إجتهادات قضائية حول إثبات عقد الزواج إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتها بأدلة أخرى غير العقد الصحيح -طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة أحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد أحياء له ونفيه قتلا له.
ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوة إثبات الزواج والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فأنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في تطبيق القانون لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في هده الحالة كإثبات الزواج والنسب وأنه يمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار ملف رقم 172333 المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 28/10/1987
طلاق - إنكار النسب - عدم تسبيب - رفض الطعن .
المبدأ : 1 ـ ليس للرجل حق في إنكار النسب بالادعاء غير مؤسس .
المبدأ :2 الحكم النهائي لا يجوز أن يكون محل الطعن .
نشرة القضاة العدد 44 ملف رقم 44521 قرار بتاريخ 09/02/87
زواج. إثباته. إما بشهادة العيان . إما بشهادة السماع.
من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسس القانونية ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله . يستوجب الرفض .
لما كان متن الثابت . في قضية الحال. أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لإثبات زواجه فان قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 81 ملف رقم 53272 قرار بتاريخ 27/03/1989
زواج - إثباته بشهادة متناقضة -خرق لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون
من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم، فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة، ومن ثم فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف و القضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 58788 بتاريخ 19/03/1990
عقد الزواج - إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين -الشهادة –اليمين
إذا كان من المبادئ الشرعية السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في حالة وفاة أحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة انعقاده وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في غاية من الإجمال وليست مما يثبت بها عقد الزواج.