logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-03-2013 02:02 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-03-2013
رقم العضوية : 114
المشاركات : 46
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

عريضة إفتتاح الدعوى في القسم الإجتماعي


مجلس قضاء الجزائر
محكمة .............
القسم الإجتماعي
يوم :...........


الأستاذ : .............
محامي لدي المجلس
07 شارع الإستقلال .....
الهاتف......................



عريضــــــة إفتتاحيـــــة
************ لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي /
*/القائم في حقه الأستاذ .....
ضد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /


**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**
بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.

- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.

- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .

- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .

-حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .

- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .

-حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .


**لهذه الأسباب و من أجلها** يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة :
- من حيث الشكل :
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية

- من حيث الموضوع :
- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .


و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
-يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .

-الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .




مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ ...
تم تحرير الموضوع بواسطة :جمال بتاريخ:15-03-2013 05:09 مساءً

look/images/icons/i1.gif عريضة إفتتاح الدعوى في القسم الإجتماعي
  09-02-2021 08:44 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-02-2016
رقم العضوية : 3892
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-12-1977
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
مشكور على المبادرة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، إفتتاح ، الدعوى ، القسم ، الإجتماعي ،









الساعة الآن 08:49 PM