الإجراءات الأولية الخاصة بمحكمة الجنايات قبل المحاكمة أولا : الإجراءات الخاصة بالمتهم
بعد صدور قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم و القضية أمام محكمة الجنايات هناك إجراءات خاصة بالمتهم المتمثلة في تبليغ قرار الإحالة و نقل المتهم و الملف و أدلة الإثبات بالإضافة إلى القيام باستجواب المتهم مع منحه حق اختيار و تعيين محامي للدفاع عليه و هذا ما سنتطرق إليه كما يلي :
الفرع الأول: تبليغ قرارالإحالة و نقل المتهم و الملف و أدلة الإثبات أ- تبليغ قرار الإحالة للمتهم :
يبلغ المتهم شخصيا بقر ار الإ حالة بواسطة مدير السجن ة و يترك له نسخة من القرار و ان لم يكن المتهم محبوسا فان التبليغ سيكون وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 الى 481 من قانون الإجراءات الجزائية.
و المفهوم من هذا أن قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للفصل في موضوع التهمة المنسوبة يجب أن يبلغ إليه بواسطة إدارة السجن إذا كان في الحبس الإحتياطي أو محتزا على ذمة التحقيق و يقوم هذا الإجراء كتاب الضبط على مستوى الموْسسة العقابية تحت إشراف كل من النائب العام أو مدير الموْسسة العقابية حيث يتم تحرير مصضر التبليغ يوقعه كل من المبلغ و المبلغ به.
أما اذا لم يكن المتهم محبوسا بالموْسسة العقابيةفإن تبليغ قرار الإحالة إليه يكون عبر طريق التبليغ العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في نص المادة 439 منه.
كل ذلك قصد تمكين المتهم من الإطلاع عليه و إعداد دفوعه أو الطعن فيه اذا رأى أنه معيب ’أو به أخطاْء في الواقع ’ أما اذا لم يبلغ إطلاقا فمن حقه أن يثير ذالك أمام محكمة الجنايات بحجة تجاوز قاعدة جوهرية و علء هذا الأ ساس فإن عدم التبليع يمكن أ ن يحتج به أمام محكمة الجنايات كواحد من الدفوع العارضة المتعلقة بالإجراءات التحضيرية
و ذلك قبلا بداية المرافعات و تحت ذريعة عدم القبول استنادا إلى ما نصت عليه المادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية .
ب نقل المتهم :
بعد تبليغ المتهم بقرار الإحالة الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه أو فوات أجل الطعن ’ أو لرفض الطعن من المحكمة العليا’ ينقل المتهم المحبوس إلى مقر انعقاد جلسة محكمة الجنايات من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة التي أجرى فيها التحقيق دون أن يحدد المشرع أي أجل معين لنقل المتهم’ و لكن التأخير في ذلك قد يوْدي إلى تأجيل القضية إذا ترتب عنه المساس بحقوق الدفاع دون أن يشكل ذلك سببا للبطلان.
وإذا كان المتهم المتابع بجناية في حالة إفراج أو لم يكن قد حبس موْقتا أثناء سير التحقيق ’ فيجب أن يقدم نفسه للسجن بمقر محكمة الجناياتفي موعده لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
أما إذا لم يتقدم المتهم الحر أو الهارب في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع رغم تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة الجنائية’ فينفذ ضده الأمر بالقبض الجسدي و تتخذ إجراءات التخلف عن الحضور طبقا للمادتين 269 و 317 قانون الإجراءات الجزائية.
و إذاألغت المحكمة العليا قرار محكمة الجنايات و أحالت القضية و الأطراف على محكمة جنايات أخرى ’ فيجب نقل المتهم إلى الموْسسة العقابية التي تقع فيها محكمة الجنايات التي أحيلت عليها القضية في أجل كافي لتمكينه من تحضير دفاعه.
ج نقل الملف و أدلة الإقناع
تنص المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه بعد النطق بقرار غرفة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام ملف الدعوى و أدلة الإقناع إلى كتابة ضبط مقر محكمة الجنايات و الملاحظة التي يمكن أن أبديها بشأن صياغة هذه المادة هو أنه كان من المفروض أن تنص على نقل الملف و أدلة الإقناع إلى كتابة الضبط عندما يصبح قرار الإحالة نهائي كما أنها لم تحدد أجلا لذلك ’ و أعتقد أنه من المستحسن تحديد هذا الأجل لتسهيل مهمة الدفاع .
الفرع الثاني : استجواب المتــــهم
تنص المادتين 270 و 271 من قانون الإجراءات الجزائية أن رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه من القضاة المفوضين يقوم باستجواب المتهم قبل افتتاح المناقشات بثمانية أيام على الأقل و هذه المهلة شرعت لتمكين المتهم من تحضير دفاعه لذا فإن عدم احترامها يترتب عنه بطلان الإجراءات اللاحقة.
كما يترتب البطلان كذلك إذا كان التاريخ المذكور في محضر الاستجواب لا يسمح من التأكيد من ذلك في وثائق أخرى و تضيف الفقرة الأخيرة من المادة 271 قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز للمتهم و وكيله التنازل عن هذه المهلة ’ لكن محكمة النقض الفرنسية اشترطت أن يكون هذا التنازل صريحا لكي يكون صحيحا و أن يكون من المتهم و محاميه معا و أن يثبت من أي ورقة من أوراق الملف كمحضر الاستجواب مثلا أو محضر تشكيل المحلفين و المرافعات.
و يعتبر الاستجواب تلأولي للمتهم الذي يتم في غياب الدفاع من أهم الإجراءات السابقة لمناقشتها في محكمة الجنايات ’ لأنه بفضله يتأكد رئيس الجلسة ما إذا كانت القضية مهيأة للفصل فيها أم لا و انطلاقا منه يبدأ المتهم في ممارسة حقوق دفاعه و لقد اعتبرته المحكمة العليا من الإجراءات الجوهرية غير أنها قررت أنه إذا أجري فلا يعاد من جديد إذا أجلت القضية إلى دورة أخرى أو أن القاضي الذي قام به عوض مثلا.
- و تجري الاستجواب الأولي عادة في كتابة ضبط الموْسسة الهقابية لمقر مكجمة الجنايات دون أن يترتب أي بطلان إذا أجري في مكان آخر غير مقر محكمة الجنايات ما دام أن قانون الإجراءات الجزئية لم يحدد المكان الذي يجري فيه.
- و إذا كان المتهم غير محبوس فان المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أنه يستدعي إداريا إلى كتابة ضبط محكمة الجنايات لاستجوابه و إذا لم يمثل في اليوم المحدد بغير عذر مشروع ينفذ ضده الأمر بالقبض الجسدي.
- و من الإشكالات الهملية التي غالبا ما تطرح على محكمة الجنايات في هذه المسألة غياب المتهم المتابع بالجنح و المخالفات المرتبطة بالجناية و الذي تم استدعاوْه لإجراء الاستجواب الأولي بالمشرع لم ينص على الإجراءات التي تطبق في هذه الحالة خاصة أن تصدر حكم غيابي ضده و رأى أنه من المستحسن في هذه الحالة فصل ملفه عن ملف المتهم المتابع بجناية لتتم محاكمة هذا الأخير و منح محكمة الجنايات صلاحية الحكم ضده غيابيا .
- و يتمثل موضوع الاستجواب حسب ما نصت عليه المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية و ينصب على ثلاث نقاط تتمثل فيما يلي يستجوب الرئيس المتهم عن هويته و يتأكد من أن المتهم قد بلغ بقرار الإحالة و يدعوه لاختيار محامي أو يعين له محامي تلقائيا.
1- هوية المتهم
يجب على الرئيس أن يتأكد من الهوية الكاملة للمتهم الاسم اللقب تاريخ و مكان الميلاد المهنة الموطن حالته العائلية و الجنسية و إذا ظهرت مسألة عارضة حول هوية المتهم يمكن للرئيس أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي في هذه المسألة و لكن لا يجوز للرئيس أن يستجوب المتهم عن موضوع القضية لأن الاستجواب الأولي لا يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، و إذا رأى أنه من الضروري إجراء استجواب جديد للمتهم فلا يمكن له القيام به إلا في إطار التحقيق التكميلي .
2- تبليغ قرار الإحلة
يتحقق الرئيس ما إذا كان المتهم قد بلغ بقرار الإحالة فان لم يكن قدبلغ به يسلم له نسخة من هذا القرار. - محضر الاستجواب
و تنص على تحرير هذا المحضر المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية و هو يعد الوثيقة الوحيدة التي تثبت القيام بإجراء الاستجواب الأولي و الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية .
و يعتبر إجراء جوهري كالاستجواب نفسه ’ و عجم تحريره يترتب عنه البطلان و يوقع عليه الرئيس و الكاتب و المتهم ’ و المترجم عند الاقتضاء ’ و إذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر ’ و اذا تضمن هذا المحضر تحشيرا بين السطور أو شطب أو تخريج فيها فإنه يجب المصادقة إليها من طرف الرئيس و الكاتب و المتهم و من المترجم أيضاإن كان ثمة محل لذلك و بغير هذه المصادفة تعتبر هذه التشطيبات أو التخريجات ملغاة ’ و كذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا تطبيقا لأحكام المادة 95 من قانو ن الإجراءات الجزائية.
و تجدر الإشارة أن الرئيس ملزم بالاستجواب الأولي للمتهم مرة واحدة و لا يقوم باستجواب جديد إذا أجلت القضية إلى دورة أخرى أو عوض القاضي الذي قام به أو بعد إحالة القضية بعد النقض لكن إعادة هذا الاستجواب لا يرتب عنه أي بطلان .
الفرع الثالث : إختار أو تعيين محامي
يعتبر هذا الحق أول حق من حقوق المتهم فهو الذي يملك حق اختيار محامي أو عدة محامين بكل حرية في أي وقت قبل أو أثناء الاستجواب الأولي أو حتى بعده كما يمكنه أن بغير المحامي متى شاء و لكن يجب أن يكون له محامي واحد على الأقل و هو حق لا يمكن له التنازل عنه لأنه يعتبر حقا دستوريا و هذا ما جاء به دستور 1996 في مادته 151 و يعين المحامي بطريقتين فإنما أن يكون اختياره من طرف المتهم أو يكون تعيينه تلقائيا.
1- اختاره من طرف المتهم :
تنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية أن الرئيس يطلب من المتهم اختيار محام للدفاع عنه ’ و إذا تم هذا الاختيار يذكر المتهم اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم لتسجيلهم في المحضر دون أن يشترط المشرع شروط معينة في المحامي الذي سوف يساعد المتهم أمام محكمة الجنايات ’ و المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح للمتهم حتى أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه بصفة استثنائية بعد ترخيصه من الرئيس الذي له السلطة التقديرية في ذلك.
2 -التعين التلقائي :
تنص الماد ة 271 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يختار المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا و كذا إذا لم يرخص الرئيس المتهم بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه للدفاع عنه و اختيار الرئيس للمحامي و لا يمكن للمتهم أن يلزم الرئيس أن يعين له محامي معين لكن هذا التعيين يصبح كأن لم يكن إذا اختار المتهم محامي فيما بعد.
و إذا أجاب المتهم أثناء الاستجواب أنه اختار محامي و رفض الإدلاء باسمه فان الرئيس يعين له محامي تلقائيا و إذا دافع عنه هذا المحامي أثناء محاكمته دون أن يظهر من أوراق الملف
أن المتهم قد ذكر اسمه فيما بعد فإن تمسك المتهم بغياب المحامي الذي اختاره غير موْسس.
كما أن تكون هناك حرية اتصال بين المتهم و محاميه و هذا ما نصت عليه المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية على أن للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه و كل عرقلة تحد من هذه الحرية يترتب عنها بطلان الإجراءات و بالإضافة إلى أن المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن المحامي المتهم أن يطلع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن
يترتب على ذلك تأخر في سير الإجراءات و ان الملف يوضع تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
ثانيا : إعداد قائمة الشهود و كيفية مشاركة المحلفين الفرع الأول : إعداد قائمة الشهود
تعتبر شهادة الشهود من أهم أدلة الإثبات أمام محكمة الجنايات ’ بغض النظر عن الجهة التي سيدلون بشهادتهم لصالحها و تكون الشهادة بما سمعوا و رأوا ’ و ذلك نفيا أو اثباتا لواقعة معينة.
و عليه فإذا كانت رغبة النيابة العامة في تقديم عدد من الشهود لأجل تدعيم إتهامها و تقوية حجتها أو كان للضحية المدعى المدني عدد من الشهود ير يد تقديمهم للمحكمة لسماعهم قصد إثبات ضرره الناتد عن الأفعال الجرمية الناجمة عن المتهم ’ فيقدم كلا من الطرفين قائمى شهوده إلى المتهم في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل افتتاح جلسة المرافعات .
و في حالة تعدد الشهود وجب تقديم إلى كل واحد منهم قائمة خاصة به.
و في حالة عدم احترام المهلة المسموح بها المقدرة بثلاثة أيام قبل بدأ جلسة المرافعات بإمكان المتهم و محاميه اثارة هذه النقطة أمام محكمة الجنايات قبل مباشرة إجراءات المرافعات في الموضوع تحت طائلة عدم القبول.
غير أنه و في عدم الدفع ببطلان هذا الإجراء أو عدم مراعاة تورطه وفيا للمادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا و يجعله وجها من أوجه الطعن بالنقض.
الفرع الثاني : كيفية مشاركة المحلفين
تعتبر الجزائر من البلدان العربية التي قلدت الأسلوب الفرنسي الأنقلوسكسوني في الأخذ بنظام المحلفين و اشتراك من أشخاص من عامة الناس و أفراد الشعب في المساهمة مع
القضاة المحترفين في ممارسة العمل القضائي و إصدار الأحكام بشأن الجرائم التي توصف قانونا بأنها جنايات ’ و ذلك عند توفر شروط معينة و تبعا لإجراءات محددة.
أولا: شروط اختيار المحلفين
لقد تناولت المادة 261 قانون الإجراءات الجزائية معظم الشروط التي يتطلب القانون توفرها في الشخص ليكون مع قائمة المحلفين و تتمثل فيمايلي
1- أن يكون المحلف المختار من ذوي الجنسية الجزائرية ’ و ذلك لأن عمل الملف يشكل عملا من أعمال القضاة ’ و العمل القضائي يتعلق بالسيادة لا يسمح بممارسته لغير الجزائريين.
2 أن يكون المحلف قد بلغ ثلاثين سنة من عمره على الأقل عند تاريخ إجراء عملية القرعة لإعداد جدول المحلفين للسنة القضائية الحالية أو المستقبلية.
3- أن يكون من الذين يعرفون القراءة و الكتابة باللغة التي تستعملها المحكمة لأن تقرير الإدانة و العقوبة في محكمة الجنايات يكون كتابيا و بالتصويت السري بإستعمال أداة نعم أو لا و من لا يعرف كتابة هذه العبارة لا يصلح لان يكون مساعدا محلفا و لا لان يمارس العمل القضائي في محكمة الجنايات.
4- أن يكون أيضا ممن يتمتعون بالحقوق المدنية و الوطنية و العئلية بحيث لم يكن قد صدر حكم يمنعه من ممارسة هذه الحقوق أو يقضي بإسقاط سلطته الأبوية عن أولاده تبعالإدانته و الحكم عليه لجريمة من جرائم قانون العقوبات.
5- أن لا يكون في حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المنصوص عليها في المادة 262 263 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا: إعداد قائمة المحلفين.
تنص المادة 264 265 من قانون الإجراءات الجزائية على كيفية تسجيل مواطني مدينة مقر محكمة الجنايات في قائمة الكشف السنوية للمحلفين التي تجري عليها القرعة لاستخراج محلفي الدورة. أ - إعداد القائمة السنوية
تعد قائمتين سنويتين الأولى تتضمن المحلفون الأصليون و الثانية المحلفون الإضافيون.
و تنص المادة 264 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين خلال الثلاثي الأخير من كل عام للعام الذي يليه من طرف اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 10990 الموْرخ في 1990417المتكونة من:
- رئيس المجلس القضائي أو ممثله رئيس.
- قاضي حكم أو من النيابة في كل محكمة مقر محكمة مقر محكمة الجنايات يعينه رئيس المجلس باقتراح من رئيس المحكمة.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر محكمة الجنايات أوممثله .
و تجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي بدعوى من رئيسها بخمسة عشر يوما على الأقل قبل يوم اجتماعها’ و قرارها يعتبر إجراء إداري غير قابل لأي طعن.
قائمة المحلفين الأصليين:
عدد المحلفين الذين يسجلون في هذه القائمة يبلغ 36 محلف في كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات طبقا للمادة 264 2ف من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالأمر رقم 10/95 الموْرخ في في 25/02/1995.
قائمة المحلفين الإضافيين:
بالإضافة الى قائمة المحلفين الأصليين تعد اللجنة قائمة المحلفين الإضافيين الذين يبلغ عددهم 12 محلف يوْخذون من بين مواطني المدينة التي يقع بها مقر محكمة الجنايات طبقا للمادة 265من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالأمر رقم 95/10الموْرخ في 25/02/ 1995.
و نلاحظ هنا أن المشرع لم يبين كيفية اختيار محلفي القائمة السنوية فيمكن بالتالي لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه اختيار من يريدون أن يكون محلفا و يعزل المحلف الذي لا يرغب فيه.
ب- إعداد قائمة محلفي الدورة
تنص المادة 266من قانون الإجراءات الجزائية على أنه قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشر أيام على الأقل يحسب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة عن الكشف السنوي في جلسة علنية أسماء الثني عشر 12 من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة كما يسحب اسم المحلفين الإضافيين 2 من الكشف الخاص بهم بعد تعديل هذه المادة بموجب الأمر 9510 الموْرخ في 25021995’ و يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة الخاصة به قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية.
ج- تشكيل محلفي الحكم
تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية و تستحضر المتهم أمامها ’ و يقوم الرئيس بصدد كل قضية لإجراء القرعة على المحلفين 2 المستدعيين للجلوس بجانب قضاة المحكمة من بين المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين و النيابة برد إثنتين و لا يسمح للمدعى المدني بالسوْال عن الحقوق المدنية أو بالرد لأن المحلفين لا يشتركون في الفصل في الدعوى المدنية .