شرح إفتتاح الخصومة و السير فيها
تتشكل الخصومة القضائية من مجموعة الإجراءات التي يمارسها القاضي و الخصوم و أعوان القضاء تبدأ بمطالبة قضائية من المدعي و تنتهي بصدور حكم في موضوع النزاع المعروض على القاضي .
عارضة افتتاح الدعوى القضائية
وفقا لنص المادة 14من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه ترفع عريضة الدعوى أمام المحكمة بعريضة موقعة ومؤرخة توضع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف .
ما 15 إ م إ ويجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية
- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى
- اسم ولقب المدعى وموطنه
- اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
- الإشارة التي تسميه وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
- عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
- الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
هذه العريضة المفتتحة للخصومة المكتوبة والمحررة من المدعى والتي تحتوي على البيانات المذكورة في المادة 15 إ م
- تقيد حالا في سجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة تبعا
1 لترتيب وردودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم ،
2 ورقم القضية وتاريخ أول جلسة
3 تم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية يحتفظ بنسخة في ملف الدعوى على مستوى المحكمة ويسلم باقي النسخ للمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصوم.بموجب إجراءات التكليف بالحضور بواسطة المحضر القضائي
- ويجب احترام أجل عشرين ( 20 ) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، والتاريخ المحدد لأول جلسة مع الآخذ بعين الاعتبار أن هذا الميعاد يمكن مخالفته في الدعاوى الإستعجالية التي لا تحتمل الانتظار بطبيعتها ويمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاث أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج،
- إلا أنه لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم القضائية المحددة قانونا أمام كل جهة قضائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك
- مادة 17 إ م و إذا تعلق الأمر بنزاع حول عقار أو حق عيني عقاري ….طبقا للقانون ، فإنه لا بد من شهر العريضة الافتتاحية بعد تسجيلها وتحديد جلستها لدى المحافظة العقارية وتقدم بعد ذلك في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مادة 17 /2 إ م .
- إجراءات التكليف بالحضور :
- اشترط المشرع في المادة 3من قانون الإجراءات المدنية أن يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، كما يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية ، ولتحقيق هذا المبدأ لا بد من حضور المدعى عليه لكي يناقش ما تقدم به المدعى من طلبات أمام القاضي ولتحقيق ذلك وضع المشرع إجراءات التكليف بالحضور التي ترمي إلى إعلام المدعى عليه بتاريخ الجلسة وموضوعها ، وقد اشترط المشرع أن يتم التكليف بالحضور بموجب سند رسمي يحرره ويبلغه له المحضر القضائي ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 18 إ م على البيانات الآتية :
- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته .
- اسم ولقب المدعى وموطنه .
- اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه .
- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
- تاريخ أول جلسة .
مع مراعاة أن التكليف بالحضور يكون وفقا للمادة 416 إ م بعد الثامنة صباحا و قبل الثامنة مساء و لا يتم في أيام العطل إلا في حالة الضرورة القصوى . و إذا إستحال تبليغ المعني بالأمر شخصيا ف؟إن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار على ؟أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ما 410إم .
- أما إذا وجد المحضر القضائي الشخص المراد تبليغه ولكنه رفض استلام المحضر أو رفض التوقيع عليه يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و ترسل له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام ما 411إم . و يعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثاية التبليغ الشخصي و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد
- و إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان بها آخر موطن له ما 412إم . و يثبت العليق يختم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو تأشيرة أمناء الضبط ما 412/3 إم
- إذا كان الشخص المطلوب حبسه محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم في مكان حبسه ما 413 إم و إذا كان مقيما بالخارج يتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات القضائية و في حالة عدم وجودها يرسل التبليغ بالطرق الدبلوماسية ما 414-415 إم .
ثم بعد ذلك يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم وفقا للمادة 20إم قصد مواصلة الخصومة