logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





22-04-2013 05:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-04-2013
رقم العضوية : 303
المشاركات : 44
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيـــــــــــــم

الخاتمة:
لم تتأثر الجزائر كثيراً بالربيع العربي الذي عاشته في الثمانينيات ، ومع ذلك فقد رفعت حالة الطوارئ التي أعلنت منذ 1992 في شباط / فبراير 2011 ، كما عرفت إصلاحات سياسية لم تمس الدستور ، ربما الحزمة الثانية منها التي ستعرض على البرلمان بعد انتخابه في أيار/ مايو 2012 ، أما الحزمة الأولى من الإصلاحات السياسية؛ فقد تضمنت اعتماد البرلمان لمجموعة من القوانين العضوية : قانون الأحزاب السياسية ، القانون المتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة ، قانون الإعلام . ويتضح مما سبق أن الحقوق والحريات الدستورية كانت رهينة التوجه السياسي والاقتصادي للجزائر؛ ففي آخر قائمة الحقوق والحريات المعترف بها وضعت قيودصارمة، بحيث تنص المادة 73 من دستور 1976 على أنه : " يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور ، أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية ، أو بوحدة الشعب أو التراب الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو بالثورة الاشتراكية " ، ولكن عرفت هذه القائمة انفراجاً ملحوظاً ومتواصلاً بعد سقوط النظام الاشتراكي في الجزائر سنة 1988 و معه نظام الحزب الواحد ليتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

المراجع :
1 - جبار عبد المجيد : " تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية " ، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية ، الجزء 34 ، رقم 1 لسنة 1994 الصفحة 141 وما بعدها
2-MohamedBEJAOUI : « Aspects internationaux de la constitution Algérienne », Annuaire Français du Droit International 1977,Volume 23 ,
3 - Ahmed LARABA : « Le régime juridique de la gestion des crises » in Premiére journées d’étude parlementaires sur la défense nationale : « pour un débat citoyen sur la défense nationale », organisées par le conseil de la nation ,commission de la défense nationale, Tome I , ENA , Alger 11-12 Novembre 2001
4 - Robert Jacques. La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°4. Octobre-décembre. pp. 873-890.
doi :10.3406/ridc.1975.16505
url http://www.persee.fr/web/revues/home/pre**/article/ridc_0035-3337_1975_num_27_4_16505
- الموقع الإلكتروني للجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : www .joradp .dz
- دستور 1976 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1976
- دستور 1989 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 9 الـصادرة بتاريخ 01 آذار / مارس 1989
- دستور 1996 منشور في الجريدة الرسمية رقم 76 الصادرة بتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1996
- تعديل سنة 2002 لدستور 1996 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 14 نيسان /أبريل 2002
- تعديل سنة 2008 لدستور 1996 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 63 الصادرة بتاريخ 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2008
----------------------
الهوامش
[1] - قانون رقم 157 – 62 الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 2 للعام 1963 صفحة 18.
[2] - صادق عليه المجلس التأسيسي في 23 آب/ أغسطس 1963 و وافق عليه الشعب في 8 أيلول /سبتمبر 1963 باستفتاء شعبي.
[3] - بناء على استفتاء شعبي في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 ، نشر محضر إعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1976.
[4] - الفصل الأول من الباب الثاني السلطة وتنظيمها ، من المادة 94 إلى 103.
[5]- المادة 195 الفقرة 3.
[6] - بناء على استفتاء شعبي أجري بتاريخ 23 شباط/ فبراير 1989 ،راجع محضر إعلان نتائج الاستفتاء المنشور بتاريخ 1 آذار/ مارس 1989 في الجريدةالرسمية رقم 9 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للعام 1989.
[7] - بناء على الاستفتاء الشعبيفي 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1996 ، أعلنت نتائج الاستفتاء في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1996،الصفحة 3 وما يليها .
[8] - راجع الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 14 نيسان /أبريل 2002 ، الصفحة 13.
[9] - بسبب تجميد العمل بالدستورنتيجة استعمال الرئيس للمادة 59 منه وإعلان الحالة الاستثنائية تم تعطيله نهائياً بعد التصحيح الثوري لـ19 حزيران / يونيو 1965 إلى غاية اعتماد دستور 1976 ، ولابد أن نشير إلى أن أهم القوانين وضعت في الفترة التي عفطل فيها الدستور كالتنظيم القضائي ومختلف التشريعات المتعلقة بالقضاء ، قانون الجنسية النظام الأساسي للموظف وتشريعات التسيير الذاتي ، لتفاصيل أكثر راجع:
MohamedBEJAOUI : « Aspects internationaux de la constitution Algérienne », Annuaire Français du Droit International 1977,Volume 23 , pp : 75 et ss.Voir aussi Ahmed LARABA : « Le régime juridique de la gestion des crises » in Premiére journées d’étude parlementaires sur la défense nationale : « pour un débat citoyen sur la défense nationale », organisées par le conseil de la nation ,commission de la défense nationale, Tome I , ENA , Alger 11-12 Novembre 2001 , pp 106 et ss
[10] - يتكون دستور 1976 من 197 مادة.
[11] - تحت عنوان : " المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري ".
[12] - تحت عنوان : " المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ".
[13] - المواد 28 جاءت في الفصل الرابع المعنون : " الحقوق والحريات " ، والباب الأول : " المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ".
[14] - بموجب المادة 11 الواقعة في الفصل الأول المخصص للمبادئ والأهداف الأساسية كما خصص عشر مواد للحقوق والحريات الأساسية في فصل آخر عنونه بـ " الحقوق الأساسية ".
[15] - المادةنفسها نجدها تحت رقم 26 في دستور 1989 ، الجريدة الرسمية رقم 9 لـ 01 آذار/ مارس 1989.
[16] - المادةنفسها نجدها تحت رقم 35 في دستور 1989 ، الجريدة الرسمية رقم 9 لـ 01 آذار/ مارس 1989.
[17] - النصنفسه تقريباً نجده في دستور 1963 إذ تنص المادة 22 على أنه : " لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضيالوطنية والوحـدة الوطنيـة ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني ".
[18] - المادة نفسها نجدها تحت رقم 39 في دستور 1989 ، الجريدة الرسمية رقم 9 لـ 01 آذار/ مارس 1989.
[19] - المادةنفسها نجدها تحت رقم 53 في دستور 1989 ، الجريدة الرسمية رقم 9 لـ 01 آذار/ مارس 1989.
[20] - المادةنفسها نجدها تحت رقم 54 في دستور 1989 ، الجريدة الرسمية رقم 9 لـ 01 آذار/ مارس 1989.
[21]- تنص المادة 195 على أنه : " لا يمكن لأي مشروع تعديل أن يمس:
1 – بالصفة الجمهورية للحكم .
2- بدين الدولة .
3 – بالاختيارالاشتراكي .
4 – بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن .
5 – بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري .
6 – بسلامة التراب الوطني . "
[22]- عدلت هذه المادة سنة 2008 ، راجع: للجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية رقم 63 الصادرة بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 الصفحة 10 منها ، بحيث أضيفت الفقرة السابعة لتصبح المادة 178 كالآتي : " لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس :
1 – الطابع الجمهوري للدولة ،
2 – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية ،
3 – الإسلام باعتباره دين الدولة ،
4 – العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية للدولة ،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن ،
6 – سلامة التراب الوطني ووحدته ،
7 – العلم الوطني والنشيد الوطني بإعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ."
[23] - تنص المادة 164 من دستور 1996 على أنه يتكون من تسعة أعضاء : ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية (لفترة واحدة مدتها ست سنوات ) ، اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني(الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) من بين أعضائه ، - اثنان ينتخبهما مجلس الأمة( الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) من بين أعضائه ، عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها ، عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه. بينما تنص المادة 154 من دستور 1989 على أن أعضاء المجلس الدستوري هم سبعة كالآتي :ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية (لفترة واحدة مدتها ست سنوات ) ، اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه ، عضوان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها .
[24] - أوكلت المادة 166 من الدستور الحالي (1996) مهمة إخطار المجلس الدستوري لكل من : رئيس الجمهورية،رئيس المجلس الشعبي الوطني ، رئيس مجلس الأمة. بينما المادة 156 من دستور 1989أوكلت مهمة إخطار المجلس الدستوري لكل من : رئيس الجمهورية،رئيس المجلس الشعبي الوطني.
[25] - وهي النصوص التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة المستمدة من المادة 125 من الدستور : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون "
[26] - المؤرخ في 20 آب / أغسطس 1989 المتعلق بقانون الانتخابات ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 36 الصادرة بتاريخ 20 آب / أغسطس 1989 ص 1049
[27] - لتفاصيل أكثر راجع :
Robert Jacques. La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°4. Octobre-décembre. pp. 873-890.
doi : 10.3406/ridc.1975.16505
Consulté le 1 décembre 2011
[28] - المادة 132 جاءت في دستور 1989 تحت الرقم 123 ، أما المادة 131 فجاءت تحت الرقم 122.
[29] - لتفاصيل أكثر راجع :الأستاذ جبار عبد المجيد : " تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية " ، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية ، الجزء 34 ، رقم 1 لسنة 1994 الصفحة 141 وما بعدها.
تم تحرير الموضوع بواسطة :خالد بتاريخ:22-04-2013 05:22 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحقوق ، والحريات ، الأساسية ، الدساتير ، الجزائرية ،









الساعة الآن 02:11 PM