logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-12-2014 02:50 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

دور المحامي أمام محكمة الجنايات تعرف محكمة الجنايات عند رجال القانون بأنها محكمة إجراءات، ذلك لأن هيئة المحكمة من قضاة و نيابة ملزمون بالإطلاع الواسع بوقائع القضية، و على معرفة تامة بالقواعد الإجرائية التي تفرض عليهم احترام حقوق هيئة الدفاع، كل هذا من أجل ضمان سلامة الأحكام الصادرة عن المحكمة و إنصافها من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه

مرحلة القيام بالمرافعات
وفقا لأحكام المادة 304 قانون الإجراءات الجزائية فإنه متى انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال الطرف أو محاميه. و تبدي النيابة طلباتها و يعرض المحامي و المتهم أوجه الدفاع، و يسمح للمدعى المدني و النيابة العامة بالرد، و لكن الكلمة الأخيرة للمتهم و محاميه دائما.
- واضح من هذه المادة أنها رتبت المرافعات ترتيبا حصريا يجب إتباعه، و هذا الترتيب جاء وفق ما يلي:
1 - استجواب المتهم:
يعرض رئيس الجلسة ملخصا عن وقائع التهمة على المتهم بعد التحقيق من هويته ثم يستمع إلى تصريحاته عن الأوضاع و الظروف التي وقعت فيها الجريمة و الوسائل المستعملة في ارتكابها يتخلل هذا التصريح استجواب لرئيس المحكمة من حين لآخر كما يتبين من الدوافع و الأسباب التي أدت به إلى ارتكابها مستشهدا بأدلة الإثبات المقدمة ضده و الحجج التي تثبت إسنادها إليه.
حيث ليس بإمكان أي أحد سواء من هيئة المحكمة أو هيئة الدفاع أن يقاطع رئيس المحكمة عن الاستجواب و التحقيق مع المتهم، و على عكس ذلك فإنه عند انتهاء الرئيس من إجراء تحقيقه و استجوابه للمتهم، يجوز لهيئة الدفاع أو ممثل النيابة العامة طرح ما يشاءون من الأسئلة الجدية و المفيدة قصد إخبار الحقيقة أو لحماية مصالح أطراف الدعوى على أن تمر أسئلة هيئة الدفاع و المحلفون و قضاة المحكمة على رئيس الجلسة و التي يحيلها بدوره إلى المتهم، و يجب أن تتضمن إعادة الأسئلة التي سبق لرئيس المحكمة أن تطرق إليها عند استجواب المتهم. بينما بإمكان و كيل النيابة العامة فقد خوله القانون حرية توجيه السؤال مباشرة إلى المتهم.

2 - سماع شهادة الشهود و تصريح الخبراء:
بعد الانتهاء من سماع تصريحات المتهم و التحقيق معه فيما يخص الوقائع الجرمية في ظروف ارتكابها و ملابساتها، يأمر رئيس محكمة الجنايات كاتب الضبط بالمناداة على الشهود قصد إحضارهم إلى الجلسة واحدا واحدا و ذلك لسماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة للمتهم أو المتهمين و يتعين على الرئيس معرفة درجة القرابة أو علاقة التبعية بين الشاهد و المتهم، ثم يطلب منه أداء اليمين القانونية فيقسم بالله أن لا يقول إلا الحق دون خوف أو حقد.

و بعد ذلك يطلب منه رئيس المحكمة الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة حسب ما رأى أو سمع عن وقائع الجريمة و حسب علمه بعلاقة الجريمة و المتهم من حيث الإسناد، و عن كيفية وقوعها و ما استعمله المتهم من وسائل في تحقيق النتيجة، و يلتزم كل من النيابة العامة و القضاة و الدفاع بعدم مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته كما لهم الحق في توجيه ما يرونه من الأسئلة التي من شأنها أن تزيد القضية وضوحا.
كما لهم أن يعقبوا على أقوال الشاهد إذا كان فيها ما يتناقض من أقوال، و يبقى الرئيس دائما هو الذي يستقبل الأسئلة ثم يحيلها إلى المتهم إلا الأسئلة التي تطرحها النيابة العامة على الشاهد فتكون مباشرة حيث استثناها القانون عن بقية الأطراف و مهما يكن فإن السلطة التقديرية للرئيس تمنحه تقييم الأسئلة من حيث اللزوم و الجدية فيحيل بعضها، كما له أن يلفت انتباه وكيل النيابة العامة إذا ما أراد هذا الأخير أن يمارس نوعا من الضغوط على الشاهد، أو يطرح أسئلة بعيدة عن الموضوع.
و تجدر الإشارة أن الشهود الذين لهم علاقة بالمتهم لا يوجه لهم اليمين بل تسمع أقوالهم على سبيل الاستدلال.

3- سماع أقوال الضحية:
عادة ما يكون الاستماع إلى الضحية قبل السماع للشهود في محكمة الجنايات. حيث يدلي بتصريحاته المتعلقة بالوقائع، بالمكان و الزمان و الكيفية التي وقعت بها النيابة و يتم هذا بحضور المتهم و ممثل النيابة، اللذان يسمح لهما بطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالقضية عن طريق رئيس المحكمة الذي تبقى له سلطة تقييم الأسئلة من حيث قبولها أو رفضها و تصريحات الضحية غالبا ما تكون مدعمة لادعاءات النيابة العامة من حيث توجيه الاتهام و إثبات الجريمة ضد المتهم.

- و نلاحظ أن الضحية عند سماع أقواله لم يفصل في صفته القانونية، هل هو شاهد أو بصفته مدعيا مدنيا. خاصة و أنه يصبح طرفا في الدعوى المدنية التي تخصص لها جلسة منفصلة عن جلسة الفصل في الدعوى الجزائية.
و جرت العادة على منح المحكمة للضحية فرصة التعرض إلى عناصر الدعوى العمومية قبل سماع الشهود، ثم تمنحه صفة الإدعاء مدنيا قبل مرافعة النيابة العامة، لذلك سيظل اللبس بشأن صفة الضحية قائما فيما إذا سوف يقبل ادعاؤه مدنيا رغم أنه سبق و أن قدم شهادته ضد المتهم، خاصة و أن سبق للضحية أن أعلن لقاضي التحقيق أنه يرغب في الإدعاء مدنيا في طلب التعويض الذي يزعم أنه لحقه جراء الضرر الناتج عن الجريمة فهل يجوز للمحكمة ساع شهادته خلال جلسة مناقشة الدعوى العمومية.
و هنا التعارض قائم مع نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الشخص الذي يدعي مدنيا لا يجوز سماعه كشاهد.

4 - سماع مرافعة النيابة العامة:
يختلف دور النيابة العامة في محكمة الجنايات عن دورها أمام محكمة الجنح و المخالفات اختلافا كبيرا. ذلك بسبب كثرة الإجراءات و تعددها في محكمة الجنايات، و أن حكم المحكمة فيها لا يسبب لأنه مبني على الاقتناع الذاتي للقضاة و المحلفين و يعتبر دور النيابة العامة مهم جدا، لأن القانون خول لها مسؤولية تحريك الدعوى العمومية، و كذا تمثيل المجتمع و الدفاع عن مصالحه و مكاسبه، أضف إلى ذلك أن القانون حمل ممثل النيابة تقديم أدلة الإثبات و أدلة نسب التهمة إلى المتهم، و يقابلها في ذلك القرينة الدستورية القائلة بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لذلك و من أجل تجنب وضعه في موضع حرج و في موقف الخصم الضعيف الذي لا يستطيع إثبات وجوده وجب عليه الإطلاع الجيد على ملف القضية ومتابعة سير إجراءات الدعوى، و التأكيد من قوة وسائل الإثبات و صحتها.

و تعطى الكلمة لممثل النيابة العامة بعد استجواب المتهم و بعد سماع شهادة الشهود و تكون المرافعة بشأن الدعوى العامة من حيث توافر أركانها العامة المادية و المعنوية و القانونية، و تحاول دائما دعم الأدلة و استغلال كل ما يمكن أن يثقل كاهل المتهم سواء من شهادة الشهود أو أقوال المدعى المدني أو من أدلة الإثبات الموجودة بالملف و محاضر التحقيق و ينتهي تدخل النيابة العامة باقتراح العقوبة وفقا لمواد القانون و العقوبات المتابع بها المتهم، و في حالة تعدد المتهمين في قضية واحدة تطلب تطبيق العقوبة لكل واحد منهم حسب ما نسب إليه من أفعال.

5 - سماع دفاع المتهم:
دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات هو أمر وجوبي و لا يجوز محاكمة الجاني دون محام يقف إلى جانبه يساعده و يتولى الدفاع عنه و لهذا فإن القانون قد كلف رئيس محكمة الجنايات بموجب المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية أن يقوم باستجواب المتهم قبل جلسة المرافعة بثمانية أيام على الأقل و أن يطلب منه اختيار محامي لمساعدته في الدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه، و إن لم يختر بسبب فقره أو عجزه فانه يجب على رئيس المحكمة أن يعين له محاميا من تلقاء نفسه ’ غالبا ما يتم اختيار المحامي من المحامين المقيمين بمقر محكمة الجنايات حتى يسهل عليه الاتصال بالمتهم في الوقت المناسب و يسهل عليه الإطلاع على الملف خلال الوقت المناسب و يسهل عليه الإطلاع على الملف خلال الوقت الكافي’ و ذلك أن إصدار حكم اثر إجراءات محاكمة لم يحضرها محامي تجعله حكما باطلا و يمكن نقضه و إلغاوْه.

-أما ما يبعث على الحسرة و الأسف فهو أنه و إن كان لا يجوز انكار ما يقدمه بعض المحامين من مجهودات للدفاع عن المتهم و لمساعدة المحكمة على إظهار الحقيقة تستحق الشكر فان هناك منهم من لا يكلف نفسه عناء الاتصال بالمتهم و لا الإطلاع على ملف الدعوى إلا قبل يوم واحد أو يومين أو قبل ساعات فقط من ساعة افتتاح الجلسة و هنا على ما نعتقد لا يحقق الهدف من ضمان ممارسة حق الدفاع بل و يتنافى مع الضمير المهني للمحامي و لا يتناسب مع الثقة التي وضعها المشرع في المحامي حينما أوجب ألا يحاكم الجاني إلا بحضور المحامي المختار من قبل المحكمة أو المتطوع.

6 - سماع تعليقات النيابة و الدفاع:
لقد نصت المادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 82-03 على أنه متى انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني أو محاميه و تقدم النيابة العامة طلباتها ثم يعرض المحامي و المتهم أوجه الدفاع ’ و يسمح للمدعى المدني و النيابة بالرد و لكن للمتهم و محاميه دائما الكلمة الأخيرة.
و من تحليل أحكام هذه المادة نستطيع أن نفهم أن نفهم أن القانون رتب إجراءات المرافعة بحيث قرار الشروع باستجواب المتهم و التحقيق معه و متى انتهى التحقيق يأتي دور المدعى المدني و محاميه إن وجد فيدلي بتصريحاته و طلباته ثم يأتي دور النيابة العامة فترافع في موضوع الدعوى الجزائية.
و أخيرا يأتي دور محامي المتهم فيقدم مرافعاته و دفوعه ’ و لكن و قبل إعطاء الكلمة للمتهم باعتبار أن الكلمة الأخيرة تكون دائما بحكم القانون فإنه يجوز لكل من المدعى المدني و ممثل النيابة العامة أن يعقب على كلام محامي المتهم و أن يرد أو يعلق على ما اثاره أثناء مرافعته كما يجوز للنيابة أن يعقب على كلام محامي المتهم و أن يرد أو يعلق على اثاره أثناء مرافعته كما يجوز للنيابة أن تتناول الكلمة للتعقيب على ما ورد في دفاع المحامي ’ مع الملاحظة أن كل ذلك يسمح تحت رقابة رئيس المحكمة الذي يتمتع بسلطة تسيير الجلسة و بصلاحية منع الرد و التعقيب على التعقيب كلما كان ذلك غير مجدي.

7 - سماع المتهم و محاميه في كلمة أخيرة:
لقد حددت المادة 304 السالف ذكرها بأن يكون المتهم هو آخر المتدخلين و هو صاحب الكلمة الأخيرة و الغرض المشرع من ذلك هو نيته في ضمان حق المتهم في ممارسة حق دفاعه و تأتي كلمة المتهم أو المتهمين واحدا تلو الآخر بطلب من الرئيس، هل لديك
ما تضيف لدفاعك؟ فيجيب كل واحد على هذا السؤال حسب معرفته و مدى التأثير الذي تركته المرافعة و إجراء المحاكمة في نفسه.
و نشير أن تجاهل المحكمة لحق المتهم في الكلمة الأخيرة لسبب أو لآخر كأن تكون مثلا ناتجة عن استفزازات الضحية، أو الدوافع الوحشية للمتهم التي جعلته يقوم بالجريمة من شأنها تعرض قرار المحكمة بصفة عامة للنقض و مثال على ذلك ما صدر عن المحكمة العليا في القضية رقم 63270 حيث نقض بموجبه حكما صادرا عن محكمة الجنايات بمجلس الشلف جاء فيه ــ حيث أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم ــ. حيث أن هذا الإغفال يشكل خرقا لقاعدة جوهرية و مسا بحقوق الدفاع فإن ذلك ينجر عنه النقض.

look/images/icons/i1.gif الدفاع أمام محكمة الجنايات
  12-08-2015 02:28 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-05-2012
رقم العضوية : 9
المشاركات : 38
الجنس :
تاريخ الميلاد : 22-3-1988
الدعوات : 2
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لكم علي الشرح

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدفاع ، أمام ، محكمة ، الجنايات ،









الساعة الآن 03:57 AM