مذكرة تخرج ضمانات إجراءات التحقيق المقررة للمتهم.
الضمانات المقررة للمتهم أمام قاضي التحقيق.
الضمانات المتعلقة بمبادئ إجراءات التحقيق
السلطة القائمة بالتحقيق
استقلالية قاضي التحقيق
إمكانية تنحية أو رد قاضي التحقيق
صفات المحقق
خصائص إجراءات التحقيق
تدوين التحقيق
سرية التحقيق
السرعة في انجاز إجراءات التحقيق.
الضمانات المتعلقة بالبحث و جمع الأدلة
ضمانات المتهم في الاستجواب و الشهادة
ضمانات المتهم في الاستجواب
و ضمانات المتهم عند الحضور الأول.
ضمانات المتهم في الاستجوابات اللاحقة
ضمانات المتهم في الشهادة
و ضمانات المتهم في الشهادة عندما تكون لصالحه.
ضمانات المتهم بالشهادة المضادة له
ضمانات المتهم في الخبرة والتفتيش
و ضمانات المتهم في الخبرة.
إمكانية طلب الخبرة
تسبيب رفض الخبرة
أداء الخبير اليمين.
إجراء الخبرة تحت مراقبة قاضي التحقيق
إمكانية رد الخبرة
عدم إمكانية الخبير استجواب المتهم .
ضمانات المتهم في التفتيش
الضمانات المقررة للمتهم في مواجهة الأوامر القضائية
الضمانات المقررة للمتهم في مواجهة الأوامر القسرية و أمري الإفراج المؤقت و الرقابة القضائية.
و الضمانات المقررة للمتهم في مواجهة الأوامر القسرية.
أولا : الأمر بالإحضار
ثانياً : الأمر بالقبض
ثالثاً: الأمر بالإيداع
رابعاً: الأمر بالحبس المؤقت.
الإفراج المؤقت و الرقابة القضائية
أولا الإفراج المؤقت.
ثانيا الرقابة القضائية
الضمانات المقررة للمتهم أثناء إصدار أوامر التصرف في التحقيق.
الفرع الأول: الأمر بانتفاء وجه الدعوى
الفرع الثاني: أمر الإحالة
الفرع الثالث: الأمر بإرسال المستندات.
الضمانات المقررة للمتهم أمام غرفة الاتهام
تعريف غرفة الإتهام وكيفية إخطارها بالقضية
تعريف غرفة الاتهام
كيفية إخطار غرفة الاتهام بالقضية
الضمانات المقررة أثناء مراقبة غرفة الإتهام لإجراءات التحقيق.
الضمانات المقررة أثناء نظرها في استئناف أوامر قاضي التحقيق
و الضمانات المقررة من خلال سلطاتها في فحص مشروعية إجراءات التحقيق.
البطلان المقرر بنص صريح (البطلان النصي)
البطلان الجوهري
أثر البطلان.
الضمانات المقررة أثناء إصدارها القرارات في ميدان الإشراف على التحقيق
الضمانات المقررة أثناء إصدارها قرار بإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي.
و الضمانات المقررة أثناء إصدارها قرارات أخرى.
من إعداد الطالبات القاضيات :
بن حميـــــش حوريـــــة
جعفري فاطمة الزهرة
معروف ناديــــــــــــــــة.
الضمانات المقررة للمتهم أمام قاضي التحقيق :
التحقيق الابتدائي هو الذي يتولاه قضاء التحقيق أي قاضي التحقيق كدرجة أولى و غرفة الاتهام كدرجة ثانية، في بعض الحالات و يتم اتصال قاضي التحقيق بالدعوى إما بناءا على طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من طرف وكيل الجمهورية و هو الغالب و إما بناءا على شكوى المتضرر من الجريمة مصحوبة بادعاء مدني وأيا كانت طريقة إخطار فاضي التحقيق، فالنتيجة واحدة و هي وضع هذا الأخير يده على الدعوى و مباشرته لمهمته من اجل البحث و الوصول إلى الحقيقة بعدة إجراءات قانونية كاستجواب الأشخاص الذين يمكنهم تقديم معلومات ذات فائدة للتحقيق مثل المتهمين و الضحايا و الأطراف المدنية في حالة تأسيسهم كذلك و الشهود أو تفتيش المنازل و حجز الأشياء و بتعيين خبراء للقيام بانجاز خبرات و إصدار أوامر قضائية.
و قد أحاط المشرع المتهم أثناء قيام قاضي التحقيق بكافة هذه الإجراءات بسياج من الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه و درءا للتهمة عنه حفاظا على الحرية الفردية و ترسيخا لمبدأ قرينة البراءة و سيادة الشرعية و مراقبة إجراءات التحقيق فما هي الضمانات المقررة للمتهم خلال هذه المرحلة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه وفقا لما يلي :
المبحث الأول : الضمانات المتعلقة بمبادئ إجراءات التحقيق.
يتميز التحقيق الابتدائي باعتباره عملا قضائيا بعدة خصائص ضرورية للوصول إلى تجسيد الغاية المرجوة من هذه المرحلة البالغة الأهمية من مراحل البحث و السعي وراء الكشف عن الحقيقة و إسناد الجريمة لمقترفيها و من ثم توقيع العقاب عليهم.
هذه الخصائص التي وضعت للموازنة بين مصلحة المجتمع و مصلحة الفرد في آن واحد هي في حقيقة الأمر المنطلق الأول للضمانات المقررة لصالح المتهم منها خصائص تتعلق بالهيئة القائمة بالتحقيق
و الصفات الواجب توافرها فيها و خصائص أخرى تتعلق بالمبادئ التي تحكم التحقيق في حد ذاته و إجراءاته، فما هي هذه الخصائص و كيف تشكل ضمانات للمتهم ؟
المطلب الأول: السلطة القائمة بالتحقيق :
من أهم ضمانات التحقيق أن تكون سلطة التحقيق في يد هيئة مخولة قانونا بذلك في إطار قواعد الاختصاص (الزماني، المكاني، الشخصي، النوعي) و تحت ظل احترام مبدأ الشرعية، و هذه الهيئة لابد من أن تتميز بصفات خاصة،خصوصية المهام الملقاة على عاتقها، و في غياب هذه الصفات يفقد التحقيق جوهره .
و أهميته و مصداقيته في إثبات وقوع الجريمة و إسنادها إلى شخص معين بما يطابق القانون. و بالرجوع إلى نص المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص على انه تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري أي أن الهيئة المخولة أصلا لمباشرة إجراءات التحقيق هي قاضي التحقيق و الأصل أن يكون على مستوى كل محكمة مكتب تحقيق ،فير انه من الجائز أن تكون محكمة دون غرفة تحقيق كما يجوز أن تكون في المحكمة الواحدة عدة غرف.
و قد كان قاضي التحقيق قبل صدور قانون 26/06/2001 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و تنهى مهامه بنفس الأوضاع ثم بعد صدور هذا القانون عدلت المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية و أصبح قاضي التحقيق يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنهى مهامه بنفس الشكل، إلا انه بموجب قانون 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 تم إلغاء هذه المادة مما يعني الرجوع للمادة 50 من القانون الأساسي للقضاء و الذي بموجبها يتم تعيين قاضي التحقيق بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
الفرع الأول : استقلالية قاضي التحقيق :
إن الدول التي تأخذ بنظام قاضي التحقيق غالبا ما تقرر في دساتيرها و تشريعاتها استقلالية القضاة المكلفين بالتحقيق و قد تكون هذه الاستقلالية نسبية أو تامة حسب الأحوال.
و النظام الإجرائي الجزائري يقوم على الفصل بين وظيفتي الاتهام و التحقيق فأناط سلطة المتابعة.
و الاتهام لجهاز النيابة طبقا للمادة "29"من قانون الإجراءات الجزائية و سلطة التحقيق لجهة التحقيق، و كما فصل بين التحقيق و الحكم طبقا للمادة "38" من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه "تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري و لا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان الحكم باطلا.
ولعل استقلالية قاضي التحقيق من أهم الضمانات المقررة للمتهم خلال التحقيق الابتدائي لذلك قرر المشرع الجزائري أن قاضي التحقيق شأنه شأن سائر القضاة لا يخضع إلا للقانون و ضميره فبالرجوع للمواد "129 ،138،139" من القانون الأساسي للقضاء نجدها تنص على أن السلطة القضائية مستقلة و أن القاضي لا يخضع إلا للقانون و هو محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات التي قد تؤثر سلبا على القيام بمهامه.و بالنتيجة المساس بنزاهة أحكامه. كما يعتبر القاضي مسؤولا أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية القيام بمهامه.
و قد اوجب نفس القانون على القاضي بصفة عامة مجموعة من الالتزامات تجسيدا لمبدأ حياد القاضي و استقلاليته و ضمانا لقيامه بمهامه بكل موضوعية و بصفة تضمن إحقاق العدل و المساواة أمام القضاء.ف يمنع على القاضي الانتماء لأي جمعية سياسية أو أن يملك في أي مؤسسة لنفسه أو بواسطة الغير مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه أو أن يعمل بدائرة محكمة أو مجلس قضائي سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية أو مارس مهمة محام لمدة اقل من خمس سنوات.
و تبرز استقلالية قاضي التحقيق في أن القانون خوله كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإظهار الحقيقة (المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية) و ليس لأي كان توجيه التحقيق في وجهة معينة و رغم أن قاضي التحقيق مقيد بتحريك الدعوى العمومية و تقديم وكيل الجمهورية طلب بفتح التحقيق طبقا للمادة (67 من قانون الإجراءات الجزائية) و أن هذا الأخير هو المؤهل قانونا لاختيار قاضي التحقيق الذي يراه مناسبا لكل قضية من بين قضاة التحقيق على مستوى المحكمة إلا انه مستقل بعدم تقييده باعتماد طلبات النيابة.
و الأطراف الآخرين طبقا للمادة (69 من قانون الإجراءات الجزائية) و تجدر الإشارة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 01/08 المؤرخ في 26/01/2001 عمق هذه الاستقلالية بموجب المادة 71 حيث لم يعد وكيل الجمهورية المؤهل قانونا لتنحية قاضي التحقيق بل أصبحت من اختصاص غرفة الاتهام.