logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif المسؤولية الإدارية وفق القانون الجزائري
  17-05-2013 08:50 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-04-2013
رقم العضوية : 191
المشاركات : 34
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
المبحث الثالث : الجهة المختصة بالفصل في دعوى التعويض الإدارية
لتطرق إلى الجهة المختصة بالفصل في دعوى التعويض الإدارية ينبغي علينا أن نتطرق تباعا إلى الأصل العام ثم إلى الاستثناء الوارد عن القاعدة العامة بخصوص الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى عموما ثم الدعوى الإدارية خصوصا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجزائر بشكل خاص تأخذ أو تتجه اتجاها لازدواجية القضائية بحيث تختص في المحاكم العادية بالفصل في قضايا القانون الخاص عموما تحت ما يسمى بالقضاء العادي في حين تختص المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية ) بالفصل في الدعاوى الإدارية .
حيث أنه ووفق الأصل العام وعلى اعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام فإن كل من الجهتين يختص نوعيا بما هو مناط به ،إلا أنه و استثناءا قد تختص جهات القضاء العادي بالفصل في دعاوى إدارية أو « بالأحرى دعاوى أحد أطرافها الدولة أو أحد هيئاتها » أين يثار نزاع المطالبة فيه من المضرور تتمحور حول التعويض على الأضرار الناجمة عن الحوادث المرتكبة من الإدارة بمركباتها و كذا تلك المنازعات التي تثور بشأن مخالفات الطرق
وهو ما سيتم مناقشته وفق دراسة تحليلية لفحوى كل من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و المادة 800 و 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أين نتطرق للأصل العام أي اختصاص جهات الجهاز الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية و كذا المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لنتطرق للاستثناء أي اختصاص جهات القضاء العادي بالفصل في منازعات و دعاوى إدارية خاصة .
و ذلك وفق مطلبين على الترتيب لتصل في المطلب الأخير لإجراءات الفصل في دعوى التعويض الإدارية .
المطلب الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
الاختصاص النوعي بصفة عامة هو دلالة جهة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات التي تتواجد على مستوى اختصاصها الإقليمي سواء كانت المحاكم أو المجالس القضائية (هذه المنازعات ذات طبيعة نوعية) كأن تكون منازعات تجارية ، مدنية ، أحوال شخصية.... هذا إذا أردنا الحديث عن اختصاص القضاء العادي إلا أن ما نتطرق إليه في هذا المطلب هو الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وعلى ذلك المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا فيها إذ نجد أن النص المادة 7 من ق. إ. م القديم تنص على أنه تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا فيها .
وذلك حسب قواعد الاختصاص التالي :
1-الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عند الولايات والطعون الخاصة بتفسيرها وتلك الخاصة بمدى مشروعيتها التي يختص بها مجلس قضاء كل من الجزائر ، وهران ، قسنطينة ، بشار ، ورقلة ، التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم .
2- يكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصاتها عن طريق التنظيم .
الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ن الطعون الخاصة بتغيير هذه القرارات وكذا فحص مدى مشروعيتها .
3- المسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الرامية تطلب تعويض « إشارة المادة 07 إجراءات مدنية بتصرف » .
من خلال المادة السابقة يتضح لنا أنه فضلا عن الاختصاص النوعي للمجالس القضائية باعتبارها جهة استئنافية للأحكام الصادرة عن المحاكم كاختصاص أصيل ، فإن لها اختصاص ابتدائي بالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة أو أحد هيئاتها طرفا فيها التي وردت بصفة عامة واسعة (.... في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها )
و على ذلك يمكننا وفق هذه الصياغة أن ندخل حتى دعاوى التعويض و ما أكد هذا (.... المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية الرامية لطلب التعويض ) و حتى لا يذهب الذهن بعيدا فإن اختصاص المجالس القضائية هو اختصاص الغرفة الإدارية على مستواها (مستوى المجالس القضائية ) مما يعني أننا لازلنا في الاختصاص القضائي الإداري و ينبغي الإشارة إلى أن المادة في أولها جاءت عامة لتفصل فيها بعد جملة من الاختصاصات و هي تلذ المتعلقة بالطعون في قرارات الولاية ، البلدية ، وكذا قرارات رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية و كذا فحصها و مدى مشروعيتها ثم المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و هيئاتها و على ذلك فإنه و حسب وجهة نظرنا فإن، الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية على مستوى المجالس الإداري وارد على سبيل المثال و التفصيل بدليل انتقال المشرع من العام إلى التمثيل (وجهة نظر) .
-هذا بالنسبة للمادة 07 مع المادة من القانون القديم للإجراءات المدنية و لمطابقتها مع المادة 800 فإننا نجد أننا هذه الأخيرة تنص على أنه تختص المادة 800 « المحاكم الإدارية في جهات الولاية في المنازعات الإدارية ،
- يختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها»
وعليه فبمطابقتها مع المادة السابقة نجد بأنهما لا يختلفان مطلقا من حيث صياغتها فيما يخص الاختصاص النوعي للجهات القضائية الإدارية ، إلا أن المادة المحتواة في القانون القديم والمادة (المادة07) كانت مطولتا بحيث تطرقت إلى الاختصاص النوعي عموما لتتطرق فيما بعد إلى جملة من المنازعات التي تختص الجهات القضائية الإدارية مجسدتا في الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية مقسما إياها إلى مجالس قضائية مختصة بالنظر في الطعون الخاصة بالقرارات الدولة أو إحدى هيئاتها (الولايات) طرفا فيها وكذا تفسيرها ومدى مشروعيتها أين يختص بها المجالس القضائية على مستوى الجزائر - وهران - قسنطينة - بشار - ورقلة أما الطعون ضد القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وكذا فحصها ومدى مشروعيتها بالإضافة المنازعات المدنية المتعلقة بمسؤولية الدولة أو أحد هيئاتها الرامية لطلب التعويض فيختص بنظرها المجالس القضائية التي يحدد قائمتها التنظيم وعلى ذلك فإن هناك اختصاص مزدوج للمجالس القضائية ولعل تبرير ذلك يعود إلى أن القرارات الصادرة عن الدولة أو الولايات هي قرارات مركزية بالنسبة للدولة وأقرب إلى المركزية فيما يخص قرارات الولاية رغم أن هذه الأخيرة هو صورة من الصور المجسدة للامركزية الإدارية ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كون الوالي له صفتين بكونه ممثلا للدولة من جهة وكذا ممثلا للولاية من جهة أخرى ، أما فيما يخص اختصاص المجالس القضائية بالطعون ضد القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس لشعبية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وهو اختصاص يخضع للتنظيم وفقا للاختصاص الإقليمي كما (المجالس القضائية) ونفس الفكرة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة - الولاية - البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية ، على أن تقبل كل هذه المنازعات الاستئناف أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في حين أن المادة الجديدة المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاءت سهلة بسيطة بحيث لم تتجاوز ذكر الأصل العام دون تفصيل بحيث أن كل نزاع كان أحد أطراف الدولة ... الولاية ... البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية فيؤول الاختصاص بالنظر فيها إلى المحكمة الإدارية .
وعليه نستنتج أن المطالبة الواردة في المادة القديمة أي السابقة من الإجراءات المدنية ما هي إلا تفصيل ممل لاختصاص المجالس القضائية ولذلك فإنه حسب وجهة نظرنا فإن الصياغة الجديدة ورغم أنها جاءت من بالأصل العام إلا أن الاختصاص فيها واضح (الاختصاص النوعي) بحيث تؤول المنازعات الإدارية إلى الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية إلى حين إنشاء المحاكم الإدارية على المستوى العملي .
المطلب الثاني : اختصاص جهات القضاء العادي بالفصل في المنازعات الإدارية
قد تختص جهات القضاء العادي بالفصل نوعيا واستثنائيا في قضايا ومنازعات إدارية وهو ما أورده المشرع في المادة 07 مكرر من القانون القديم (ق .إ.ج.م) ، والتي يقابلها المادة802 إ.ج.م.إ الجديد بحيث تنص المادة القديمة أنه وخلافا لأحكام المادة 07 يكون من اختصاص (المحاكم العادية) .
-مخالفات الطرق - المنازعات المتعلقة بالإنجازات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن أو المزاولة مهنة أو الإنجازات الإدارية .
-وكذا في المواد التجارية والاجتماعية .
-المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة للمسؤولية الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارات تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
2- تكون من اختصاص المحاكم التي تعقد جلساتها في مقر المجالس القضائية .
- الحجز العقاري
- تسوية قوائم التوزيع
- بيع المشاع
- حجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا
- تنفيذ الحكم الأجنبي
- معاشات التقاعد الخاصة بالعجز
- المنازعات المتعلقة بحوادث العمل
- دعاوى الإفلاس والتسوية القضائية
- طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بالرهن الحيازي
في حين تنص المادة الجديدة 802 على أنه خلفا لأحكام المادتين 800 و 801 يكون اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية :
- مخالفات الطرق
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ولأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
- إذا أردنا التعليق عن المادتين في القانون القديم وكذا الجديد على السواء فيتضح لنا بأن المادة القديمة جاءت موسعة مبررة اختصاص نوعيا مفصلا لجهات القضاء العادي في منازعات مخالفات الطرق وكذا مختلف المنازعات الواردة في المادة أعلاه (07 مكرر إ.ج.م) مبرزة إياها على سبيل الحصر إلا أنه وفيما يخص المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية فالمقصود بها حوادث المرور التي يرتكبها الموظفون ضد الغير وقد أحسن المشرع إقصاء هذه المنازعات من اختصاص القضاء الإداري وذلك لطابعها المدني المطلق وذلك تحقيقا على القاضي الإداري من جهة وطبيعتها المدنية التي لا تتجاوز خطر تعرض له الغير من موظف تابع للدولة (الإدارة) بأحد أدواتها (مركبة) وعلى ذلك فإنه من المنطقي إخضاعها للقانون الخاص بما يبرز لها فعالية أكثر على مستواه إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن قدر التعويض الذي قد يحصل عليه المضرور جراء هذا الحادث هو أكبر من التعويض الذي قد ينتج عن حادث مرور بين خواص أي أن المتسبب في الحادث ليس موظف.
في حين المنازعات الواردة في الجزء الثاني من المادة و التي آل فيها الاختصاص إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية هي التي كانت مضافة ولا ندري أسبابها الحقيقية إلا أنه يمكن أن يكون السبب الواضح والجلي هو طبيعتها الخاصة بذاتها لارتباطها من جهة بالقانون الخاص ومن جهة أخرى طبيعتها الماسة بالنظام لعام الذي على أساسه انعقدت في محاكم مقر المجلس ومثاله المنازعات المتعلقة بالحجز العقاري وتنفيذ الحكم الأجنبي الإفلاس والتسوية القضائية ...
في حين أن المادة الجديدة قد اقتصرت على مجالس اثنين وهما مخالفات الطرق والمنازعات المتعلقة .......جديدة أين آل الاختصاص إلى جهات القضاء العادي مباشرة دون حاجة لإضافة ما أضافته المادة السابقة ويرجع ذلك إلى أن المنازعات التي أوردتها الماد القديمة قد يؤول الاختصاص فيها وفق القانون الجديد إلى الأقطاب المتخصصة المستحدثة في القانون الجديد وفقا للمادة 32 ومثاله أن يؤول الاختصاص لها في الإفلاس والتسوية القضائية مما يجعلنا نقول بأن الإطالة التي وردت في المادة 07 مكرر كانت إطالة مبررة بحيث تلعب المحاكم المنعقدة بمقر المجالس القضائية في القانون القديم دور الأقطاب المتخصصة في القانون الجديد وهو ما يبرر اقتصار المادة 802 على متضمناتها (مخالفات الطرق ، منازعات الناجمة عن حوادث مركب تابعة للدولة )
المطلب الثالث : إجراءات الفصل في دعوى التعويض
بما أن عريضة دعوى التعويض هي الوسيلة الشكلية والإجرائية والقانونية والقضائية التي يرفع ويقدم بواسطتها الشخص المضرور طلبا إلى الجهة القضائية المختصة - فلابد من خضوع هذه العريضة (عريضة دعوى التعويض) لمجموعة من الشكليات والإجراءات والمراحل القانونية الإلزامية . ويتضح ذلك فيما يأتي من إجراءات قانونية (مراحل)
I-المرحلة الأولى : مرحلة إعداد وتكوين عريضة التعويض الإدارية
II-المرحلة الثانية : مرحلة تقديم عريضة دعوى التعويض الإدارية
III-المرحلة الثالثة : مرحلة تحضير ملف دعوى التعويض الإدارية
IV-لمرحلة الرابعة : مرحل المرافعة والمحاكمة في دعوى التعويض الإدارية
أولا : مرحلة إعداد وتكوين عريضة التعويض الإدارية
لكي تقدم عريضة دعوى التعويض في الميعاد المقرر لها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بمجلس القضائي المختص في النظام القضائي الجزائري تطبيقا لأحكام المواد " 37 - 38 - 14 و 15 ف.إ.ج.م [50] "
لابد من أن تقدم هذه الدعوى بموجب أحكام عريضة الدعوى المقررة في هذا القانون بحيث يجبر أن تعد وتحضر هذه العريضة طبقا للمواصفات والمكونات والمضمون الذي تقرره قواعد النظام القانوني لعريضة الدعوى الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص إقليميا بصفة خاصة والأحكام المشتركة لعريضة الدعوى أمام المجالس القضائية بصفة عامة .
وبالرجوع لهذه الأحكام والخاصة والعامة، يبين أن عريضة دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية المقدمة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص يجب أ ن تتضمن على مجموعة من البيانات والمكونات التالية
1-أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقع عليها من المدعي الخصم أو من طرف مقيد في نقابة المحامين
2-أن تتضمن الدعوى الإشارة إلى إسم ولقب وعنوان كل من المدع والمدعى عليه أو المدعى عليهم
3-ذكر الجهة القضائية المختصة التي ترفع امامها الدعوى
4-الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره الاجتماعي وصفه ممثله القانوني أو القضائي
5-عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى
6-الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى
هذه أهم البيانات والمكونات التي تتكون منها عريضة دعوى التعويض
ثانيا : مرحلة تقديم عريضة الدعوى
تقدم وتودع عريضة دعوى التعويض الإدارية في كتابة الضبط للمجلس القضائي المختص محليا ويسلم كاتب الضبط المدعي إيصالا كما يجب عليه أن يبلغ المدعى عليه أو المدعي عليهم فورا بعريضة الدعوى.
- تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
- ثم يقوم كاتب الضبط بإرسال عريضة الدعوى بعد عملية تنجليها إلى رئيس المجلس القضائي المختص محليا الذي يقوم بدوره بإحالة عريضة دعوى التعويض الإدارية إلى رئيس الغرفة الإدارية بنفس المجلس ليقوم هو بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للشرع في تحضير وإعداد ملف قضية دعوى التعويض للمحكمة (مواد 16-17 ق. ج. إ.م)
ثالثا : مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض الإدارية
يقوم رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص ، وبعد تسلم عريضة الدعوى من رئيس المجلس القضائي ، يقوم بتعيين القاضي المقرر الذي يحدد بناءا على ظروف القضية الآجال الممنوحة للخصوم وأهم الملاحظات إذا فمهمته تخص إعداد وتحضير ملف القضية للمداولة والمحاكمة .
وتمر عملية إعداد وتحضير ملف قضية دعوى التعويض الإدارية .
1-القيام بمحاولة صلح بين المدعي والسلطات الإدارية المدعي عليها خلال مدة ما أمام قاضي مختص .
- إذا حصل صلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف - ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن .
- وفي حالة عدم الاتفاق على الصلح بين المدعي والسلطات الإدارية (المدعى عليها) يحرر محضر حول عدم الاتفاق استنادا بوثائق القضية ، ثم تنطلق بقية إجراءات عملية إعداد وتحضير ملف قضية دعوى التعويض وهي إجراءات التحقيق ...
2-يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي ، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر.
- وتبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي ، عند الاقتضاء.
- لابد من مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد فعدم مراعاة الأجل في تبليغ العرائض والمذكرات يمكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق.
- بالنسبة للنسخ الوثائق تبلغ بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات - يتم تبليغ الطلبات والأعمال الإجرائية أثناء التحقيق إلى الأطراف أو ممثليهم .
- وعندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة وسماع شهود أو غيرها من الإجراءات ، يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسة من قبل القاضي المقرر.
- فهذه أهم ملامح المراحل والإجراءات تكون في مجموع تفاصيلها مرحلة تحضير ملف قضية الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التعويض الإدارية والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة 1
رابعا : مرحلة المرافعة والمحاكمة
بعد عملية تنظيم وضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى الإدارية ، دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية على مستوى الغرفة الإدارية بالمجالس المختصة محليا وطبقا للإجراءات القانونية المقررة ، هذه الجلسة التي تكون بحضور رئيس الجلسة والقاضي المقرر ومستشارين أعضاء ومحام وممثلين عن النيابة وكاتب الضبط .
وبعد ضبط ملف قضية الدعوى من طرف رئيس الجلسة وإطلاع النيابة العامة على ذلك وتشكيل هيئة المرافعة والمحاكمة ، تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية أصلا ، بحضور الخصوم وأطراف الدعوى أو ممثليهم القانونيين وذلك في نطاق مقتضيات النظام والانضباط والاحترام واللياقة المطلوبة وجودها من طرف كافة الأطراف والحاضرين في الجلسة أو الجلسات القضائية .
-تبدأ المرافعة والمحاكمة بتلاوة المقرر لتقريره ، هذا التقرير الذي يجب أن يتضمن على الوقائع ومضمون دفاع الأطراف وطلباتهم وكذا يجب أن يتضمن تقرير المقرر لكافة الإشكالات الإجرائية المثارة ، وكذا مضمون موضوع النزاع القائم بين الأطراف الخصوم في الدعوى .
- وبعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية.
- يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية.
كما يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعواتهم لتقديم توضيحات.
ويمكن أيضا خلال الجلسة وبصفة استثنائية أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.
وبمجرد الانتهاء من عملية المرافعات والمحاكمات وإقفال باب المناقشة تحال القضية للمداولة مع احترام المبدأ القضائي القائل بعلانية وشفافية المرافعات والمحاكمات وسرية المداولات1.
ويصدر الحكم في الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التعويض والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة مشتملا على البيانات التالية :
1-أسماء وألقاب الأطراف وصفاتهم ومهمتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم .
2-عنوان الشركة ونوعها ومقررها إذا ما تعلقت الدعوى بشركة .
3-مضمون التقرير المقدم في ملف قضية الدعوى .
4-التأثير على جميع الوثائق المقدمة وكذا الأمر بالنسبة لمحاضر إجراءات التحقيق .
5-النصوص القانونية التي تحكم النزاع والتي طبقت في الدعوى .
6-أسماء الأشخاص الذين اشتركوا في الحكم .
7-اسم ممثل النيابة .
8-ذكر أسماء وأقوال الأطراف أو محاميهم .
9-يجب أن تكون الأحكام مسببة ومحتوية على الدفوع المثارة والمقدمة .
10-بيان حالة ما إذا صدرت الأحكام كل من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط ويجب أن يحفظ أصل الحكم والوثائق والمراسلات المتعلقة بالتحقيق لدى الضبط بالمجس القضائي المختص .
هذه هي أهم المراحل والإجراءات القانونية التي تمر بها عريضة الدعوى الإدارية بصفة عامة وعريضة دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية المختصة محليا .1

الفصل الثاني : دعـــــوي التعويــــض
إن تقرير مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها نظريا لن تكون له أية قيمة ما لم يتوج على الصعيد العملي القضائي بتعويض مادي عادل يستفيد منه المضرور بعد رفعه لدعوى تعويض إدارية.
وعلى هذا الأساس سنتطرق خلال المحور الثاني إلى أحكام التعويض عن المسؤولية الإدارية وفق ثلاثة مباحث على الترتيب.
المبحث الأول : ماهية دعوى التعويض الإدارية ’ خصائصها و تمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى.
المبحث الثاني : شروط رفع دعوى التعويض الإدارية
المبحث الثالث : الفصل في دعوى التعويض
المبحث الأول :ماهية دعوى التعويض الإدارية
لقد ضمن القانون للأفراد المتضررين من نشاط الإدارة أو أحد أدواتها
( الموظف ) الحق في رفع دعوى قضائية هي دعوى التعويض الإدارية ، هذه الأخيرة التي سنتطرق إلى بيان مفهومها ، خصائصها و مكانتها بين باقي الدعاوى الإدارية الأخرى ’ وذلك في ثلاثة مطالب على الترتيب .
المطلب الأول : التعريف يدعوى التعويض الادارية
المطلب الثاني : خصائص دعوى التعويض الادارية
المطلب الثالث : التمييز بين دعوى التعويض وباقي الدعاوى الإدارية
المطلب الأول : التعريف يدعوى التعويض الادارية
بادءا ببدء ينبغي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا خاصا لدعوى التعويض سواءا منها المدنية أو الإدارية ’ بل إنه ومن منطلق المادة 124 من القانون المدني الجزائري تتضح لنا بأنه اعتمد فقط على جملة الشروط العامة الواجب توافرها لإقرار المسؤولية .
إلا أنه يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها " الدعوى القضائية الذاتية التي يرفعها و يحركها أصاحب الصفة و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة ’ و طبقا للشكليات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم لجبر الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار [51]."
و يمكن تعريفها أيضا بأنها : " دعوى يطلب من خلالها صاحب الشأن من الجهة القضائية المختصة للقضاء له بمبلغ من المال تلزم إدارة ما بدفعه نتيجة ضرر أصابه2 ."

المطلب الثاني : خصائص دعوى التعويض الإدارية
انطلاقا من التعريف بدعوى التعويض يتضح لنا جليا أنها تتميز بخصائص نبرزها تباعا في أربعة فروع على الترتيب .
الفرع الأول : دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية
الفرع الثاني : دعوى التعويض الإدارية دعوى شخصية
الفرع الثالث : دعوى التعويض الإدارية من دعاوى القضاء الكامل
القرع الرابع : دعوى التعويض الإدارية من دعاوى قضاء الحقوق
الفرع الأول :دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية
تعتبر دعوى التعويض الإدارية بأنها دعوى قضائية من نوع خاص ، فهي تختلف عن التظلم الإداري و كذا القرار السابق باعتبار هذه الأخيرة شكليات و إجراءات إدارية بعيدة عن القضاء 1.
ويترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى التعويض الإدارية أن تتحرك وترفع وتقبل و يفصل فيها في نطاق الشكليات و الإجراءات القضائية المقررة قانونا ، أمام الجهات القضائية المختصة 2.
الفرع الثاني : دعوى التعويض الإدارية دعوى شخصية :
تعتبر دعوى التعويض الإدارية دعوى شخصية ذاتية لأن أساسها الذي ترفع وتنعقد عليه هو مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعها ’ وتستهدف تحقيق مصلحة شخصية تتمثل في مزايا و مكاسب مادية و معنوية عن الأضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق و المراكز القانونية و الشخصية لرافعها 3.
وتعتبر دعوى التعويض كذلك لأنها تهاجم السلطات أو بالأحرى الجهات الإدارية صاحبة النشاط الإداري غير المشروع و الضار ولا تنصب كلية على النشاط الإداري الضار عكس دعوى الإلغاء.
وتجدر الإشارة إلى أن هده الخاصية لدعوى التعويض تنتج عنه مجموعة من الأثار القانونية ومن أهمها التشدد و التضييق في مفهوم شرط الصفة و المصلحة لرفع و قبول دعوى التعويض ، بحيث يشترط لتحقق شرط الصفة و المصلحة لقبول دعوى التعويض أن يكون الشخص صاحب حق شخصي مكتسب و معلوم و مقرر له الحماية القانونية و القضائية بشكل مسبق في النظام القانوني للدولة1.
كما يترتب على هذه الخاصية لدعوى التعويض إعطاء سلطات واسعة للقاضي المختص بالنظر و الفصل في دعوى التعويض للكشف عن مدى وجود الحقوق الشخصية المكتسبة و تأكيدها و العمل على إصلاح الأضرار التي تصيبها 2.
الفرع الثالث : دعوى التعويض الإدارية من دعاوى القضاء الكامل
تعتبر دعوى التعويض الإدارية من دعاوى القضاء الكامل ، لأن سلطات القاضي فيها واسعة و كاملة بالقياس مع سلطات القاضي في دعاوى قضاء الشرعية ، حيث تتعدد سلطات القاضي في دعوى التعويض من سلطة البحث عما إذا كان قد أصيب الحق بفعل النشاط الإداري بضرر ، وسلطة القاضي في تقدير نسبة الضرر وكذا تقدير مقدار التعويض العادل اللازم لجبر الضرر3.
الفرع الرابع : دعوى التعويض الإدارية من دعاوى قضاء الحقوق
تعتبر دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق لأنها تنعقد و تقبل على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة ، كما أنها تستهدف دائما و بصورة مباشرة حماية هذه الحقوق و الدفاع عنها قضائيا عكس دعاوى قضاء الشرعية.
ويترتب عن هذه الخاصية جملة من النتائج وجب أخذها بعين الاعتبار وهي حتمية التشدد و الدقة في وضع و تطبيق الشكليات و الإجراءات القضائية المتعلقة بدعوى التعويض ’ وذلك لتوفير الضمانات اللازمة لفعالية و جدية دعوى التعويض في حماية الحقوق الشخصية المكتسبة من اعتداءات الأعمال الإدارية غير المشروعة و الضارة 4.
كما ينجم عن هذه الخاصية لدعوى التعويض الإدارية من حيث كونها دعوى قضاء للحقوق أن مدد تقادم دعوى التعويض تساوي و تتطابق مع مدد تقادم الحقوق التى ترتبط وتتصل بدعوى التعويض ، بمعنى أن دعوى التعويض الإدارية تتقادم بتقادم الحق الذي تحميه1.
المطلب الثالث : التمييز بين دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى .
تعد دعوى التعويض من أهم الدعاوى الإدارية و أكثرها انتشارا بينها على الصعيد العملي للقضاء الإداري نظرا لهدفها المادي بالنسبة لرافع الدعوى ، وتزداد أهمية هذه الدعوى من حيث ارتباطها بباقي الدعاوى الأخرى ، وفيما يأتي إبراز لمكانتها بين الدعاوى الإدارية وذلك من خلال مقارنة بسيطة فيما بينها وفق ثلاثة فروع على الترتيب .
الفرع الأول : التمييز بين دعوى التعويض و دعوى الإلغاء
الفرع الثاني : التمييز بين دعوى التعويض و دعوى فحص المشروعية
الفرع الثالث :التمييز بين دعوى التعويض و دعوى الوقف
الفرع الأول :التمييز بين دعوى التعويض و دعوى الإلغاء
تلتقي دعوى التعويض بدعوى الإلغاء في جوانب كثيرة و عناصر متعددة ، حيث أن كلاهما يرفع أمام نفس الجهة القضائية ، ذلك أن الجهة المختصة بالفصل في دعوى الإلغاء هي المحكمة الإدارية من إدارة محلية أو مرفقية و كذلك الأمر بالنسبة لدعوى التعويض.
كما كل من دعوى التعويض و دعوى الإلغاء عن طريق محام تحت طائلة عدم قبول الدعوى ،ومنطقي أن ينتج عن رفع كل دعوى رسوم قضائية .
أما فيما يخص أوجه الاختلاف بين الدعويين فتبرز في نقاط أساسية نبرزها في النقاط التالية :
أولا : من حيث الجهة القضائية المختصة :
ترفع دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار مركزي طبقا للمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أمام مجلس الدولة بصفته الجهة القضائية المختصة ابتدائيا ونهائيا.
بينما ترفع دعوى التعويض ولو تعلقت بجهة مركزية أمام جهة القضاء الإداري الابتدائي أي المحكمة الإدارية وغالبا ما يستدل القاضي الإداري إلى عناصر المسؤولية المدنية ليفصل في دعوى التعويض الإدارية 1.
ثانيا : من حيث سلطة القاضي في الدعوى
إن سلطة القاضي في دعوى التعويض أوسع من سلطته في دعوى الإلغاء ،ذلك أن القاضي في مجال الإلغاء مقيد بضوابط لا مشروعية القرار الإداري محل الدعوى ، فلا يمكن إلغاء القرار إلا إذا أثبت عدم مشروعيته إن في جانب الاختصاص أو الإجراءات أو الأشكال أو السبب أو الغاية 2.
بينما في دعوى التعويض يستطيع القاضي أن يلزم الإدارة بدفع التعويض رغم اقتناعه بعدم ارتكابها لخطأ ، و هذا ما يعرف بالمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر التي تأثر بها القضاء الجزائري وهو ما سبق بيانه في الفصل الأول في مبحثه الرابع .
ثالثا : من حيث موضوع الدعوى :
إن غرض رافع دعوى الإلغاء يكمن في مهاجمة قرار إداري بالطعن في مشروعيته وذلك بالكشف على مختلف العيوب التي مسته ليحقق غرضه من إقامة الدعوى بإلغائه.
بينما يسعى رافع دعوى التعويض إلى المطالبة بمبلغ مالي يحدده في عريضته الافتتاحية لجبر ضرر أصابه نتيجة النشاط الإداري .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التباعد بين دعوى التعويض و دعوى الإلغاء من الزاوية الموضوعية لا يمنع من وجود تداخل بينهما ، ذلك أنه يمكن أن ترفع دعوى الإلغاء من المدعي يطالب فيها من جهة بإعدام القرار الإداري من جهة وبتعويض يدفع له على سبيل جبر ضرر أصابه نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه كما أن القاضي في دعوى الإلغاء يمكنه أن يلغي القرار المطعون فيه لعيب في مشروعيته من جهة ويقضي بالتعويض متى توفرت شروطه من جهة أخرى ,مما يجعله قاضي إلغاء وقاضي تعويض في أن واحد .
الفرع الثاني : التمييز بين دعوى التعويض و دعوى فحص المشروعية
في بداية الأمر ينبغي الإشارة إلى أنه إذا كانت هناك نقاط تلاق عديدة بين دعوى التعويض و دعوي الإلغاء كما رأينا سابقا فليس الأمر كذلك بالنسبة لدعوى التعويض و دعوى فحص المشروعية .
حيث أنهما لا يتشابهان إلا من حيث الطبيعة القانونية على اعتبار أن كلا منهما تدخل ضمن الدعاوى الإدارية .
في حين أن نقاط الاختلاف بينهما تبدو جلية واضحة نبرزها في النقاط التالية:
أولا : من حيث المفهوم.
دعوى فحص المشروعية هي دعوى قضائية إدارية تهدف إلى التأكد من موقف القضاء المختص من مشروعية قرار معين من عدمها1.
في حين أن دعوى التعويض هي دعوى قضائية إدارية يهدف رافعها للمطالبة بمقابل مادي من شأنه جبر الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابه جراء النشاط الإداري .
ثانيا : من حيث سلطة القاضي في الدعوى
إن سلطة القاضي في دعوى فحص المشروعية محدودة جدا بحيث لا تتعد تأكده من مدى توفر أركان القرار الإداري السليم من غيابها ’فمتى توفرت الأركان كاملة و ليست معيبة كان القرار مشروعا ، أما إذا غاب ركن أو توفرت كل الأركان مع عيب في أحدها قضى القاضي بعدم مشروعيته فقط دون أن يملك سلطة إلغائه .
في حين أن سلطة القاضي في دعوى التعويض واسعة جدا وذلك لأنه يملك السلطة التقديرية الكاملة حيث أنه يقوم بتحديد أسس المسؤولية الإدارية إن كانت على أساس الخطأ فيحدد الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما
(الخطأ و الضرر) أو على أساس المخاطر ، ثم يقوم بتحديد قيمة التعويض المادي الذي يجب على الإدارة أن تدفعه للمضرور ( رافع دعوى التعويض ) والذي من شأنه جبر الضرر الذي سببه نشاطها
ثالثا : من حيث الفائدة العملية لرافع الدعوى
مما لا شك فيه أن لرافع دعوى التعويض فائدة عملية تتمثل في حصوله على المقابل المادي الذي أقره القضاء له على سبيل التعويض ودليلنا على ذلك أن الفائدة المادية المرجوة هي سبب رفع الدعوى من صاحب الشأن.
أما بالنسبة لدعوى فحص المشروعية فالغرض منها لا يتعد التأكد من استيفاء القرار الإداري لشروطه القانونية من عدمه .
لذلك فإننا نرى بأن دعوى فحص المشروعية هي دعوى من غير فائدة عملية لرافعها مؤيدين في ذلك جمهور الفقهاء الذين عملوا على زرع هذه الفكرة
الفرع الرابع : التمييز بين دعوى التعويض و دعوى الوقف
في البداية ينبغي أن نشير إلى أنه إذا كانت العلاقة بين كل من دعوى الإلغاء و دعوى الوقف قائمة بدرجة كبيرة من حيث كون كلاهما دعوى إدارية تهدف إلى وقف سريان القرار الإداري بإعدامه بالنسبة لدعوى الإلغاء ، أو وقف سريان الأثار المادية له بالنسبة لدعوى الوقف بل إن فصلهما عن بعضهما أمر مستحيل خاصة من الناحية الإجرائية ، ذلك أنه ورغم أن كل من الدعويين مستقلة عن الأخرى فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول دعوى الوقف
دون أن ترفع دعوى في الموضوع (دعوى إلغاء )، وذلك بمقتضى نص المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الثانية بحيث تنص على أنه :...لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري ’ ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع ...1
فإن العلاقة بين دعوى التعويض و دعوى الوقف قائمة كذلك ولكن بدرجة أقل حيث أنه و بالنسبة لنقاط التشابه بينهما تكمن في أن كلاهما دعوى إدارية ، إضافة إلى أن كل منهما ذو صبغة مادية من حيث آثاره ، ذلك أن الأساس الذي رفعت من أجله دعوى التعويض هو الضرر الذي تعرض له صاحب الشأن جراء النشاط الإداري ، وكذلك الأمر بالنسبة لدعوى الوقف هذه الأخيرة التي يرفعها المعني بهدف وقف تنفيذ قرار إداري ضار من حيث أثار سريانه ، وجدير بنا الإشارة إلى أن هذه النقطة بالذات تحمل وجه اختلاف نبرزه في حينه هذا بالنسبة لنقاط التشابه ، أما أوجه الاختلاف بين الدعويين فتكمن في نقاط نبرزها تباعا فيما يأتي :
أولا : من حيث الهدف
تختلف دعوى التعويض عن دعوى الوقف من حيث الغرض الذي رفعت من أجله ، ذلك أنه إذا كانت دعوى التعويض تهدف إلى جبر الضرر الذي تعرض له الفرد عن طريق الحصول على مقابل مادي ، فإن الغرض من رفع دعوى الوقف هو وقف سريان القرار الإداري خوفا من أثاره المادية السلبية المحتملة على صاحب الشأن ، وعلى ذلك فإنه إذا كان الضرر في دعوى التعويض واقع ، فإن الضرر في دعوى الوقف يغلب عليه الطابع الاحتمالي .
ثانيا : من حيث الطبيعة القانونية
إن دعوى التعويض هي دعوى قضائية مستقلة بذاتها موضوعها التعويض العادل لصاحب الشأن بما يجبر ضرره الذي تسببت فيه الإدارة .
في حين أن دعوى الوقف هي دعوى قضائية مرتبطة بدعوى موضوعية أخرى هي دعوى الإلغاء بحيث أنه وكما أشرنا انفا أنه لا يمكن قبولها (دعوى الوقف ) دون أن تتزامن مع رفع دعوى في الموضوع (دعوى إلغاء).
ثالثا: من حيث سلطة القاضي
سبق أن أشرنا بأن سلطة القاضي في دعوى التعويض واسعة جدا بحيث يملك السلطة التقديرية الكاملة حيث أنه يقوم بتحديد أسس المسؤولية الإدارية إن كانت على أساس الخطأ فيحدد الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما
(الخطأ و الضرر) أو على أساس المخاطر ، ثم يقوم بتحديد قيمة التعويض المادي الذي يجب على الإدارة أن تدفعه للمضرور (رافع دعوى التعويض )والذي من شأنه جبر الضرر الذي سببه نشاطها فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لدعوى الوقف ، ذلك أن فصل القاضي فيها متوقف على فصله في دعوى الموضوع (دعوى الإلغاء )هذه الأخيرة التي لا تتعد سلطة القاضي فيها التأكد من مدى توافر أركان القرار الإداري المشروع المعهودة.

الخاتمة
بعد انتهائنا من معالجة موضوع المسؤولية الإدارية ومحاولة الإلمام بأهم جوانبه تتضح لنا جملة من الاستنتاجات من الناحيتين النظرية و العملية نبرزها تباعا فيما يلي :
أولا : من الناحية النظرية
1- إن القضاء الإداري في الجزائر – كما نعلمه – شديد التأثر بالإجتهاد القضائي الفرنسي في هذا المجال ’ ولعل سبب ذلك هو أن القضاء الإداري الجزائري لا يزال فتيا ’ وعلى ذلك فإنه لم يصل إلى درجة التطور التي وصل إليها نظيره في فرنسا.
2- كما اتضح لنا بأن المسؤولية الإدارية ارتبطت في نشأتها بنشأة القانون الإداري في المدرسة الفرنسية .
3- إنه ورغم التشابه الكبير بين العناصر المكونة للمسؤولية المدنية ونظيرتها الادارية ’ إلا أنه لا يمكننا نفي تميز هذه الأخيرة ’ ذلك أنه إذا كانت خطئية فإن الخطأ المنشئ لها هو خطأ مرفقي متميز .
كما أن المسؤولية الإدارية أوسع نطاقا من المسؤولية المدنية خاصة إذا كان الأساس الذي تبنى عليه هو المخاطر .
وعليه فإن القول بعدم وجود المسؤولية الادارية يعني بالضرورة نفي وجود القانون الاداري ’ ذلك أن إلغاء فكرة المسؤولية الإدارية يعني فتح الباب أمام فكرة أخرى تتنافى في حقيقتها مع روح القانون وهي فكرة التعسف في استعمال السلطة .
ثانيا : من الناحية العملية
1- لقد ضمن القانون للمضرور حق اللجوء للفضاء للمطالبة بتعويض عن ضرر أصابه نتيجة النشاط الاداري ’ وذلك عن طريق رفع دعوى تعويض إدارية .
2- إن الجهة المختصة بالفصل في دعوى التعويض تختلف باختلاف النظام القضائي الدي تتبناه كل دولة ’ ذلك أنه وبالنسبة للدول الأخذة بنظام الوحدة القضائية تعقد الفصل في الدعوى للمحاكم العادية ( المدنية ) ’ في حين أن الدول التي تتبنى نظام الازدواجية القضائية و التي منها الجزائر تعطي اختصاص الفصل فيها للمحاكم الادارية .
إلا أنه وفي هذه النقطة بالذات ينبغي الإشارة إلى أنه وسواء ال اختصاص الفصل في الدعوى لجهات القضاء العادي أو الإداري ’ فإن ذلك لن يؤثر في الطبيعة المتميزة لدعوى التعويض الادارية .
3- إن القاضي لن يجد أية صعوبة أثناء الفصل في الدعوى ’ ذلك أنه يستند لأركان المسؤولية المدنية ويقوم بإسقاطها على النزاع العروض عليه ’ بحيث إذا كانت المسؤولية خطئية فيكفيه فقط أن يستنتج الطابع المتميز للخطأ الذي بنيت عليه مسؤولية الادارة وذلك من خلال ربطه بالمرفق العام ’ أما إذا عقدت المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر فما عليه إلا أن ير بط بين الضرر الذي لحق بالفرد و النشاط الخطير الذي قامت به الادارة .
الهوامـــش
[1]- أ/د عاطف النقيب ن النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، بيروت ، باريس ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية (ط3) 1984 ص 15-20 .
[2]- د . عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 24 .
[3]- أ / د الحسين بن شيخ آث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية ، (كتاب أول) ، دار الخلدونية (ط1) ، 2007 ، الجزائر ، ص 21 .
[4]- دكتور محمد فؤاد مهنا ، المرجع السابق ، ص 191-197 .
د / سعاد الشرقاوي - المسؤولية الإدارية - المرجع السابق ص 117-118 .
[5]- د - عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 28 .
[6]- د- رشيد خلوفي ، قانون المسؤولية الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1994 ، ص 07 .
[7]- 1 د/ عمار عوابدي: المرجع السابق ، ص75 .
[8]- الدكتور عمار عوابدي: المرجع نفسه ، ص75.
[9]- الدكتور عمار عوابدي: المرجع السابق ، ص 75 .
[10]- الدكتور عوابدي عمار:نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية و مقارنة طبعة 1998، ديوان المطبوعات الجامعية ص 35.
[11]- الأستاذ الدكتور عمار بوضياف :الوجيز في القانون الإداري الطبعة 2007، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر ،ص 75.
[12]- د/ عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق ، ص 35.
[13]- أد/ عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الازدواجية 1962، 2000، الطبعة الأولى، دار الريحانة، 2000، ص 10.
[14]- أد /عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق ،ص 77.
[15]- لعشب محفوظ المسؤولية في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية 1994 ، ص 13 ، 14.
[16]- الأستاذ الدكتور عمار بوضياف : الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص79
[17]- أد/عمار بوضياف القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدةو الازدواجية)، المرجع السابق ، ص 12 .
[18]- أد/عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري) ، مرجع سابق، ص 80 .
[19]- د/فتحي الفكري : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، دار الكتاب الحديث ،1995 ، ص 16 .
[20]- أد/عمار بوضياف : (الوجيز في القانون الإداري) ، المرجع السابق، ص 80 .
[21]- د/لشعب محفوظ المسؤولية في القانون الإداري ) ، المرجع السابق ، ص 27 .
[22]- أد/عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري) ، المرجع السابق ، ص 80 .
[23]- أد / عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري)، المرجع السابق ، ص 80 .
[24]- الدكتور عمار عوابدي نظرية المسؤولية الإدارية)، المرجع سابق، ص 49 .
[25]- د/ أحمد أنور رسرون : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 1982 ، ص155 .
[26]- د/ عمار عوابدي نظرية المسؤولية الإدارية)،المرجع السابق ، ص52 .
[27]-د/ عمار عوابدي: ( نظرية المسؤولية الإدارية)، المرجع السابق، ص53 .
[28]-أد/ عمار بوضياف: (القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدةو الازدواجية) ، المرجع السابق، ص25 .
[29]-د/عمار عوابدي : المرجع السابق، ص 52 .
2-أ / عمور سلامي: دروس في المنازعات الإدارية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الدراسية 2001/2002 ، ص35 .
1- أنظر الدكتور سليمان محمد الطماوي ’ القضاء الإداري ’ الكتاب الثاني ’ قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ’ دار الفكر العربي الطبعة ( د –ط ) ’ 1968 ’ ص 133
2-عمار عميروش: مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة ، الخطأ الشخصي و المرفقي في المسؤولية الإدارية ،2001 ، ص20 .
1- أنظر الدكتور عمار عوابدي : المرجع السابق ، ص 120 .
1- عمار عميروش ، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة ، الخطأ الشخصي و المرفقي في المسؤولية الإدارية ،2001 ص 35.
2-محمد عاطف البنا : الوسيط في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، ص 398 .
1- محمد عاطف البنا :المرجع السابق ، ص 398 .
1- أنظر قرار الغرفة الإدارية ( المجلس الأعلى سابقا ) ، المجلة الجزائرية 1973 ، ص 541 .
2-أنظر :مقال الدكتور مسعود شيهوب ، المسؤولية الإدارية عن انعدام الصيانة العادية وتطبيقاتها في مجال المرور، ألقه في الملتقى الوطني حول حوادث المرور في نوفمبر 1998 .
1- الدكتور محمد عاطف البنا ، المرجع السابق ، ص 376 .
2-الدكتور عمار عوابدي ’ (المسؤولية الإدارية ) ’المرجع السابق ’ ص 119 .
1- عبد الرزاق أحمد الشهوري : الوسيط في شرح القانون المدني المجلد الأول ، ص 969 وما بعدها .
[30] -عمار عوابدي .ط 2004 صفحة 220 .
[31]- سعاد الشرقاوي ، ص 164 .
[32]- د.كامل ليلة ، الرقابة عن أعمال الإدارة ، دار النهضة العربية ، 1970 ، بيروت ، ص 1505 .
1- د.مصطفى أبو زيد فهمي .
2- عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 234 - 235 .
1- فرج أبي راشد ، المسؤولية ، بيروت ، ص 337.
2- د.سليمان الطحاوي ن المرجع السابق ، ص 231 .
1- د.سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص 132
[33]- القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
[34]- الأستاذ الدكتور عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الطبعة الأولى ، (دار هومة للنشر والتوزيع، المحمدية ، الجزائر) ، سنة 2003 ، ص 85 .
[35]- الدكتور عياض بن عاشور ، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية ، مركز النشر الجامعي ، سنة (2006 ص 198) .
[36]- الدكتور محمد حلمي ، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، 1977 ، ص 409 .
1- الأستاذ الدكتور عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 89 .
[37]- الأستاذ الدكتور عمار بوضياف ، المرجع نفسه ، ص 90 .
[41]- الأستاذ لحسن بن شيخ .آيت ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية الكتاب الثالث : نظام التعويض في المسؤولية الإدارية ، الدار الخلدونية ، النشر و التوزيع الطبعة الأولى 2007 ص 30.
[42]- الدكتور عمار عوابدي ، المسؤولية الإدارية (نظرية) ، مرجع سابق ، ص 204 .
[43]- الأستاذ رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ، ودعوى القضاء الكامل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1998 ، الجزائر ، ص 83 .
[44]- رشيد خلوفي ، مرجع سابق ، ص 84 .
[45]- مسعود شيهوب (المبادئ العامة للمنازعات الإدارية الهيئات و الإجراءات أمامها الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، طبعة 1993 ص 295 و ما بعدها .
[46]- أنظر المادة 829 من القانون رقم 08/09. المؤرخ في 25 فيفري 2088 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
[47]- قرار غير منشور : قضية جمعية الرشاد بلدية بئر خادم ملف رقم 2343/04 .
[48]- قرار غير منشور :الغرفة الثانية ملف رقم 012018/04 .
[49]- قرار غير منشور : الغرفة الثالثة ملف رقم 012454/04 .
[50]- أنظر في تفاصيل عريضة دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية أمام القضية الإدارية بالمجالس القضائية المختصة ، أحكام المواد : 37 ، 38 ، 14 ، 15 قانون إجراءات مدنية وإدارية مؤرخ في 25/02/2008 (08-09) .
1- أنظر المواد، 973 الخاصة بالصلح ، والمواد المتمثلة في أحكام عامة خاصة بالتحقيق في المادة الإدارية من 838- 846 ، ق .إ.ج.م، إدارية الجديد.
1- المواد 884 - 889 ق.إ.ج.م.إ .
1- المواد 888 - 889 - 276 ق.إ.ج.م.إ .
[51]- الدكتور عمار عوابدي :المرجع السابق ، ص 255 .
2- الدكتور عمار عوابدي :المرجع السابق ، ص ......
1- د/ عمار عوابدي : المرجع السابق ، ص 567 .
2- الدكتور عمار عوابدي:النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2003، ص567 .
3- د/عمار عوابدي : المرجع السابق ، ص 567 .
1- أد/عمار بوضياف :دعوى الإلغاء، دراسة تشريعية ، قضائية، فقهية، الطبعة الأولى دار جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،2009 ، ص 62.
2- الدكتور عمار عوابدي : المرجع السابق ، ص 568 .
3- الدكتور عمار عوابدي : المرجع نفسه ، ص 569 .
4- الدكتور عمار عوابدي : المرجع نفسه ، ص 569 .
1- د/ عمار عوابدي : المرجع السابق ، ص570 .
1- أد /عمار بوضياف : المرجع السابق ، ص 62 .
2- أد/عمار بوضياف : المرجع السابق ، ص 63 .
1- أد /عمار بوضياف : المرجع السابق ، ص 61 .
1- القانون رقم 08-09 ، المؤرخ في: 25/02/2008 ، المتضمن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريدة الرسمية رقم ، ص .



الساعة الآن 09:32 PM