التعريفة الرسمية لأتعاب الموثق
إحتساب أتعاب الموثق حسب القانون الجزائري.
المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-243
- تحدد أتعاب الموثق تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل. إذا كانت هذه القيمة أعلي وتحدد وفقا لتعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم.
ومنه فالمعرفة طريقة إحتساب أتعاب الموثق حمل من المرفقات
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 أوت سنة 2008
المحدد لأتعاب الموثق.
2- ملحق التعريفة الرسمية لأتعاب الموثق.
حمــل من المرفقات.
مرسوم تنفيذي رقم 08 - 243 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدد أتعاب الموثق.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 – 4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 21 محرم. عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، لاسيما المادة 41 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى. عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 81 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد أتعاب الموثق مقابل خدماته، المعدل.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أتعاب الموثق.
المادة 2 :
تحدد أتعاب الموثق تبعا لتوعية العقد أو طبقا للقيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل إذا كانت هذه القيمة أعلى وتحدد وفقا للتعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 3 :
تشمل أتعاب الموثق :
- تعويض إعداد وتحرير العقد واستكمال الشكليات المتعلقة بذلك،
- تعويض التفقات المرتبطة التي يقوم بها لصالح الزبون.
المادة 4 :
عندما يشمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها ببعض، فلا تحصل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي.
وإذا كانت التعاقدات منفصلة وترتب حقوقا متميزة للتسجيل ولرسم الشهر العقاري أو للرسم على القيمة المضافة تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى ولو وردت في نفس العقد.
المادة 5 :
إن مساهمة أكثر من موثق في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى الموثق أو الموثقين المتدخلين.
وترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل.
المادة 6 :
يمكن الموثق قبل تحرير العقد، أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب، لتغطية المصاريف والحقوق الأولية، مقابل وصل استلام.
يسترجع الزبون المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة المطلوبة من قبل الموثق ويكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون.
المادة 7 :
يجب على الموثق، تحت طائلة المتابعات التأديبية، تسليم وصل مفصل للخدمة يبين مختلف العمليات الحسابية التي قام بها للأطراف ، حتى ولو لم يطلبوا ذلك، وعلى الخصوص :
- جميع الحقوق المستحقة للخزينة،
- التفقات الإضافية المنجزة لحساب الزبون،
- الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية.
المادة 8 :
يجب على الموثق أن يضع جدول التعريفة الرسمية للأتعاب في مكان بارز من المكتب لتمكين الزبائن من الاطلاع عليه.
المادة 9 :
يمنع على الموثق أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق، دون الإخلال بالتابعة التأديبية.
المادة 10 :
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 - 81 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 11 :
يـتـشـر هـذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008.
أحمد أويحيى.