… يعين القاضي الحكمين حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهري
-----------------------------------------------
العـــــدة
- القاعدة
-عدة طلاق غير المدخول بها = 00يوم
-عدة الحامل = وضع الحمل
-عدة طلاق المدخول بها غير الحامل = 3 قروء من تاريخ التصريح بالطلاق
-عدة طلاق اليائس من المحيض = 3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
-عدة الأرملة = 4 أشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة
-عدة زوجة المفقود = 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الحكم بالفقد
-المادة
58 و 59 قانون الأسرة زائد الشريعة الإسلامية
النص
النصوص القانونية:
- تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء واليائس من المحيض بـ3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
- تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي 4 أشعر و10 أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده
النصوص الشرعية:
1- في عدة غير المدخول بها : قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 49 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها اللذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
2- في عدة الحامل: قال تعالى في سورة الطلاق الآية 4 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "…واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن …"
3-في عدة الأرملة: قال تعالى في سورة البقرة الآية 234 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " واللذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا …"
الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية 4 سنوات وفي الحالات العادية 4 سنوات فأكثر حسب تقدير القاضي
-المادة
113 قانون الأسرة
النص
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي 4 سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي 4 سنوات