logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2013 08:32 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

إستئناف تعسفي – تعويض – وجوب تبيان حالة التعسـف الغرفة الإجتماعية
رقم القرار 180334
تاريخ القرار 7/12/1999
قضية ( ق ب أ م) ضد (ج ي ح )

موضوع القرار
إستئناف تعسفي – تعويض – وجوب تبيان حالة التعسـف.
(المادة 41 من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه :" يعتبر إستعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية :
1 – إذا وقع بقصـد الإضـرار بالغير.
2 – إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضررالناشئ للغير.
3 – إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعـة.

ومتى تبين – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا بالتعويض عن الاستئناف التعسفي، دون ذكر الحالة التي تنطبق على قضية الحال، فإنهم يكونون قد قصروا في تسبيب قرارهم، مما يستوجب معه النقض.

القرار
إن المحكمة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصـمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه:
بناء على المواد 231، 233، 235، 239، 244، 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22/04/1997 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد لعموري محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتهاالمكتوبة.
حيث طعن المدعو السيد (ق.ب) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 11/12/1996 والمؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة مازونة
بتاريخ 11/06/1995 والقاضي بإلزامه وكل شاغل بإذنه بالخروج من المسكن المملوك للمطعون ضده(ح.ي) والذي يشغله الطاعن دون سند قانوني، كما قضى المجلس على الطاعن بأدائه للمطعون ضده مبلغ 20.000 دج تعويضا عن الإستئناف التعسفي.

حيث أودع الطاعن في هذاالشأن عريضة ضمنهاوجهين للنقض.

حيث رد المطعون ضده ملتمسا في مذكرته الجوابية رفض الطعن لعدم التأسيس والحكم على الطاعن بتعويض قدره 50.000 دج عن الإضرار اللاحق به من جراء الطعن التعسفي.

وعليـه:
من حيـث الشـكـل:
حيث أن الطعن إستوفى جميع أشكاله وأوضاعـه القانونية فهـو مقبول.

من حيـث الموضـوع:
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات:

بدعـوى أن المطعون ضده لا تتوفر فيه صفة التقاضي بإعتباره ليس مالكا للسكن موضوع النزاع، بل أنه لم يمارس حيازته المادية إطلاقا وبالتالي فإن المجلس خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات متمثلة في صـفة التقاضي المنصوص عليها في المادة 459 من ق.إ.م لكونه إعتبر المطعون ضده مالكا للسكن موضوع النزاع وهو أمر لم يزعمه حتى المطعون ضـده نفسـه.

لكن حيث أن كون المطعون ضده حائزا للمسكن المتنازع عليه بموجب سند رسمي يعطيه صفة المستأجر وبالتالي صفة التقاضي للدفاع وحماية حقوقه المترتبة عن سند الإيجار المنصوص عليها في المادة 459 من ق.إ.م، حتى ولو أن الطاعن لم يناقشه فيها، كما أن المجلس لم يعتبر على الإطلاق المطعون ضده كمالك للمسكن المتنازع عليه وإنما إعتبره مستأجرا، كما يتجلى ذلك واضحا من حيثيات القرار المطعون فيه، لذا فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتوجب رفضـه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
بدعـوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي نص من النصوص القانونية التي إستند عليها قضاة الموضوع، هذا من جهة وفضلا عن ذلك فإن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعن بالنقض بدفع مبلغ 20.000 دج كتعويض عن الإستئناف الذي شكله والذي اعتبروه تعسفيا، يكونون بذلك من جهة أخرى قد أجحفوا بحقه، لأنه لم يفعل أكثر من ممارسة حقه المشروع الذي أجازه له القانون والمتمثل في الطعن بطريق الإستئناف ضد حكم لم يكن في صالحـه.

بالنسبة للفرع الأول:
حيث أن العبرة تكمن في التطبيق السليم للقاعدة القانونية ولو أن الأمثل يكون كذلك في ذكر المواد القانونية المطبقة وبالتالي فإن قضاة المجلس لما إعتبروا الطاعن بأنه شاغل للمكسن المتنازع عليه بدون حق أو سند قانوني وأمروا بطرده منه، فإنهم طبقوا صحيح القانون ولو أنهم لم يذكروا المادة المطبقة وأعطوا قرارهم الأساس القانوني المطلوب، لذا يتوجب القول بأن هذا الفرع غير مؤسس ويتوجب رفضـه.

بالنسبة للفرع الثاني:
حيث يتبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه حكم على المستأنف أو الطاعن الحالي بمبلغ 20.000 دج كتعويض للمطعون ضده، طبقا للمادة 41 من القانون المدني حسب الإستئناف التعسفي والحال أن المادة المشار إليها في القرار المطعون فيه تحدد حالات إستعمال الحق تعسفياإلى ثلاثة.

حيث أن قضاة المجلس لم يذكروا ما هي الحالة أو الحالات التي تنطبق على قضية الحال وبها يكون إستعمال حق الإستئناف تعسفيا، لذا ورغم إستنادهم على المادة 41 من القانون المدني، فإن هذا لا يكفي لإعطاء قرارهم الأساس القانوني المطلوب، ما دام أنهم قصروا في تسبيبه، لذا فإن الفرع الثاني مؤسس ويتوجب قبوله ومن ثم نقض القرار جزئيا فيما قضى بالتعويض عن الإستئناف التعسفي.

حيث أن طلب التعويض عن الطعن التعسفي أصـبح بدون جـدوى.
حيث أنه من يخسـر دعـواه يلزم بالمصاريف.

لهــذه الأسـبـاب
قـررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 11/12/1996 جزئيا في ما قضى بالتعويض للمطعون ضـده عن الإستئناف التعسفي.

وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضـده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع ديسمبر من سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

ذيب عبدالسلام الرئيـس
توافق مليكة المستشـارة
يحياوي عابد المستشـار
مدني عـلوي المستشـار
باش طبجي محمد رضـا المستشـار
لعموري محمد المستشـار المقرر
بوشليط رابح المستشـار
يسعدزهـية المستشارة
معلم رشيد المستشـار
بلقرينات حسين المستشـار

بحضـور السيدة


بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد
عطاطبـة معمر أميـن الضبـط.

look/images/icons/i1.gif إجتهادات المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية الإستعمال التعسفي للحق
  01-12-2014 02:25 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1155
المشاركات : 7
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
جزاك الله خيرا أخي

look/images/icons/i1.gif إجتهادات المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية الإستعمال التعسفي للحق
  09-11-2016 02:40 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-11-2015
رقم العضوية : 2438
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1980
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
شكراً لك

look/images/icons/i1.gif إجتهادات المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية الإستعمال التعسفي للحق
  01-02-2020 07:07 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مجهود مميز تشكر عليه

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجتهادات ، المحكمة ، العليا ، الغرفة ، الإجتماعية ، الإستعمال ، التعسفي ، للحق ،









الساعة الآن 11:36 PM