---------------------------------------------
1-المحاضرة الأولي تعريف القانون التجاري :
يمكن تعريف القانون التجاري بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم طائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية و طائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار.
هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.3- المحاضرة الثالثة مميزات القانون التجاري :
يتميز العمل التجاري بعدة خصائص هي التي اقتضت استقلاله بقانون خاص به يختلف عن الشريعة العامة اي عن القانون المدني فيكون قادرا على التلاؤم والاستجابة لخصائص البيئة التجارية .
حيث أن القانون التجاري يتميز عن غيره من القوانين بعدة مميزات :السرعة ،الائتمان و التطور .
اولا: اعتماد التجارة على السرعة
على خلاف الاعمال المدنية التي تتسم بالبطء والاستقرار النسبي اذ نادرا ما يجري المتعاملون فيها عمليات مهمة (زواج- طلاق - بيع - كراء) وهم يحتاطون كثيرا في اجرائها فإن العمل التجاري يتسم بالسرعة والتكرار , فكلما تكررت العمليات التجارية كلما تحققت الارباح اكثر, ومن ثم جاء تزايد اعتماد التجارة على الاشهار والدعاية للمنتجات في الوقت الحالي .ومن مظاهر السرعة انه في كثير من الاحيان تباع السلع قبل شرائها وعند شرائها تسلم من البائع الاول الى المشتري الثاني.
وضغط السرعة هذا هو الذي جعل التجار يعتمدون في الوقت الحاضر على تقنيات الاتصال السريعة من هاتف وتلكس وفاكس , اذ انه في كثير من الاحيان تبرم الصفقات الكبيرة والمهمة بمجرد مكالمة هاتفية او مراسلة على الفاكس وحاليا بواسطة البريد الالكتروني .
لذلك واستجابة لهذه الخاصية تعمل قواعد القانون التجاري على كفالة السرعة عن طريق تبسيط اجراءات انعقاد العقد التجاري الذي لا يشترط فيه ان يرد كتابه - اذ يمكن اثباثه بكافة الوسائل - وعن طريق تبسيط تداول الحقوق الذي يتم بكل سهولة عن طريق التظهير مثلا - تظهير الكمبيالة او الشيك - اوبمجرد التسليم - الاسهم لحاملها مثلا - وعن طريق تبسيط اجراءات حصول الدائن المرتهن على حقه بسرعة وعن طريق تقصير مدد تقادم الالتزامات التجارية .
كما ان عامل السرعة هذا كان احد اهم العوامل وراء ارساء نظام القضاء التجاري كنظام متخصص في الفصل بين النزاعات التجارية حيث عمل المشرع على وضع مسطرة مبسطة وسريعة للفصل في هذه المنازعات من قبل قضاة متخصصين .
ثانيا : اعتماد التجارة على الائتمان اي crédit والتطور
أ-الإئتمان:
هو عصب التجارة اذ الغالب ان العمليات التجارية تعقد لاجل . فالبنك يقرض الاموال سواء للتاجر او لغيره على ان تسدد في اجل معين . وتاجر الجملة يبيع لتاجر نصف الجملة على ان يسدد الثمن باجل والمصنع يبيع منتوجاته للموزع او لمصنع اخر وفق نفس المبدأ . وهكذا يرتبط التجار فيما بينهم بعلاقات متشابكة قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد منهم دائنا ومدينا في نفس الوقت . وتعدد وسائل وتقنيات الائتمان التجاري , واهمها القروض , والايجار الائتماني, والسندات, و بيع الفاتورات (الفاكتورينغ) والخصم والكمبيالة والسند لأمر واقتراض تضامن المدينين في الميدان التجاري وتضامن المظهرين للكمبيالة ...الخ
وكفالة اطراف العملية التجارية هم في حاجة الى الائتمان لمزاولة نشاطهم . فالمنتجون هم في حاجة للائتمان لتمويل استثماراتهم الصناعية . والتجار هم في حاجة اليه لشراء السلع التي سيعيدون بيعها . والمستهلكون في حاجة اليه للحصول على ما يحتاجون اليه من مواد . واذا كان النوعان الاول والثاني يتميزان بانهما من نوع الائتمان الان الانتاجي لانه يخصص للانتاج والتجارة وبالتالي يقوم على تسديد الدين من الارباح التي ستحقق في المستقبل , فإن الثالث يتميز بانه نوع من نوع الائتمان الاستهلاكي لانه تسديده يتم عن طريق الاقتطاع من المداخيل المستقبلية.
وبالنظر الى الاهمية التي يكتسيها الائتمان في الميدان التجاري
- إذ لا يخفى مدى الاضطراب والخلل الذي يحدث في السوق في حالة اخلال احد التجار بالتزاماته من هذه الناحية , بحيث ان ذلك يؤدي الى سلسلة متتابعة من الاختلالات في المعاملات التجارية
- فان قانون التجارة يقرر جزاءات صارمة توقع على من يخل بهذا الائتمان تتمثل في قسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توفرها في السند التجاري , وفي شدة نظام الإفلاس على التاجر الذي يتوقف على اداء ديونه.
ب- التطور
إن التطور مرتبط بتطور الحياة الاقتصادية ،السياسية و الاجتماعية . خلال مدة زمنية قصيرة ،ظهرت قواعد و أنظمة تجارية لم تكون معروفة سابقا و ذلك لمواكبة هذا التطور مثلا قواعد الشركات التجارية، عمليات الحساب الجاري، نظرية المؤسسة التجارية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
ملاحضة :
إن السرعة و الائتمان هما أساس الحياة التجارية لذلك يستلزم البعد عن الشكلية و إتباع الأساليب البسيطة في المعاملات التجارية و إيجاد ضمانات قانونية للتجار .يظهر ذلك في حرية الإثبات و نظام الإفلاس و إجبارية مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري .
----------------------------------------------------
4- المحاضرة الرابعة نطاق القانون التجاري و أساس تطبيقه :
في هذا المجال انقسم الفقهاء إلى مذهبين شخصي و موضوعي . يهتم المذهب الشخصي بالشخص الذي يقوم بالعمل التجاري .ينظر المذهب إلي صفة الشخص الذي يقوم بالعمل بغض النظر عن طبيعة العمل . فإذا كان تاجرا خضع للقانون التجاري و إذا كان غير تاجر فلا يخضع لأحكامه و لو قام بأعمال تجارية .
أما المذهب الموضوعي يعتبر أن كل من يمارس عملا تجاريا بصرف النظر عن صفته تاجرا كان أم غير تاجر يخضع لأحكام القانون التجاري لأنه قانون العمل التجاري و ليس قانون التجار .
أي أن الفقهاء إختلفوا في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماء كل فريق منهم إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل، هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية الموضوعية Théorie objecive والثانية هي النظرية الشخصية Théorie Subjective وسنتناولهما فيما يلي :
ـ أولا ـ النظرية الموضوعية :
وفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
Actes de Commerce وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفلاس.
لقد اعتمد المشرع الجزائري كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري المزج بين المذهبين الموضوعي و الشخصي .فنجده يأخذ بالمذهب الشخصي في المادة الأولى من القانون التجاري (يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة له )و المادة الرابعة : " يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره ) بالإضافة إلى أنه نظم بعض الأحكام التي تطبق علي التجار دون غيرهم كمسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري كما أخضعهم لنظام الإفلاس .
5-المحاضرة الخامسة مصادر القانون التجاري :
تنقسم مصادر القانون التجاري بشكل عام إلى قسمين : المصادر الحقيقية و المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية .
يمكن تعريف المصادر الحقيقية بأنها تلك العوامل الاجتماعية ،الاقتصادية ،الفلسفية و السياسية التي تؤدي إلى صياغة القواعد القانونية .
أما المصادر الشكلية او الرسمية فهي المنابع المباشرة التي نجد فيها أحكام القواعد القانونية كالتشريع ،العرف .تسمي هذه المصادر بالمصادر الملزمة أو المباشرة حيث يلتزم القاضي بتطبيق القواعد المستمدة منها علي المنازعات المطروحة أمامه .
أما المصادر الغير المباشرة للقواعد القانونية فهي تتمثل في القضاء و الفقه .تسمى هذه المصادر بالمصادر التفسيرية. فالقاضي حر في الرجوع إليها و الاستئناس بها لاستخلاص الحكم الواجب التطبيق علي النزاع المعروض عليه .
تتمثل مصادر القانون التجاري في التشريع ،العرف ،القضاء و الفقه .
1- المصادر الرسمية :
التشريع :
اصبح التشريع في الدول الحديثة أهم مصدر للقواعد القانونية . تنطبق هذه الملاحظة علي القانون التجاري رغم أن العرف لازال يلعب دورا هاما . يمتد كذلك التشريع إلي التشريع المدني .
أ التشريع التجاري
يعود التشريع التجاري إلى :
-الأمر رقم 75 /9 5بتاريخ 26/سبتمبر 1975 المعدل و المتمم بموجب القوانين رقم 87 /20 بتاريخ 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 (جريدة رسمية رقم 02 لسنة 1988)،
- القانون رقم 88/04 بتاريخ 12 جانفي 1988 الخاص بالقواعد المطبقة علي المؤسسات العمومية الاقتصادية (جريدة رسمية رقم 02 لستة 1988.)،
- المرسوم التشريعي رقم 39/08 بتاريخ 25 أبريل 1993 جريدة رسمية عدد 27 لسنة 1993 و 34 لسنة 1993 (استدراك )، الأمر رقم 69 /27 بتاريخ 9 ديسمبر 1996 (جريدة رسمية رقم 77 لسنة 1996).
حاول التقنين الجزائري أن يساير كل التطورات التي توصل إليها الفقه الحديث مراعيا الظروف و البيئة التي يعيش فيها التجار الجزائريون . يقصد بالتشريع التجاري تلك النصوص القانونية المكتوبة التي تنظم كل المسائل أو المواضيع التي تدخل في نطاق القانون التجاري .
يشمل كذلك التشريع التجاري كل نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بمجال التجارة (عند التصديق علي تلك المعاهدات تصبح تلك المعاهدات جزء من التشريع الداخلي ).إلى جانب الأمر المذكور سابقا ،يمكن إضافة التقنين المتعلق بالسجل التجاري ،براءات الاختراع ،العلامات التجارية الخ .
ب التشريع المدني :
يتعين على القاضي الرجوع إلى قواعد التقنين المدني عند عدم وجود قاعدة قانونية في القانون التجاري تطبق على النزاع المعروض عليه .
العرف :
إن العرف هو عبارة عن قاعدة قانونية غير مكتوبة اطرد العمل على الأخذ بها و تؤدي إلى اعتقاد التجار بإلزامها .
كمصدر رسمي للقانون التجاري ،هو المصدر الذي يستمد منه القاضي القواعد الواجبة التطبيق للفصل في الخصومات إذا لم يأتي التشريع بحكم خاص .يتكون العرف على مرحلتين :
المرحلة الأولي يبداء كعادة اتفاقية ثم يتحول إلي قاعدة قانونية عرفية.
تصبح العادة عرفا عندما تشتمل على عنصر الإلزام .
مثال افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري و هذا خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم افتراض التضامن .
يأتي العرف في درجة أدنى من درجة التشريع إذن لا يستطيع العرف أن يخالف النصوص التجارية الآمرة فإذا خالفها وجب استبعاده .
أمثلة عن المسائل التي يحكمها العرف: البيوع البحرية الشيكات و الحسابات الجارية الخ ..
ترجع أهمية العرف إلى عدم كفاية النصوص التشريعية لمواجهة مطالب الحياة التجارية المتجددة و المتطورة من جهة و تعمد المشرع التجاري في ترك بعض المسائل لتنظيمها عن طريق العرف من جهة أخري .
إن العرف يعتبر قانون و بالتالي تخضع رقابته للمحكمة العليا علي خلاف العادة الاتفاقية التي يعتبر تطبيقها من المسائل الموضوعية .لا يمكن للعرف أن يخالف النصوص الآمرة الموجودة في القانون المدني و القانون التجاري .
إلي جانب المصادر الرسمية ،نجد المصادر التفسيرية التي تتكون من القضاء و الفقه .
أ القضاء :
يقصد بالقضاء مجموع المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم علي إتباعها و الحكم بها .
يحتل القضاء في البلدان الأنجلوسكسونية مكانا هاما إذ يعتبر كالمصدر الرسمي للقانون كالتشريع .
ترتكز هذه الأنظمة علي فكرة السابقة القضائية (تلتزم الجهات القضائية بنفس الحكم السابق في نزاع مشابه له ). تتقيد المحاكم بالأحكام التي صدرت من المحاكم الأعلى درجة منها .أما في البلدان كفرنسا ،مصر ،الجزائر يعتبر القضاء مجرد مصدر تفسيري .
قد يستأنس القاضي بالأحكام السابقة لاستخلاص القاعدة القانونية التي سوف يطبقها علي النزاع المطروح أمامه . يرجع الفضل للقضاء في إنشاء بعض القواعد الخاصة بالقانون التجاري : عمليات البنوك ، نظرية الشركة الفعلية ،نظرية الأعمال التجارية بالتبعية ن الإفلاس الفعلي )يعني هذا أن القانون يستمد حياته و حيويته المتجددة من القضاء بتطبيقه و تفسيره بطريقة تتماشى مع الواقع .
رغم دوره التفسيري إلا أن القضاء لعب و يلعب دورا هاما في القانون التجاري نظرا لقصور التشريع عن متابعة متطلبات الحياة التجارية المتجددة .
(ب) الفقه :
يمكن تعريف الفقه بأنه مجموع أراء الفقهاء و رجال القانون من أساتذة و قضاة و النظريات المستخلصة من القواعد القانونية عند تفسيرهم لها .
6- المحاضرة السادسة الأعمال التجارية :
تنقسم الأعمال التجارية إلى عدة أنواع هي الأعمال التجارية بحسب موضوعها ،بحسب الشكل و الأعمال التجارية بالتبعية .
1- الأعمال التجارية بحسب موضوعها:
تشمل الأعمال التجارية بحسب موضوعها نوعين من الأعمال:
النوع الأول : الأعمال التجارية المنفردة التي يعتبرها المشرع تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها و تعد تجارية حتى و لو باشرها الشخص مرة واحدة .
النوع الثاني : الأعمال التجارية التي تمارس عن طريق المقاولة أو المنشأة.لقد ورد ذكر هذه الأعمال في المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري . أورد المشرع في نص المادة الثانية تعداد للأعمال التجارية علي سبيل المثال
يجب أن تتوفر في الشراء الشروط التالية :
الشراء:
يشمل الشراء كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغا معينا من النقود أو عينا .إذن يجب أن تسبق البيع عملية الشراء بمقابل ( الإنتاج الفلاحي مثلا يدخل في إطار القانون المدني نظرا لعدم وجود شراء مسبق ) .
الأعمال الذهنية و الفكرية :
تتمثل هذه الأعمال في الإنتاج الفكري ، الأدبي و الفني الذي يقدمه كل من الأديب،المؤلف و الفنان و الرسام تعتبر هذه الأعمال مدنية نظرا لعدم وجود عملية الشراء .ما يتحصل عليه المؤلف أو الفنان ما هو إلا مكفأة مقابل أتعابه و ليس ربحا . و لكن الوساطة لبيع هذه الأعمال تعد عملا تجاريا ( مثلا النشر ،العرض ).
المهن الحرة :
تعتبر هذه المهن الحرة بأنها أعمال ذهنية و الغرض منها ليس جني الربح (مثال المحاماة ، المحاسبة ،الطب ،الهندسة الخ ) فالنشاط الذي يقوم به أصحاب المهن الحرة لا يعتبر عمل تجاري . فهم يقومون باستثمار ملكاتهم الفكرية و ما اكتسبوه من علم و خبرة مقابل الخدمات التي يقدمونها .
تعتبر مهنة الصيدلة من الأعمال التجارية نظرا لشراء الأدوية و بيعها. لكن يعد الشراء لأجل البيع عملا تجاريا يستوي أن يقع علي منقول أو علي عقار .
قصد البيع :
لكي يكون العمل تجاريا ،يجب أن يكون شراء المنقول أو العقار بقصد إعادة بيعه .
نية تحقيق الربح :
إن كل شراء وارد علي عقار أ, علي منقول يكون الغرض منه إعادة بيعه لتحقيق ربح أكبر يمثل عملا تجاريا حتى و لو وقع من الشخص مرة واحدة .
ب - العمليات المصرفية و عمليات البنوك و السمسرة :
تعني عملية الصرف مبادلة عملة بعملة أخري .يوجد نوعين من الصرف (يدوي و مسحوب ). يعتبر الصرف مسحوبا كان أم يدويا عملا تجاريا و لو وقع بصفة منفردة . يجب أن يكون القصد هو تحقيق الربح .
-عمليات البنوك :
إن كل العمليات التي تقوم بها البنوك تعتبر أعمال تجارية و لو كانت منفردة (عمليات الصرف ،فتح الحسابات الجارية ،تلقي الودائع ،الإقراض الخ … ) .
-أعمال السمسرة :
تعني كلمة السمسرة التقريب بين وجهات نظر شخصين من أجل إبرام عقد ما و ذلك مقابل أجر معين يتمثل في دفع نسبة مئوية من قيمة الصفقة ( التقريب بين البائع و المشتري ، بين المؤجر و المستأجر الخ …
إذن السمسار هو عبارة عن وسيط و ليس بوكيل عن أي طرف و لا يدخل شخصيا في إبرام العقود . إن السمسرة تعتبر من الأعمال التجارية بالنسبة للسمسار و لو وقعت بشكل منفرد و يوجد رأي أخر يعتبر السمسرة عمل تجاري بشرط أن تتعلق بصفقة تجارية .
الوكالة بالعمولة :
تعني الوكالة بالعمولة قيام شخص يسمي الوكيل بالعمولة بإجراء تصرفات قانونية باسمه الشخصي و لكن لحساب الغير في مقابل أجر يسمي العمولة (عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الصفقة ).
يعمل الوكيل باسمه و لحساب موكله مقابل عمولة و يظهر اسمه في العقد و يكون مسؤولا عن تنفيذه . تعتبر الوكالة بالعمولة عمل تجاري و لو وقع بصفة منفردة .
المقاولات أو المنشات التجارية :
توجد بعض الأعمال لا يمكن اعتبارها تجارية إلآ إذا تمت عن طريق المقاولة أو المنشأة المقصود بهذه المصطلحات هو تكرار العمل استنادا إلي تنظيم سابق و خطة موضوعية .
يمكن تصنيف المقاولات إلي ثلاثة أنواع هي : مقاولات البيع و التأجير ، مقاولات الإنتاج و أخيرا مقاولات الخدمات .
ذكرت المادة 2 من القانون التجاري عدة أنواع من المقاولات و عددها هو إحدى عشرة (11) .
-مقاولات تأجير المنقولات و العقارات :
- مقاولات الإنتاج ، التحويل و الإصلاح :
يقصد بمقاولات الإنتاج تلك المقاولات التي تقوم بتحويل المواد الأولية إلي سلع نصف مصنعة أو سلع كاملة الصنع صالحة للإشباع الحاجات الإنسانية .
يجب التفرقة بين الأعمال الحرفية و منشآت الصناعة ، التحويل و الإصلاح .
- مقاولات البناء ، الحفر و تمهيد الأرض :
تعتبر تجارية كل المقاولات التي تتعلق بميدان البناء ،الحفر و تمهيد الأرض . يمكن كذلك ذكر مقاولات الهدم ، الترميم ، الحفر ، تمهيد الأرض ،شق الطرق و تعبيدها ، إنشاء الجسور الخ .
- مقاولات التوريد و الخدمات :
يعني التوريد عقد يلتزم بموجبه المورد تسليم المتعاقد الأخر كميات معينة من البضائع أو غيرها بصفة دورية خلال فترة زمنية معينة . تعتبر كذلك مقاولات الخدمات تجارية (مكاتب الأعمال ، النقل الخ .)
-مقاولات استغلال المناجم و المحاجر :
- مقاولات النقل و الارتحال:
يعتبر النقل خدمة .توجد عدة أنواع من النقل ( نقل البضائع ،نقل الأشخاص ،النقل البري و الجوي ) يوجد كذلك النقل الداخلي و النقل الدولي .
- مقاولات التأمين :
يوجد نوعين من التأمين : التأمين بقسط ثابت و التأمين التبادلي أو التعاوني .
في إطار النوع الأول من التأمين يتعهد شخص يسمي المؤمن (شركة تأمين ) بأن يؤدي إلي شخص أخر يسمي المؤمن له مبلغا من المال عند تحقق الخطر المؤمن منه في مقابل قسط دوري يدفعه المؤمن له . في هذا النوع تهدف المقاولة تحقيق الربح .
أما النوع الثاني : يقوم علي الاتفاق بين مجموعة من الأشخاص معرضين لأخطار متشابهة من أجل تعويض الضرر الذي يصيب أحدهم عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات التي يدفعونها سنويا . فالمشرع الجزائري يعتبر كل أعمال التامين كأعمال تجارية .
يتجه الفقه الحديث في فرنسا إلي إضفاء الصفة التجارية علي كل أنواع منشآت التأمين .
-مقاولات استغلال الملاهي العمومية أو للإنتاج الفكري .
-مقاولات استغلال المخازن العمومية :
تقوم هذه المقاولات باستيداع البضائع من المودعين مقابل أجر و تقوم بحفظ و تسلم المودع سندا أو صك إيداع يمثل البضاعة المودعة .
يمكن بيع البضاعة أو رهنها عن طريق تحويل السند أو الصك أو رهنه أي دون حاجة لتحريك البضاعة من المخزن .لقد أضاف القضاء في كل من فرنسا و مصر إلي جانب هذه المخازن العمومية مقاولات مخازن الأثاث مخازن الإيداع في المواني و المحلات المعدة لإيواء السيارات .
- مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة و الأشياء المستعملة بالتجزئة :
تعتبر هذه الأعمال نوع من الوساطة في مجال تداول السلع . و هذه الأعمال لها طابع تجاري .
-المقاولات الخاصة بصناعة، شراء ،بيع و إعادة بناء السفن المعدة للملاحة البحرية .
بعد دراسة الأعمال التجارية بحسب موضوعها ، يمكن التطرق للأعمال التجارية بحسب الشكل.
2-الأعمال التجارية بحسب الشكل :
تنص المادة 3من القانون التجاري الجزائري علي أنه :"يعد عملا تجاريا بحسب الشكل –التعامل بالكمبيالات بين كل الأشخاص ؛
-الشركات التجارية ،
-الوكالات و مكاتب الأعمال مهما كان محلها ؛
-العمليات الواردة علي المحلات التجارية ؛
-كل العقود التجارية التي تتعلق بالتجارة البحرية و الجوية "
التعامل بالكمبيالات :
الكمبيالة هي ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمي الساحب و موجها إلي شخص أخر يسمي المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث يسمي " المستفيد " مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين .
يستطيع المستفيد أن يحولها للغير بالتظهير و يستطيع المظهر عليه أن يظهرها إلي غيره .يمكن كذلك تقديمها للمسحوب عليه قبل اجل استحقاقها لكي يقبلها و يعلن استعداده لدفعها.قد يحدث أن يتدخل شخص أخر ليضمن أو يكفل أحد الموقعين في الوفاء بقيمتها .
تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا بحسب الشكل بالنسبة لكافة الموقعين عليها (من ساحب و مسحوب عليه، قابل ، كفيل و مظهر الخ ) و سواء كان الموقع تاجرا أم غير تاجر و سواء أكان التوقيع بمناسبة عملية تجارية أو مدنية .
الشركات التجارية :
اتجه المشرع الجزائري إلي اعتبار أنواع معينة من الشركات من قبيل الشركات التجارية و حتى و لو كانت تقوم بنشاط مدني . يقصد المشرع من ذلك إخضاع هذه الأشكال من الشركات لقواعد القانون التجاري ( أحكام شهر الإفلاس ،حماية المتعاملين معها ).
مثال : شركات التضامن ، المسؤولية المحدودة و المساهمة .تعتبر هذه الشركات دائما تجارية بغض النظر عن موضوع نشاطها .
الوكالات و مكاتب الأعمال :
تعتبر الوكالات و مكاتب الأعمال تجارية بحسب الشكل و مهما كان محلها .تقوم هذه الوكالات و المكاتب بتقديم خدمات للجمهور مقابل أجر . تعتبر هذه الأعمال تجارية . أمثلة وكالات و مكاتب السياحة ، الإعلان ن وكالات الأنباء ، التوظيف ، مكاتب المحاسبة ، مكاتب الاستشارات القانونية الخ .
العمليات الواردة علي المحلات التجارية :
المحل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية (البضائع ) و العناصر المعنوية (مثل الحق في العملاء ،السمعة التجارية ، الحق في الإيجار ، حقوق الملكية الصناعية ) التي تخصص لمزاولة مهنة تجارية .
يخضع المحل التجاري لنظام قانوني خاص مختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له كل عنصر داخل في تكوينه . لقد اعتبر المشرع الجزائري تجاريا بحسب الشكل كافة العمليات الواردة علي المحلات التجارية من بيع و رهن و تأجير و أيا كانت صفة أطراف هذه العمليات .
العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية :
إن العقود المتعلقة بالتـجارة البحرية و الجوية تعتبر تجارية مثال إنشاء و بيع السفن و الطائرات، استئجار و تأجير للسفن و الطائرات ،التامين البحري و الجوي .
3-الأعمال التجارية بالتبعية :
تنص المادة 4 من القانون التجاري علي انه :" تعتبر أعمال تجارية بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره و الالتزامات بين التجار ."
يمكن تعريف العمل التجاري بالتبعية بأنه عمل مدني في الأصل و لكن يستمد صفته التجارية من صدوره عن تاجر و متعلق بتجارته .
يجب توفر الشروط التالية في العمل التجاري بالتبعية :
صدور العمل عن تاجر :
تنص علي هذا الشرط المادة الرابعة من القانون التجاري الذي يعتبر عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره و كذلك الالتزامات بين التجار . يكفي أن يكون أحد أطراف العمل التجاري تاجرا .
ارتباط العمل بالنشاط التجاري للتاجر :
لا يكفي صدور العمل عن تاجر بل يجب أن يكون متعلقا بتجارته و مرتبطا بها . يفترض أن كل الأعمال التي يقوم بها التاجر لممارسة نشاطه التجاري تعتبر تجارية و لكن هذه القرينة يمكن إثبات عكسها بكل طرق الإثبات.
ترتكز نظرية الأعمال التجارية بالتبعية علي أساسين اثنين منطقي و قانوني .
الأساس المنطقي :
يقضي المنطق بضرورة إضفاء الصفة التجارية علي كل الأعمال المتعلقة بحرفة التجارة حتى تكون الحياة تجارية وحدة لا تتجزاء .تخضع الأعمال التجارية لنظام قانوني موحد
إن تطبيق هذه النظرية يسهل تطبيق القانون و تحقيق مصالح المتعاملين مع التجار (حماية دائني التجار ).
الأساس القانوني :
يظهر هذا الأساس القانوني من نص المادة 4 من القانون التجاري : " يعد عملا تجاري بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره و الالتزامات بين التجار".
تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية :
يمتد تطبيق هذه النظرية إلي العقود التي يبرمها التاجر لحاجات ممارسة تجارته (شراء التاجر لأدوات خاصة بالمتجر ، جميع العمليات مع البنوك و المتعلقة بتجارته ، التأمين علي المحل التجاري و البضائع ، استئجار عقار لمزاولة التجارة ).
تطبق كذلك هذه النظرية علي الالتزامات الغير التعاقدية للتاجر استنادا إلي نص المادة 4 من القانون التجاري الذي يعتبر الالتزامات بين التجار كأعمال تجارية بالتبعية .
مثال : التزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة الغير المشروعة ، تزوير براءات الاختراع تقليد العلامات الخاصة ، اغتصاب الأسماء التجارية ،التزام التاجر بالتعويض و الناشئ عن الحوادث التي تقع منه ومن عماله أثناء تأديتهم لأعمالهم و بسببها .