسط ثابت و التأمين التبادلي أو التعاوني .


في إطار النوع الأول من التأمين يتعهد شخص يسمي المؤمن (شركة تأمين ) بأن يؤدي إلي شخص أخر يسمي المؤمن له مبلغا من المال عند تحقق الخطر المؤمن منه في مقابل قسط دوري يدفعه المؤمن له . في هذا النوع تهدف المقاولة تحقيق الربح .


أما النوع الثاني : يقوم علي الاتفاق بين مجموعة من الأشخاص معرضين لأخطار متشابهة من أجل تعويض الضرر الذي يصيب أحدهم عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات التي يدفعونها سنويا . فالمشرع الجزائري يعتبر كل أعمال التامين كأعمال تجارية .


يتجه الفقه الحديث في فرنسا إلي إضفاء الصفة التجارية علي كل أنواع منشآت التأمين .


-مقاولات استغلال الملاهي العمومية أو للإنتاج الفكري .


-مقاولات استغلال المخازن العمومية :


تقوم هذه المقاولات باستيداع البضائع من المودعين مقابل أجر و تقوم بحفظ و تسلم المودع سندا أو صك إيداع يمثل البضاعة المودعة .


يمكن بيع البضاعة أو رهنها عن طريق تحويل السند أو الصك أو رهنه أي دون حاجة لتحريك البضاعة من المخزن .لقد أضاف القضاء في كل من فرنسا و مصر إلي جانب هذه المخازن العمومية مقاولات مخازن الأثاث مخازن الإيداع في المواني و المحلات المعدة لإيواء السيارات .


- مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة و الأشياء المستعملة بالتجزئة :


تعتبر هذه الأعمال نوع من الوساطة في مجال تداول السلع . و هذه الأعمال لها طابع تجاري .


-المقاولات الخاصة بصناعة، شراء ،بيع و إعادة بناء السفن المعدة للملاحة البحرية .


بعد دراسة الأعمال التجارية بحسب موضوعها ، يمكن التطرق للأعمال التجارية بحسب الشكل.


2-الأعمال التجارية بحسب الشكل :


تنص المادة 3من القانون التجاري الجزائري علي أنه :"يعد عملا تجاريا بحسب الشكل –التعامل بالكمبيالات بين كل الأشخاص ؛


-الشركات التجارية ،


-الوكالات و مكاتب الأعمال مهما كان محلها ؛


-العمليات الواردة علي المحلات التجارية ؛


-كل العقود التجارية التي تتعلق بالتجارة البحرية و الجوية "


التعامل بالكمبيالات :


الكمبيالة هي ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمي الساحب و موجها إلي شخص أخر يسمي المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث يسمي " المستفيد " مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين .


يستطيع المستفيد أن يحولها للغير بالتظهير و يستطيع المظهر عليه أن يظهرها إلي غيره .يمكن كذلك تقديمها للمسحوب عليه قبل اجل استحقاقها لكي يقبلها و يعلن استعداده لدفعها.قد يحدث أن يتدخل شخص أخر ليضمن أو يكفل أحد الموقعين في الوفاء بقيمتها .


تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا بحسب الشكل بالنسبة لكافة الموقعين عليها (من ساحب و مسحوب عليه، قابل ، كفيل و مظهر الخ ) و سواء كان الموقع تاجرا أم غير تاجر و سواء أكان التوقيع بمناسبة عملية تجارية أو مدنية .


الشركات التجارية :


اتجه المشرع الجزائري إلي اعتبار أنواع معينة من الشركات من قبيل الشركات التجارية و حتى و لو كانت تقوم بنشاط مدني . يقصد المشرع من ذلك إخضاع هذه الأشكال من الشركات لقواعد القانون التجاري ( أحكام شهر الإفلاس ،حماية المتعاملين معها ).


مثال : شركات التضامن ، المسؤولية المحدودة و المساهمة .تعتبر هذه الشركات دائما تجارية بغض النظر عن موضوع نشاطها .


الوكالات و مكاتب الأعمال :


تعتبر الوكالات و مكاتب الأعمال تجارية بحسب الشكل و مهما كان محلها .تقوم هذه الوكالات و المكاتب بتقديم خدمات للجمهور مقابل أجر . تعتبر هذه الأعمال تجارية . أمثلة وكالات و مكاتب السياحة ، الإعلان ن وكالات الأنباء ، التوظيف ، مكاتب المحاسبة ، مكاتب الاستشارات القانونية الخ .


العمليات الواردة علي المحلات التجارية :


المحل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية (البضائع ) و العناصر المعنوية (مثل الحق في العملاء ،السمعة التجارية ، الحق في الإيجار ، حقوق الملكية الصناعية ) التي تخصص لمزاولة مهنة تجارية .


يخضع المحل التجاري لنظام قانوني خاص مختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له كل عنصر داخل في تكوينه . لقد اعتبر المشرع الجزائري تجاريا بحسب الشكل كافة العمليات الواردة علي المحلات التجارية من بيع و رهن و تأجير و أيا كانت صفة أطراف هذه العمليات .


العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية :


إن العقود المتعلقة بالتـجارة البحرية و الجوية تعتبر تجارية مثال إنشاء و بيع السفن و الطائرات، استئجار و تأجير للسفن و الطائرات ،التامين البحري و الجوي .


3-الأعمال التجارية بالتبعية :


تنص المادة 4 من القانون التجاري علي انه :" تعتبر أعمال تجارية بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره و الالتزامات بين التجار ."


يمكن تعريف العمل التجاري بالتبعية بأنه عمل مدني في الأصل و لكن يستمد صفته التجارية من صدوره عن تاجر و متعلق بتجارته .


يجب توفر الشروط التالية في العمل التجاري بالتبعية :


صدور العمل عن تاجر :


تنص علي هذا الشرط المادة الرابعة من القانون التجاري الذي يعتبر عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره و كذلك الالتزامات بين التجار . يكفي أن يكون أحد أطراف العمل التجاري تاجرا .


ارتباط العمل بالنشاط التجاري للتاجر :


لا يكفي صدور العمل عن تاجر بل يجب أن يكون متعلقا بتجارته و مرتبطا بها . يفترض أن كل الأعمال التي يقوم بها التاجر لممارسة نشاطه التجاري تعتبر تجارية و لكن هذه القرينة يمكن إثبات عكسها بكل طرق الإثبات.


ترتكز نظرية الأعمال التجارية بالتبعية علي أساسين اثنين منطقي و قانوني .


الأساس المنطقي :


يقضي المنطق بضرورة إضفاء الصفة التجارية علي كل الأعمال المتعلقة بحرفة التجارة حتى تكون الحياة تجارية وحدة لا تتجزاء .تخضع الأعمال التجارية لنظام قانوني موحد


إن تطبيق هذه النظرية يسهل تطبيق القانون و تحقيق مصالح المتعاملين مع التجار (حماية دائني التجار ).


الأساس القانوني :


يظهر هذا الأساس القانوني من نص المادة 4 من القانون التجاري : " يعد عملا تجاري بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره و الالتزامات بين التجار".


تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية :


يمتد تطبيق هذه النظرية إلي العقود التي يبرمها التاجر لحاجات ممارسة تجارته (شراء التاجر لأدوات خاصة بالمتجر ، جميع العمليات مع البنوك و المتعلقة بتجارته ، التأمين علي المحل التجاري و البضائع ، استئجار عقار لمزاولة التجارة ).


تطبق كذلك هذه النظرية علي الالتزامات الغير التعاقدية للتاجر استنادا إلي نص المادة 4 من القانون التجاري الذي يعتبر الالتزامات بين التجار كأعمال تجارية بالتبعية .


مثال : التزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة الغير المشروعة ، تزوير براءات الاختراع تقليد العلامات الخاصة ، اغتصاب الأسماء التجارية ،التزام التاجر بالتعويض و الناشئ عن الحوادث التي تقع منه ومن عماله أثناء تأديتهم لأعمالهم و بسببها .



تم تحرير المشاركة بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:25-01-2016 10:45 صباحاً




الساعة الآن 03:16 PM