الخلع لغة: من خلع الرجل ثوبه إذا ألقاه عنه، وخلع الشيء أي نزعه، وخلع امرأته أي أزالها عن نفسه
إصطلاحاً: هو فراق الزوج امرأته بعوض
فإذا إفتدت الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها مقابل أن يطلقها فقد خلع كل منهما لباس صاحبه. ولقد ثبتت مشروعية الخلع في القران والسنة
المادة 54 قانون الأسرة:
يجوز لزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي
إن لم يتفق الزوجان علي المقابل المالي للخلع , يحكم القاضي بما لايتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم
الإستنتاج
الطلاق
يكون بأن العصمة بيد الرجل وحده حينما يتلفظ بالطلاق يقع الطلاق والقاضي كاشف للطلاق و ليس منشأ له.
التطليق
تتقدم بطلبه المرأة نتيجة تضررها في أغلب الأحيان ماديا ليأتي القاضي و بعدما معاينته للأسباب المستند إليها في طلب التطليق إن كانت متحققة الوجود لينطق بفك الرابطة الزوجية بالتطليق و بالتالي يكون حكمه منشأ و ليس كاشف.
الخلع
تعرضه الزوجة على الزوج لقاء مقابل مالي و يكون أساس الزوجة في ذلك أن تكره صفة في زوجها أو خصلة فيها بعبارة أخرى مرتبط بأسباب معنوية و نفسية و ليس مادية. و في حالة الإختلاف حول مقابل الخلع يتدخل القاضي ليتولى تقديره بنفسه.
المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:23-12-2017 09:36 مساءً