logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-01-2015 11:18 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليـــــكم

قائمة الشهود و مشاركة المحلفين أمام محكمة الجنايات

أولا : إعداد قائمة الشهود
تعتبر شهادة الشهود من أهم أدلة الإثبات أمام محكمة الجنايات ’ بغض النظر عن الجهة التي سيدلون بشهادتهم لصالحها و تكون الشهادة بما سمعوا و رأوا ; و ذلك نفيا أو اثباتا لواقعة معينة.
و عليه فإذا كانت رغبة النيابة العامة في تقديم عدد من الشهود لأجل تدعيم إتهامها و تقوية حجتها أو كان للضحية المدعى المدني عدد من الشهود ير يد تقديمهم للمحكمة لسماعهم قصد إثبات ضرره الناتد عن الأفعال الجرمية الناجمة عن المتهم ’ فيقدم كلا من الطرفين قائمى شهوده إلى المتهم في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل افتتاح جلسة المرافعات .

- في حالة تعدد الشهود وجب تقديم إلى كل واحد منهم قائمة خاصة به.
- في حالة عدم احترام المهلة المسموح بها المقدرة بثلاثة أيام قبل بدأ جلسة المرافعات بإمكان المتهم و محاميه اثارة هذه النقطة أمام محكمة الجنايات قبل مباشرة إجراءات المرافعات في الموضوع تحت طائلة عدم القبول.

غير أنه و في عدم الدفع ببطلان هذا الإجراء أو عدم مراعاة تورطه وفيا للمادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا و يجعله وجها من أوجه الطعن بالنقض.


ثانيا : كيفية مشاركة المحلفين
تعتبر الجزائر من البلدان العربية التي قلدت الأسلوب الفرنسي الأنقلوسكسوني في الأخذ بنظام المحلفين و اشتراك من أشخاص من عامة الناس و أفراد الشعب في المساهمة مع
القضاة المحترفين في ممارسة العمل القضائي و إصدار الأحكام بشأن الجرائم التي توصف قانونا بأنها جنايات ’ و ذلك عند توفر شروط معينة و تبعا لإجراءات محددة.

1 : شروط إختيار المحلفين
لقد تناولت المادة 261 قانون الإجراءات الجزائية معظم الشروط التي يتطلب القانون توفرها في الشخص ليكون مع قائمة المحلفين و تتمثل فيمايلي
أ - أن يكون المحلف المختار من ذوي الجنسية الجزائرية ’ و ذلك لأن عمل الملف يشكل عملا من أعمال القضاة ’ و العمل القضائي يتعلق بالسيادة لا يسمح بممارسته لغير الجزائريين.

ب - أن يكون المحلف قد بلغ ثلاثين سنة من عمره على الأقل عند تاريخ إجراء عملية القرعة لإعداد جدول المحلفين للسنة القضائية الحالية أو المستقبلية.

ج - أن يكون من الذين يعرفون القراءة و الكتابة باللغة التي تستعملها المحكمة لأن تقرير الإدانة و العقوبة في محكمة الجنايات يكون كتابيا و بالتصويت السري بإستعمال أداة نعم أو لا و من لا يعرف كتابة هذه العبارة لا يصلح لان يكون مساعدا محلفا و لا لان يمارس العمل القضائي في محكمة الجنايات.

د - أن يكون أيضا ممن يتمتعون بالحقوق المدنية و الوطنية و العئلية بحيث لم يكن قد صدر حكم يمنعه من ممارسة هذه الحقوق أو يقضي بإسقاط سلطته الأبوية عن أولاده تبعالإدانته و الحكم عليه لجريمة من جرائم قانون العقوبات.

ه - أن لا يكون في حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المنصوص عليها في المادة 262 263 من قانون الإجراءات الجزائية.

2 : إعداد قائمة المحلفين.
تنص المادة 264 265 من قانون الإجراءات الجزائية على كيفية تسجيل مواطني مدينة مقر محكمة الجنايات في قائمة الكشف السنوية للمحلفين التي تجري عليها القرعة لاستخراج محلفي الدورة.
أ - إعداد القائمة السنوية
تعد قائمتين سنويتين الأولى تتضمن المحلفون الأصليون و الثانية المحلفون الإضافيون.
و تنص المادة 264 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين خلال الثلاثي الأخير من كل عام للعام الذي يليه من طرف اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 10990 الموْرخ في 1990417المتكونة من:
- رئيس المجلس القضائي أو ممثله رئيس.
- قاضي حكم أو من النيابة في كل محكمة مقر محكمة مقر محكمة الجنايات يعينه رئيس المجلس باقتراح من رئيس المحكمة.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر محكمة الجنايات أوممثله .
و تجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي بدعوى من رئيسها بخمسة عشر يوما على الأقل قبل يوم اجتماعها’ و قرارها يعتبر إجراء إداري غير قابل لأي طعن.

قائمة المحلفين الأصليين:
عدد المحلفين الذين يسجلون في هذه القائمة يبلغ 36 محلف في كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات طبقا للمادة 264 2ف من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالأمر رقم 10/95 الموْرخ في في 25/02/1995.

قائمة المحلفين الإضافيين:
بالإضافة الى قائمة المحلفين الأصليين تعد اللجنة قائمة المحلفين الإضافيين الذين يبلغ عددهم 12 محلف يوْخذون من بين مواطني المدينة التي يقع بها مقر محكمة الجنايات طبقا للمادة 265من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالأمر رقم 95/10الموْرخ في 25/02/ 1995.
و نلاحظ هنا أن المشرع لم يبين كيفية اختيار محلفي القائمة السنوية فيمكن بالتالي لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه اختيار من يريدون أن يكون محلفا و يعزل المحلف الذي لا يرغب فيه.

ب- إعداد قائمة محلفي الدورة
تنص المادة 266من قانون الإجراءات الجزائية على أنه قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشر أيام على الأقل يحسب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة عن الكشف السنوي في جلسة علنية أسماء الثني عشر 12 من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة كما يسحب اسم المحلفين الإضافيين 2 من الكشف الخاص بهم بعد تعديل هذه المادة بموجب الأمر 9510 الموْرخ في 25021995’ و يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة الخاصة به قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية.

ج- تشكيل محلفي الحكم
تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية و تستحضر المتهم أمامها ’ و يقوم الرئيس بصدد كل قضية لإجراء القرعة على المحلفين 2 المستدعيين للجلوس بجانب
قضاة المحكمة من بين المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين و النيابة برد إثنتين و لا يسمح للمدعى المدني بالسوْال عن الحقوق المدنية أو بالرد لأن المحلفين لا يشتركون في الفصل في الدعوى المدنية .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قائمة ، الشهود ، مشاركة ، المحلفين ، أمام ، محكمة ، الجنايات ،









الساعة الآن 09:20 PM