logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-07-2013 05:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بحث حول الخبرة القضائية في المواد الإدارية المبحث الأول: الخبـــرة في المنازعات الضريبيـة
المطلب الأول : إجراءات الخبرة في المنازعات الضريبية
المطلب الثاني : أهميـة الخبرة في المنازعات الضريبية
المبحث الثــاني : الخبـرة في قضايا نزع الملكيــة
المطلب الأول : تعريـف نــزع الملكيــة
المطلب الثاني : مجالات الخبرة في قضايا نزع الملكية
خاتمة

مقدمة :
إن تنوع المنازعات الإدارية جعلها تطرح عدة موضوعات أمام القاضي الإداري فمنها على الخصوص المنازعات الضريبية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة ، فهاتين المسألتين وغيرها من المسائل تستدعي لفضها اللجوء إلى أهل الخبرة والمعرفة وهذا من أجل الوصول إلى الحل الأنجع .

المبحث الأول: الخبـــرة في المنـــــازعات الضريبيــــــة
المطلب الأول: إجراءات الخبرة في المنازعات الضريبية :
تمثل الخبرة إحدى الإجراءات الرئيسية للتحقيق في المنازعات الضريبية الذي تأمر به الغرفة الإدارية سواء كان ذلك تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة الإدارية أو المكلف بالضريبة أو كليهما معا ، وفي الحالة التي تقرر فيها الغرفة الإدارية إجراء الخبرة فإنها تقوم بتحديد مهمة الخبير أو الخبراء حسب الحالة وتبين لهم المهام المراد القيام بها والمدة اللازمة لإيداع تقاريرهم لدى أمانة الضبط .

وهذا ما نصت عليه المادة 1/86 من قانون الإجراءات الجبائية أي المادة 341 من قانون الضرائب المباشرة سابقا على أنه :
يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة وذلك إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المكلف بالضريبة أو مدير الضرائب ويحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء .

فالخبير يعين من طرف الجهة القضائية بعدما كان قبل تعديل 1992 تسير الخبرة من طرف أحد أعوان أحد الضرائب المباشرة ولعل هذا التعديل جاء للقضاء على كل شك بخصوص إستقلال الخبير عند تنفيذ المهمة المسندة إليه من السلطة القضائية فهو المخول بالتالي قانونا بتسيير الخبرة وتحديد اليوم وساعة بدء العمليات وإخطار الطرفين ، كما إنه إستثناءا يمكن للمحكمة الإدارية أن تسند هذه المهمة إلى ثلاث خبراء ، خبير تعينه المحكمة الإدارية وخبير يعينه المكلف بالضريبة وآخر تعينه الإدارة ومهمة الخبير هذه كقاعدة عامة لايمكن إسنادها إلى أحد الطرفين الذين شاركوا في إعداد الضريبة المتنازع فيها كما أنه لايمكن أن يعين كخبير كل من أدلى برأيه في القضية .(1)
يتوجه الخبير أو الخبراء حسب الحالة إلى مكان إجراء الخبرة بعد إخطار الأطراف بساعة ويوم إجرائها وذلك بحضور ممثل الإدارة الضريبية وكذا الشاكي أو ممثله وعند الإقتضاء رئيس لجنة الدائرة للطعن ، وبعد إنجازهم للمهام المسندة إليهم بموجب قرار المحكمة الإدارية ، يتم تحرير محضر من طرف عون الإدارة يتضمن رأيه ، ويحرر الخبراء إما تقريرا مشتركا وإما تقريرا مستقلا وهذا وفقا للمادة 86 ق ا ج ثم يودع المحضر وتقارير الخبراء لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية .

(1) أمزيان عزيز ، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر 2005 ، ص 81

وتجدر الإشارة على القاضي الإداري تحديد مهام الخبير تحديدا دقيقا ومنها على الخصوص :
- تحديد الضريبة الواجب دفعها .
- تحديد الرسوم على القيمة المضافة المترتبة على نشاط تجاري ما .
- الإطلاع على مختلف المستندات المحاسبية .
- تحديد رقم الأعمال الخاصة بسنة معينــة .
- تحديد الضريبة والرسوم المستحقة الأداء لفترة معينة لفائدة الإدارة .

وفي هذا المنطلف صدر قرار (1) عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ :07/11/2004 ملخص ما جاء فيه :
أن المدعى رفع دعوى ضد مديرية الضرائب لولاية بسكرة إلتمس فيها تعيين خبير مختص لمراجعة ملفه الجبائي الذي كان محل ضريبة فرضت عليه للسنة المالية 2000 وخلص القرار إلى الإستجابة إلى طلبه بحيث جاء في منطوقه ما يلي : وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير طبش صالح للقيام بالمهام التالية : إجراء تحقيق في محاسلبة المدعى لسنة 2000 وتحديد رقم أعماله وعلى ضوءه تحديد الضريبة والرسوم المستحقة الأداء لفائدة الإدارة لتلك السنة – كل ذلك بعد الإطلاع على مجمل الوثائق ومستندات المدعى …

المطلب الثاني : أهميـة الخبرة في المنازعات الضريبية :
إن الأهمية العملية لدراسة المنازعات الضريبية راجع إلى التطور السريع الطارئ على مختلف القوانين فمنذ دخول الخبرة في الجزائر إقتصاد السوق والمشرع يحاول مسايرة تلك التحولات الطارئة في المجال الإقتصادي وذلك بتعديله لنصوص وبسنة لأخرى مما أدى إلى عدم الإلمام بهذه النصوص والإطلاع على محتوياتها من طرف الموظفين والمكلفين بالضريبة من جهة ومن جهة أخرى غموض البعض من هذه القواعد القانونية والتي تحتاج إلى شرح وتوضيح بواسطة تعليمات ومذكرات مما أدى إلى ظهور إختلافات في التطبيق من مديرية إلى أخرى في فرض الضريبة ، الأمر الذي جعل النزاعات الضريبية تكثر وتتشعب وزادت الحاجة إلى الخبرة في هذا المجال وهذا لإبراز مختلف النقاط الدقيقة التي تقوم عليها الضريبة وهذا من أجل مساعدة وتمكين القضاة من إتخاذ الموقف الصائب ، خاصة لما يتوافر عليه هذا الميدان من تقنيات عالية في المحاسبة تستدعي تدخل ذوي الخبرة والكفاءات العالية في هذا المجال .

وعلى العموم فإن المشاكل التي تثيرها المنازعات الضريبية والتي تكون عادة محلا للخبرة القضائية هي على الخصوص عدم صحة أو عدم شرعية الضريبة المفروضة على المكلف بها أوتخلف الإجراءات المتبقية في تحصيلها أو في حالة التي يكون فيها معسرا أو وضعيتة المالية لاتسمح له بتسديد ما عليه من ديون إزاء الخزينة العامة .

(1) قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 07/11/2004تحت رقم 59/04

المبحث الثــاني : الخبـرة في قضايا نزع الملكيــة :
قصد تحقيق الإدارة لمهامها وإشباع حاجات المنفعة العامة قد يحدث أن تلجأ إلى طرق جبرية للحصول على الأموال ، إلا أنها غير مؤهلة للإستيلاء على أموال الأفراد خارج نطاق المنفعة العمومية وإلا تكون قد إرتكبت خطأ جسيما تترتب عليه المسؤولية الإدارية .
ونظرا لدرجة الخطر الذي يشكله إجراء نزع الملكية على الحقوق الفردية بوجه عام وعلى حق الملكية بوجه خاص والناتج عن الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة الإدارية في هذا الشأن فمهمة القاضي قد تصبح جد معقدة حيث يطلب منه مراعاة حقوق الأفراد وإحترام صلاحيات السلطة الإدارية .(1)
وقبل التكلم عن مجالات الإستعانة بالخبراء في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية وجب علينا تعريفها أولا .

المطلب الأول : تعريـف نــزع الملكيــة :
يمكن تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية حسب المادة 02 من قانون 91/11 المؤرخ في: 27/04/1991 على أنها طريقة إستثنائية لإكتساب أموال أو حقوق عقارية لاتتم إلا إذا أدى إنتهاج الوسائل الودية إلى نتيجة سلبية فهي تؤكد على الطابع الإستثنائي وعلى الإلتزام بمحاولة الحصول على الأموال بالطرق الودية .
هذا إضافة إلى أن نزع الملكية تخول الإدارة صلاحيات إجبار الموظفين على التنازل على أموالهم وحقوقهم العقارية لفائدتها أو لفائدة الهيئات أو المؤسسات المختلفة شريطة أن تتعلق العملية بالنفع العام وأن تقدم تعويضات مسبقة وعادلة ومنصفة ، فلا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشاءات و اعمال كبرى ذات منفعة عمومية .
وهناك شروط لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يجب أن تحترم وإلا كانت إجراءاتها باطلة :
- التصريح بالمنفعة العمومية وهو قرار صادر من الوالي أو الوزير يصرح فيه بقيام المشروع .
- تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق .
- تقرير تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعهــا .
- قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطالب نزعها .
- توفير الإعتمادات المالية اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطالب نزعها.

(1) أحمد رحماني ، محاضرات في نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ألقيت بالمدرسة الوطنية للإدارة جوان 1994 .

المطلب الثاني : مجالات الخبرة في قضايا نزع الملكية :
إن مجالات الخبرة القضائية في منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عديدة ومختلفـــة إلا أنها غالبــــــا ما تكون في قضايا التعويض لكونها تحدد من جانب واحد أي من مديرية أملاك الدولة ، فيلجأ المواطن أمام العدالة من أجل تعويضه عن نزع ملكيته تعويضا عادلا ومنصفا حسب أسعار السوق ، وهذا الأمر يقتضي الإستعانة بأهل الخبرة لكون القاضي غير مختص في هذا المجال ضف إلى ذلك عدم تلقيه تكوينا خاصا بتقنيات التقييم العقاري، السبب الذي يجعل القاضي يقوم بتكليف أحد الخبراء العقاريين بتقييم الأملاك المنزوعة والحقوق المطلوب نزعها وذلك حسب المقاييس المعمول بها . ولقد جاء في قرار (1) صادر عن المحكمة العليا في هذا الصدد بتاريخ : 10/02/1992 جاء فيه :
من المقرر قانونا بالمادة 17 من الأمر المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أنه في حالة عدم موافقة صاحب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملاك الدولة عند نزع ملكيته للمنفعة العامة يجوز له أن يرفع قضية للقضاء ، وللقاضي السلطة التقديرية لتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة .
ومن ثمة فإن النعي على القرار القاضي غير سديد ومتى كان ذلك إستوجب رفض الطعن .
كما أن لصاحب الملكية الذي يرى في عمل الإدارة عدم الشرعية المنطوية على الإعتداء يجوز له الإلتجاء إلى القضاء المستعجل للمطالبة أمام القاضي الإداري بتعيين خبير ، ويكون القاضي المذكور مختصا بالأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذ ما ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحمل وصف تعدي أو إستيلاء .(2)

كما يمكن تأسيس الدعوى على مخالفة القانون إن تجاهلت الإدارة قاعدة قانونية أو عند تصريحها على المنفعة العامة دون إثبات وجودها فيكون القرار مشوبا بتجاوز السلطة إذا لم تثبت المنفعة العامة وإنعدامها يكون مؤكدا إن صدر رأي موافق من طرف الخبير .

كما تنص المادة 22 من قانون 91/11 على انه :
إذا كان نزع الملكية لايعني إلا جزءا من العقار يمكن للمالك أن يطلب الإستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل .
فهذه المادة تتضمن عنصرين هامين يتعلق الأول بالنزع التام والثاني بتعويض النقصان قيمة الأملاك الناجمة عن إجراء نزع الملكية فيختار الهالك بينهما ويطرح المشكل أمام القاضي الذي يفصل في مدى قابلية إستعمال الأملاك الباقية ، فإذا كانت قابلة للإستعمال فعليه أن يحدد مبلغا كتعويض لنقصان القيمة ، إلا أن الفصل في هذا المجال قد يصبح من الصعب في غياب وجود أحكام قانونية دقيقة الأمر الذي يؤدي إلى إجراء خبرة للفصل في قابلية أوعدم قابلية الإستعمال وذلك لتقييم محتوى الأملاك والمبلغ المناسب .(3)

(1) قرار صادر بتاريخ 10/02/1991 تحت رقم 77886، مجلة قضائية 1993 ، عدد02، ص 135.
(2) قرار صادر بتاريخ 18/05/1985 تحت رقم 41543، مجلة قضائية 1989، عدد 01 ، ص262.
(3) احمد رحماني ، المرجع السابق ، ص . ص 43، 44.

كما أن الأصل هو تحريم إعتداء الإدارة على الملكية الخاصة إلا أنه يجوز لها بموجب القانون وطبقا لإجراءات وشروط معينة أن تلجأ إلى الإستيلاء على الملكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة وفي هذا الإطار صدر قرار1 تمهيدي عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة الإدارية بتاريخ :16/01/2005 جاء فيه :
وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير بلعايش محمد للقيام بالمهام الآتية :
الإنتقـال إلى العقار الكائن بالشراكة لبشاش رقم 11، معاينته ميدانيا والتأكد من عملية الإستيلاء ونزعه في حالة ثبوته، تحديد المساحة المستولى عليها وتبيان معالم حدودها وتقييمها نقدا حسب القوانين المعمول بها وقت الإستيلاء كل ذلك بعد الإطلاع على مجمل الوثائق المقدمة

وخلاصة القول : أن تشابك مصالح الأفراد وتضاربها في مختلف الميادين التجارية والإقتصادية والإجتماعية ادى إلى الضرورة إلى إزياد الخبرة كأداة فعالة يستعين بها القضاء وذلك لإسهامها في تحقيق العدالة وتنوير القاضي لأن لايحيد في أحكامه على روح القانون وإستعانة القاضي بالخبراء حاليا ليس حكرا على نوع معين من القضايا ، فقد أضحت لها الأهمية الكبيرة والبالغة وذلك في المسائل المدنية والجنائية والإدارية على حد السواء .

ومن خلال ما تقدم يثبت أهمية ودور الخبير في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى الحقيقة لتوقف الأمر كما سبق الذكر على بعض النواحي الفنية التي تستلزم تدخله وذلك خاصة في الحالات التي لاتتوافر فيها وسيلة لإثبات ما يدعيه الخصم أو لم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها .

(1) قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 16/01/2005 تحت رقم30/05.

خاتمـــة
اذا كان القاضي هو الأعلم بتخصصه ومادته وهو الخبير الأكبر إذا تعلق الأمر بمسائل قانونية ، إلا أن المشرع أعطى له سلطة اللجوء إلى أهل المعرفة والخبرة الفنية إذا تعلق الأمر بمسائل علمية وفنية إعترضته في مجال عمله ، مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في العصر الحديث، ولذا يتوجب على القاضي الإعتراف بها وإن كانت تحت سلطته التقديرية إن إقتنع بها إعتمدها وإلا أزاحها عن طريقه .
إلا أنه هناك من الأمور والمجالات التي أصبحت تخرج عن سلطة القاضي التقديرية وأصبح قول الخبير فيها دليلا علميا قاطعا لايمكن منازعته فيها كالتزوير ، الطب الشرعي المحاسبة
فلقد إزدادت أهمية الخبرة ودورها في القضاء لإنارة سبيل القاضي على ألا يحيد عن روح القانون يوما بعد يوم ، وذلك في ظل النهضة العلمية وعصر الإكتشافات التكنولوجية وأخذت تستقطب نظر المؤتمرات الدولية والتي تعرض الكثير منها إلى هذه الأخيرة للدراسة والتمحيص .

المراجع
الأستاذ أحمد رحماني ، محاضرات في نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة جوان 1994
الدكتورة مراح فتيحة، محاضرات في الطب الشرعي بالمدرسة العليا للقضاء 2003
دكتور احسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،الديوان الوطني للأشغال العمومية، ط2 ، الجزائر 2004.
دكتور عبد الحميد الشواربي ، التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه ، منشأة المعارف مصرف 1996 .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الخبرة ، القضائية ، المواد ، الإدارية ،









الساعة الآن 11:31 AM