logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-12-2014 06:23 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليــــــكم

إختصاص القسم الإستعجالي

القسم الاستعجاالي ينظر في القضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.

- ينظر في الدعاوى الاستعجالية ، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في تدبير يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، و في إشكالات التنفيذ .......الخ


المادة 299 :
في جميع أحوال الاستعجال ، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب ، وينادى عليها في أقرب جلسة .
يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال .

المادة 300 :
يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه .

المادة 301 :
يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24) ساعة .
في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي .

المادة 302 :
في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط.
يحدد القاضي تاريخ الجلسة ، ويسمح عند الضرورة ، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة .
و يمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل .

المادة 303 :
لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن . كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الاستعجال القصوى ، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله .

المادة 304 :
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف .
وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة ، قابلة للمعارضة .
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال .

المادة 305 :
يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها .
يفصل ، عند الاقتضاء ، في المصاريف القضائية .


ملاحضة :
القااضي المختص في الأمور المستعجلة هو رئيس المحكمة وفي كل المواد التي تختص بها المحكمة.
إختصاص رئيس المحكمة ليس إختصاص مانع ,إذ يجوز إسناد النظر في القضايا الاستعجالية إلى أي قاضي من قضاة المحكمة ما دام لا يوجد أي نص صريح يمنع ذلك.

إستنتاج
إن القضاء المستعجل لا يفصل في صميم النزاع وإنما يحكم بصفة مؤقتة، فيقضي بتدبير وقائي أو إجراء وقتي لا يعتبر حسما للحق المتنازع عليه في صميمه
ويعد عدم المساس بأصل الحق أهم شرط لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال ومرد ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الاختصاص النوعي المقرر له والمتعلق بالنظام العام والذي يمكن الأطراف كما يمكن القاضي نفسه إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولا يمكن السكوت عنه ما دام يتمتع بهذه الصفــة
- ويجب هنا عدم الخلط بين عدم المساس بأصل الحق والضرر، فيسوغ لقاضي الاستعجال اتخاذ كل تدبير يراه صالحا حتى ولو كان من المحتمل أن ينتج عنه ضررا لأحد الأطراف، وكل ما عليه إلا أن يترك للجهة القضائية المعتادة حق الفصل في أصل النزاع وقد يترتب ضررا عن التدابير المتخذة في الاستعجال قد لا يعوض لأحد الخصوم والذي يصعب على المحكمة إزالته بحكم لا حق ،وفي هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة والخطيرة التي أسندها المشرع لقاضي الأمور المستعجلة، الشيء الذي يتطلب منه كل التحفظ في استعمالها، فقد يلجأ إلى تغيير أو تعديل التدبير الذي سبق أن اتخذه إذا طرأت وقائــع جديــدة
.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إختصاص ، القسم ، الإستعجالي ،









الساعة الآن 09:13 PM