logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-06-2013 04:03 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح الأوامر علي العرائض في التشريع الجزائري
تعريف الأوامر على ذيل العرائض
الطبيعة القانونية للأوامر على عرائض
أنواع الأوامر علي العرائض.
إجراءات طلب و إصدار الأوامر علي العرائض
طرق الطعن في حالت رفض طلب الأمرعلي العريضة.
خاتمة

مقدمة :
هي أوامر يصدرها قضاة من دون حاجة للوجاهية المفترضة بين الأطراف وفي غير حضورالخصم و يلاحظ أنها سندات تنفيذية يصدرها رئيس المحكمة وفي بعض الأحوال يصدرها قضاة آخرون إن القاضي يتمتع بالعديد من السلطات التي يستمدها من طبيعة وظيفته ، فهو يملك  سلطة القضاء أي إصدار أحكام قضائية فاصلة في نزاعات بعد إتباع إجراءات تحقق وافية ، كما يملك السلطة الولائية وهي سلطة إصدار أوامر ملزمة بناءا على طلب الخصم  و في غير وجاهية الخصم الآخر.
ذلك ان دوره يشمل كذلك في اطار وظيفته الولائية إصدار الأوامر إلى الأفراد لا لحسم نزاع معين وانما باتخاذ تدابير للمحافظة على الحق أو ضماناته قبل أو بعد النزاع القضائي.
بحيث له سلطة الامر أي اصدار الأوامر نتيجة عريضة يقدمها المدعي للقاضي و لا تطبق فيها مبدأ الوجاهية ، كما هو معمول به في الأحكام القضائية و هذا ما يعرف بالسلطة الولائية للقاضي و للاشارة فان قانون الاجراءات المدنية لم يعط تعريفا عاما للقرار الولائي ، بالرغم من انه اشار في عدة مواد الى هيئة غرفة المشورة إلا ان صدور قرار ولائي يفترض اتخاذ تدابير خارج اي نزاع ، فأحكام القضاء الولائي هي تلك التي تصدر بدون نزاع بين الأطراف و دون أن يكون ثمة طلب قضائي حقيقي مقدم من أحد الأطراف ضد الآخر و القرار او العمل الولائي لا يكتسب سلطة الشيئ المقضي به كونه لا يغير الوضعية القانونية للاطراف بل يكتفي مثلا بالأمر باجراء لا يمس باصل الحق.
و تتمثل هذه الاوامر في غالبيتها في الأوامر على عرائض و أوامر الأداء  ، فماهي الاجراءات المتبعة لإستصدارها و ماهي الآثار المترتبة عنها ؟

تعريف الأوامر على ذيل العرائض :
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .

بنسبة لنطاق تطبيق الأوامر القضائية :
يمكن استصدارها في مجالات عدة أهمها  إثبات حالة، توجيه إنذارات، إجراءات استجواب المادة 310 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري .
الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير شؤون الأسرة واتخاذ تدابير مؤقتة أو أي تدبير مستعجل لا يتطلب المناقشة والوجاهية  المادة 523 من ق. الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

الطبيعة القانونية للأوامر على عرائض :
واختلفت الآراء حولها إلى 3 اتجاهات : 
1/ يرى البعض بأنها أعمال ولائية تهدف إلى إدارة وتنظيم مرفق القضاء لكون عريضة تقدم مباشرة للحصول على أمر دون وجود خصومة بين الأطراف.
2/ ورأي آخر يتجه إلى اعتبار الأوامر على عرائض بأنها أعمال قضائية مستندة إلى فكرة الإستئناف بمعنى أن الأوامر على عرائض قابلة للإستئناف ومن ثمة تصبغ بالعمل القضائي .
3/ الأوامر على عرائض تعتبر أعمال وسط بين أعمال ولائية وأعمال قضائية فمن جهة تقبل الإستئناف ومن جهة أخرى لاتقبله وهو مثال قائم عندما يتقدم شخص أمام القاضي ويستصدر. أمر على عرائض فلا يستطيع هذا الطرف أن يستأنف هذا الأمر وإنما له الرجوع لدى نفس القاضي طلب تراجع عن الأمر أوتعديله وعندئذ يفصل القاضي في الطلب بأمر استعجالي قابل للإستئناف.

و قد تناول المشرح الجزانري الأوامر على العرانض في عدة تشريعات مختلفة نذكر منها على سبيل المثال :
- أمر تخصيص عقارات المدين لضمان أصل الدين و مصاريف الدائن الذي له حكم قضائي صادر في أصل الدعوى و حائز لقوة الشيئ المقضي به طبقا  للمادة  937 من القانون المدني.
- أمر بيع منقولات مرهونة طبقا  للمادة 124 من قانون النقد و القرض.
- أوامر اتخاذ التدابير المؤقتة بخصوص النفقة ، الحضانة ، الزيارة و المسكن طبقا للمادة 57 مكرر من قانون الأسرة.
ولكن الذي حدد المبادئ الأساسية لنظام الأوامر على العرائض وخصها بتعريف وشرح وافي لإجراءات طلبها والفصل والطعن فها في القسم الرابع من الفصل الخامس من الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


أنواع الأوامر علي العرائض :
و لأن المشرع جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالكثير من الأوامر على العرائض ، فقد ارتأينا التطرق لأهمها تناولا و تداولا في الحياة العملية و قسمناها كما ذهب بعض الشراح إلى نوع يصدر قبل قيام النزاع و آخر يصدر أثناء سير النزاح و نوح ثالث يصدر بعد انتهاء النزاع.


النوع الأول الأوامر علي العرائض التي تصدر دون وجود نزاع :
لقد أجاز المشرح لكل شخص أن يستصدر أمرا على عريضة ، دون أن تكون له دعوى منشورة أمام القضاء و سواء أكانت دعوى موضوعية أم دعوى إستعجالية ، و ذلك من أجل إثبات حالة مادية بحتة كإثبات وجود أشغال بناء أو حرث أو هدم ... إلخ أو توجيه إنذار للمستأجر أو للمدين مثلا أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف و ذلك استعدادا للجوء إلى القضاء و تجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الاستجواب لا يجب أن يمس بحقوق الخصم أو العارض ضده ، لأن الأمر يصدر في غير مواجهته أي أنه لا يمكن من فرص الاطلاع على إدعاءات و وثائق و مستندات خصمه ولا يبدي دفاعه ، و لأن الأمر على العريضة كما أسلفنا يأخذ طبيعة قضاء الاستعجال ، فمن الطبيعي إذن أن لا يممس الإستجواب بأصل الحق و الموضوع .
وقد خص المشرع نوعيا بهذا الصنف من الأوامر علي العرائض في هذه المرحلة رئس الجهة القضائية أي رئيس المحكمة المختص إقليما بمفهوم المادة 40 فقرة 9 قانون إجراءات مدنية وإدارية
- و من أمثلة الأوامر على العرائض كذلك التي جاء بها المشرع في ق إ م إ قبل اللجوء إلى القضاء ما نص عليه في  المادة77 التي أجازت للقاضي  و يعني به رئيس المحكمة و قبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل و الإحتفاظ به لإثبات الوقانح التي قد تحدد مآل النزاع ؟ و ذلك بموجب أمر على عريضة كتعيين خبير لإثبات حالة بضائح استلمت فاسدة أو إثبات حالة سكن استلم من مستأجره ... إلخ وهو ما يعرف بطلب حفظ الدليل ، الذي لا بد أن يتوافر فيه عنصر الاستعجال ؟ المتمثل في الخطر و الخوف و الخشية على ضياع الدليل.

و من أمثلة هذه الأوامر على العرائض أيضا :
- أمر توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة و العقارية عندما يخشى الدائن فقدان الضمان لحقوقه طبقا  للمواد 646 - 647 - 649  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- أمر ضرب حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير طبقا  للمادة 668 فقرة 1  من ق إ م إ  إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة ، و يختص بها كذلك رئيس المحكمة.
- ومن هذه الأوامر أيضا ما مرجع فها الاخثصاص لقاضي شؤون الأسره كأمر تعيين مقدم لإداره أموال القاصر في حالت وفاه والديه ، و ذلك بطلب ممن يعنيه أمر القاصر أو بطلب من النيابة العامة  طبقا للمادتين 470 - 471 قانون إجراءات مدنية والإدارية  و الإذن ببيع أو قسمة أو رهن عقار القاصر بالمزاد العلني أو بيع منقوله ذو الأهمية الخاصة ، أو استثمار أمواله أو تأجر عقاره لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد أكثر من  من سنة بعد بلوغه لسن الرشد طبقا للمادتين 479 ق إ م إ و 88 قانون الاسرة.
- و كذا الترخيص للقاصر بالزواج طبقا  للمادتين 480 ق إ م إ والمادة 07 قانون الأسرة .
- الإذن بترشيد القاصر البالغ من العمر 18 سنة لمزاولة التجارة طبقا للمادتين 480 ق إ م إ و المادة 05 من القانون التجاري.


النوع الثاني الأوامر علي العرائض التي تصدر أثناء سير النزاع :
يلجأ الخصوم لهذا النوع من الأوامر على العرائض على مستوى هذه المرحلة لطلب اتخاذ تدابير مستعجلة و ذلك بمناسبة وجود نزاح مطروح أمام الجهات القضائية و منها ما ين ول الاختصاص النوعي فيها لرئيس المحكمة مثل :
- أمر ضرب حجز تحفضي طبقا  للمادة 648 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
- أمر توقيع حجز تحفضي علي ما للمدين لدي الغير طبقا للمادة 668 فقرة 3 قانون إجراءات مدنية وإدارية و ذلك خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع .
و يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيهما معا و بحكم واحد دون مراعاة أجل 15 يوما من تاريخ صدور أمر الحجز المنصوص عليه في  المادة  662 من ق إ م إ  .
- أمر تحديد أتعاب الخبير النهانية طبتا للمادة  143  من ق إ م إ  .
- منها ما يؤول الاختصاص النوعي فيها لرئيس القسم العقاري كأمر إثباث حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف التي سلف ذكرها ، و ذلك طبقا للماده  523 من ق إ م إ .
- منها ما يرجع الإختصاص النوعي فها لقاضي شؤون الأسرة كأمر إسناد الولاية أو الحضانة مؤقتا طبقا  للمادة 460 فقرة 1 و 2 من ق إ م إ و أمر تحديد خبير طبيب لتحديد الحالة الصحية للمعني في دعوى تعيين مقدم للبالغ ناقص الأهلية طبقا للمادة 486 ق إ م إ.
- منها كذلك ما يعني كل قضاة الأقسام المدنية كأمر الفصل في طلب رد الخبير بسبب القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر ، طبقا للمادة 133 من ق إ م إ  ، و مثل أمر استبدال خبير في حالة رفضه إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك طبقا للمادة  132 من ق إ م إ .
- مثل أمر تمديد مهلة للخبير و التي يجب تبرير طلبه هذا لأسباب جدية طبقا للمادة 136 من ق إ م إ ، و مثل أمر تمديد أجل إيداع مبلغ التسبيق أو رفع إلغاء تعيين الخبيير الذي يشترط إثبات حسن النية لقبول الطلب طبقا للمادة 130 ق إ م إ.


النوع الثالث الأوامر علي العرائض التي تصدر بعد إنتهاء النزاع :
وهي أوامر يرجع إلها لإتخاذ التدابر و الإجراءات التي تستلزمها هذه المرحلة ، أي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع بن الأطراف ومنها ما يؤول الاختصاص النوعي فيها لرئس المحكمة
- كالأوامر على العرائض بتوقيع الحجوز التنفذية وهي الحجز التنفذي على المنقول طبقا للمادة  687 و ما بعدها من ق إ م إ .
- الحجز التنفذي على ما للمدين لدى الغير و أمر تخصص المبلغ المالي المحجوز طبقا للماده  721 و ما بعدها من ؤ إ م إ .
- الحجز التنفذي على العقارات طبقا للمادة 721 و ما بعدها من ق إ م إ .
-  الحجز الثنفذي على الأجور و المداخل و المرثبات طبقا للماة  775 و ما بعدها من ق إ م إ .
- الأمر الفاصل في الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية إذا كان الحكم  الفاصل في النزاع صادرا في آخر درجة أو صدر في أول درجة و صار نهائيا طبقا للماده 422 من ق إ م إ .
في حالات ما إذا حصل استئناف في الحكم ، فيعود الاختصاص في الفصل في الإعتراض بموجب أمر  على عريضة غير قابل لأي طعن لرئيس المجلس القضائي .
- و كذا الأمر بتنفذ حكم تحكيمي داخلي  طبقا للمادة 1035 من ق إ م إ و الذي يختص بإصداره رئس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها  و الأمر بالإعتراف أو بتنفذ حكم تحكيم دولي طبقا  للمادة 1051  من ق إ م إ ، والذي يؤول الاختصاص فيه لرئيس المحكمة التي صدر حكم التحكم في دائرة اختصاصها أو رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم  موجود خارج الإقليم الوطني.
- و كذلك أمر منح الصيغة التنفذية للأوامر، الأحكام و القرارات الصادره من جهات قضائية أجنبية و كذا العقود و السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي  طبقا للمادة 607 من ق إ م إ و التي  يعود الإختصاص النوعي فيها لرئيس محكمة مقر المجلس.

و من هذه الأوامر ما يعود الإختصاص النوعي فيها للقاضي الذي فصل في النزاع منل أمر تصفية مقدار المصاريف القضائية طبقا  للمادة 421 ق إ م إ و لرئيس الغرفة المعنية في حالة الإستئناف.


إجراءات طلب و إصدار الأوامر علي العرائض :
المادة 310 :
الأمر على عريضة امر مؤقت يصدر دون حضور الخصم مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
فالامر على ذيل العريضة يتخذ على مستوى غرفة المشورة و المتمثلة في مكتب الرئيس و من خلال عبارة مالم ينص القانون على خلاف ذلك يتضح بان المشرع أجاز حضور الخصم في بعض الحالات .

المادة 310 فقرة 2 :
تقدم الطلبات الزامية إلى اثبات حالة أو توجيه انذار أو اجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل فيها خلال اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ايداع الطلب.

بالنسبة للمدة :
ليبيا حددتها بمدة يومين.
مصر يفصل في الطلب في اليوم التالي لايداع الطلب.

بالنسبة للشروط :
الشرط الاول : عدم المساس بموضوع الحق
الشرط الثاني : لا بد أن يكون اجراء مؤقتا مثل الحجز التحفظي
للاشارة فان المشرع المصري و الليبي اظافا عنصر المباغتة ، و المشرع الفرنسي اظاف شرطا آخر يتمثل في تحقيق الهدف المنشود.

بالنسبة للجهة المختصة باصداره :
عبارة رئيس الجهة القضائية نقصد به :
رئيس المحكمة
رئيس الغرفة
القاضي المنتدب في مواد المحاسبة.

المادة 311 :
تقدم العريضة من نسختين و يجب ان تكون معللة و تتضمن الاشارة الى الوثائق المحتج بها ، و اذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروضة امامها الخصومة.
فبالنسبة للتعليل فان القانون القديم لم يكن ينص على الزامية تعليل العريضة الا انه و طبقا للقانون الجديد فقد اوجب تعليل العريضة ، للاشارة فان التشريعين المصري و الفرنسي فقد نصا فقط على جوازية تعليل العريضة.
و تظيف الفقرة الثانية من نفس المادة :
كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة أشهر يسقط و لا يرتب أي أثر. 

هل يمكن للقاضي أن يتراجع أو يعدل الأمر على عريضة ؟

المادة 312 :
في حالة الاستجابة للطلب ، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعديله.
باستقراء نص المادة يظهر بان هناك نقص حيث أن المشرع لم يحدد الشروط الواجب توافرها حتى يتم تعديل أو إلغاء الأمر.
فللاشارة فان المشرع الفرنسي و المصري ذكر الشروط التالية :
- تغير الظروف مثل ظهور مستندات جديدة
- عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .


طرق الطعن :
المادة 312 فقرة 2 :
في حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للإستئناف أمام رئيس المجلس القضائي يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام.
القانون القديم اجاز الاستئناف اذا كان الأمر صادر عن رئيس المحكمة و ذلك فيما عدا مادتي اثبات حالة و الانذار و تجدر الملاحظة ان هناك تناقض بين المادة 312 و المادة 332 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و التي تنص على أن الاستئناف يهدف الى مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن المحكمة.


خاتمة :
يلجأ الأشخاص إلى نظام الأوامر على العرائض سواء كان ثمة نزاع قانم بالفعل أو كان النزاع على وشك الحصول أو كان قد وقع وانتهى ، بل و حتى في حالة عدم طرح نزاع أو احتمال طرحه
كما يظهر من خلال ماسبق بأن هناك علاقة وثيقة بين سلطات الرئيس الفاصل في الأمور المستعجلة و الناظر في الطلبات المرفوعة بعريضة ، ففي كلتا الحالتين ، يمنع على الرئيس التطرق إلى أصل الحق أو المساس بحقوق الأطراف ، كما أنه يجب توفر عنصر الاستعجال.


look/images/icons/i1.gif الأوامر علي العرائض في القانون الجزائري
  12-11-2015 06:12 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لكم علي المساهمة القيمة

look/images/icons/i1.gif الأوامر علي العرائض في القانون الجزائري
  18-04-2017 07:54 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-04-2017
رقم العضوية : 13628
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 0-7-1986
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
من فضلكم مستعجل احتاج الي نموذج علي طلب استصدار امر من رءيس المحكمة من اجل طلب نسخة من شهادة ميلاد من البلدية من اجل اكمال اجراء الحجز علي المدعي عليه

look/images/icons/i1.gif الأوامر علي العرائض في القانون الجزائري
  01-07-2021 02:21 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-07-2021
رقم العضوية : 28173
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 18-6-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
biggrin2

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الأوامر ، علي ، العرائض ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 11:34 PM