logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-12-2014 02:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليــــــكم

الإستئناف الجزائي

تعريف : يعد الإستئناف طريق عادي من طرق الطعن في حكم صادر من المحكمة الدرجة الاولى إذ يتم عرض الدعوى من جديد امام جهة اعلى منها في الدرجة (المجلس القضائي) بغية التوصل الى الغاء الحكم او تعديله.
ويعد هذا الاجراء ضمانة كبيرة للخصوم بتهيئة فرصة اخرى لعرض قضيتهم على هيئة قضائية جديدة.و هو ما يعرف بالتقاضي عاى درجتين.

الاشخاص الذين يحق لهم الاستئناف : الاشخاص اللذين تم حصرهم في المادة 417 ق ا ج وهم :
-المتهم .
- المسؤول عن الحقوق المدنية .
-وكيل الجمهورية .
-الإدارات العامة في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
-المدعي المدني

مهلة الاستئناف :
يرفع الاستئناف خلال عشرة ايام ولكن حساب هذه المدة يختلف بحسب ما اذا كان الحكم حضوريا او غيابيا على النحو التالي :
-إذا كان الحكم قد صدر حضوريا فعلا يبدا حساب العشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم او النطق به.المادة 418 ق اج
- إذا كان الحكم حضوريا اعتباريا وفقا للمواد 345 347 350 ق ا ج الذي يعتبر الشخص حاضرا قانونيا حتى لو كان غائبا فعلا فمبدا حساب المهلة اعتبارا من ا ليوم التالى للتبليغ الحكم الشخصي او لموطنه او لمقر المجلش البلدي او النيابة العامة.
- إذا كان هذا الشخص غائبا فعليا وقانونيا كما لو كان لم يعين في شخصه ولم يحضر اية جلسة امام محكمة الدرجة الاولى فتسري المهلة من يوم تبليغ الحكم و يكون له الاختيار بين المعارضة او الاستئناف .
كما منح المشرع للنيابة العامة مدة أطول للإستئناف وهي مدة شهرين تحسب من يوم النطق بالحكم . المادة 419 ق اج

أثار الاستئناف :
يترتب على الاستئناف اثران هامان وقف تنفيد الحكم الاول و طرح النيزاع على محكمة الدرجة الثانية و الحكم فيه من جديد
اولا : وقف تنفيذ الحكم المستانف المادة 425 ق ا ج .
يترتب على الاستئناف وقف تنفيد الحكم المستانف اثناء مهل الاستئناف واثناء دعوى الاستئناف مع مراعات احكام المواد 357و 365و 419 و427 ق ا ج
و اذا نظرت المحكمة و فصلت في طلب الافراج المؤقت وجب رفع الاستئناف في 24 ساعة ويبقى المتهم محبوسا لحين الفصل في الاستئناف .المادة 426 ق ا ج .
كما ان وكيل الدولة لا يقبل ا ستئناف الاحكام التحضيرية و التمهيدية او التى فصلت في مسائل عارضة و دفوع الا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذاك الحكم .المادة 427 ق ا ج .

ثانيا : طرح النزاع على الجهة القضائية الاستئنافية :
يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المجلس القضائي بالحالة التي كانت عليها امام المحكمة الابتدائية و الجهة الاستئنافية و ان كانت درجة ثانية للموضوع و القانون معل الا انها تتقيد في نظر الدعوى وحكمها بالقيود التالية :
1-صفة الخصم المستانف
2-التقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الابتدائية
3-التقيد بالجزء المستانف من الحكم .

التقيد بصفة الخصم :
الاستئناف ذو اثر نسبي فلا يلغي الحكم الابتدائي او يعدل فيه الا بالنسبة للخصوم الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم فمثلا لو قرر الاستئناف جميع الخصوم يترتب على ذالك طرح موضوع الدعوى برمته على المحكمة الاستئنافية اما اذا قرر خصم الاستئناف دون الاخر سواء في الدعوى المدنية او الجزائية فانها تتقيد بصفة الخصم المستانف.

التقيد بالوقائع التي طرحت امام المحكمة الابتدائية :
تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع التي طرحت على المحكمة الابتدائية فليس لها ان تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الاولى و لكن لطرق دفاع وبحث جديدة دون ان تتقيد بما سبق عرضه على هذه الاخيرة.
وللمحكمة الاستئنافية ان تغير الوصف القانوني للجريمة و تطبيق مادة اخرى غير تلك التي طبقها الحكم الابتدائي و لها ان تغير ايضا فيالتفضيلات ووتبين عناصر التهمة ز تحديدها.

التقيد بالجزء المستانف :
الاصل في تفدير الاستئناف يكون شاملا جميع عناصر الحكم المستانف سواء بخصوص الدعوى الجزائية او المدنية غير انه يحق للخصم تقدير الاستئناف تقديرا شاملا اويقتصره على جزء دون الاخرا و على سبب دون الاخر فللنيابة العامة ان تقتصر استئناف حكم البراءة على سبب ثبوث الواقعة او تشديد العقوبة او على خطاء في تطبيق القانون او تاويله.
و للمتهم استئناف حكم الادانة على عدم ثبوث التهمة او خطاء في تطبيق القانون او تاويله او لتخفيف العفوبة او لوقف تنفيدها.

التنازل عن الاستئناف :
حق استئناف حكم جزائي من النظام العام لا يجوزلاحد التنازل عنه سواء كان هذا من النيابة العامة ااو من المتهم .
غير انه يجوز التنازل عن مجرد التقرير الذي صدر في الاستئناف ويكون ذلك التنازل صريحا صادر من ذو صفة اي من الطاعن او وكيله ويصرح ان يبدي فيه بالجلسة بمحرر مصادق عليه و موقع عليه او بتقرير من قلم كتابة الضبط للمحكمة والحكم به يترتب عليه سقوط للاستئناف و الغلء الاجراءات التي تمت.



إستنتاج :
تفصل الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي في الإستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة 429 .
- إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 419 ق الإجراءات الجزائية .

- يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية.
- تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج

- إن رأت الغرفة الجزائية أن الإستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج

- إن كان الإستئناف مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف

- عند تأسيس الغرفة الجزائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج

- إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني 436.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:10-12-2014 09:06 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإستئناف ، الجزائي ،









الساعة الآن 09:11 PM