طـرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة ضد الحدثأولا:الطعن بننقـض
هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية بهدف مراقبة صحة تطبيق القانون والإجراءات التي اتبعتها محاكم الدرجة الأولى والثانية. ويتم الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة بشأن الأحداث أمام المحكمة العليا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
والأحكام والأوامر الصادرة لا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف إلا إذا تضمنت هذه الأحكام عقوبات سالبة للحرية طبقا للمادة 50 من قانون العقوبات.وهذا ما نصت عليه المادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية.
وللحدث المنحرف مهلة 08 أيام للطعن بالنقض في الأحكام الجزائية وتدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية. وتسري مهلة 08 أيام من يوم النطق بالحكم بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق بالحكم أي مهلة 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا .أما بالنسبة للأحكام الغيابية فتسري مهلة 08 أيام من التاريخ الذي تصبح المعارضة فيه غير مقبولة.
وللطعن بالنقض أثر موقف طبقا لما نصت عليه المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية، فالأحكام الجزائية الصادرة بشأن الأحداث يتم إيقاف تنفيذها إلى غاية صدور حكم من المحكمة العليا إذا ما طعن فيها بالنقض.أما الطعن بالنقض في تدابير الحماية والتهذيب فإنه لا يكون له أثر موقف وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474/ف03 من قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الأوامر أو التدابير الصادرة بشأن الحدث الموجود في خطر معنوي فلا تكون قابلة لأي طريق من طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض.
ثانياً:إلتماس إعادة النظر
هو طريق غير عادي يخص الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه بسبب وقوع خطأ يتعلق بتقدير وقائع الدعوى أي في حالة وجود خطأ موضوعي. وهذا الطريق مسموح للحدث الذي صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بإدانته في جناية أو جنحة وهذا من أجل تحقيق العدالة بالرغم من أنه يمس بحجية الأحكام النهائية التي تعتبر عنوان للحقيقة. ونقصد بإعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة بشأن الأحداث وليس مراجعة تدابير الحماية والتهذيب التي يمكن لقاضي الأحداث تعديلها أو إلغاؤها.
ووفقا لأحكام المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لإعادة النظر في حكم جزائي صادر بشأن حدث أو بالغ لابد من توافر الشروط التالية:
- لابد أن يكون الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بالإدانة في جناية أو جنحة .
- تقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي المحكمة العليا.
- لابد أن يؤسس الطلب على إحدى الحالات الواردة في المادة 531 حصرا.
طـرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة ضد الحدث