logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-10-2015 11:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

الجريمة الصحفية
إنه لتحديد ماهية الجريمة الصحفية لابد من ربط العلاقة الموجودة بين الصحافة و الظاهرة الإجرامية و تحديد مفهوم الجريمة الصحفية و طبيعتها القانونية

تعريف الجريمة الصحفية :
حسب التشريع الجزائري :
لقد جاء المشرع الجزائري من خلال قانون الإعلام 90-07 المؤرخ في 08 رمضان 1410 الموافق ل 3أفريل سنة 1990، وبالتحديد في الباب السابع تحت عنوان " أحكام جزائية"، بجملة من الجرائم، حيث اعتبرها جرائم الإعلام إذا ارتكبت بإحدى وسائل النشر أو الإذاعة و التلفزيون أو بأية وسيلة تعلن للجمهور.
ولا يطرح أي إشكال بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، إلا أنه يثار الإشكال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات كالقذف السب و الإهانة.......
وبعد تصفح كامل مواد قانون الإعلام فإن هذه الجرائم تعد جرائم صحفية حتى لو لم ترتكب بواسطة الصحافة، بل يكفي أن تكون بأية وسيلة من وسائل النشر المعلنة للجمهور
ومنه نستنتج أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي و أجهزته أو الإعتداء على مصلحة عامة أو خاصة ، بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.

القوانين المعدلة الخاصة بالجريمة الصحفية من قانون العقوبات :
تعاقب المادة 298 من قانون العقوبات ( قانون رقم 06.23 المؤرخ في ديسمبر 2006(
"يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 25000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائرية".
"ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".
و تجدر الإشارة أن هناك جنح و جنايات التي ارتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي و قد حدد في القانون المعدل في 2001_09 و هي المادة 144 مكرر 1 و التي اندرجت فيها جريمة القذف حيث تنص عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد النشرية نفسها في هذه الحالة ، يعاقب مرتكبوا الجريمة بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة و النصوص عليها في هذه المادة.

المادة 146 معدلة بالقانون 09-2001
تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة.

القوانين الخاصة بجريمة السب :
تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يعرف جريمة السب في المادة 297 من قانون العقوبات كما يلي:
"يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارات تتضمن تحقيرا أو قبحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة".
وقد تناولت أحكام جريمة السب :
المادة 144 مكرر و المادة 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الشعبي الوطني أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة.
وكذا المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تناولت جريمة السب وقد ذكرناها سابقا عند ذكرنا لجريمة القذف.

القوانين الخاصة بجريمة الإهانة :
المادة 144 المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات :
من شهرين (02) إلى سنتين (02) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.
ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاه.

المادة 144 مكرر المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات:
تنص: يعاقب بالحبس من (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى تباشر الديانة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه الكادة.

المادة 144 مكرر1 مضافة للقانون 2001-09 من قانون العقوبات:
عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب االإساءة و ضد المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها و كذلك ضد النشرية نفسها في هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة(03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج و تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزئية تلقائيا.
في حالة العود تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 144 مكرر2 معدلة بالقانون 2001-09 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى خمسة سنوات (05) و بغرامة من 50.000دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شريعة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى.

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
المادة 145: تعتبر إهانة و يعاقب عليها على هذا الإعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة و همية أو تقرير أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في إرتكابها
المادة 146"معدلة بالقانون 2001-09" : تطبق على الإهانة أإو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدر غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى.العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه .
في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة .

إن الاهانة لا كجريمة تتميز عن جريمة القذف و السبب في أمور تمثل في
أولا : الاهانة ل تقع إلا على موظف أو من في حكمه سواء كان مكلفا بخدمة عامة أو غير ذلك كالمحامي حيث تعتبر حال أدائه لوظيفة في الدفاع عن موكله بمثابة مكلف بخدمة عامة بينما السبب و القذف يقعان على احد الناس
ثانيا : الاهانة مرتبطة بالوظيفة بحيث لا يمكن القول أو الفعل مهنيا و بتالي معاقبة عليه الا بسبب الوظيفة أو في اثنا ما
ثالثا: إن العلانية ليست ركنا في الاهانة فلا يلزم لتوجيه الاهانة إلى الموظف و العقاب عليها إن تقع عبارات أو أفعال بطريقة علانية و ذلك فيما عدا حالة واحدة الاهانة التي تقع على الرئيس الجمهورية
رابعا: يجب إليه لتوفير الاهانة و وقوعها في موجهة الموظفة الوجهة إليه الاهانة أو المقصود بها أوان تصل إليه المتهم ولكن القذف والسبب كلاهما يقع بصرف النظر عن
مواجهة المجني عليه أو عدم مواجهته بأيهما
خامسا : إن المتهم بالاهانة لا يقبل منه إقامة الدليل بإثبات صحفه الأمور المهنية التي وجهها للموظف العام و من حكمه مهما لاشترط كان الباعث عليها
سادسا : إن الاهانة لا يشترط
أن تقع بالكتابة فهي تقع بالفعل أو القول أو التهديد



تقسيم جرائم الصحافة :
يمكن تقسيم جرائم الصحافة إلى : 1-جرائم التشهير وتشمل القذف والسب والإهانة.
2- جرائم الإفشاء وتشمل إفشاء أسرار الدولة والأسرار العسكرية.
3- الجرائم الماسة بسير العدالة.
4- الجرائم المخلة بالآداب العامة
5- جرائم التحريض على إرتكاب الجرائم وتشمل جرائم ضد نظم الدولة والنظم الإجتماعية.

1- جرائم التشهير


أ)- القذف :
إسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب إحتقار من إستندت إليه ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة أم لا مثال : إتهام شخص بالجنون خاصة إذا كانت شخصية معروفة تكتب عنها مثلا في الجرائد اليومية...إلخ بسوء نية.


ب)- السب :
إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تحط من شرفه وإعتباره، دون تعين الواقعة.

فإختلاف بين السب والقذف يكون في الواقعة، فالبنسبة للقذف تكون الواقعة محددة بينما في السب لا يحدد فيها. مثال : إستعمال ألفاظ كاذبة مثلا كمرتشي، سارق...إلخ.

ج)- الإهانة :
هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه يحط من مكانة الشخص المقصود مثال :


1- إهانة رئيس الجمهورية م 144 و 144 مكرر.

2- إهانة رئيس مجلس الأمة أو غيره من الهيئات النظامية على سيبل المثال.

3- إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي موظف مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته رسميا.


2- جرائم الإفشاء
هي نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدولة أو بهيأتها مثلا نشر أخبار جلسات البرلمان السرية أو نشر معلومات تتعلق بالقوات المسلحة أو العسكرية والتي في حد ذاتها تتطلب السرية.

3- الجرائم الماسة بسير العدالة.
بحيث يقوم الصحافي هنا بنشر أخبار خاصة بمتابعة جزائية أو إجراءات قضائية التي لا تتطلب العلنية بحيث نص المشرع على إعتبار بعض القضايا سرية لعدة إعتبارات قد تمس بالنظام العام أو الآداب هذا بالرغم من علنية القضايا والسماح للصحافي لحضور جلسات القضاء لكن في بعض الحالات يمنع من نشرها

فالمتهم بريئ حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة قانونية تكفل له الضمانات القانونية، ولهذا فالتحقيقات في بعض الأحيان تكون سرية حتى لا يكون هناك مساس بسمعة المتهم.

4- الجرائم المخلة بالآداب العامة :
على الصحف الإلتزام بالقواعد الأساسية للمجتمع، وفي مقدماتها المقومات الأخلاقية والحفاظ على القيم ولهذا يحظر نشر أي مقال من شأنه المساس بالأخلاق العامة أو إيداعها...إلخ.


مثلا : الصور الجنسية والعلاقات المشبوهة ولهذا تمنع نشر صور أو مقالات مخلة للآداب.

5- جرائم التحريض :
يقصد بالتحريض حث الغير على إرتكاب أمر معين يخلق التصميم لديه على إرتكاب هذا الأمر، وبالنسبة لجرائم الصحف التي ترتكب عن طريق التحريض يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:


1- أن يكون التحريض مباشر يدفع الغير إلى إرتكاب جريمة.
2- أن تقع الجريمة فعلا كنتيجة للتحريض.
3- أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معنيين.


التشريع الجزائري :

نصت المادة 144 على جريمة إهانة قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو قائد، أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيئ إليهم.

قد تكون الإهانة بالكتابة أو الرسم غير العلنين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وهذا بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب إليهم.

فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 500.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة من سنة إلى سنتين حبس إذا كانت الإهانة الموجهة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.

- وتضيف المادة 144 مكرر 01 الجرائم الواقعة على رئيس الجمهورية في حالة ما إذا تضمنت العبارات الإهانة أو القذف أو السب سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

فالعقوبة في هذه الحالة الحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة من 50.000 د.ج إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذه الحالة، مباشرة الدعوى وإجراءاتها تلقائيا من قبل النيابة العامة.

أما بالنسبة 144 مكرر 1- فتنص على إرتكاب الفعل من قبل نشرية أسبوعية أو يومية أو شهرية أو غيرها.

فإن المتابعة الجزائية في هذه الحالة تكون ضد المسئولين وضد الصحافي وضد النشرية نفسها وهذه العقوبة تخص الجرائم المنصوص عنها في المادة 144 مكرر 1- أي عندما يتعلق الفعل شخصية رئيس الجمهورية.

فالعقوبة تكون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى إثنى عشر شهر وبغرامة من 50.000 إلى 250.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 د.ج إلى 2.500.000 د.ج وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

بينما تتضمن أحكام المادة 144 مكرر 2- فعل الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو إستهزاء بالدين أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواءا عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى، وفي هذه الحالة النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات المتابعة تلقائيا.

المادة 146 تخص الجرائم الماسة بالبرلمان بغرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى وهذا بواسطة الوسائل المحددة في المادتين 144 مكرر و 144 مكرر 01 بينما بالنسبة للأحكام المطبقة على القضاة تنص عليها المادة 147 من ق.ع.ج.

ملاحضة : نفس الأحكام تطبق بالنسبة للإرسال على ذبذبات التلفزيون والراديو فيعتبرها المشرع ضمن جنح الصحافة.


نماذج واقعية تجسد الجريمة الصحفية متبوعة بنقد و تقديم :
نماذج واقعية تجسد الجريمة الصحفية

نذكر على سبيل المثال الحكم الصادر 13/ 08/2002 تحت رقم 15/02 بين النيابة العامة و وزارة الدفاع كطرف مدني من جهة و بن شيكو محمد بوعلام مدير النشرية اليومية "le matin " حيث توبع مدير النشرية بأنه ورد في الصفحة 24 من العدد 3000 المؤرخ في 4و5 يناير 2002 نشر الكاريكاتير "le hic" تحت عنوان "الجزائريون يتبنون الأورو " بحيث اكتبر الرسم الذي يصور عسكري يحمل قطعة من الأورو في شكل وسام ، إهانة و مساس بشرف الجيش الوطني الشعبي و أدين المدير بجنحة القذف حيث سببت المحكمة حكمها كما يلي :" حيث أن الرسم الكاريكاتيري محل المتابعة يتضمن أبعاد و معاني ترمي إلى التقليل من شأن الهيئة العسكرية و إهانة أعضائها و الموازنة بين الأوسمة التي يتحصلون عليها بقطعة نقدية وهو تعبير مشين و مسيء من شأنه الإضرار بالأشخاص المقصودين به، و إن عجز المتهم عن تبرير و شرح الرسم يحمله مسؤولية نشره، لذا وجبت إدانته ..."
وقد قضي كذلك في فرنسا أن الصحافي الذي في مقاله عن تجاوزات اقتصادية و مالية بهدف الحفاظ على المصلحة العامة يستفيد من مبدأ حسن النية، كما قضي قضية مشهورة و المتمثل في الدعوى التي رفعها وزير الدفاع السابق بالجيش الوطني الشعبي "ح.سوايدية" منهما إياه بالقذف من خلال الكتاب الذي أصدره تحت عنوان "الحرب القذرة"

" la sale guerre"حيث قضت الغرفة 17 من محكمة الاستئناف الفرنسية بتبرئة المتهم و إفادته بمبدأ حسن النية.
كذلك الصحفي صالح مختاري، صحفي في جريدة "أخبار الجزائر" حيث في 18/12/2006 ألغي القبض عليه و أطلق سراحه في السادس و العشرين من نفس الشهر ، وقد صدرت أربع مذكرات اعتقال ضده بين عامي 2004 و 2005 بتهم تشويه، و بسبب مقالات نشرت في المجلة الأسبوعية كواليس التي يعمل فيها.

وقد كانت لنا فرصة للقائه و الحديث معه فيما يخص هذا الموضوع و قد أدرج في حديثه مثلا: حيث يقول أن الصحفي ليس مجنونا لكي يتهم فلان أو مؤسسة أو هيئة بواقعة لم تحدث بتاتا ،فالأدلة موجودة من صور و تسجيلات ووثائق ورغم ذلك نجد أنفسنا في قفص الاتهام ،فأنا مثلا عند التحقيق الذي قمت به فيما يخص اختفاء حركات الطائرات من المخازن الخاصة بالصيانة بعد معلومة تفيد و تؤكد أن هذه المحركات تباع لسوق النفايات الحديدية ، و بعدما استجمعت الأدلة التي تدينهم، نشرت هذه الواقعة على الجريدة ،و كان الرد استدعاء من المحكمة تتهمني بجريمة القذف بعد رفع الدعوة التي قامت به شركة الخطوط الجوية الجزائرية تنفي هذه الواقعة و تدينني...

الصحفي فريد أليلات من جريدة "liberté " وهو مدير سابق ، في 28/06/2006 أدين في الجزائر و حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر و بغرامة مقدارها 3.000 يورو و ذلك لقيامه بتشويه رئيس الجمهورية كما حكم على الصحيفة بدفع غرامة مقدارها 17.000 يورو.
الصحفي كمال بوسعد "مدير" و الصحفي بركان بودربال "محرر" من جريدة panorama ،في 20/02/2006 تم اعتقال الصحفيين بسبب إعادة طباعة رسوم الكاريكاتير الدنماركية عن النبي صلى الله عليه و سلم بناءا على شكوى تقدمت بها وزارة الإعلام ثم انطلق سراحهما.
نلاحظ هنا أن إعادة النشر للمقالات أو الرسومات تعتبر جريمة صحفية جديدة يتحمل مسؤوليتها من قام بنشرها أي جريمة صحفية جديدة.

نقد و تقييم :
تضاربت المواقف حول التعديلات الأخيرة التي تخص الجريمة الصحفية و التي اندرجت في قانون العقوبات ، حيث يراها البعض مجحفة لا تخدم مبدأ حرية الرأي و التعبير ، و أنها قوانين جاءت لتضيف على العمل الصحفي و إرباكه و تخويفه و ما اندراجهما في قانون العقوبات لدليل على ذلك و السؤال الذي طرح في هذا الصدد.

ما فائدة وجود قانون الإعلام و المشرع الجزائري يدرج الجريمة الصحفية في قانون العقوبات:
من جهة أخرى نادو بسن قانون جديد لتنظيم المهنة يراعي مبدأ الديمقراطية و حرية الرأي و التعبير.
مايعاب أيضا في القانون الجزائري (قانون العقوبات) لم يحدد معاني العلانية بل ذكر وسائلها في المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تنصت على :" الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو بأية وسيلة الصورة إلكترونية أو معلوماتية....." و هو خلاف ما يعمل به المشرع الفرنسي و المصري حيث حدد وسائل و معاني العلانية، و يشير الأستاذ طارق كور صاحب كتاب جرائم الصحافة إلى صعوبة تحديد مسؤولية كل شخص فيما يتعلق بالجريمة الصحفية وهذا راجع للتداخل الكبير وتعداد المتدخلين في ذلك النشر من موزعين و معلنين و بائعين و هذا ما يجعل من الصعب التمييز بين الفاعل الأصلي من الشريك و هذا معناه إفلات البعض من العقبات.

وقد أشار إلى هذا الأمر الكاتب الصحفي سعد بو عقبة في جريدة الخبر تحت عنوان وجهة نظر في العدد الصادر في 04:07/2008 حيث يرى أن جريمة القذف مثلثة الأضلاع : فخناك المصدر الذي يزود الصحفي بالمعلومة ، لكن القانون الجزائري لايعاقب المصدر و يكتفي فقط بتسليط العقوبة على الصحفي و الناشر بنفس الدرجة ، لأنه في حسب نظر الكاتب قد يكون المذنب الرئيسي في العملية و أن الصحفي و الناشر هم الضحايا بالتضليل من طرف المصدر ...و أحسن مثال على ذلك ما قامت به حكومة بوش من تضليل لأجهزة الإعلام الأمريكية خلال حرب العراق ..وهو التضليل الذي اضطرت كبريات المؤسسات الإعلامية الأمريكية إلى الاعتذار عنه للشعب الأمريكي.

ويرى سعد بو عقبة أنه لو قام المشرع الجزائري بتجريم المصدر المضلل عن عمد مثلما يجرم الصحفي لاختفت مظاهر كثيرة في الصحافة الوطنية.



حالات الاعتداء
الاسم الجهة التابع لها المسمى الوظيفي حقائق

عمر بلهوشات الوطن مدير 2008.03.04، أقرت محكمة الاستئناف لمدينة جيجل(300 كلم شرق العاصمة) أحكام بالسجن لمدة شهرين على اثنين من الصحفيين ، و غرامة قدرها 10،000€، وذلك لقيامهم بشتم والي المدينة. وأقرت محكمة الاستئناف القرار في جلستها الأولى في 27 ايار/مايو 2007. وتنبع التهم الموجهة لبلهوشات والعماري من مقال نشروه في جريدة الوطن قام بفضح الغش في الولاية .

شوقي عماري كاتب عمود
وحيد أسامة البلاد مراسل 2007.11.19، مثل المراسل أمام المحكمة للإستماع إلى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتشهير بمدير إدارة التعليم لمنطقة جفلة. وكان الصحفي قد انتقد في مقال له فشل النظام التعليمي في المنطقة.

نور الدين بوقراعة النهار رئيس مكتب 2007.11.12 ، تم اعتقال الصحفي ليلا من مدينة عنابة (شرقا العاصمة الجزائرية)، وذلك بناء على شكوى قدمت ضده من أحد أصحاب المصانع، أحمد الزعيم، على خلفية مقال نشر في صحيفة الشروق اتهم بوقراعة فيها صاحب المصنع بتقديم رشاوى للقضاة. لاحقا في شهر آذار/مارس تم اتهامه رسميا بالقذف والتشهير.

ضيف طلال الفجر مراسل 2007.10.15، حكم على مراسل جفله بموجب قانون العقوبات بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامه من قبل وزارة الزراعة بالتشهير. وتأتي هذه التهم على خلفية مقال فضح فيه الخسائر الفادحة بالأموال العامة بسبب سوء الادارة المحلية فى وزارة الزراعة. ينوي طلال تقديم طلب استئناف للحكم الصادر.

أرزقي أيت لعربي لوفيجارو اوست فرانس مراسل 2007.04.26 ، تم اعتقال الصحفي أيت لعربي في مطار الجزائر العاصمة على خلفية حكم اتخد سنة 1997 متعلق بمقال انتقد فيه الصحفي عدم مبالاة السلطات الجزائرية تجاه تعذيب السجناء في سجن لامبيز. وقد تم رفض تجديد جواز سفر الصحفي من قبل السلطات الجزائرية في نهاية 2006. ومن المفترض أن يكون أيت لعربي من ضمن الذين شملهم العفو الرئاسي الذي صدر في تموز/يوليو 2006 ولكن لم يخلى سبيله إلا بعد أيار/مايو 2007.

سعد لونس الأمة محرر سابق 2007.04.18 تم الحكم على لونس بالسجن لمدة سنة إثر فضحية تتعلق بالضرائب نشرتها صحيفته. ورفعت القضية ضده من قبل دائرة الضرائب تم على إثرها إغلاق الصحيفة وشركة الطباعة التابعة لها.

علي فوضيل الشروق اليومي مدير التحرير 2007.04.04 تم الحكم على كلا الصحفيين بالسجن لمدة ستة أشهر من قبل محكمة الجزائر العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وغرامة قدرها200 € وذلك على إثر تهمة تتعلق بالتشهير بسمعة الرئيس الليبي معمر القذافي. تم تعليق عمل الصحيفة لمدة شهرين ودفع غرامة قيمتها 5500€. وبعد التقدم بطلب استئناف في 4 نيسان/إبريل، تم تخفيف الحكم ليصبح السجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بسيطة. ورفضت محكمة الاستئناف أيضا طلب المدعي العام بتعليق عمل الصحيفة لمدة عام.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جرائم ، جنح ، الصحافة ،









الساعة الآن 10:44 PM