logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-12-2014 01:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليـــــكم

الأعمال الإدارية والقضائية للمحاكم

الأعمال الإدارية للمحكمـة
الأعمال الإدارية للمحكمـة على مستوى رئاسة المحكمة
على مستوى النيابة ومستوى أمانة الضبط

الأعمال القضائية على مستوى المحكمة
الأعمال القضائية للمحكمة في المجال المدني
الأعمال القضائية للمحكمة في المجال الجزائي

مقدمة :
تلعب العدالة دورا هاما في إرساء دولة القانون بحماية المواطنين وضمان حرياتهم وحقوقهم وتعمل على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتعتبر المحكمة الابتدائية قاعدة الهرم القضائي باعتبارها محكمة تقاضي أول درجة يلجأ إليها الخصوم لفك نزاعاتهم، فقد حدد المشرع مقراتها بموجب القانون رقم 84-13المؤرخ في 23/07/84 في الجريدة الرسمية 26-1، وتنص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية على أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.

المبحث الأول: الأعمال الإدارية للمحكمـة
المطلب الأول : على مستوى رئاسة المحكمة
تتسع ولاية رئيس المحكمة لميادين مختلفة فمهامه الولائية والقضائية والإدارية تجعل منه الحاكم المؤهل للفصل في جميع الاشكالات التي تستحق صدور قرار قضائي عاجل يخلف وضعية مستقيمة ومقبولة ريثما يتم الفصل في الموضوع ، كما تؤهله لتصحيح الحالة المدنية في القضايا وهو القاضي الأول في المحكمة وهو المنظم والمسير لها كما يعتبر رئيس المحكمة الرئيس الإداري المباشر للقضاة ، إذ يمكن له إعطاء ملاحظات حول وتيرة الفصل في القضايا دون أن يتدخل في الفصل فيها كون أن القضاة أحرار في تصفية ملفاتهم تبعا لضمائرهم والتطبيق السليم للقانون ومن جملة الأعمال التي تدخل في صلاحيات رئيس المحكمة والتي تصدر في شكل أوامر ورخص إدارية نذكر منها:
التوقيع على شهادة الجنسية :
استخراج شهادة الجنسية:
الجنسية الأصلية:
أ -بالنسب: الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.
نسبة للأب : يمكن التمييز بين ثلاث (3) حالات وهي :

- الحالة الأولى : الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية .وتسلم شهادة الجنسية
في هذه الحالة بناء على تقديم الوثائق الآتية :
- شهادة ميلاد المعني (ة) مستخرجة من مكان تسجيل ميلاده (نسخةكاملة)..
- شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده.

-الحالة الثانية : الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية . تشترط الوثيقتان الآتيتان:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية

- الحالة الثالثة : من اثبت القضاء لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية.تشترط الوثائق التالية:
ـ شهادة ميلاد المعني (ة) .
ـ شهادة ميلاد الأب .
ـ نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.

ـ نسبة للأم : وبها أيضا ثلث(3) حالات :
- الحالة الأولى : الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني(ة)
شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك ، وهي :
شهادة ميلادها .
شهادة ميلاد أبيها .
شهادة ميلاد جدها.
الحالة الثانية :الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية.تشترط الوثائق التالية:
شهادة ميلاد المعني (ة) .
شهادة ميلاد الأم .
نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.

ب ـ بالولادة: الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر
- الحالة الأولى : الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين .يشترط الوثيقة التالية: شهادة ميلاد المعني (ة) فقط.
- الحالة الثانية : الولد بالجزائر من أم مسماة فقط.تشترط الوثيقتان الآتيتان :
شهادة ميلاد المعني (ة).
شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت
عدم معرفة الأم المذكورة في شهادة ميلاد المعني (ة).

ج ـ الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي :
تشترط الوثيقتان الآتيتان:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية الأصلية

الأوامر على العرائض :
تصدر بمجرد تقديم عريضة مرفقة بالوثائق والمستندات التي تبرر الطلب .وهذه الأوامر
قد تكون بغرض :
ـ إجراء معاينات من طرف محضر قضائي أ, خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني
ـ توجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب ب الرد عليها .
ـ اتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف .
ـ تعيين أو استبدال خبير .

ـ توقيع حجوز أو تدابير استعجاليه تحفضية .
والحجوز إما أن تكون :
حجوز تحفضية : تهدف إلى وضع أموال المدين تحت القضاء منعا من التصرف فيها بشكل يضر بحقوق الدائن نذكر منها :
ـ الحجز التحفضي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين .
ـ الأذن بقـيد رهن حيا زي على المحل التجاري للمدين
ـ الأذن بقـيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات المدين.
ـ الحجز الإستحقاقي : هو حجز يرمي إلى استرداد أموال المحجوز من الحائز له

حجوز تنفيذية : هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي وتهدف إلى حجز وبيع الأموال المملوكة للمدين لاستيفاء حقوق الدائن من ناتج بيعها ، نذكر منها:
ـ الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة المملوكة للمدين.
ـ حجز ما للمدين لدى الغير.
ـ الحجز العقاري على الأموال العقارية المملوكة للمدين.

شهادات وعقود الكفالة :
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بنفقة وتربية ورعاية ولد قاصر، ويشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر.وتنصب الكفالة على القاصر الذي يكون مجهول النسب ،أو معلوم النسب وفي الحلة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
تسند الكفالة بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة .ويتشكل ملف الكفالة من :
بالنسبة للقاصر مجهول النسب :
ـ شهادة ميلا القاصر المكفول.
ـ شهادة ميلاد الكفيل.
ـ حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
ـ طابع جبـائي .
ـ شهادة صادرة من مديرية النشاط الاجتماعي تتضمن وضع القاصر تحت كفالة الكفيل

بالنسبة للقاصر معلوم النسب :
شهادة ميلاد القاصر المكفول.
شهادة ميلاد لكفيل .
تصريح أبوي يتضمن موافقة الأبوين.
طابع جبائي.

الترشيد لإبرام عقود الزواج وممارسة التجارة :
سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج هم 19 سنة كاملة عند الذكر والأنثى ، ولمن لم يبلغ هذا السن يمكن له أن يحصل من رئيس المحكمة على الترشيد أو الإعفاء من شرط سن الزواج
تكوين الملف:
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه .
- شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
- طابع جبائي .
- شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.

الإذن بإعادة الزواج بامرأة ثانية :
لمن أراد إعادة الزواج بثانية عليه أن يستأذن رئيس المحكمة الذي عليه أن يثبت وجود المبرر الشرعي ونية العدل وإعلام الزوجة الأولى و الزوجة الثانية.

استخراج عقد الترشيد لممارسة التجارة :
الأهلية القانونية للممارسة نشاط تجاري 19 سنة كاملة واستثناء لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري وذلك بتقديم :
- طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة .
- شهادة ميلاد القاصر .
- طابع جبائي

الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر:
ويتطلب ذلك تقديم :
- طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقـد الجمعية العامة من المدير العام للشركة يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة الجارية
- نسخة من القانون الأساسي للشركة .
- وثائق أو مستندات تثبت مبرر عـدم التمكن من انعقـاد الجمعية العامة في الآجـال القانونية
- نسخة من السجل التجاري للشركة .
- طابع جبائــي .

التأشير على الدفاتر التجارية :
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للشركات التجارية ، ويتم التأشير على ترقيم الدفاتر التجارية بإحضار:
- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة .
- نسخة من السجل التجاري .
- طابع جبائي.4

التصديق على العقود التوثيقية :
العقود التوثيقية الموجهة الاستظهار أو الاستعمال بالخارج تخضع للتصديق عليها من رئيس المحكمة ما لم توجد اتفاقيات تنص على خلاف ذلك.

الأوامر باستبدال الخبراء:
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب باستبدال الخبير لدى رئيس المحكمة إذا تعذر على الخبير القيام بالمهمة المسنة إليه بموجب حكم وذلك لأحد الأسباب التالية :
- رفضه القيام بالمهمة لوجود مانع .
- التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم

أوامر الأداء:
يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة ، حال الآجال ومعين المقدار، أن يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه. ويجوز للمدين القيام المعارضة في اجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.


المطلب الثاني : على مستوى النيابة ومستوى أمانة الضبط :
الفرع الأول : عل مستوى النيابة(وكيل الجمهورية)
تعتبر مصلحة النيابة القاعدة الأساسية للمحكمة يشرف عليها وكيل الجمهورية ومساعدين فأكثر وقد عرفتها (م 37 ق إ ج) بأنها << ذلك الاختصاص المحلي للسيد وكيل الجمهورية لمباشرة مهامه في تلك الجهة القضائية يساعده في ذلك أمين ضبط >> كما تعتبر أمانة النيابة همزة وصل بين وكيل الجمهورية والمصالح الأخرى التابعة للمحكمة وترتكز أهم نشاطات وكيل الجمهورية في وظيفته القضائية على تحريك الدعوى العمومية والتكفل بإجراءات المتابعة الجزائية ابتداءا من التحريات الأولية للضبطية القضائية أو بتقديم شكوى من المدعي المدني ويتم تحريكها بالطرق التالية :
الإحالة أمام المحكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أو إجراءات التلبس بالجنحة ، أو بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق طبقا للمادة 67 ق إ ج أو عن طريق إدعاء مدني طبقا للمادة 337 ف إ ج مكرر من أجل تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة أو إدعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيق.

هذا فيما يتعلق بالوظيفة القضائية للسيد وكيل الجمهورية أما عن وظيفته الإدارية فيقوم بالأعمال التالية:
ـ استقبال المواطنين والاستماع إلى إنشغالاتهم وتلقي الشكاوي وعرائضهم
ـ تسليم صحيفة السوابق العدلية بأنواعها الثلاثة( بطاقة رقم 01 – رقم 02 – رقم 03 )
ـ تسليم رخص الدفن.
ـ تسليم رخص الاتصال بالمحبوسين سواء تعلق الأمر بـ :المحبوسين الذين تمت إحالتهم على المحكمة وفقا لإجراءات التلبس ،أو بموجب أوامر أو قرارات إحالة ولم يتم الفصل في قضاياهم بعد.
ـ تسليم رخص إيداع النشريات الإعلامية
ـ تلقي طلبات رد الاعتبار بنوعيه القضائي و القانوني

رد الاعتبار بقرار قضائي :
يتم بتقديم طلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء مهلة 03 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح ومهلة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات يتضمن ملف رد الاعتبار ما يلي :
ـ نسخة من الحكم أو القرار .
ـ مستخرج الحبس .
ـ وصل سداد الغرامة .
ـ شهادة ميلاد المعني .
ـ صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود.

رد الاعتبار بقوة القانون :
تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص وهو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة ، وتختلف هذه الآجال باختلاف العقوبـة محكوم بها

تلقي طلبات العفو:
يتلقى وكيل الجمهورية طلبات العفو ، سواء تلك المرسلة إليه مباشرة أو الواردة إليـه عن طريق النيابة العامة ، ويقوم في هذه الحالة ب:
ـ تشكيل الملفات.
ـ إجراء التحريات حـول سلوك الطالب ومدى استقامته ضمن محيطه الاجتماعـي.
يرسل الملف مشفوع برأيه إلى النيابة العامة ، وطلبات العفـو ، تجمع على مستوى وزارة العدل التي بدورهـا تعرضها على المجلس الأعلى للقضاء الذي بدوره يبدي رأيا استشاريا لتعرض فيما بعد على رئيس الجمهورية المخول له وحده دستوريا سلطة إصدار مراسيم عفو لفائدة المحكوم عليهم.

ـ التنفيذ الجبري في المواد المدنية :
تتمثل صلاحيات وكيل الجمهورية في التنفيذ في المواد المدنية في :
ـ مراقبة أعمال المحضرين القضائيين .
ـ تسخير القوة العمومية لمساعـدة المحضر القضائي عند الضرورة وللحفاض على النظام العام وخاصة في حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية والطرد من الأراضي وإجراء الحجوز.


الفرع الثاني : على مستوى أمانة الضبط
هي مصلحة متواجدة على مستوى كل محكمة تابعة لنيابة الجمهورية يديرها وكيل الجمهورية ، تتميز هذه المصلحة بسرعة الإجراءات نظرا لكثافة العمل القضائي يشرف عليها أمين ضبط رئيسي وتتمثل أعمالها في :
- قيد الدعاوى والشكاوى و المحاضر .
- تهيئة الملفات ومسك السجلات .
- طبع وتسليم الأحكام وحفظ أصواها.
- تلقي تقارير الخبراء .
- تلقي إيداع الملفات.
- تسليم شهادات عدم المعارضة و الاستئناف .
- وضع الصيغ التنفيذية للأحكام النهائية.
- إعلان ضابط الحالة المدنية بتأشيرة حكم الطلاق.
- تلقي إيداع النظم الداخلية والاتفاقيات الجماعية للعمل .
- تسجيل الأحكام المدنية لدى مصلحة الضرائب .
- قيد وتسجيل الحالة المدني

الحالة المدنية : بالإضافة إلى صلاحيات ومهام النواب العامين ووكلاء الجمهورية فـي الحالة المدنية والسهر على حفـظ سجلاتها ووثائقها ، هناك صلاحيات أخـرى تدخـل ضمن نشاط الجهات القضائية في هذا المجال ، نذكر منها:
تصحيح وثائق الحالة المدنية بنوعيه التصحيح الإداري والتصحيح القضائي.
التصحيح الإداري: وهو تصحيح الأخطاء و الإغفالات المادية البحتة لعقود الحالة المدنية ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
التصحيح القضائي : ويقصد به النقص أو الخطأ الغيـر المادي والبيانات المخالفة للحقيقة الإغفالات الأصلية . ثم بنـاء على طلب المعني بالأمر أو من لـه مصلحة إلى وكيـل الجمهورية الذي يقدم التماسه إلى رئيس المحكمة الـذي يصدر أمـرا قضائيا بتصحيح الخطأ ويرسل إلى ضابط الحالـة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.

قيد وتسجيل عقود الحالة المدنية :
- قيـد الميـلاد.
- قيـد الـزواج.
- قيـد الطـلاق.
- قيـد الوفـاة .
- تعديل الاسم الشخصي.
- اكتساب اللقب العائلي .
- مطابقة لقب الكفيل للمكفول.

تختص محكمة الجزائر العاصمة دون سواها في مسائل الحالة المدنية للجزائريين المولودين بالخارج ، وتتمثل صلاحياتها في :
- الوثائق المغفلة .
- تصحيح عقود الحلة المدنية القنصلية.


المبحث الثاني : الأعمال القضائية على مستوى المحكمة

المطلب الأول : في المجال المدني
إن طبيعة الخصام المتنوع المعروض على المحكمة الابتدائية للفصل فيه يفرض أن تقسم المحكمة إلى خلايا وتقسيمات داخلية ولذا حدد عدد الأقسام إلى07 أقسام بموجب قرارين لوزير العدل المؤرخين في :25/09/1990 والفاتح أبريل 1994 إضافـة إلى القرار المـؤرخ في : 14 جوان 1995 الـذي أضاف قسـم ثامـنا يختص بالنظـر في القضايا البحرية لبعض المحاكـم(حوالي 17محكمة بحرية).
وتستند رئاسة كل قسـم إلى أحد القضاة بما فيهم رئيس المحكمة وتفصل المحكمة على مستـوى القسم المدني والأحوال الشخصية والعقاري والبحري بقاضي فرد، أما القضايا الاجتماعية وقضايا الأحداث فيساعد القاضي مساعدان محلفان.
01 ـ القسم المدني: هو القسـم الذي تعالج فيه كل النزاعات ذات الطابع المدني التي تقع بيـن الأفراد أو الأشخاص المعنوية مثل نزاعات الإيجار ،البيع، الوكالة ،الطرد من السكنات..الخ
02 ـ قسم الأحوال الشخصية : هو القسم الذي تعرض فيه قضايا الأسرة والميراث والوصية و طلبات الطلاق ، الرجوع ، الحضانة ، النفقة ، إثبات النسب ، والجنسية وغيرها.
03 ـ القسم العقاري : يفصل في النزاعات المتعلقة بالتصرف في العقارات(بالبيع ، الهبة أو التنازل )- قسمة العقار بين الورثة أو الشركاء على الشيوع –استغلال العقار وحقـوق الإرتفاق كما يفصل في الملكية العقارية والحيازة والتقادم ..الخ .
04 ـ القسم الاجتماعي : يختص بالنزاعات الناتجة عن علاقات العمل الفردية والجماعـة بين العمال وأصحاب العمل ، لاسيما التسريح التعسفي ، الأجور ، كشـف الرواتب ، المنح ، حوادث العمل والأمراض المهنية..الخ.
05 ـ القسم التجـاري : يفصل النزاعات الحاصلة بين التجار بصفة عامـة أو كلما كـان النزاع يخص محلات تجارية أو شركات تجارية مثـل النزاعـات الناشئـة بسبب صفقـة تجارية أو عقـد تجاري أو تجديد أو إنهاء عقد إيجار ..الخ .
06 ـ القسم الاستعجالي : تعالج فيه القضايا التي توصف بأنهـا مستعجلة وتقتضي النظـر فيهـا في آجال قصيرة كرفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمـر قضائي أو وقف الأشغـال أو الطرد مـن السكنات الوظيفية ..الخ
07 ـ القسم البحـري : أحـدث بموجب قـرار وزاري في : 14 جوان 1995 وهو قسـم يفصـل في النزاعات الناتجة عـن العقـود البحرية وتختص في ذلك المحاكم الواقعـة على السـاحـل .


المطلب الثاني : في المجال الجزائي
يعتبر القسم الجزائي من أهم أقسام المحكمة يديره أمين ضبط فأكثر تحت مراقبة وكيل الجمهورية يختص بالفصل في القضايا التي توصف بأنها جنحة أو مخالفة وبصفة عامة الفصل في كل الاتهامات والدعاوى التي تحركها النيابة عـن طريق وكيل الجمهورية ضـد أشخاص معنيين مثل جرائم الضرب ، الجرح العمدي السرقة ، الاختلاس الخيانة ، التزوير التزوير، القتل، عدم دفع النفقة ..الخ.ويحتوي هذا القسم على ثلاثة فروع وهي قسـم الجنـح وقسم المخالفات وقسم الأحداث.
01 ـ قسم الجنـح : يستقبل أمين ضبط هذا القسم جميع ملفات قضايا الجنح والموقوفين الواردة من نيابة وكيل الجمهورية عن طريق مصلحة الجدولة.
02 ـ قسم المخالفات : إن هذا القسم ينطبق تماما مع قسم الجنح حيث إن كتابة ضبط المخالفـات تشبه من حيث التنظيم كتابة ضبط الجنح وكذلك بالنسبة للسجلات ويتلقى قضايا هذا القسم عن طريق الجدولة وتتشكل محكمة المخالفات من قاضي فرد بحضور وكيل الجمهورية وبمساعدة كاتب ضبط .
03 ـ قسم الأحـداث :الحدث هو كل شخص لم يكمل 18 سنة من عمره وأرتكب فعلا يعاقب عليـه القانون، يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الأحداث على مستوى المحكمة في حين يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث .
ويتشكل هذا القسم من قاضي الأحداث ومساعدين أثنيـن مختصين في شؤون الأحداث، حيث يقـوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة إلى إظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث وتقريـر الوسائل الكفيلة بتهذيبه ولهذا يقوم قاضي الأحداث بإجراء :
ـ بحث اجتماعي عن الحلة الاجتماعية والمادية للأسرة.
ـ فحص طبي وفحص نفساني للحدث .

تدابير مراقبة وحماية القصر: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث مؤقتا إلى:
ـ والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو أي شخص جدير بالثقة.
ـ مركز إيواء .
ـ مؤسسة معدة لهذا الغر ض .
ـ مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الأطفال أو بمؤسسة إستشفائية.
ـ مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج.

لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سن كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا استحال أي إجراء آخر.
ـ التوبيخ ـ تدابير الحماية ـ التوبيخ ـ من 10 إلى 20 سنة أو التربية ـ الغرامة حبس إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد
ـ الحبس لمدة تساوي نصف المدة المقررة على البالغ
ـ الغرامة
ـ تدابير الحماية أو التربية

خاتمـة :
إذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء ، والحريات تصان بالقضاء، ونصوص القانون تطبق بالقضاء ، والعدل يتحقق بالقضـاء وعمـارة المجتمع تكـون بالقضـاء واستقرار الأوضاع والمعاملات يكون بالقضـاء ، فينبغـي أن يكون للقضـاء مظهر يناسب عظمة رسالته وهـذا بتحلي العاملين فيه بأخلاقيات وقداسة هـذه المهنة ملتزمين بالحكم بيـن المتخاصمين فـي أقـرب الآجـال وبلا تعطيـل [b] لا يخضعون في ذلك إلا للقانون وقناعتهم الشخصية.
[/b]

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الأعمال ، الإدارية ، والقضائية ، للمحاكم ،









الساعة الآن 09:00 PM