logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-05-2014 11:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-03-2013
رقم العضوية : 114
المشاركات : 46
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

السلام عليكم

المنازعات العقارية أمام القضاء الإداري
مقدمة
نظرا لأهمية العقار في جميع نواحي الحياة و لقيمته المرتفعة من جهة و لتأخر عملية مسح الأراضي المقررة منذ السبعينات و ما نتج عنه من فوضي في البيوع العقارية سواء في الأراضي العارية أو المبنية خرقا لقانون العمران من جهة أخري و أن تفشي ثقافة سرعة الربح بشتى الوسائل مع الضغط في ازدياد عدد السكان و تمركزه في المدن الكبرى و عجز الدولة في حل أزمة السكن كلها كانت أهم الأسباب التي أفرزت نزاعات عقارية متشعبة منها ما طرحت علي الإدارة كالبلديات و أغلبها طرحت علي القضاء و من النزاعات من تنتظر من يحركها لتجد حلا .

و الذي يهمنا في دراسة المنازعات هي تلك الطلبات المطروحة علي الجهات القضائية و التي ترمي إلي الفصل في النزاع بأحكام نهائية، كما نستبعد من مجال الدراسة تلك المنازعات العقارية المطروحة علي القضاء الجزائي كموضوع التعدي علي الملكية العقارية و التزوير في العقود المتضمنة حقوق عينية عقارية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة كقانون 90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير.
كانت جل المنازعات العقارية قبل سنة 1994 تطرح علي القسم المدني للمحاكم و نظرا لكثرة و تعقد القضايا العقارية اقتضي توفير قضاة متخصصين للبت في النزاعات العقارية و من ثم استحدث قسم عقاري علي مستوي المحاكم بموجب قرار وزير العدل المؤرخ في 1994/04/01 المتمم للقرار المؤرخ في 1990/09/25 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم و بالرغم من تواجد هذه الأقسام فلم يمنع المتقاضين من طرح المنازعات العقارية علي الأقسام الأخرى و لاسيما القسم المدني الذي لا يجوز له رفض الدعوي العقارية لعدم الاختصاص النوعي لانعدام الأساس القانوني و لكون أن الأقسام موضوعة بموجب قرار الوزير للتخصص فقط.
و مع صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2008 أبقي علي نفس المبدأ و هو اختصاص النوعي العام للمحكمة مستثنيا فيها القسم الاجتماعي نظرا لاختلاف تشكيلته علي بقية الأقسام طبقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية كما أعطى أهمية لبعض الأقسام و منها القسم العقاري دون أن ننسي بأن للمحاكم الإدارية و مجلس الدولة حق فظ المنازعات العقارية كلما توفرت فيها شروط الاختصاص المحددة في المواد 800، 801 و 901 من قانون الإجراءات المدنية.


الفرع الأول: الاختصاص الإقليمي:

المبدأ أن الاختصاص الإقليمي أماما القضاء الإداري كالقضاء العادي فهو يؤول بوجه عام للجهة القضائية التابع لها موطن المدعي عليه أو أخر موطن له أو في الموطن المختار طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و إذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للجهة القضائية أين يقع موطن أحدهم.
و استثناءا علي الأصل فإنه يكون الاختصاص وجوبا أمام المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالعقار:
- محكمة تنفيذ الأشغال العمومية: في مادة تنفيذ أشغال عمومية كالمنازعات المتعلقة بمدي احترام المقاول دفتر شروط انجاز جسر .
- محكمة إبرام العقد أو تنفيذه: وهي العقود الإدارية مثالها عقود امتياز منح أراضي الدولة للاستثمار.
و الخلاف بين القضاء العادي و الإداري أن الاختصاص لهذا الأخير من النظام العام و لأطراف الدعوي إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوي و للقاضي إثارته تلقائيا طبقا للمادة 807 من القانون الإجراءات.

الفرع الثاني: الاختصاص النوعي :
1 - الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية:

بخلاف القضاء العادي فإن القضاء الإداري في قانون الإجراءات لا يعرف تقسيم المحكمة حسب نوع النزاع فالمحكمة الإدارية تختص بالنظر في جميع القضايا أين تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرف فيها طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات بمعني أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في كل الدعاوي بما فيها الدعاوي المنصبة علي عقار بشرط أن تكون الإدارة العمومية طرفا إما بصفة مدعي أو مدعي عليه أو مدخلة في الخصام و هو ما يسمي بالقضاء الكامل و يشمل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية كإنجاز بناء تابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار تنفيذ صفقة عمومية.
كذلك يمتد اختصاص المحاكم الإدارية فيما نصت عليه قوانين خاصة كالمنازعات الناتجة عن تطبيق قانون 81/01 المتعلق بالتنازل عن أملاك العقارية للدولة.
كما يمتد الاختصاص النوعي لكل دعوي ترمي إلي إلغاء أو تفسير قرار إداري طبقا للمادة 801 من قانون الإجراءات، كقرار هدم مبني في إطار تنفيذ قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير أو قرار رفض رخصة البناء أو قرار المحافظ العقاري المتضمن رفض إشهار عقد بيع عقار.

قضايا الاستعجال أمام القضاء الإداري:

يفصل في الاستعجال بموجب أمر و يتعلق بالنظر في تدابير مؤقتة دون النظر في أصل الحق وفقا للمادة 917 من قانون الإجراءات و تظهر سلطات قاض الاستعجال فيما يلي:
-وقف تنفيذ قرار إداري أو وقف أثار معينة منه.
-المحافظة علي الحريات المنتهكة من الإدارة إذا كانت الانتهاكات تمثل مساسا خطيرا و غير مشروع بالحريات.
-أمر بوقف تنفيذ قرار إداري يتعلق بالتعدي أو الإستلاء أو الغلق الإداري و أن هذه الحالات يكون موضوعها عقار.
-يمكن لقاض الاستعجال أن يعدل التدابير المتخذة بموجب أمر استعجالي أخر.
-التدخل بصفة مستعجلة لأمر الإدارة المعنية باحترام إجراءات المناقصة المحددة في قانون الصفقات العمومية.

أوامر علي العريضة:
- يجوز لقاضي الاستعجال أن يصدر أوامر علي العريضة لإثبات وقائع مادية كحالة تعدي الإدارة علي ملكية خاصة و له أن يعين خبير لإثبات وقائع قد تؤدي إلي طرح منازعة جدية كإثبات أشغال بناء منفذة خرقا للقواعد التقنية.
- حالة الاستعجال القصوى يتخذ فيها القضاء أمر علي عريضة يتعلق بأخذ التدابير الضرورية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري مسبق.

أ - الاستعجال الإداري في المادة العقارية أمام المحكمة الإدارية :
وقف التنفيذ:
يجوز لأطراف الدعوي طلب وقف تنفيذ قرار إداري بشرط ثبوت وجود دعوي الإلغاء و يفصل القاضي في الطلب وفقا لقواعد الاستعجال بموجب أمر قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة و تفصل فيه نفس التشكيلة المطروح أمامها دعوي الموضوع و ينتهي أثار وقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد الفصل في الموضوع و قد نضمت نوع هذا الطلب المواد 833 إلي 837 من قانون الإجراءات.

2 – الاختصاص النوعي لمجلس الدولة:

يختص مجلس الدولة نوعيا بالفصل في مدي مشروعية القرارات الإدارية و كذا تفسيرها و الصادرة عن السلطات المركزية و المتعلقة موضوعها بعقار كالطعن في قرار فسخ صفقة بناء سد الموقع من طرف وزير الموارد المائية. كما يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية طبقا للمادة 902 من قانون الإجراءات كما يختص بالنظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد القرارات الصادر في أخر درجة من المحاكم الإدارية كما يختص بالنظر في الاستئناف و الطعون بالنقض الواردة بنصوص خاصة.

ب - الاستعجال الإداري في المادة العقارية أمام مجلس الدولة:

وقف تنفيذ قرار إداري محل دعوي الإلغاء:

بخلاف طلب وقف التنفيذ المطروح أمام المحكمة الإدارية فإن الطلب الرامي لوقف تنفيذ قرار إداري أمام مجلس الدولة يختلف حسب الحالات المطروحة و بشروط و هي:
- إذا تقدمت الإدارة باستئناف يتعلق برفع وقف تنفيذ القرار الإداري الذي أمرت به المحكمة الإدارية بشرط ثبوت أن استمرارية وقف القرار الإداري يلحق أضرار بمصلحة عامة أو بالمستأنف و هي الإدارة العمومية (المادة 911 ق إ م).
- إذا رفضت المحكمة الإدارية الطعن المتعلق بإلغاء قرار الإداري جاز لصاحب الشأن التقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري أثناء النظر في الاستئناف بشرط خشية أن يحدث القرار الإداري عواقب لا يمكن تداركها و إذا ثبت أثناء التحقيق في دعوي الإلغاء أوجه تبرر إلغاء القرار الإداري( المادة 912 من ق إ م إ(.

وقف تنفيذ القرار القضائي:

اعتبارا من أن استئناف أحكام المحكمة الإدارية أو الطعن فيها بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم طبقا للمادة
908 و 909 من قانون الإجراءات فإن للمنفذ ضده الحق في طلب وقف تنفيذه بشرط أن يكون تنفيذه يعرض المنفذ ضده لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها و أن تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف مبررة لإلغاء الحكم المستأنف طبقا للمادة 913 من قانون الإجراءات و بالعكس فإذا قضي الحكم محل الاستئناف بإلغاء قرار إداري جاز للإدارة العمومية طلب وقف تنفيذ القرار القضائي محل الاستئناف و لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ الحكم متى تبين أثناء التحقيق في الاستئناف بأن أوجهه جدية قد تضفي إلي إلغاء الحكم المستأنف طبقا للمادة 914 من قانون الإجراءات.
للإشارة فإنه يجوز لرئيس مجلس الدولة في الحالتين المذكورتين في المادة 912 و 914 أن يرفع حالة وقف التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة 914 من قانون الإجراءات.
و للتذكير فإن دعاوي وقف التنفيذ تتم وفقا لأحكام القانونية المتعلقة بقضاء الاستعجال و يبت فيها بموجب أمر.



خاتمة
و نشير أخيرا إلى الخصائص المشتركة لمنازعات التنفيـذ الوقتية و الموضوعية و أولها أن هذه المنازعات هي عقبـات أو عوارض قانونية و ثانيا أنها تتعلق دائما بإجـراءات التنفيذ أي بما أوجب القانون من إجراءات و شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ و ثالثا أن منازعات التنفيذ بنوعيها تبنى على وقائع لاحقة على إنشاء السند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:15-05-2014 05:59 مساءً

look/images/icons/winner_third_h4h.gif المنازعات العقارية أمام القضاء الإداري
  18-02-2016 06:41 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 18-02-2016
رقم العضوية : 4324
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-6-1962
قوة السمعة : 10
المستوي : متوسط
الوظــيفة : إداري
اعطتني مديرية الغابات قطعة ارض لتربية النحل سنة 2001 ارض مسجلة باسم الدولة..في 2002 اعطاني رئيس البلدية مقرر لبناء بيت لتبريد..في مساحة 100م2 من اﻻرض الممنوحة من ادارة الغابات..وفوق غرفة التبريد بنيت بيت...في 2004 اعطاني رئيس البلدية رخصة اﻻستفادة من المرافق العمومية..في 2015 و اثناء قيامي باﻻشغال داخل القطعة الممنوحة ..جا اني شخص يطلب مني التوقف بحجة ان اﻻرض ملكه..تقدم الشخص الى المحكمة اﻻدارة بطلب توقيف اﻻشغال تحت تهديد بدفع 1 مليون سنتيم لليوم في كل يوم تاخير....حكمت المحكمة ..بوقف اﻻشغال بدون الموافقة على الغرامة..بحجة انه اثناء المسح الدولة سجلت خطاء اﻻرض باسمها سنة2007..انا اﻻن اريد تسوية وشعيت بيتي في القانونض15.2008 .قضية المدعي لمتﻻكه اﻻرض مازالت لم تسوى مع امﻻك الدولة على مستوى..مجلس بومرداس..القانون التسوية العقارة ينتهي في اوت 2016 واﻻرض لتي اسكنها في نزاع بين الدول و المدعي لمتلاك اﻻرض..وانا ﻻابحك عن 1.5 هكتار لتي منحت اليا من ادارة الغابات.. بل ضيق الحال عليا ﻻنقد العقار الدي بنيته..اصحاب اﻻرض وعدوني ببيع اﻻرض اليا ادا ربحو الحكم...المهم انا حائر في قضيتي..هل اتجه للبلدية و اطلب التسوية في ايطار قانون التسوية العقارية او انتضر نهاية الحكم في اي زمان..انا اطلب نصائح في حاجة اليها..واني مستعد ان ابعث الملف الدي املكه الى كل شخس يريد مساعدتي في حل اللغز


تم تحرير المشاركة بواسطة :bmrds777 بتاريخ:18-02-2016 06:42 مساءً


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المنازعات ، العقارية ، أمام ، القضاء ، الإداري ،









الساعة الآن 09:24 PM