المبادئ التي تحكم التوقيف للنظر</b></b> بالرجوع الى أغلب المواثيق و العهود الدولية و التي انضمت إليها الجزائر وكذا مختلف الدساتير الجزائرية و تقنين الإجراءات الجزائية نجد أن هناك جملة من المبادئ التي تحكم التوقف للنظر و أهمها :
1 – مبدأ قرينة البراءة : والذي نص عليه دستور 1996 بالمادة 45 منه التي نصت : " كل شخص يعتبر بريئا حتي تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "
وقرينة البراءة هي مبدأ متفرع من قاعدة شرعية هي أوسع و أشمل يعرفها الفقه الإسلامي بقاعدة " إستصحاب البراءة الأصلية " ، والتي تعنى أن الأصل في الإنسان البراءة .
وعليه فالمشتبه فيه يعتبر بريئا في نظر القانون ، وعلى ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم أن يعاملوه على هذا الأساس .
2 – مبدأ الشرعية القانونية :</b> و الذي يتمثل في شرعية التجريم ، العقاب و كذا الإجراءات . فإذا كانت شرعية التجريم و العقاب واضحة المعالم و قد تناولتها المادة الأولى من قانون العقوبات ، فإن الشرعية الإجرائية فمؤداها أن أي إجراء يقوم به أعضاء الشرطة القضائية يجب أن يكون طبقا للنموذج المرسوم له في قانون الإجراءات و يحكم هذه الشرعية الإجرائية كل من المادة 48 من الدستور و المواد 51 الى 53 و 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية
3 – مبدأ الكرامة الإنسانية :</b> الإنسان مكرم في كل الأديان السماوية و القوانين الوضعية ، ومنه فيحرم إخضاع أي شخص للتعذيب أو أي معاملة من شأنها الحط من كرامته .
ولذلك فالقانون قد خول لضابط الشرطة القضائية حق التوقيف للنظر أي شخص يشتبه في مساهمته في اقتراف جريمة ما إلا أن ذات القانون يحظر عليه في نفس الوقت ممارسة أي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية ( المادة 05 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) والمادة 34 من الدستور ، المواد 107 ،110 ، 110 مكرر من تقنين العقوبات .
4 – مبدأ رقابة السلطة القضائية لتوقيف للنظر : </b> تضطلع السلطة القضائية بمهمة حماية الحريات و كذا مراقبة أعمال الشرطة القضائية في إطار الضبظ القضائي حرصا على إحترام القانون و سلامة الإجراءات ، و تتجسد هذه الرقابة من خلال جملة من الإجراءات مثل : ضرورة إبلاغ وكيل الجمهورية عن دواعي التوقيف للنظر ، زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر ، التأشير على سجل التوقيف للنظر ، التأكد من ظروف الحجز .