هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق نص المادة 66 قانون إجراءات جزائية :
التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات
أما في مواد الجنح يكون إختياريا مالم يكن ثمة نصوص خاصة ,كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.
تستنتج من نص المادة 66 ق إ ج
- التحقيق وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا إلزميا
- أما [b]إذا تعلقت االوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري .
نتيجة
إن علاقة قاضي التحقيق بالقضية تتراوح بين الوجوب و الجواز،
- فإذا كان الوجوب قائما -الأمر الذي يتحقق في الجنايات- فإنه لا يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق
- أما في الجنح و المخالفات فان التحقيق فيها جوازي و يمكن بذلك الإستغناء عن دور قاضي التحقيق