شرح الحريات العامة 1/ تعريفها
المعنى العام: هي ضد العبودية
تعريف حقوق الإنسان هي حق الفرد في فعل مايشاء دون اضرار بالآخرين وهي مقيدة بالقانون.
تعريف رجال القانون: هي حق للجميع( وطني أو أجنبي) دون تمييز باستثناء الحقوق السياسية وسميت بالعامة لأنها امتياز للأفراد
في مواجهة السلطة العامة. علاقة الحريات العامة بالحقوق الفردية:
الحريات الفردية في مدلولها مترادفة مع الحريات العامة اول ماظهرت في التاريخه كانت عبارة عن حق ذاتي شخصي لايستطيع
الإنسان ممارسته إلا اذا كان حرا. لمحة تاريخية عن الحريات العامة: أ- في العصور القديمة
- عند الإغريق: كانت فكرة فلسفية.
- عند اليونان: تطورت عندهم وكانت متصلة بالحياة الديمقراطية.
- عند الرومان: لهم قانون خاص يتضمن في أحكامه الإيمان بالحقوق الذاتية للإنسان. ب- في العصور الوسطى:
- في أوربا: ظهرت سيطرة الكنيسة على حرية الإنسان وذلك بالخضوع لها، وظهر في النظام الإقطاعي الذي سيطر فيه السيد سيطرة كاملة.
- في الحضارة الإسلامية: حددها الفقه في الحرية في العمل والحرية في الأمن والعقيدة والحياة واعتبرها كلها حقوق يمارسها الإنسان.
- المذهب الفردي اعتبر الفرد محور النظام الإجتماعي وغايته حماية الفرد.
- نقد المذهب الفردي: أهمل الصالح العام. ج- العصر الحديث:
- " روسو وبولودابيت" يرون بمحاربة التعصب الديني وسيطرة الكنيسة والمطالبة بالحرية الدينية.
- بولتير: أعطى الإنسان الحرية الكاملة وقيدها بالواجب المترتب عليه في احترام حرية الآخرين.
- تم تشريع حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 .
- فرنسا تضمن دستورها الحريات العامة وفي أواخر القرن 19 ظهرت الإشتراكية لسلبيات الرأسمالية وظهر نوعان من الحرية منها الحرية النقابية التي نادى بها ماركس.
- وهكذا تطورت الحريات العامة نتيجة تطور الفكر البشري وتضمنتها الدساتير بعد الحرب ع 2. 2/ تقسيمات الحريات العامة: اختلف الفقه في تقسيمها سواء في الفقه التقليدي وفي الفقه الحديث. 1- في الفقه التقليدي: أ- تقسيم دوجي:
ـ حريات سلبية وهي التي تشكل قيود على السلطة.
ـ حريات إيجابية: أي تمنح الدولة خدمات إيجابية للأفراد. ب- تقسيم هوريو:
ـ حريات شخصية كالحرية العائليةو وحرية العمل.
ـ حريات روحية ومعنوية: حرية العقيدة وحرية الإجتماع.
ـ حرية المؤسسات الإجتماعية كالحرية الإجتماعية والحرية النقابية. ج- تقسيم أسمان:
ـ حريات ذات محتوى مادي كالأمن والنقل والسكن.
ـ حريات ذات محتوى معنوي كالعقيدة والصحافة والتعليم .
نقد: تجاهل الحقوق الإجتماعية، لايترتب عنه أية مزايا قانونية أوعملية. 2/ في الفقه الحديث: أ- تقسيم جورج بيردو:
ـ حريات شخصية كالحريات الخاصة والأمن.
ـ حريات إجتماعية كحرية العمل وحرية التعليم.
ـ حريات فكرية كالحرية الدينية وحرية التعليم. ب- تقسيم كولمار:
ـ حريات أساسية: كحق الأمن والسكن،..
ـ حريات فكرية: كحرية الرأي والسكن
ـ حريات اقتصادية واجتماعية: العمل والنقابة والملكية. ج- تقسيم عثمان خليل عثمان:
ـ حريات تقليدية كالمساواة المدنية.
ـ حريات اقتصادية كحرية العمل. د- تقسيم أبو زيد فهمي:
ـ حريات شخصية كالنقل والأمن.
ـ حريات اقتصادية كالنقل والأمن.
ـ حريات الفكركحرية الرأي والصحافة. ه- تقسيم عبد الله بسيوني( التقسيم الراجح ):
ـ حريات متعلقة بشخصية الإنسان كحق الامن والتنقل
ـ حريات متعلقة بفكر الإنسان كحرية العقيدة والتعليم
ـ حريات متعلقة بنشاط الإنسان كحرية التجارة والتملك 3/ مصادر الحريات العامة:
وهي ثلاث: شرع الحقوق، الأحكام الدستورية ، القوانين الوضعية. 1- شرع الحقوق: الوطنية والدولية.
أ/ الوطنية: أصدرتها
- و م أ
– انجلترا
- فرنسا -إنجلترا: ظهرت فيها قوانين إثر ثوراتها الشعبية:
ماكتا كارثا : ظهرت نتيجة ضغط النبلاء ومضمونها مثلا حق الكنيسة في التمتع بامتيازاتها، وحق الورثة في الحصول على الميراث.
كوريس آكت : كحماية الإنسان من الوقف الإحتياطي.
بيل أوف رايتس : لها ثلاث أقسام وهي وثيقة اعلان الحقوق وهذه الوثيقة ليست لها صفة قانونية وإنما جاءت لتأصيل الحقوق في النظام الغربي. - و م أ: تضمنت 3 قوانين هي:
بيل أوف رايتس : تضمنت مبادئ فلسفية عامة كحرية الأشخاص والمساواة بين البشر.
شرعة(قانون) الإستقلال : تضمن مبادئ الحرية والمساواة بين البشر.
- التعديلات التي أدخلها كونغرس الإستقلال على الدستور: حفاظ على حقوق الأفراد من سلطات الدولة. - فرنسا: تضمنت 3 حقوق هي:
- قانون حقوق الإنسان والمواطن 1789 : يتضمن حقوق ذاتية أساسية كالمعتقد والتفكير.
- قانون حقوق الإنسان والمواطن1793: تكيز بذكره الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .
- قانون حقوق وواجبات المواطن والإنسان: تضم قسمين :
1 قسم يضم حقوق الإنسان والمواطن.
2 قسم يضم واجبات المواطن نحو المجتمع والعائلة والملكية الشخصية.
ب/ الدولية :
- ميثاق عصبة الأمم: أشارت الى: ضمان الأمن وخدمة حقوق الإنسان وإقامة التعاون مع الصليب الأحمر .
- منظمة م م: يضم قانونها المبادئ الجوهرية التي أقرتها الدول الأعضاء .
- الإتفاقيات: أهمها حول: حماية الإنسان والحريات السياسية الخاصة بالدول الأعضاء.
ولضمان تنفيذ ماجاء بها وجدت هيئتان : المحكمة الأوربية لحقوق إ واللجنة الأوربية لحقوق إ.
- الأحكام الدستورية: ذكرت الحريات العامة في مقدمة الدساتير.
- القوانين الوضعية: تحوي مجموعة من المبادئ والأحكام المتصلة بالحريات العامة مثلا في القانون الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين
وحرية التعاقد.... الخ. 4/ الحريات العامة في التشريع الجزائري:
في الدساتير- في القوانين- في اللجان. 1-في الدساتير:
- دستور1963: نص على الحريات العامة في مقدمته وأكد على احترامها من المادة10 الى21.
- دستور1976: نص في الفصل الرابع من الباب1 على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن فتضمن 31 مادة.
- دستور1989: خصص للحريات العامة الفصل الرابع المكون من 28 مادة الملاحظ على هذا الدستور أنه وسع في نطاق الحقوق
والحريات بما في ذلك حرية الملكية الخاصة.
- دستور1996: تضمن في الفصل الرابع الحقوق والحريات ويلاحظ عليه أنه وسع من نطاق الحريات العامة. 2/ في القوانين:
- قانون العقوبات: المادة107 ( معاقبة كل من يمس الحرية الشخصية للفرد أو الحقوق الوطنية للمواطن) ، المواد من 150 الى154
( تعاقب على الإعتداء على المدافن وحرمة الموتى).
- م46 ق إج : نصت على معاقبة كل من أفشى مستند ناتج عن التفتيش أو اطلع عليه دون إذن.، م113 تضمنت اجراءات الحبس الإحتياطي.
- القانون المدني: نصت على عدم التعسف في استعمال الحق.
- ق إ م: نصت المادة 201 الى204 على معاقبة القاضي لكل متجاوز للقانون.
- قانون الأسرة: منح للزوجة الحرية في التصرف في مالها. 3/ على مستوى اللجان:
- اللجدنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان: لها نشاط إعلامي وتقوم بملتقيات دولية لنشر ثقافة السلم ونبذ ثقافة الإعتداء على الحريات العامة ومهامها هي: حماية حقوق الإنسان ومراقبتها ، وضع تقارير سنوية حول احصائيات الجرائم المرتكية ضد الإنسان وتقديمها الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي. 5/ الحريات والحقوق الشخصية: 1- حق الأمن:
وهو الأساس الذي تستند اليه كافة الحريات التي تكون بانتفاء القيود والعبودية وأول وثيقة قانونية اهتمت بهذا الحق الهابياس كوريث بأنجلترا لتأخذ الشكل القانوني الحالي لحقوق الإنسان والمواطن، كما أهتمت الإتفاقبات الدولية لحقوق الإنسان بهذا الحق من حيث النص عليها مثلا:
- م2/1 من قانون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على عدم جواز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
- م07 منه أيضا عدم جواز تعذيب أي إنسان أو إهانة كرمته. وينجر عن هذا الحق عدت حقوق أهمها:
-1 الحق في الحياة:
هو حق مقدس من لله تعالى وقد حافظت عليه كل القوانين الوضعية ونهاية الحياة قد تكون طبيعية أو بالإنتحار أو بالقتل مثل الإجهاض فالإجهاض يعد وسيلة من وسائل انهاء الحياة وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض حوله وأيضا أمام القضاء يطرح تساؤل في مدى قدسية الإنسان أمام الحكم بالإعدام.
-2 حق الإنسان في التصرف في جسده:
ويكون ذلك كليا أو جزئيا في حياته أو يوصي بذلك بعد وفاته.
-3 الحق في الزواج وتكوين أسرة:
يكون عند بلوغ كل من الطرفين وقد وضع القانون لذلك شروط بغرض ضمان تفادي النزاعات التي تؤثر على الأولاد ويترتب على الحق في الزواج حق آخر هو الحق في انجاب الأولاد فهم زينة الحياة الدنيا وتثور حولهع عدت مسائل منها: تحديد النسل هل يعد انتهاك لحرية هذا الحق ام لا، ومسألة التلقيح الصناعي في حالة العقم.
- ففي الدساتير الجزائرية لم يتم ذكر الحق في الحياة ولا في الزواج صراحة وإنما عنها ضمنيا لأننا في مجتمع مسلم يحرم القتل
ويحث على الزواج والتكاثر. 2/ حرية التنقل:
ويكون داخل الدولة أو خارجها وقد كان في القوانين القديمة مطلق أما في القوانين الحالية فهو مقيد نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من أجل أسباب أمنية وصحية وسياسية. والقانون الجزائري نص عليها في المواد 13/14/15. أشكال حرية التنقل:
- حرية التنقل سواء على الأقدام أو بوسيلة نقل .
- حرية التنقل سواء على اليابسة أو الجو أو البحر.
- ونجد أن القانون الداخلي ينظم هذه الحرية كما ينظمها القانون الدولي، مثلا في دستور 96 المادة 41 نصت على حرية التنقل في الترب الوطني إلا أن هذا الحق قابل للتغيير في حالة: عقوبة تكميلية في بعض الجرائم، ونجد في المادة 9 نصت على تحديد الإقامة والمنع منها ، وأيضا في ما يخص وسائل النقل بالنسبة للوطنيين استعمال الرخصة، وبالنسبة للأجانب استعمال جواز السفر.
- على مستوى الشريعة الإسلامية: يقول الرسول(ص) " من خرج فهو آمن ومن قعد فهو آمن" ونجد أن المسلمين يلجؤون الى الترحال والهجرة لعدت أسباب منها: طلب العلم، البحث عن الحرية وحماية الدين، التأمل في الكون والتدبر، التجارة.
- وفي حالة التعدي على حرية التنقل هناك عقوبة الحرابة كما ان هناك طرق أخرى تأديبية .
- كما أن الحرية تخضع الى قيود وذلك من أجل حماية الأفراد، والدولة، والآداب العامة.
-1 حماية الأفراد: الرسول أوصى بعدم دخول أرض فيها الطاعون.
-2 حماية الدولة: كمنع عمر لكبار الصحابة من السفر إلا برخصة.
-3 حماية الآداب العامة: كسفر المرأة مع محرم لها. 3/ حرمة المسكن:
أي عدم جواز اقتحامها أو تفتيشها رغما عن صاحبها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وفق الإجراءات التي يقررها رجال السلطة العامة. وقد نصت عليها المادة12 من اتفاقية حقوق الإنسان، وقد نصت على ذلك أيضا المادة 38 من الدتور الجزائري والتي جاءت باستثناء لهذه الحرمة فيجوز اقتحام هذه الحرمة في حالات ضرورية كالحريق مثلا.
- وأيضا هي حق مقدس في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى" ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا تسلموا على أهلها..".
وحرمة المسكن هنا ليست فقط باقتحامها بل حتى في النظر الى جوفها، كما منعت الشريعة التجسس وتتبع العورات واستراق السمع إلا أن هناك استثناء عملا بقاعدة " لاضرر ولا ضرار" . 4/ سرية المراسلات:
أي عدم جواز مصادرة المراسلات بين الأفراد فذلك يشكل اعتدء على الحياة الخاصة للأفراد وسريتها وتلحق بالمراسلات كل وسيلة تقوم مقامها كالمكالمات الهاتفية فيمنع الصنت عيها كقاعدة عامة ويمكن استثناء ذلك في حالة المساس بأمن الدولة أو في حالة التحقيق القضائي..الخ.
- وقد نصت عليها المادة 12 من إعلان حقوق الإنسان ، ونصت عليها المادة 37/2 من الدستور الجزائري.
وكذلك في قوله (ص) " من نظر في كتاب أخيه بغيرإذن كمن ينظر في النار" ويلحق بهذا عدم افشاء الأسرار وعدم الكشف عن مايدور
في المجالس ويمكن مخالفة هذا الإستثناء اما تستدعيه دواعي أمن الدولة وتحقيق العدالة. 6/ الحريات السياسية: -1 تعريفها:
هي حق المواطن في تولي الوظائف والمشاركة في الحكم عن طريق التصويت وهناك المشاركة المباشرة وغير المباشرة.
أ/ المشاركة المباشرة: أو الديمقراطية المباشرة :لم يعد يعمل بها حاليا لإتساع رقعة الدولة وكثرة السكان وقد كان معمولا بها في الدول الإغريقية.
ب/ المشاركة غير المباشرة: الديمقراطية النيابية: تقوم على أساس :
اختيار الشعب لنواب يمثلونه من خلال المجالس البرلمانية وقد أخذت به الجزائر منذ الإستقلال ويقوم النظام النيابي على أربعة أركان:
1- وجود هيئة منتخبة
-2 مدة النيابة تكون محدد مسبقا
-3 تمثيل النائب للأمة يمارسها في البرلمان
-4 استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين. ملاحظة: هناك من الفقه من يعطي للحريات السياسية مفهوم أوسع وبالإضافة الىحق الإنتخاب وحق تولي الوظائف العامة يمنح الحق أيضا في مراقبة نشاط السلطة الحاكمة، وحق النقد بكل الوسائل التعبير الفردية والجماعية.
حرية الإنتخاب: هل هو حق أم واجب؟
هو حق: لكل مواطن يتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وله الحرية في استعماله أو الإمتناع عنه.
هو واجب: على أساس وحدة سيادة الدولة والتي تجبرهم على ممارسته .
والرأي الفاصل : هو حق شخصي للفرد وله تسجيل نفسه في جدول الإنتخابات كما انه واجب يمارسه حتى يؤدي وظيفة اجتماعية.
أساليب الإنتخاب: الإقتراع المقيد والإقتراع العام .
الإقتراع المقيد: ساد قديما وله شروط معينة هي:
- توفر نصاب مالي معين – أو كفاءة معينة ، أو هما معا.
الإقتراع العام: ساد في معظم دول العالم إلا أن هذا لم يمنع من وجود شروط يجب توافرها في الشخص لممارسة حق الإنتخاب وهي:
-الجنسية للتمييز بين المواطن والأجنبي.
-الجنس: كان لعدم ممارسة المرأة للإنتخاب أمر مقبول حتى في الدول المتقدمة إلى ان أقرت نيوزيلاندا بحق المرأة في الإنتخابات.
- السن: يتراوح عالميا بين18 و25 سنة.
- التمتع بالحقوق السياسية والمدنية: حيث يمنع المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف. خطوات الإنتخاب:
التسجيل في القوائم الإنتخابية( في البلدية، في القنصليات).
بطاقة الناخب تصدر بعد ثبوت بيانات الناخب لدى المصالح المختصة.
التصويت في مراكز الإنتخاب ليعبر المواطن عن رأيه.
طرق ممارسة حق الإنتخاب: الفردي، بالقائمة- العلني أوالسري.
الإنتخاب الفردي: تقسم فيه الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة غير متساوية وتعطى لكل دائرة عدد من المناصب بقدر عدد سكان الدائرة.
الإنتخاب العلني: تم التخلي عنه نظرا لمساوئه.
الإنتخاب السري: له نتائج ايجابية في إبعاد المواطن عن كل الضغوط.
وللمواطن الحق في الطعن في الإنتخابات عن طريق الطعن القضائي أو السياسي.
-الطعن القضائي: القضاء في فرنسا – القضاء العادي في انجلترا.
-الطعن السياسي: تقوم به الجهة المنتخبة ذاتها.
وهناك طريقة أخرى تستعمل للضرورة وهي" الإستفتاء الشعبي" الذي هو الإحتكام الى الشعب في أمر معين
وهو 3 أنواع: تشريعي-دستوري-سياسي.
والهدف منه: مشاركة الشعب في تسيير شؤون الدولة،والمحافظة على الديمقراطية ودعمها. حرية الإجتماع والتجمع: - الإجتماع:
ويأخذ شكل خاص في المجتمع الديمقراطي القائم على أساس الشورى وقد عرفه القضاء بأنه وسيلة منظمة من أجل تحقيق غاية معينة( اقتصادية، اجتماعية، سياسية، مهنية ).
- وعقد الإجتماع قد يكون بإشرلف الإدارة وبرخصة مسبقة منها، أو يكون خاص يكون في أماكن مغلقة مع شروط كالدعوات مثلا.
- التجمع: وهو الذي يكون في الشوارع وفي الساحات العامة ويعد عائق لممارسة حرية التنقل وله عدت صور هي:
أ/ التجمهر : وهو تجمع في الشوارع والساحات العامة ويكون عفوي وطارئ وغير منظم ودون سابق اشعار مسبق ولغاية غير مشروعة ومن صالح الشرطة تفريقه.
ب/ المظاهرات : قديمة ومتصلة بالحياة الديمقراطية حيث يتم بها التعبير عن الشعور العام لها أغراض معبينة سياسيا أواجتماعيا أو اقتصاديا، وتكون بترخيص مسبق أو بإعلام مسبق ، وتختلف عنها المسيرة لأنها تكون متنقلة عبر الشوارع في موكب. حرية تكوين الجمعيات والإشتراك فيها:
في فرنسا تم تشكيل نقابات مهنية ودينية وبواسطة قانون شابليه تم الغاء مبدأ الجمعيات بكل أنواعها بما فيها الدينية والمهنية تأثرا بالفكر الفلسفي لروسو إلا أن هذا لم يستمر حيث أنه نظرا لمتطلبات الحياة الإجتماعية تألقت جمعيات سياسية أثناء الثورة الفرنسية ونطورت اتصبح حركة الإشتراك بها في القرن 19 لتأخذ الشكل النقابي وهذا دفاعا عن مصالح العمال أي " السانديكاية" والتي إنتهت بقوانين كبرى لصالح العمال.
- وامتد هذا الإتجاه للتأثير على كل أنواع الجمعيات التي أخضعها المشرع الى تنظيم قوانين خاصة حفاظا على النظام العام مع اقراره لها بالشخصية المعنوية.
وقد تفرع عن الجمعياتن السياسية نوع خاص وهو" الأحزاب" التي كان لها دور في الديمقراطية المعاصرة. في التشريع الجزئري: 1/ تكوين الجمعيات السياسية" الأحزاب" :
جاء في الأمر 97/09 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعض الإلتزامات الخاصة بها وهي:-منع انخراط القضاة وأفراد الجيش في الأحزاب السياسية-أن يكون مؤسس الحزب ذو جنسية جزائرية.-السن 25 سنة وغير معادي للثورة الجزائرية.-التمتع بكل الحقوق.-توقيع طلب التنأسيس من 25 عضو مؤسس على الأقل.-التعهد بعقد مؤتمر تأسيسي خلال سنة.-إصدار3 نسخ لمشروع القانون الأساسي للحزب.-شهادة ميلاد وشهادة السوابق العدلية والجنسية.-اعتماد الحزب.-جميع أموال الحزب من اشتراكات أعضاءه والتبرعات..الخ. 2/ تكوين الجمعيات: يشترط قانون 90/31 لتأسيسها مايلي:
1- تحديد اسم خاص بها غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
2- تحديد أهدافها والإلتزام بها.
3- أن يكون لها قانون أساسي.
4- تحرير محضر لها ويصادق عليه.
5- أعداد بطاقة معلومات عن مؤسسها.
6- اعداد بطاقة معلومات عن أعضاء مكتب الجمعية.
7- اعداد الملف الإداري لرئيس الجمعية.
8- شهادة الميلاد.
- وبتوفر هذه الشروط يسلم تصريح تأسيس الجمعية ويودع لدى الوالي(اذا كانت الجمعية إقليمية) ولدى وزارة الداخلية
( اذا كانت الجمعية جهوية أو وطنية) .
- يسلم وصل التأسيس بعد 60 يوما من إيداع التصريح . أنواعها:
- الجمعيات الدينية: تابعة للجان المساجد وتخضع لمناشير خاصة فيما يخص جمع التبرعات وبناء المساجد و يوضع الملف في مديرية الشؤون الدينية.
- الجمعيات الثقافية: تابعة لمديرية الثقافة.
- جمعيات الأحياء : توضع الملفاتلدى البلدية.
-جمعيات رياضية: تابعة لمديرية الشباب. حرية تقلد الوظائف العامة: للوظيفة معنيان:
المعنى الدستوري : هي كل وظيفة يتولاها المواطن في الدولة سواء سياسية أو إدارية.
المعنى الإداري : هي الوظيفة الإدارية فقط.
- في القديم كان تولي الوظيفة العامة مقيد بشروط متصلة بالولادة والطبيعة والدين..الخ وخاصة في الأنظمة الملكية القديمة وبعد الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان أصبح كل المواطنين متساوين أمام القانون في تقلد أية وظيفة من الوظائف العامة سواء سياسية أو إدارية.وقد تضمن الدستور الجزائري مساواة جمنيع المواطنين في تقلد المهام والظائف في الدولة دون أ] شروط غير تلك المحددة قانونا. الحرية الفكرية والدينية: 1/ الحرية الدينية:
هي حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء وهي لاتقتصر على حرية الإيمان فقط بل تشتمل أيضا حرية إظهار هذا الإيمان فالحرية
الدينية تقتصر على 3 عناصر:حرية الإيمان، حرية العبادة ، حياد الدولة.
- والدول الغربية خاصة لم تعرف هذه الحرية إلا بعد ثورات عديدة منها :
أوربا: تعرضت للإضطهاد الديني وسيطرة الكنيسة الحشية وعرفت ثورات بين البروتستات والكاثوليك.
في الدول الشيوعية : كانت الحرية الدينية بها شبه منعدمة على أساس " أن الدين أفيون الشعوب" ومادام أن الدين في نفس صاحبه فله الحرية في ذلك أما إذا كان يدعوا الغير به فعليه التقيد بالنظام العام.
- أما في الشريعة الإسلامية فقد أقرت بحرية مممارسة الشعائر الدينية.
ونصت المادة 10 منت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام أن الإسلام دين الفطرة ولايجوز إكراه الإنسان على تغيير دينه
مهذا ماأقره القرآن الكريم.
- ونصت المادة45 من دستور الجزائر على عدم المساس بحرية المعتقد وحرية الرأي. 2/ الحرية الفكرية:
- المعنى الواسع: هي حرية العقل الذي يحمل في طياته الحرية الدينية وقد تم تكريسها في معظم القوانين منها: قانون حقوق الإنسان العالمي نصت المادة18 على حرية الشخص في التفكير والضمير والدين ونصت المادة 19 على حرية الشخص في الرأي والتعبير. وتشمل الحرية الفكرية 3 حريات أساسية هي:
1- حرية الرأي: معترف بها قانونا إلا أنها تخضع لقيود تختلف باختلاف الدول من حيث القيم والظروف السائدة ونجد أن القيود تشتد بالنسبة لموظفي الدولة وتتسع لسائر المواطنين مع تقيدهم بحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة.
2- حرية التعبير: تتبع حرية الرأي وهي قدرة الفرد على التعبير عن أي فكرة في أمر من الأمور بأي وسيلة سواء كانت مقروءة ، سمعية أو بصرية ، أو سمعية بصرية أو شخصية.
- واستعمال هذه الوسائل ليس في متناول جميع الأفراد لذلك جاء دستور96 في المادة41 منه لبضمن حرية التعبير عن طريق الجمعيات والتجمعات.
- وحرية التعبير التي نص عليها الدستور أدت الى حركة واسعة على مستوى الصحفيين للمطالبة بإلغاء الوزارة الوصية ، كما طالب رجال الإعلام بوضع قانون للإعلام.
3- حرية التعليم: وتشمكل الحق في التعليم والحق في اختيار المعلم.
- الحق في التعليم: أي حق الإنسان في تعلم مايشاء ويكون أيضا بتعليم الغير .
- الحق في اختيار المعلم: أي حق المرأ في اختيار نوع التربية لأولاده.
- وقد نص الدستور على ان حق التعليم مضمون وإلزامي على المستوى الأساسي وإجباري كما أنه مجاني حسب الشروط المحددة قانونا.
( إعداد الدولة للمنظومة التربوية، والمساواة بين الجميع في الإلتحاق بالتعليم). الحريات الإقتصادية:
- موضوع خلاف بين الانظمة الرأسمالية( وفق مبدأ دعه يعمل دعه يمر) والأنظمة الإشتراكية ( التي تقر يتدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية )
وتضم الحرية الإقتصادية مايلي: حرية التملك، حرية العمل، حرية التجارة والصناعة. 1/ حرية التملك:
مقدسة في المذهب الفردي وهي حق ذاتي شخصي يمكن استعمال الشيء والتصرف فيه بشرط أن لايستعمل على نحو يحرمه القانون.
- المادة17 من حقوق الإنسان نصت على نزع الملكية من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض ملائم وعادل.
- ومع ظهور الفكر الفلسفي والإشتراكية والمناداة بالأساس الإجتماعي أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية حيث لايستطيع المالك التصرف
في ملكه كما يشاء خاصة ملكية الأراضي .
- كما ان الأنظمة الشيوعية لاتعترف أساسا بالملكية الفردية وتنادي بالملكية العامة.
- بالرغم من أن معظم المجتمعات عرفت حرية الملكية إلا أن القوانين وضعت قيود لكسب الملكية حيث اعترفت بالطرق المشروعة أما الإكتساب الغير المشروع فهو غير معترف به حفاظا على النظام العام كالرشوة واستعمال بيوت الدعارة فبيعها أو إيجارها باطل أو للمقامرة. - مجال الملكية الفردية:
- المال المباح: هي التي لامالك لها وقابلة للتملك.
- المال المتروك: هو المال الذي يتركه صاحبه باختياره.
ويخرج عن إطار الملكية الأشياء الممنوعة بطبيعتها أو بحكم القانون .
- حقوق لصالح الغير: كالضرائب والرسوم. 2- حرية العمل:
لم تظهر إلا مع بداية القرن 19 وقد كانت في شكل صوري لاوجود لها وأن مورست خضعت لرقابة قاسية بحجة ردع العمال عن لشغب واستمر ذلك نتيجة النظام الرأسمالي الى غاية بروز الإشتراكية أين عرفت الحرية بشكل جلي وهي حرية الفرد في اختيار أي عمل يسمح به القانون سواء في المجال العام أو الخاص وفق شروط تضعها الدولة دون أي تعسف مع ضمان حق العمال في استقرارهم مقابل أداء التزاماتهم وفي الأجرة وتحديد نوعية العمل وساعاته وتحديد أيام الراحة والعطل ، وتوفير وسائل وقائية لحماية العامل ، وحق العامل في تشكيل جمعيات ونقابات عمالية وحق العامل في الإضراب. - وينجر عن حرية العمل: الحرية النقابية، وحرية الإضراب.
أ/ الحرية النقابية: لم تظهر إلا نتيجة نظالات طويلة في القرن19 واستمرت إلى أن أصبحت في شكل سياسي خاصة مثل النقابات
العمالية لحزب العمال في بريطانيا ومهمة النقابات هي:
حماية العمال مناقشة شروط العمل مع أصحاب العمل- والظغط على الحكومات من أجل إصدار قوانين لصالح العمال.
ب/ حرية الإضراب: لم يصبح حق سياسي إلابعد صراع طويل مثل الحرية النقابية وهو غفير مسموح به في الأنظمة الإشتراكية ويلجأ إليه كوسيلة ضغط ضد الرأسمالية لعدم احترامها لحقوق العامل. وقد نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما في الدستور الجزائري فقد تم التأمين على هذا الحق من خلال :
الترخيص للعمال بالدفاع عن حقوقهم بواسطة نقابات عمالية وحقها في الإضراب والحماية والأمن أثناء العمل وأيضا حماية حقهم في
الصحة ومن أجل ذلك أنشأت هيئتان:
-المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطلب العمل.،المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. وعناصر الإضراب هي:
- التوقف عن العمل دون تحديد المدة.- التوقف الجماعي " التضامني".
- يكون بقصد الإضراب عن العمل.- يتم الإعلان عنه مسبقا.
- الضغط على صاحب العمل لتحقيق أهداف العمال كالأجرة وتحسين ظروف العمل،..الخ. 3/ حرية التجارة والصناعة:
ظهرت كرد فعل ضد النظام النقابي الذي قيد من النشاط الإقتصادي .
- ومعناها هو فتح الباب أما المنافسة الحرة أي المنافسة الإقتصادية القائمة على قانون العرض والطلب والتي إنتشرت في فرنسا
وأول من أعلن عليها هي الجمعية التأسيسية.
- ونجد في ظل النظام القانوني للدول المعاصرة : أنه لايمكن ممارسة أي مهنة أو حرفة أو تجارة إلا إذاتوفرت في من يريد
ممارستها شروط لذلك مثل: الإجازة المسبقة.
- وينجر عن الحرية التجارية الصناعية " حرية المنافسة" والتي تظهر جليا في الدولذات النظام الإقتصادي الحر أما الدول ذات النظام الإقتصادي الموجه تقيد من هذه الحرية نتيجة تدخل الدولة في التجارة والصناعة .- وقد تم النص على حرية المنافسة في العديد من المنظمات منها المنظمة العالمية للتجارة والتي أصدرت لها قانون تجاري. وسائل حماية المواطن لحرياته: -1 التظلم الإداري:
هو طلب التماس يوجهه المواطن الى السلطة مصدرة القرار يطالب فيه مراجعة القرار موضحا جسامة أثره عليه. -2 أنواع التظلمات :
أ- التظلم الولائي" الطعن الولائي": يقدم مباشرة الى السلطة مصدرة القرار يطالبها بمراجعته.
ب- التظلم الرئاسي: وهو الذي يقدم الى السلطة التي تعلو مباشرة السلطة مصدرة القرار.
ج- التظلم أمام اللجان: وهو الذي يقدم الى لجنة خاصة مثل : اللجنة متساوية الأعضاء . 3/ الهدف من هذه التظلمات:
- تخفيف الأعباء عن المواطن.
- تجنب مشقة المتابعة القضائية.
- إعطاء فرصة للإدارة من أجل مراجعة نفسها. -الرقابة الإدارية:
للسلطة صفة الرقابة عند حدوث أي تجاوز أو خروج عن نطاق المشروعية حيث تتولى مباشرة التصحيح.
ومن وسائل الرقابة : الإشراف، التفتيش، كتابة التقارير.
وقد يكون الدافع الى الرقابة: ذاتي أو خارجي. - القضاء:
للقاضي دور مهم في حماية الحريات إلا أنه قد يعجز في كثير من الأحيان أمام الإختراقات الكبرى لها سواء من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية.
- ومن الأمور التي يجد فيها فيها القاضي حرجا مثلا: قضية الملكية فهي حق معترف به إلا أنه يمكن نزعه من أجل المصلحة العامة
(مع التعويض) وهنا القاضي يتعامل مع الشكاوى باستعمال معيار"< المصلحة العامة"، فإن لم يجد نص قانوني يلجأ الى الفقه أو الإجتهاد من أجل تأسيس الحكم .
- ويظهر خرق الحريات العامة في حالة: غياب النص، الظروف الإستثنائية التي تؤدي الى خرق مبدأ الشرعية. حدود الحريات العامة:
اتفق الفقه على قيود تكمن في :
- إحترام الدستور والقانون: حيث لايجب خرقها بدعوى ممارسة الحريات العامة ومثالها حرية إنشاء الأحزاب السياسية م42 .
- كما لايجوز أن تتخذ شكل من الأشكال التبعية الأجنبية.
- حماية النظام العام: هو المبدأ الفاصل بين الحرية والفوضى ولابد من تحقق الموازنة بين حماية النظام العام وحماية الحريات العامة من التعسف والإستغلال م22 من الدستور" يعاقب القانون من التعسف في استعمال السلطة". - إحترام كيان الدولة :
لايجوز ممارسة الحريات العامة الى حد تدمير كيان الدولة وإلا انتهى الأمر بالقضاء على الحريات العامة.
- حماية حريات الآخرين: انتهاء حرية الفرد عند ابتداء حرية الغير وهذا من أجل التعايش السلمي داخل مجتمع واحد.
- ضمان حماية الحريات العامة: لابد من تحديد الحريات حتى نتمكن من ممارستها وهذا من أجل إزالة التعارض بينها فمثلا
نجد تعارض بين حرية استخدام الطريق للمسير واستخدامها للنقل.
ويمارس الفرد حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير وخاصة: الحق في الشرف والحق في ستر الحياة الخاصة،
وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.