المقصود بعدم قبول الدعوي لعدم التأسيس
الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها ، سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .
المادة 296 : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09
الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض . ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به ، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه
الشرح :
- رفض الدعوي لعدم التأسيس هو رفضها في الموضوع عندما تكون الوقائع الموضوعية لدعوي غير مستندة إلى أساس قانوني أي وجود قصور أو إنعدام للمواد القانونية التي تدعم الوقائع التي إعتمدت عليها في رفعك للقضية أو بمعني آخر إن المتقاضي ليس له الحق فيما طلب فإن كان هناك أساس قانوني ما يدعم وقائعه في القضية إعتبرت الدعوي مؤسسة والعكس صحيح أي عدم قبول الدعوي لعدم التأسيس.
وعليه فرفض الدعوى لعدم التاسيس تعني أن المتقاضي لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها و يبقى له سوى طرق الطعن المقررة قانونا .
- عكس مايحدث عندما ترفض الدعوي شكلا لإنعدام الصفة في التقاضي فإنعدام الصفة في التقاضي يمس الشكل دون الموضوع
هنا يرجع لحيثيات الحكم ويرى سبب الرفض ثم يصحح الاجراء بأن يكون الرفض لعدم تقدبم الفريضة مثلا في هذه الحالة يستطيع الطرف الذي رفضت دعواه شكلا لإنعدام الصفة بعد رجوعه طبعا لحيثيات الحكم ومعرفته لسبب الرفض أن يعيد رفع دعواه أمام نفس الجهة مع تقديمه للفريضة طبعا لتصحيح الإجراء في هذه الحالة تقبل دعواه شكلا.