logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-02-2013 04:02 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-08-2012
رقم العضوية : 50
المشاركات : 25
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شروط وإجراءات شهر الدعوى.


مقدمة :
بمقتضى نص المادة 15 و 16 من الأمر 75/74، فإن جميع التصرفات القانونية سواء كانت صادرة من جانبين أو من جانب واحد، يجب أن تشهر كلما تعلقت هذه التصرفات بإنشاء حق عيني أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله أو التصريح به أو تعديله .

والحقوق العينية الأصلية تنحصر في حق الملكية وحق الانتفاع، وحق الاستعمال والسكنى، وحق الحكر، وحق الارتفاق، والحق الأول أي حق الملكية هو الأصل وتتفرع عنه باقي الحقوق السالفة.

- المادة 17 فقرة 3 قانون 08-09 ( يجب إشهار الدعوي لدي المحافضة العقارية إذا تعلقت بعقار و / أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون , وتقديمها في أول جلسة ينادي فيها علي القضية , تحت طائلة عدم قبولها شكلا , مالم يثبت إيداعها للإشهار ) .

أولا : شروط شهر الدعوى :
على المحافظ العقاري، بموجب المهام المسندة إليه بنص المادة 3 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976، وقبل شهر الدعوى التأكد من توفر الشروط التالية:
أ : أن يكون الحق الذي تستهدفه الدعوى مشهرا.
ب : أن تتعلق الدعوى إما بنسخ او إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها.


ج : أن العريضة التي ستشهر تكون :
1- مسجلة لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع.
2- أن يرفق طلب شهر العريضة بمحضر تبليغ الخصم، لأن الأصل أن يبلغ الخصم، قبل تبليغ الغير عن طريق الشهر.
3- أن يتضمن الطلب جميع البيانات الضرورية، خاصة منها بهوية الأطراف، تعيين العقار، الحقوق العينية، وكذا مراجع شهر التصرفات المعنية.
4- أن يودع طلب شهر العريضة من قبل المدعي نفسه أو محاميه، أو الممثل القانوني للشخص المعنوي .

ثانيا : إجراءات شهر الدعوى :

وتتمثل هذه الإجراءات في :
تسجيل الدعوى من طرف المحافظ العقاري في سجل الإيداعات وذلك بذكر البيانات التالية في الأعمدة المخصصة لها :
ـ رقم وتاريخ التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، والجهة القضائية المرفوع إليها النزاع، أطراف الدعوى، الحق المعني بالدعوى مع تحديد كاف للعقار محل الحق.


- قبض رسوم الشهر وتسليم وصل بذلك للطالب.
- فحص العريضة فحصا كافيا، فيما يتعلق بتحديد العقار محل الدعوى وفيما إذا كانت الحقوق التي تستهدفها الدعوى حقوق مشهرة أم لا.
- وضع علامة تثبت الشهر، وذلك بالتأشير على العريضة، وتحتوي التأشيرة وجوبا على تاريخ الشهر والرقم التسلسلي للسجل الخاص بالإيداعات ورقم السجل، وختم وتوقيع المحافظ العقاري، ويجب ألا تكون هذه التأشيرة تأشيرة إيداع، بل تأشيرة شهر تحتوي على رقم الشهر وحجمه وتاريخه على غرار كل العقود المشهرة.
- تدوين البيانات الأساسية للدعوى القضائية في البطاقة العقارية في خانة الملاحظات.


- تسلم نسخة من العريضة المؤشر عليها بالشهر إلى الطالب ويحتفظ بالنسخة الثانية، وترتب في حافظة مفتوحة خصيصا لاحتواء وثائق من هذا النوع في أحجام مرتبة ومرقمة.

look/images/icons/i1.gif شروط وإجراءات شهر الدعوى
  13-08-2016 07:19 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-04-2016
رقم العضوية : 5635
المشاركات : 19
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-4-1970
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
بارك الله فيكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
شروط ، وإجراءات ، شهر ، الدعوى ،









الساعة الآن 08:18 PM