إختصاص القسم البحري
أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995 , و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاآم الواقعة على الساحل. - يفصل القسم البحري في النزاعات المتعلقة بالمسؤولية الناتجة عن استغلال السفينة، العقود البحرية ، الديون البحرية........الخ
المادة 531 :
ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .
المادة 32 :
المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة .
تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .
تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع .
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية .
في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة ، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء ، عن طريق التنظيم
المادة 532 :
تطبق على القسم التجاري ، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة .
إستنتاج :
تم إنشاء القسم البحري بموجب القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ويخص المحاكم الموجودة بدائرة مطلة على البحر،لكن بعد صدور قانون إ،م،إ نصت المواد 32 و531 منه على أن المنازعات البحرية تكون من اختصاص الأقطاب المتخصصة،
وكذا القسم التجاري يختص بالمنازعات البحرية ذات الطابع التجاري، لذلك فإن القسم البحري يكون قد ألغي.
المصدر المحاكم والمجالس القضائية