logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-06-2013 02:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليكـــــم

الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري

- إثبات النسب
- مدة إجراء الصلح

- مبررات التطليق
-العـــــدة
-إثبات النسب
- مدة إجراء الصلح
- مبررات التطليق
- التحكيم
- مدة الرضاعة
- مدد الحضانة
- سقوط الحضانة
- النفقة
- أموال القاصر
- الفقد
- قسمة التركات
------------------------------------------------------
إثبات النسب
- القاعدة
أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها 10 أشهر
معنى هذا أنه إذا إرتبط شخصان و بعد مرور أقل من 6 أشهر لا يثبت نسب الولد للأبيه
و إذا توفي شخص و أجبت زوجته مولودا بعد مرور أكثر من 10 أشهر من وفاة زوجها لا ينسب الطفل لأبيه

- المواد
42 و43 قانون الأسرة الجزائري


النص
- اقل مدة الحمل ستة اشهر وأقصاها 10 أشهر
- ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة.


------------------------------------------------------
مدة إجراء الصلح

- القاعدة
يجب أن لا تتجاوز 3 أشهر

-المادة
49 قانون الأسرة

النص
لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر أبتداء من تاريخ رفع الدعوى.

---------------------------------------------------
مبررات التطليق
1
- القاعدة
الهجر في المضجع فوق 4 أشهر مبرر لطلب التطليق

-المادة
53 فقرة 3 قانون اللأسرة

النص
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الهجر في المضجع فوق 4 أشهر


--------------------------------------------
مبررات التطليق 2

- القاعدة
الغيبة غير المبررة المقترنة بعدم الإنفاق لأكثر من سنة من موجزات طلب التطليق

-المادة
53 فقرة 5 قانون الأسرة

النص
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.


-------------------------------------------------


إثبات النسب
- القاعدة
أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها 10 أشهر
معنى هذا أنه إذا إرتبط شخصان و بعد مرور أقل من 6 أشهر لا يثبت نسب الولد للأبيه
و إذا توفي شخص و أجبت زوجته مولودا بعد مرور أكثر من 10 أشهر من وفاة زوجها لا ينسب الطفل لأبيه

-المادة
42 و 43 قانون الأسرة

النص
-اقل مدة الحمل ستة اشهر وأقصاها 10 أشهر
- ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة.

-----------------------------------------------
مدة إجراء الصلح

- القاعدة
يجب أن لا تتجاوز 3 أشهر

-المادة
49 قانون الأسرة

النص
لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر أبتداء من تاريخ رفع الدعوى.

-----------------------------------------
مبررات التطليق

- القاعدة
الهجر في المضجع فوق 4 أشهر مبرر لطلب التطليق

-المادة
53 فقرة 3 قانون الأسرة

النص
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الهجر في المضجع فوق 4 أشهر


------------------------------------------------------------
مبررات التطليق

- القاعدة
الغيبة غير المبررة المقترنة بعدم الإنفاق لأكثر من سنة من موجزات طلب التطليق

-المادة
53 فقرة 3

النص
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:… الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.


--------------------------------------------------------
التحكيم

- القاعدة
- مدته - شهرين

-المادة
56 فقرة 2 قانون الأسرة

النص
… يعين القاضي الحكمين حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهري


-----------------------------------------------
العـــــدة

- القاعدة
-عدة طلاق غير المدخول بها = 00يوم
-عدة الحامل = وضع الحمل
-عدة طلاق المدخول بها غير الحامل = 3 قروء من تاريخ التصريح بالطلاق
-عدة طلاق اليائس من المحيض = 3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
-عدة الأرملة = 4 أشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة
-عدة زوجة المفقود = 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الحكم بالفقد

-المادة
58 و 59 قانون الأسرة زائد الشريعة الإسلامية

النص
النصوص القانونية:
- تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء واليائس من المحيض بـ3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
- تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي 4 أشعر و10 أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده

النصوص الشرعية:
1- في عدة غير المدخول بها : قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 49 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها اللذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
2- في عدة الحامل: قال تعالى في سورة الطلاق الآية 4 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "…واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن …"
3- في عدة الأرملة: قال تعالى في سورة البقرة الآية 234 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " واللذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا …"


--------------------------------------------------------
مدة الرضاعة

- القاعدة
مدة الرضاعة حولين كاملين

-المادة
الشريعة الإسلامية

النص
قال تعالى في سورة البقرة الآية 233 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة…"


-----------------------------------------------------
مدد الحضانة

- القاعدة
- حضانة الذكر/ تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات + أمكانية التمديد إلى 16 سنة
- حضانة الأنثى/ تنقضي حضانة الأنثى ببلوغها سن الزواج

-المادة
65 قانون الأسرة

النص
تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة …


--------------------------------------------------
سقوط الحضانة

- القاعدة
سقوط الحق في المطالبة بالحضانة السكوت عن المطالبة لمدة تزيد عن سنة

-المادة
68 قانون الأسرة

النص
إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.


--------------------------------------------------------------
النفقة

- القاعدة
عدم جواز الرجوع بالنفقة إلى أكثر من سنة قبل تاريخ رفع الدعوى المطالبة بها

-المادة
80 قانون الأسرة

النص
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.


----------------------------------------------------
أموال القاصر

- القاعدة
عدم جواز- للولي ومن في حكمه - بتأجير عقارات من في ولايته لمدة تزيد عن 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد إلا بإذن من المحكمة.

-المادة
88 فقرة 4 قانون الأسرة

النص
وعليه أن يستاذن القاضي في التصرفات التالية:… إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بد بلوغه سن الرشد.


--------------------------------------------------
الفقد

- القاعدة
الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية 4 سنوات وفي الحالات العادية 4 سنوات فأكثر حسب تقدير القاضي

-المادة
113 قانون الأسرة

النص
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي 4 سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي 4 سنوات

-----------------------------------------------------
قسمة التركات

- القاعدة
آجال الإجرءات والطعون في قسمة التركات/ آجال الإجراءات المستعجلة.

-المادة
183 قانون الأسرة

النص
يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها.



منتديات المحاكم والمجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :أمازيغ بتاريخ:10-06-2013 02:54 مساءً

look/images/icons/i1.gif الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري
  13-06-2013 09:10 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-06-2013
رقم العضوية : 781
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 21-7-1982
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
ارجو منكم افادتي في ما خص موضوع المقاصة في النفقة قانون جزائري انار الله دربكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الآجال ، والمواعيد ، قانون ، الأسرة ، الجزائري ،









الساعة الآن 03:49 AM