-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
16-11-2014
رقم العضوية :
1154
المشاركات :
326
الجنس :
قوة السمعة :
180
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
متربص
-
المبحث الثاني : مكافحة ـ قمع ـ جرائم الانترنت
بعد العرض لعدد من جرائم الانترنت،أجد نفسي أمام سؤال ملح يطرح نفسه بقوة، وهو هل هناك ضرورة لإيجاد أنظمة تعطي السلطات الأمنية والقضائية الحق في تجريمها و تطبيق عقوبات على مرتكبيها،أو يمكن استخدام الأنظمة المقررة لتجريم ومعاقبةالممارسات التقليدية كالسرقةو التزوير.. ؟
في الحقيقة لا يوجد إجماع بين المختصين على راي واحد ، لكن نظراً لأن الأنظمة الخاصة بالجرائم التقليدية قد لا تغطي جميع جوانب جرائم الانترنت لذا فإن من المهم في رأيي وجود نظام يجرم الأعمال غير المشروعة على الانترنت ويعاقب مرتكبيها ، والأهم من ذلك هو توعية أفراد السلطات الأمنية والقضائية المعنية بهذه الأنواع من الجرائم من حيث كيفية التعامل معها وتدريبهم على دراسة و تحليل الأدلة .
فلاشك أن طبيعة هذه الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية ولذلك فإنه يتعين على من يتعامل معها أن يمتلك قدرات تقنية ملائمة، خاصة وانه في الآونة الأخيرة قد زادت عمليات القرصنة والهجوم على أجهزة الحاسب الآلي، ووصل الأمر إلى اختراق الأجهزة ذات الطابع السري كتلك الموجودة في المجال العسكري ومجال البورصة والبنوك، للتعرف علي حسابات العملاء والوقوف على المهم من المعلومات، مما ينذر باندلاع حرب من نوع جديد بين الدول قد نطلق عليها مجازا ـ الحرب الباردة الإلكترونيةـ فقد أشار تقرير سنوي كشفت عنه شركة" مكافي" الرائدة في مجال الحماية الرقمية، إلى أن هذه الحرب التي تشن على أجهزة الكمبيوتر في العالم، تنذر بالتحول إلى أحد أكبر التهديدات الأمنية خلال العقد المقبل.
ونوه التقرير إلي أن ما يقرب من120 دولة تقوم بتطوير طرق لاستخدام الانترنت، كسلاح لاستهداف أسواق المال ونظم الكمبيوتر والخدمات التابعة للحكومات، مضيفاً أن أجهزة المخابرات تقوم بالفعل باختبار شبكات الدول الأخرى بصورة روتينية بحثاً عن ثغرات، وأن أساليبها تزداد تطورا كل سنة، وحذر التقرير من أن الهجمات على مواقع الكترونية خاصة وحكومية في أستونيا العام الماضي لم تكن سوى "قمة جبل الجليد"، حيث قالت استونيا أن آلاف المواقع تأثرت بالهجمات التي أدت إلى شل البنية التحتية في البلد الذي يعتمد بشدة على شبكات الانترنت وتنبأ بأن الهجمات المستقبلية ستكون أكثر تطوراً من مجرد عمليات بحث بدافع الفضول، إلى عمليات جيدة التمويل والتنظيم من التجسس السياسي والعسكري والاقتصادي والتقني ، وفي نفس السياق أظهر تقرير أعدته شركة "سيمانتك " أن مجرمي شبكة الانترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادي، أصبحوا أكثر حرفية على نحو متزايد في تطوير وتوزيع الشفرات والبرامج الخبيثة،مشيرا أن الصين تشهد نسبة 42% من جرائم الانترنت في المنطقة، تأتي بعدها كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بنسبة 14% من تلك الجرائم، واحتلت اليابان المركز الثالث بنسبة 12% .
ونقلت صحيفة "بيزنس تايمز" السنغافورية عن داريك هور المدير العام لشركة سيمانتك في سنغافورة قوله أن "تهديدات الانترنت والقرصنة الماكرة المتبعة حاليا، تظهر أن القراصنة يجعلون من جرائم الانترنت مهنتهم الفعلية، ويستخدمون أساليب شبيهة بالممارسات التجارية من أجل النجاح في تحقيق هدفهم" ،وأضاف: "هذه المواقع يمكن أن تكشف الكثير من المعلومات السرية الخاصة بالمستخدمين، ويمكن أن تستخدم هذه المعلومات بعد ذلك في محاولات لسرقة الهوية والاحتيال عبر الانترنت، أو السماح بالدخول على مواقع أخرى، يشن المهاجمون من خلالها مزيدا من الهجمات".
بدأت الصين الحرب الباردة على الانترنت بتوجيه ضربة لأكبر خمس دول متقدمة تكنولوجياً على مستوى العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا وألمانيا وأخيرا روسيا،الأمر الذي أكدته التقارير الصحفية بأن الصين تضع خطة لفرض "هيمنة إلكترونية" على خصومها العالميين بحلول عام 2050 ،وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر في البنتاجون أن الصين تجهز لضربات معلوماتية تحسباً لهجوم عسكري أمريكي، وأن قراصنة الكمبيوتر من الجيش الصيني وضعوا خطة لتعطيل أسطول حاملات طائرات أمريكية عن طريق هجوم معلوماتي.
وعلى عكس ما كان معروف قديما من أن الضربة الجوية تعد هي عنصر المبادرة في اى حرب،إلا أن اليوم ووفقاً لما جاء في تقرير البنتاجون فإن الجيش الصيني يعتبر "الهجمات المعلوماتية" هي "وسيلة كسب المبادرة" في المراحل الأولى من أي حرب، حيث ترغب الصين في شل قدرات العدو المالية والعسكرية والاتصالية في المراحل المبكرة من النزاع، وأظهرت الصحيفة أن البنتاجون سجل أكثر من 79 ألف محاولة قرصنة خلال عام 2005 نجح منها نحو 1300 محاولة،يأتي ذلك بعد أن وجهت كل من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا أصابع الاتهام إلى الصين، بشن هجوم قراصنى على شبكاتهم الالكترونية لتحقيق أغراض عسكرية،فمنذ شهور قليلة تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لهجوم كاسح للـ "هاكرز"، حيث قام قراصنة بشن هجوم على ثلاثة عشر جهازاً مركزياً يتحكم بتدفق المعلومات على شبكة الانترنت على مستوى العالم، وتمكنوا من تعطيل ثلاثة أجهزة والسيطرة عليها بشكل كامل طوال اثنتي عشر ساعة، في أكبر عملية تشهدها الشبكة منذ عام 2002.
القراصنه نجحوا في الشهور الماضية في اختراق شبكة وزارة الدفاع الأمريكية والبريطانية.، وقد تركز الهجوم الذي تمكن الخبراء من مواكبته بشكل عاجل دون أن يشعر به معظم مستخدمي الانترنت على أجهزة شركة ultra DNS، وهي الشركة التي تدير وتنظم جميع خطوط الشبكة التي تنتهي بالرمز ".org"ووصف المراقبون الهجمة بأنها كانت "قوية بصورة غير اعتيادية،" غير أن خبراء المعلوماتية حول العالم نجحوا في احتوائها، بعدما بذلوا مجهودا كبيرا ليحافظوا على كفاءة بعض خطوط الشبكة الحيوية، التي أتخمت بفيض هائل من المعلومات، ونجح القراصنة في اختراق نظام البريد الإلكتروني غير السري لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"
وعشية زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبكين نهاية العام الماضي، قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن كمبيوترات مكتب المستشارة وثلاث وزارات أصيبت بـ"دودة" من نوع "حصان طروادة" أو "تروجان"، ولم يحدد المقال الجهة المسئولة أو مصدر الدودة، لكنها أشارت إلى أن الاستخبارات المحلية الألمانية تعتقد أن مجموعة مرتبطة بالجيش الصيني ربما تكون وراء الاختراق المزعوم، واكتمل الضلع الثالث في مثلث ضحايا حرب القرصنة بعد انضمام بريطانيا هي الأخرى إلى الولايات المتحدة وألمانيا بعد تعرض شبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومة البريطانية هي الأخرى لمثل هذه الهجمات،فقد نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مسئولين بريطانيين قولهم أن القراصنة اخترقوا شبكة وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات الكبرى، وأضاف المسئولون أن حادثاً وقع العام الماضي وأدى إلى إغلاق جزء من نظام الحاسوب في مجلس العموم البريطاني، وتبين أنه من عمل عصابة صينية منظمة من قراصنة الكمبيوتر.
وبذلك يظهر أن جرائم الانترنت قد خرجت من يد الهواة و أصبحت تشكل خطة حرب تستلزم المواجهة الحقيقية بموجب قوانين صارمة و إجراءات محكمة و متطورة،و من اجل ذلك سأتطرق في هذا المبحث للقوانين الداخلية التي سنت لمكافحة هذه الممارسات في المطلب الأول، ثم سأعرج في المطلب الثاني لأتحدث عن إجراءات متابعة هذه الجرائم.
المطلب الأول : القوانين المعاقبة علي جرائم الإنترنت
لم تواكب التشريعات الداخلية تطور التقنية عموما ،ولو كانت هناك بوادر لوضع بعض النصوص إلا أنها بقيت في الغالب محصورة في مجرد حماية لنظام المعالجة الآلية للمعطيات كمفهوم عام ولم تعالج الأفعال المقترفة بشكل مفصل، و التي تتطور بشكل مذهل في الثانية الواحدة و كأنها مسابقة عالمية بين المخترقين و القراصنة حول من يبتكر أكثر جريمة انترنت تطورا و سرعة، وما ألحقته من خسائر حتى بالدول المتقدمة ،ففي تقرير صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" أن جرائم الكمبيوتر تكلف الاقتصاد الأمريكي 67.2مليار دولار سنويا وأيضا أن حوالي 64% من الشركات تعرضت لخسائر مالية بسبب حوادث اختراق أنظمة الكمبيوتر خلال العام الماضي.
ومن أبرزالحوادث ما قام به "كيفن ميتنيك" مع بداية ظهور الانترنت ،فهو ما ان يضع يديه على لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر حتى يجد نفسه مشدوداً لتحطيم أي شبكة معلومات تقع في طريقه، أكثر من ثمانية عشر عاماً وهو يصول ويجول، حيث اخترق شركة الهاتف البريطانية والشركات العالمية مثل موتورلا وأبل وغيرها ،بل إنه أخترق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وبرع في اقتحام المقاسم والحصول على مكالمات هاتفية مجانية، رغم القبض عليه وايداعه السجن مرات عديدة، وهذا لدليل على عدم وجود قواعد ردعية تحكم اندفاعه هذا فبخروج جرائم الانترنت من عالم الهواة إلى عالم الجريمة المنظمة و الحرب الباردة الالكترونية مازالت الدول و خاصة النامية منها في خطواتها الأولى لتعريف هذا النوع من الجرائم ،وسن بعض القوانين المعاقبة رغم إدراكها لضرورة التصدي لهؤلاء المجرمين، و هو ما أدى بتكافل الجهود لسن قواعد عالمية ،تتبع الدول خطاها لتجريم الممارسات اللااخلاقية عبر الانترنت و الماسة بأمن الأفراد و الدول و بذلك سأتناول في الفرع الأول التشريعات الداخلية و في فرع ثاني سأتطرق للتعاون الدولي في مجال جرائم الانترنت.
الفرع الأول: تشريعات لمكافحة جرائم الانترنت
تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها .
وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصا بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م – 1985م)، وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسية للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب، وفي عام (1986م) صدر تشريع يحمل الرقم (1213) ،عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.
وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي ، فأقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى،
وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت ،حيث عدلت في عام (1985م) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي.
وفي عام (1985م) سنّت الدنمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلي كالدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي أو التزوير أو أي كسب غير مشروع سواء للجاني أو لطرف ثالث أو التلاعب غير المشروع ببيانات الحاسب الآلي كإتلافها أو تغييرها أو الاستفادة منها .
وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام (1988م) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها.
وفي اليابان قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ونصت تلك القوانين على انه لا يلزم مالك الحاسب الآلي المستخدم في جريمة ما التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر التي يستخدمها إذا ماكان ذلك سيؤدي إلى ادانة.
كما يوجد في المجر وبولندا قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت توضح كيفية التعامل مع تلك الجرائم ومع المتهمين فيها، وتعطي تلك القوانين المتهم الحق في عدم طبع سجلات الحاسب الآلي أو إفشاء كلمات السر أو الأكواد الخاصة بالبرامج.
و ينتظر أن يبدأ الكونـــجرس الأميركي قريباً في مناقشة تـــشريع جديد تقدم به النائـــب الجمهوري جيمـــــــس سينسنبرينر، من شأنه إدخال تغييرات جذرية على قواعد الخصوصية على الإنترنت. ويتيح القـــــــــــانون الجديد للحكومة الأميركية فرصة الحصول من موفري خدمات الإنترنت على سجلات كاملة بالأنشطة التي يقوم بها الأميركيون على الشركة الدولية،ويأتي المقتـرح الجديد بعد أسابيع قليلـة من تصـريح لوزيــر العدل الأميركي ألبرتو جونزاليس بأنه :يتعين على الشركات التي تقدم خدمات الانترنت داخل الولايات المتحدة البدء في تخزين سجلات بالأعمال التي يقوم بها مستخدمي الانترنت الأميركيين لفترات زمنية سماها "معقولة"، وهو تصريح اعتبره المراقبون تحولاً جذرياً من إدارة الرئيس بوش عن رؤيتها المعلنة سابقاً عن قضية الخصوصية،و سيتم بمقتضى التشريع تخزين سجلات كاملة للأنشطة التي يقوم بها المستخدمون الأميركيون على الإنترنت وبموجبه ، ستخضع اليوميات التي يكتبها المستخدمون على الإنترنت وأنشطتهم على محركات البحث على الشبكة الدولية ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بهم لرقابة السلطات الأميركية،فتعتبر مخالفة جنائية كل "تسهيلاً" لأعمال غير مشروعة كالدعارة.
ويقترح النائب سينسنبرينر، وهو رئيس للجنة التشريع بمجلس النواب، أن يفرض على موفري خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة تقديم سجلات تشتمل على معلومات خاصة بالأنشطة التي يقوم بها الأميركيون على الانترنت، بحيث تساعد الشرطة في "إجراء التحقيقات الجنائية"، ويقترح أيضاً فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالتشريع الجديد وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات وبالإضافة إلى هذا، سوف يعتبر تشريع سينسنبرينر الجديد، الذي ينتظر أن يكشف عنه قريبا، أية مخالفات تتم من خلال اليوميات التي تتم كتابتها على الإنترنت أو نشاط المستخدمين على محركات البحث ورسائل البريد الإلكتروني مخالفات جنائية يعاقب عليها القانون، بما فيها استخدام الأطفال في تجارة الدعارة غير المشروعة.
وكان الوزير الأميركي جونزاليس قد حذر خلال خطاب له أمام المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، من خطورة ترك الانترنت مفتوحة دون رقابة، داعياً إلى استحداث تشريع جديد من الكونجرس، "وقال "تستخدم الانترنت على نطاق واسع في إرسال واستقبال أعداد هائلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على صور لأطفال يجري استغلالهم في الدعارة"،و قدعارضت الإدارة الأميركية الحالية بشدة فرض أية قواعد على الشركات التي توفر خدمات الانترنت على الشبكة الدولية، معلنة "تحفظاتها الشديدة" على مثل هذه التحركات، لكن إقرار البرلمان الأوروبي في ديسمبر الماضي لتشريع مماثل يفرض على موفري الانترنت الأوروبيين تقديم سجلات بأنشطة المستخدمين على الانترنت ،دفع أقطاب الإدارة الأميركية للحديث بحرية أكبر عن مثل هذا التشريع، ويأتي التشريع الجديد كجزء من محاولات الجمهوريين المستميتة لإرضاء مؤيديهم من المتشددين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.
وحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المتشددين قد طالبوا الرئيس الامريكي الأسبوع الماضي بالتحرك بصورة أكثر جدية ضد أنشطة الدعارة في الولايات المتحدة، و يتوقع الكثيرون أن يأتي التشريع مغالياً في التشدد، بل أن يمثل انقلاباً جذرياً في القوانين الأميركية التي تتعامل مع حماية خصوصية الأميركيين على الانترنت، وحافظ المتحدث باسم لجنة التشريع بمجلس النواب على سرية هوية الشخص المسئول عن صياغة القانون الجديد، قائلاً أنه لا يمكن إجراء مقابلات معه في الوقت الحالي،وقد علق مارك روتنبيرج المدير التنفيذي لمركز خصوصية المعلومات الإلكترونية في واشنطون على تشريع سينسنبرينر الجديد واصفًا إياه بكونه إلزام غير مقيد لتجميع معلومات حول كافة العملاء لكافة الأغراض، مما سيفتح الباب أمام الحكومة لجمع ما تريد من بيانات وتتبع من تريد.
وقد أجرى الرقيب فرانك كارداسز رئيس فريق مكافحة جرائم الانترنت ضد الأطفال في أريزونا بعمل استطلاع للرأي بين زملائه في الولايات الأخرى عن ما هو القانون الجديد الذي يمكن أن يساعدهم في تنفيذ مهمتهم، وكانت أغلب الإجابات تطالب بقانون يسمح لمزودي خدمة الانترنت بالاحتفاظ بالبيانات،ووفقًا للقانون الجديد سيتم تجريم المؤسسات المالية التي تسهل دعارة الأطفال على سبيل المثال عمليات السداد من خلال بطاقات الائتمان،إلى جانب تشديد العقوبة على المسجلين خطر ممن لهم سوابق في الإساءة ضد الأطفال، وإنشاء مكتب مختص بالعنف الجنسي والجرائم ضد الأطفال داخل وزارة العدل
وعلى مستوى الدول العربية لم تقم أي دولة عربية بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، ففي مصر مثلا لا يوجد نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية،وكذا الحال بالنسبة لمملكة البحرين فلا توجد قوانين خاصة بجرائم الانترنت، وان وجد نص قريب من الفعل المرتكب فان العقوبة المنصوص عليها لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة على جريمة الانترنت.
وفى السعودية ، أعلنت السلطات المختصة أنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة، مثل التقاط صور دون تصريح ،وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي،وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون " المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ".
و قد صدر عن مجلس الوزراء السعودي مؤخراً القرار ذو الرقم (79) بتاريخ 7-3-1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ويعتبر هذا النظام دليلاً على مواكبة المملكة للتطورات التقنية الحديثة ووضع أطر تنظيمية لمكافحة الاستخدامات السلبية والحد منها، حيث يعوّل على هذا النظام في سد الفراغ النظامي في هذا الجانب، كما يعوّل عليه في نشر الاستخدامات الإيجابية التي أوجدت التقنية لأجلها،وقد استهل النظام بتعريف الألفاظ والعبارات الواردة والتي من أهمها معنى الجريمة المعلوماتية (وهي كل فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام)، وتتخذ هذه الأفعال أو الجرائم عدة أشكال منها: التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، النصب والاحتيال، نشر الإباحية والرذيلة، نشر الفيروسات، المساس بالقيم الدينية، وكذلك من الألفاظ المهمة التي عرفها النظام معنى الدخول غير المشروع (وهو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها)،ويهدف النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية من خلال تحديد الجرائم والعقوبات المقرّرة لكل منها والتي يتحقق من خلالها :المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية،حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، حماية الاقتصاد الوطني.
كما بيَّن النظام في مواده من الثالثة وحتى المادة العاشرة العقوبات المقرّرة للجرائم المعلوماتية، حيث حدَّد لكل جريمة عقوبة معينة بداية من العقوبة بسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريــــال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وانتهاء بعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
علماً بأن قرار سمو وزير الداخلية رقم (1900) الصادر مؤخراً بتاريخ 9-7- 1428هـ والذي حدّد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف جعل من ضمن الجرائم الكبيرة (انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر والتهديد بالنشر) وهي تعد من الجرائم المعلوماتية الواردة بالمـــــــــادة الثالثـــة من النظــام فقرة (4-5) وما نصها: (4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقّالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5 - التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة)،والمعاقب على ارتكاب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أسند النظام لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وكذلك أسند التحقيق والادعاء العام في هذه الجرائم لهيئة التحقيق والادعاء العام،إلا أنه وجه لهذا النظام بعض الانتقادات من قفبل بعض المختصين منها أنه نظام عقوبات فقط ولم يتطرق إلى مكافحة جرائم المعلومات كما هو واضح بعنوانه، وكذلك انتقد بأنه لم يفرّق بين كبار السن والأحداث الذين يعدون شريحة كبيرة من المستخدمين لهذه التقنية، كما انتقد بأنه لم يحدد مرجعية واضحة لهذا النظام.
ويرى بعض الفقه أنه لا بد من أمرين:
1ـ ضرورة إصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام تبيّن آلية تطبيق هذا النظام للجهات المختصة وآلية تعاون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام نظراً لأن الجرائم المعلوماتية جديدة على المجتمع وكذلك تحديد الجهة القضائية في نظر هذه الجرائم، فالنظام لم يحدّد المحكمة المختصة في ذلك وأما بالنسبة لعدم تطرق النظام للتفرقة بين كبار السن والأحداث فيفسر ذلك بأن القاعدة العامة أن الأحداث لا يخضعون للنظام ولا يطبق عليهم أنظمة العقوبات بشكل عام وفقاً للمادة (13) من نظام الإجراءات الجزئية والتي تنص على أنه (يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك) وإنما يتم تعزيرهم من قفبل قاضي محكمة الأحداث حسب ما يراه ويقدّره ولذلك لم يتطرق النظام للأحداث.
2 - ضرورة إنشاء وحدة لمكافحة جرائم المعلومات مدعمة بالإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة ،دورها الآتي:
(أ) توعية المواطنين وتبصيرهم على هذه الجرائم وبيان أضرارها الدينية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها والعقوبات المقرّرة عليها والحث على الاستخدامات الإيجابية للتقنية.
(ب) القيام باستقبال الشكاوى من داخل المملكة وخارجها حول هذه الجرائم ودراستها ومن ثم إرسالها لجهة التحقيق المختصة لإكمال ما يلزم حيالها.
(ج) تكون حلقة الوصل بين الجهات الأمنية المختصة بداخل المملكة وخارجها فيما يتعلق بهذه الجرائم وكذلك صلاحية الاتصال بالشرطة الدولية
و كما سبق ذكره فان المشرع الجزائرى قد جرم الافعال الماسة بنظام المعالجة الالية للمعطيات او ماسميت بالغش المعلوماتي ، بموجب القسم السابع مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون 06/23 المؤرخ في 20/12/06 في المواد من 394مكرر الى 394مكرر7،فقدعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 50000دج الى200000دج ،و تطبق العقوبات ذاتها على المحاولة، و تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف او تغيير لمعطيات المنظومة،اما اذا ترتب عنها تخريب نظام اشتغال المنظومةتكون العقوبة من ستة اشهر الى سنتين حبس و الغرامة من 50000دج الى 300000دج،و تعاقب المادة 394مكرر1 على المساس بمنظومة معلوماتية بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة من 500000دج الى 4000000دج .
في حين نصت المادة 394مكرر2 على عقوبة الحبس من شهرين الى ثلاثة سنوات و بغرامة من مليون الى عشرة ملايين دج لكل من يقوم عمدا و بطريق الغش بتصميم او بحث او تجميع او ،توفير ،نشر ،الاتجارفي معطيات مخزنة او معالجة او مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ان ترتكب بها احدى الجرائم المذكورة اعلاه، و قد عاقب المشرع الجزائري الشخص المعنوى بموجب المادة394 مكرر4 بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي عند ارتكابه للافعال المجرمة بهذا القانون،
و قد تضمنت المادة 394مكرر3 مضاعفة العقوبة المقررة لجرائم الغش المعلوماتي، اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني او الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام، اما اذا تمت الجريمة في شكل تجمع بغرض الاعداد للجريمة المعلوماتية و تجسد ذلك في فعل مادي او اكثر معاقب عليه بعقوبة الجريمة ذاتها،و اقر في المادة 394مكرر6 بمصادرة الاجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من جرائم الغش المعلوماتي ،علاوة على اغلاق المحل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها
و رغم وجود هذه النصوص فانها لم تضع حد للافعال المجرمة، فقد أفادت صحيفة كوم ألجيري الالكترونية يوم السبت أن موقع صحيفة ـ لوكوتيدياه دوران ـ الصادرة بالفرنسية قد تعرض للقرصنة الالكترونية يوم الخميس 13 نوفمبر2008، وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الهجوم السايبيري على صحف جزائرية في غضون شهر واحد، ذلك أنه في أكتوبر الماضي، تعرض اسم نطاق صحيفةـ الكل عن الجزائرـ الصادرة بالفرنسية "للقرصنة" بحسب مديرها لونيس غماش مما حذا به إلى نشر الصحيفة تحت اسم مستعار هو ـ تسا ألجيري ـ
كما ان رجال العدالة نفسهم مازلوا لم يتعودوا على تطبيق مثل هذه النصوص رغم انهم اول المطالبين بتفعيلها الى جانب رجال الامن لاعطائها اكثر صدى و فاعلية ،و رغم ندرة القضايا المعروضة على قضاتنا في هذا المجال فانهم يتعاملون معها من زاوية الجريمة التقليدية و لايسقطون عليها النصوص المستجدة ،و لايعطونها تكييف الجريمة المعلوماتية و مثال ذلك:ما جرى بجلسة لمحكمة الجنايات المنعقدة بمجلس قضاء بجاية التي تعلقت بقضية تزوير عملة وطنية ، اين استعمل الجاني عدة اجهزة اعلام الي و سكنار و الات استنساخ، و التي وضعت امام هيئة المحكمة كادلة اقناع ،و الغريب في الامر ان الرئيس لم يركز بشكل اساسي على هذه الاجهزة في مواجهة المتهم و لم يتم تشغيلها لتحليل ما تضمنته من بيانات ورسومات، و البرنامج المعتمد لصنع الاوراق النقدية المزورة ذات السعر الف دينار و خمسمئة دينار جزائري ،و في المقابل نجد ان النيابة قد ركزت في دفاعها على هذا الامر و استندت الى محاضر الدرك الذين كانوا اكثر دقة و يبدوا انهم اكثر استوعابا لدور المعالجة الالية للبيانات ، في اقتراف مثل هذه الجرائم ،فقد بينوا اولا ان هذه الاجهزة وجدت في غرفة نوم المتهم الرئيسى ـ ب ي ـ البالغ من العمرالثالثة و العشرون سنة ، الميسور الحال و المتفوق جدا في استعمال الاعلام الالي و انهم قاموا بتفتيش محتويات الاربع اجهزة كمبيوتر المحجوزة ووجدوا ان من بينها واحد مخزن فيه نماذج لاوراق نقدية ذات السعر القانوني الف دينار جزائري، و التي تبين انها مطابقة للاوراق المزورة التي ضبطت لدى باقي المتهمين ولقد اوضح المحضر ان الجهاز المعني هو الجهاز الشخصي المحمول للمتهم الرئيسي، الذي انتهت محكمة الجنايات بادانته بالجرم المنسوب اليه و عقابه بثلاثة سنوات سجن موقوفة النفاذ ،
و حرصا من المشرع الجزائري على محاصرة هذه الجرائم، قد أعلن البرلمان الجزائري يوم 14 نوفمبرمن السنة الماضية، وضع قانون لمكافحة الجريمة السايبرية، ويهدف الإجراء إلى التصدي لهجمات كهذه من خلال استراتيجيات الرصد والمنع حسبما قاله وزير البريد وتقنيات الاتصال حميد بصلاح ،فقد شكل وزير العدل الجزائري يوم الأربعاء 29 مارس من نفس السنة مجموعة عمل مكلفة بصياغة قانون "منسجم"، بخصوص جرائم الانترنت، وتدخل الخطوة في إطار إصلاح القطاع الذي بدأ قبل ست سنوات،
وحسب الكاتب العام لوزارة العدل عبد السلام الديب فإن المجموعة مكلفة بوضع آلية من شأنها تعزيز الإطار القانوني للجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات،وتتكون المجموعة من خبراء عن وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، والذي سيكشف عن مسودته قريبا حسب تصريح بلابد يوم 10 أفريل في منتدى بالجزائر العاصمةو ماأفادت به صحيفة الشروق يوم السبت 16 فبرايرمن السنة الجارية،ونقلت الصحيفة عن نوار حرز الله المدير العام لشركات الانترنت الخاصة (إيباد) قوله إن ممثلي عدد من الوزارات وخبراء خدمات الأمن قد قامت بوضع القانون بغية خلق الأدوات المخصصة لمحاربة جرائم الانترنت بما فيها اختراق الحواسيب والتحويل غير القانوني للاموال وترويح الإباحية والفساد وسرقة الملكية الفكرية، مقترح القانون الجديد سيفرض جزاءات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن مدى الحياة ،
وترىالمحامية فاطمة بن ابراهيم بأن القانون لا يكفي "إن لم يكن عديم الجدوى"،وأن "مجرمي الحواسيب يستغلون الفراغ القانوني القائم في هذ المجال ليعملوا بكامل حريتهم"، موضحة: "على الجزائر سن قانون خاص بجميع أشكال جرائم الحاسوب [لكن] اعتماد قانون كهذا سيكون عديم الفائدة في غياب حملة وطنية في زمن العولمة، فمكافحة الجرائم الحاسوبية تستدعي التنسيق الإقليمي فليس بمقدور أي بلد مهما كانت قوانينه، معالجة هذه الجريمة بالقدرات الذاتية
وذكرت جريدة " الخبر " الجزائرية على موقعـــها في شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2008، أن مشروع القانون يعاقب على اختراق وتخريب المواقع الإلكترونية والحواسيب وسرقة المعلومات المحمية وأرقام البطاقات الائتمانية وإنشاء وارتياد المواقع التي تروج للارهاب ، مشيرة الى أن مشروع القانون سيعرض قبل نهاية العام الجاري،وأوضحت مصادر صحفية جزائرية أن المشروع يأخذ بتجارب وتشريعات دول غربية أخرى وسترافقه حملة توعية واسعة للتعريف به، مؤكدة أن التفكير في وضع القانون الجديد جاء بعد تزايد عدد الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة وخاصة ضد مؤسسات حكومية "، وأضافت المصادر قائلة :" إن العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تتراوح بين الحبس أو الغرامة المالية أو كليهما معا مع مصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة ".
وحتى في غياب سياسة إقليمية يرى العديد من الجزائريين في مشروع القانون خطوة محمودة،مثلا مراد وهو صاحب مقهى بمنطقة برج البحري، أكد مخاوفه من ازدياد شعبية مواقع الإسلاميين الداعية للجهاد المسلح بين الشباب خاصة اليافعين،قال موضحا "الشبان اليافعون يدخلون هذه المواقع بدافع الفضول وليس بمقدورنا منعهم والبعض منهم ينزّل محتوياتها على أقراص مضغوطة ثم يطالعونها مع أصدقائهم"، ويعتقد أن قانون الجرائم الحاسوبية سيساعد في الحد من المشكلة التي يراها يوميا، ويأمل ان ينجح الفريق العامل لصياغة القانون الجديد في القضاء على مرتكبي الجرائم الحاسوبية بمن فيهم الإرهابيين الذين يستغلون المواقع الالكترونية لإغراء الشباب،في حين ان مروان عزيزي رئيس الفريق المسؤول عن تطبيق القوانين المتعلقة بمبادرة المصالحة الوطنية يتفق على أن ثمة فراغا قانونيا في الجزائر حول مسألة الجريمة الحاسوبية، إذ يرى أن صعود ظاهرة الإرهاب هي التي دفعت السلطات الجزائرية إلى الانتباه لهذه الجرائم.
الفرع الثانى: الاتفاقيات الدولية
نظرا لتميز جرائم الانترنت بالعالمية باعتبارها جرائم عابرة للقارات، فلابد من صدور قوانين دولية وتكاتف الجهود لاتخاذ تدابير فعالة للحد و القضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها ،فرغم وجود بعض الاتفاقيات المقررة لمكافحة الجريمة بصورة عامة خاصة المنظمة و العابرة للحدود و التي تنطبق تماما و مواصفات جرائم الانترنت ،فقد وجدت معاهدات سنت خصيصا لمكافحة جرائم الكمبيوتر و الانترنت.
اولاـ معاهدات لمكافحة الجريمة عموما :
حددت جملة من تدابير مكافحة الجرائم المتصلة بالحواسيب في اطار مؤتمر الامم الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في بانكوك في الفترة 18- 25 / 4/2005 ،و الذي جاء من بين صفحاته ضرورة التعاون الدولي على المستوى القضائي لتخطي حدود الدولة الواحدة للتحقيق في الجريمة ، و يمكن الاعتماد في مجال جرائم الانترنت على اختصاصات المنظمة الدولية للشرطة الجزائـــية (interpol) ، المنـــشأة بموجب المؤتـــر الدولي المنعقـــد في بروكســل في الفتـــرة من 6-9/6/1946 و الذي يقوم على مبادىء التعاون الامنى الدولي ، بالنسبة ل 182 دولة عضو، لتقفي اثر المجرمين ومتابعة الجريمة ،ومن الامثلة على دور الانتربول في جرائم الانترنت ما حصل في لبنان عندما تم توقيف احد الطلبة الجامعيين ،من قبل القضاء اللبناني بتهمة ارسال صور اباحية لقاصرة دون العاشرة من عمرها من موقعه على الشبكة، و ذلك اثر تلقي برقية من الانتربول في المانيا بهذا الخصوص و للمنظمة عدة مكاتب مركزية اقليمية في كل من: طوكيو ، نيوزيلندا، نيروبي ، اذربجان ، بيونس ايرس، لتسهيل مرور الرسائل .
و بانعقاد المجلس الاروبي في نكسمبورج عام 1991،انشأت الشرطة الاروبية لملاحقة جناة الجرائم العابرة للحدود و في نفس السياق اقام مجلس الوزراء العرب مكتب عربي للشرطة الجنائية يهدف لتنمية التعاون بين الشرطة العربية ،
و يعد اجراء تسليم المجرمين من اهم الاجراءات يدخل من جهة ضمن التعاون الدولي ومن جهة ساهم كثيرا في متابعة جناة جرائم المعلوماتية ، و الذي كان موضوع اتفاقيات دولية و اقليمية مثل اتفاقية الرياض لتعاون دول الخليج 1994 ، اتفاقية التعاون الاممي و تسليم المجرمين للمملكة العربية السعودية 1982 ،اتفاقية بين الجزائر و بلجيكا سنة1970 ،و الاتفاقية الاروبية لتسليم المجرمين 1957 .
ثانياـ الاتفاقيات الخاصة بمكافحة جرائم الانترنت
و لقد جاء في اتفاقية الاروبية للجرائم المعلوماتية الموقعة بتكليف من المجلس الاروبي، و التي ابرمت لمساعدة الدول في مكافحة جرائم الانترنت، في مادتها 24 جملة من الافعال التي يمكن ان يطبق بشانها اســـــــلوب تسليم المجرمين منها : الدخول غير المشروع، الاعتراض غير المشروع ، جرائم الاباحية و صور الاطفال الفاضحة ،
كما تضمنت الاتفاقية جانب اخر من التعاون انصب هذه المرة حول تدريب اعوان الامن، لاكسابهم خبرات عملية مثل ما ورد في التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي ، وما نص عليه البند "د" من القرار الصادر بشأن الجرائم ذات الصلة بالحاسب الالي من مؤتمرالامم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة السجناء هافانا 1990 ،و قد اشترط في المتدرب خبرة لاتقل عن خمس سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات و ادارة الشبكات حتى يتمكن من تلقي تدريب متخصص ، وهي عملية شملت الكثير من الاجهزة الامنية عبر العالم مثل كندا ، و الجزائر التي اعدت برنامج لمدارس الامن و الدرك الوطني و ارسلت قضاة للتدريب في الولايات المتحدة الامريكية،
و فى هذا السياق قد نظمت الكثير من التظاهرات لتدريب رجال العدالة ،منها المؤتمر الدولي الاول لقانون الانترنت الذي عقد بالغردقة جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 الى 25/08/2005 بتنظيم من المنظمة العربية للتمنية الادارية ،و المؤتمر الدولي لامن المعلومات الالكترونية و الذي عقد بمسقط – سلطنة عمان- في 18/ 12 /2005 و غيرها من الندوات المشتركة و الايام الدراسية اهمها ما عقد في شهر ديسمبر من السنة الماضية بالجزائر و الذي جمع بين مجموعة خبراء اجانب و جزائريين ، لشرح معنى جريمة الكمبيوتر و الانترنت و سبل مكافحتها و تقنيات ارتكابها .
و تعد الولايات المتحدة الامريكية ، من الدول المتطورة تقنيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية و الشبكات، وهي تساعد على تدريب اجهزة الشرطة و قضاة الدول الاخرى، بتمكينها من تعزيز قدراتها على ضبط مشاكل الجرائم الالكترونية قبل ان تفلت منها زمام الامور فقد اوجدت وزارة العدل الامريكية مكتب للمساعدة و التدريب لتطوير اجهزة الادعاء العام في الدول الاخرى ،و يعمل الى جانبه البرنامج الدولي للمساعدة و التدريب ( ICITAP) لتوفير المساعدات لاجهزة الشرطة بالدول النامية .
ورغم وجود بعض العقبات التي تعرقل التعاون الدولي ،مثل عدم وجود نموذج موحد للنشاط الاجرامي، فيجب ايجاد تشريعات داخلية تقرب وجهات النظر، حتى ياخذ التعاون مجراه مثل قانون حماية الملكية الفكريـــــــة ، و الاجراءات الجزائية ، التشفير.... ، و تساهم الاتفاقيات و الصكوك الصادرة عن منظمة الامم المتحدة كثيرا في استخدام تقنيات خاصة للتخفيف من شدة اختلاف النظر القانونية مثل التسليم المراقب ، المراقبة الالكترونيـــة و غيرها من اشكال المراقبة وهو ما اخذت به الجزائر في تعديلها لقانون الاجراءات الجزائية .
وقد تناولت الاتفاقية الاوروبية للاجرام المعلوماتي في مادتها 29 على سرية حفظ البيانات المعلوماتية المخزنة، و حق كل طرف ان يطلب من الاخر الحفظ السريع للمعلومات المخزنة، عن طريق احدى الوسائل الالكترونية الموجودة داخل النطاق المكاني للطرف الاخر، و التي ستكون محلا لطلب المساعدة من الطرف الاول بغرض التفتيش او الدخول ، ضبط او الكشف على البيانات المشار اليها، وهو الطلب الذي يجب الاستجابة اليه طبقا للمادة 30 من الاتفاقية ، وعلى المعني تقديم المساعدة للطالب على وجه السرعة للكشف عن هوية مؤدي الخدمة و مصدر الاتصال و قد اجازت اتفاقية المساعدة للدخول للبيانات المحفوظة طبقا للمادة 31 منها ،و سمحت المادة 32 من الاتفاقية بالدخول للبيانات المخزنة خارج نطاق الحدود بشرط وجود اتفاقيات او انها بيانات متاحة للجمهور
واقرت المادة 33 وجوب تعاون الدول الاطراف في حالة التجارة غير المشروعة ،و ركزت الاتفاقية في المادة 34 على البيانات المتداولة بالاتصالات عبر الشبكة و قد دعت الاتفاقية الدول الاعضاء لانشاء نقطة اتصال تعمل لمدة 24 ساعة لتامين المساعدة المباشرة للتحقيقات و استقبال الادلة ذات الشكل الالكتروني .
و تثور مسالة الاختصاص في جرائم الانترنت و التي تبقى رهينة ابرام اتفاقيات توحد نظريات الاختصاص و تتبنى نفس الاجراءات لحل هذا مشكل ،و مواكبة الجريمة التي تسابق الريح ،ولقد سمحت الاتفاقية للطرف في الحالات الطارئة طلب المساعدة القضائية الدولية عملا بالمادة 25 منها، عن طريق وسائل الاتصال السريعة " فاكس ، بريد الكتروني....... " و الذي يتلقى الرد بنفس الطريقة .