المبدأ أن الاختصاص الإقليمي أماما القضاء الإداري كالقضاء العادي فهو يؤول بوجه عام للجهة القضائية التابع لها موطن المدعي عليه أو أخر موطن له أو في الموطن المختار طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و إذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للجهة القضائية أين يقع موطن أحدهم.
و استثناءا علي الأصل فإنه يكون الاختصاص وجوبا أمام المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالعقار:
- محكمة تنفيذ الأشغال العمومية: في مادة تنفيذ أشغال عمومية كالمنازعات المتعلقة بمدي احترام المقاول دفتر شروط انجاز جسر .
- محكمة إبرام العقد أو تنفيذه: وهي العقود الإدارية مثالها عقود امتياز منح أراضي الدولة للاستثمار.
و الخلاف بين القضاء العادي و الإداري أن الاختصاص لهذا الأخير من النظام العام و لأطراف الدعوي إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوي و للقاضي إثارته تلقائيا طبقا للمادة 807 من القانون الإجراءات.
الفرع الثاني: الاختصاص النوعي :
1 - الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية:
بخلاف القضاء العادي فإن القضاء الإداري في قانون الإجراءات لا يعرف تقسيم المحكمة حسب نوع النزاع فالمحكمة الإدارية تختص بالنظر في جميع القضايا أين تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرف فيها طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات بمعني أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في كل الدعاوي بما فيها الدعاوي المنصبة علي عقار بشرط أن تكون الإدارة العمومية طرفا إما بصفة مدعي أو مدعي عليه أو مدخلة في الخصام و هو ما يسمي بالقضاء الكامل و يشمل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية كإنجاز بناء تابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار تنفيذ صفقة عمومية.
كذلك يمتد اختصاص المحاكم الإدارية فيما نصت عليه قوانين خاصة كالمنازعات الناتجة عن تطبيق قانون 81/01 المتعلق بالتنازل عن أملاك العقارية للدولة.
كما يمتد الاختصاص النوعي لكل دعوي ترمي إلي إلغاء أو تفسير قرار إداري طبقا للمادة 801 من قانون الإجراءات، كقرار هدم مبني في إطار تنفيذ قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير أو قرار رفض رخصة البناء أو قرار المحافظ العقاري المتضمن رفض إشهار عقد بيع عقار.
قضايا الاستعجال أمام القضاء الإداري:
يفصل في الاستعجال بموجب أمر و يتعلق بالنظر في تدابير مؤقتة دون النظر في أصل الحق وفقا للمادة 917 من قانون الإجراءات و تظهر سلطات قاض الاستعجال فيما يلي:
-وقف تنفيذ قرار إداري أو وقف أثار معينة منه.
-المحافظة علي الحريات المنتهكة من الإدارة إذا كانت الانتهاكات تمثل مساسا خطيرا و غير مشروع بالحريات.
-أمر بوقف تنفيذ قرار إداري يتعلق بالتعدي أو الإستلاء أو الغلق الإداري و أن هذه الحالات يكون موضوعها عقار.
-يمكن لقاض الاستعجال أن يعدل التدابير المتخذة بموجب أمر استعجالي أخر.
-التدخل بصفة مستعجلة لأمر الإدارة المعنية باحترام إجراءات المناقصة المحددة في قانون الصفقات العمومية.
أوامر علي العريضة:
- يجوز لقاضي الاستعجال أن يصدر أوامر علي العريضة لإثبات وقائع مادية كحالة تعدي الإدارة علي ملكية خاصة و له أن يعين خبير لإثبات وقائع قد تؤدي إلي طرح منازعة جدية كإثبات أشغال بناء منفذة خرقا للقواعد التقنية.
- حالة الاستعجال القصوى يتخذ فيها القضاء أمر علي عريضة يتعلق بأخذ التدابير الضرورية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري مسبق.
أ - الاستعجال الإداري في المادة العقارية أمام المحكمة الإدارية :
وقف التنفيذ:
يجوز لأطراف الدعوي طلب وقف تنفيذ قرار إداري بشرط ثبوت وجود دعوي الإلغاء و يفصل القاضي في الطلب وفقا لقواعد الاستعجال بموجب أمر قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة و تفصل فيه نفس التشكيلة المطروح أمامها دعوي الموضوع و ينتهي أثار وقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد الفصل في الموضوع و قد نضمت نوع هذا الطلب المواد 833 إلي 837 من قانون الإجراءات.
2 – الاختصاص النوعي لمجلس الدولة:
يختص مجلس الدولة نوعيا بالفصل في مدي مشروعية القرارات الإدارية و كذا تفسيرها و الصادرة عن السلطات المركزية و المتعلقة موضوعها بعقار كالطعن في قرار فسخ صفقة بناء سد الموقع من طرف وزير الموارد المائية. كما يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية طبقا للمادة 902 من قانون الإجراءات كما يختص بالنظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد القرارات الصادر في أخر درجة من المحاكم الإدارية كما يختص بالنظر في الاستئناف و الطعون بالنقض الواردة بنصوص خاصة.
ب - الاستعجال الإداري في المادة العقارية أمام مجلس الدولة:
وقف تنفيذ قرار إداري محل دعوي الإلغاء:
بخلاف طلب وقف التنفيذ المطروح أمام المحكمة الإدارية فإن الطلب الرامي لوقف تنفيذ قرار إداري أمام مجلس الدولة يختلف حسب الحالات المطروحة و بشروط و هي:
- إذا تقدمت الإدارة باستئناف يتعلق برفع وقف تنفيذ القرار الإداري الذي أمرت به المحكمة الإدارية بشرط ثبوت أن استمرارية وقف القرار الإداري يلحق أضرار بمصلحة عامة أو بالمستأنف و هي الإدارة العمومية (المادة 911 ق إ م).
- إذا رفضت المحكمة الإدارية الطعن المتعلق بإلغاء قرار الإداري جاز لصاحب الشأن التقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري أثناء النظر في الاستئناف بشرط خشية أن يحدث القرار الإداري عواقب لا يمكن تداركها و إذا ثبت أثناء التحقيق في دعوي الإلغاء أوجه تبرر إلغاء القرار الإداري( المادة 912 من ق إ م إ(.
وقف تنفيذ القرار القضائي: