logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-12-2015 12:33 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

الحق و أهم مضاهر آثاره


مقدمة
يقوم الحق و ينشأ بناء على واقعة قانونية أو تصرف قانوني قانوني إن حق الإنسان في الحياة ليس مجرد فكرة بل لهذا الحق آثار رتبتها الشريعة الإسلامية والقوانين والدساتير والمعاهدات والاتفاقات الدولية وتتجلى أهم هذه الآثار بحفظ النفس الإنسانية التي هي ضرورة شرعية تعارفت عليها الأديان والشرائع السماوية أن لحفظ النفس في الشريعة والقانون مظاهر تبدأ من العناية بالجنين, وفي تناول الطعام والشراب الحلال والرخص لتأمين الحياة والاعتناء بالصحة.
فما هي آثار الحق أو ما هو مفهوما سواء بالنسبة لإستعمال الحق حمايته و إثباته؟

الفرع الأول : إستعمال الحق
لكل شخص مشروعية استعمال حقه وفقا لما إعترف له به القانون و لكن إذا إستعمله مضرا بالغير فإنه إذا متعسف في استعماله سواء في الشريعة و القانون
مادة 690 قانون مدني جزائري:{ يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة}
ومعايير التعسف سواء في الفقه الإسلامي أو القانون هي نفسها :
1- قصد الإصرار بالغير .
2- أن يرمي إلى لحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.
3- البحث على الحصول على فائدة غير مشروعة.

الفرع الثاني : حماية الحق
الهدف الرئيسي لسن القوانين هو حماية الحق و منه لكل شخص الحق في الحماية لاستئثاراته. سواء بالدفاع الشرعي ، الدفع بعدم التنفيد، وحبس الشيء حتى يوفي المدين بالتزاماته، وأكبر ضمان لحماية الحق هو اللجوء إلى إلى القضاء للمطالبة به في جميع المجالات:
1/ مدنيا : يترتب على الدعوى المدنية صدور حكم إما ببطلان التصرف أو بالتعويض عن الضرر الناجم عنه.
2/ جنائيا : و تكون على كل مساس أو اعتداء على الحقوق سواء بالأشخاص أو الأموال.
3/ إداريا : القانون الجزائري يسمح لصاحب الحق بالطعن في القرارات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية كدعوى الإلغاء و دعوى التعويض .

الفرع الثالث : إثبات الحق
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بما حدده القانون و توجد مذاهب مختلفة في أنواع إثبات الحق أما طرق إثبات الحق فهي تكون إما مباشرة بالكتابة و شهادة الشهود و إما الطرق الغير مباشرة و هي التي لا تنصب دلالتها على الواقعة المراد إثباتها و لكن تستخلص عن طريق الاستنباط و هي القرائن الإقرار و اليمين.



مضــــــــــاهر آثار الحـــــــــق

بدء حياة الإنسان :
بدء حياة الإنسان هو بولادته الطبيعية حيا وأتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على إن الإنسان أنفصل كله عن أمه حيا, حياة مستقرة فقد بدأت حياته على أن تكون متيقنة وأن يتحرك حركات الإحياء كأن يعطس أو يتثاءب وتبدأ شخصيته القانونية.ولا يختلف فقهاء القانون الوضعي, بشأن بدء حياة الإنسان عما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية حيث قرروا إن الشخصية القانونية للإنسان التي يستحق بها الحقوق التي اعترف بها القانون كافة تبدأ بتمام ولادته وانفصاله كليا عن أمه وهو حي.
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده خلقه إياهم ورعايته مصالحهم مذ كانوا أجنه في بطون أمهاتهم فجعل لهم أهلية وجوب لأجل الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم وبمقتضى قانون الأحوال الشخصية العراقي للجنين شخصية عامة يترتب بمقتضاها بعض الحقوق له , والحقوق المعترف للجنين بها في الشريعة الإسلامية والقانون , وهي حقه في النسب والميراث ,والوصية والوقف وتبقى هذه الحقوق موقوفة لحين ولادته حيا .

انتهاء حياة الإنسان:
حياة الإنسان تنتهي بالموت وهو الانتهاء الطبيعي لها بتوقف الوظائف الحيوية النهائي الذي يؤول إلى تداعي الجسم الطبيعي والذي يعقبه انحلال مركبات الجسم. ألا إنها قد تنتهي حكما بقرار القاضي بموته بعد انقضاء مدة معينة كما هو الحال في الغائب المفقود الذي لا تعرف حياته من موته وقد انقطعت أخباره بعد التحري بكافة الطرق الممكنة للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أم ميتا قبل أن يحكم بموته , وقد أقر الأطباء أن الحياة تنتهي أيضا بتوقف أهم عضو في جسم الإنسان وهو الدماغ أو القلـب أو الجهاز التنفسي , وأطلقوا على هذا الموت (الموت الوظيفي ).

العناية بحفظ حياة الجنين :
تعنى الشريعة الإسلامية بحفظ حياة الإنسان منذ مراحله الأولى لتكوينه في بطن أمه ورخص للحامل في العبادات الشرعية وتعامل معاملة المريض فيجوز لها الإفطار خوفا على حياة الجنين , وحرصا على حياة الجنين أوجبت الشريعة الإسلامية تأخير القصاص عن المرأة الحامل أذا ما اقترفت جريمة تستوجب القصاص في النفس كالقتل, أو في الإطراف كالسرقة إلى أن تضع حملها خوفا من ألحاق الأذى بالجنين دون أن يكون له دخل في الجناية, بل بعضهم ذهب بعيدا بتأجيل القصاص إلى حولين كاملين لحين فطامه أذا لم تتوفر من ترضعه بدلا من أمـه,انطلاقا من قاعدة (رفع الضرر )ومن مظاهر حرص الإسلام على حفظ حياة الجنين حقه المحفوظ في الميراث والوصية والوقف قبل إن ينفصل عن جسد أمه وقد حرصت المواثيق الدولية على حفظ حياة الجنين مثاله الاتفاقية الخاصة بحماية الأمومة عام 1952 والتي تضمنت مادتها السابعة عشر ألزام كافة الدول الموقعة عليها بمراعاة المرأة الحامل وأوجبت كذلك رعايتها صحيا حفظا لحياة الجنين .

رعاية الأطفال والعناية بهم :
اهتمت الشريعة الإسلامية بالأجنة وهم في بطون أمهاتهم كما رأينا وكذلك اهتمت برعاية الأطفال منذ لحظة ولادتهم إلى حين بلوغهم الأشد وقوة الساعد ولم تفرق بينهم ,ولما كانت الوسيلة المهمة لحفظ حياة الأطفال هي الغذاء عن طريق الرضاعة أوجبت له حق الرضاع على أمه خوفا عليه من الهلاك, وهي مسؤولية أخروية على الأم بموجب الآية القرآنية ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فرضاعة الطفل هو واجب ديني على أمه, أما أذا امتنعت عن الرضاعة مع قدرتها كانت مسئولة إمام الله.
وشملت رعاية الإسلام الأطفال اللقطاء الذين أوجبت التقاطهم ورعايتهم وحفظ حياتهم والإنفاق على تربيتهم ولا يجوز نبذهم لان تركهم حرام ابتداء وانتهاء. وقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية أن اللقيط أن وجد معه مال أنفق عليه منه إما أذا لم يوجد وجب ذلك على ولي الأمر ( الدولة ) من بيت المال ( خزينة الدولة ).
ولما كان الطفل بعد انتهاء فترة رضاعته يحتاج إلى من يرعى شؤونه لذا أوجبت الشريعة على والديه رعايته وتربيته والإنفاق عليه وتعليمه حتى يبلغ أشده ويصبح مهيأ لمواجهة الحياة بمفرده وبهذا تكون شريعتنا السمحاء قد عبرت بشكل عملي على عنايتها المتميزة بالطفل ولم تتركه وحيدا منذ لحظة ولادته حتى يبلغ أشده حفظا على حياته وعملا على ضمان استمرارها أما المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان فأكدت هي الأخرى على وجوب رعايةالاطفال والعناية الخاصة بهم وكفالتهم وتوفير كل ما من شأنه يحفظ لهم حياتهم ويصونها من الهلاك ولم تفرق في ذلك بين الولد بزواج شرعي من عدمه .

الإهتمام بالصحة :
وهذا مظهر آخر من مظاهر حفظ النفس في الشريعة الإسلامية لان الدين الإسلامي يبني إحكامه على الواقع وأول ما وجه الإسلام أتباعه ضرورة الاهتمام بالنظافة والطهارة واعتبرها شرطا لصحة كثير من العبادات كالصلاة وقراءة القرآن ,وكذلك أوجب الإسلام على الإنسان الطعام والشراب لكونهما أهم أسباب استمرار حياة الإنسان وحفظها ونهاه عن الإسراف فيهما لان قد يكون سببا للهلاك والمرض. وأوجب الإسلام كذلك التطبب والتداوي في حالة المرض ,وانطلاقا من حرص الإسلام على حفظ حياة الإنسان حرّم عليه دخول المناطق الموبؤة أذا كان خارجها خوفا عليه من الإصابة ,أو خروجه منها أذا كان فيها ,لئلا يكون سببا في نقل العدوى لمناطق أخرى لم ينتشر فيها الوباء وقال تعالى (ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ) سورة البقرة الآية 195
عدّ الإسلام من صميم واجبات الدولة تجاه المواطنين أن تتكفل الدولة بعلاج المرضى وتقدم لهم العلاج الطبي اللازم لشفائهم حفظا على حياتهم وعلى استمرارها. بهذا تكون الشريعة الإسلامية قد حرصت بشكل كبير على صحة الإنسان والعمل على حفظها وصيانتها لأنها من الأسباب الرئيسية لحفظ حياته.

- أما مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان فأنها هي الأخرى أكدت من جانبها على حرصها على حفظ حياة الإنسان فقد أشارت المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى منها إلى (أن المحافظة على الصحة حق ثابت للإنسان تتكفل به الدولة والمجتمع , كما له الحق في توفير كل ما من شأنه أن يحفظ صحته من مسكن وملبس ) .
وأنشأت الأمم المتحدة لهذا الغرض منظمة الصحة العالمية في سبيل تقديم الحلول وأفضل السبل لحماية صحة الإنسان .

إعتبار الحياة واجبا :
ليست حياة الإنسان من الأمور التي يجوز التفريط بها إذ هي أمانة مقدسة ترتكز عليها مسؤوليات دينية مقدسة قال تعالى( (فإذا سويته ونفخت فيه من روحـي فقعوا له ساجدين )سورة (ص)الآية 72 )فلا يجوز للإنسان إن يهين حياته بالقدر الذي يعطل مقصد الشارع في خلقه وإيجاده أو يهين حياة غيره فعلى الإنسان إن يحافظ على حياته وحياة غيره وجوبا ونهى من شدة حرص الإسلام على حياة الإنسان عن مجرد تمني الموت. في الوقت الذي تعتبر حياة الإنسان حقا له تعتبر واجبا عليه لأنه من حقوق الله على البشر التي يجب إن تصان.
إما مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان في المادة (29) الفقرة (1-2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى ( إن الإنسان فرد من المجتمع مكلف برسالة الحياة ينبغي عليه القيام بها لتحقيق الخير له وللمجتمع. وان تمتعه بحقوقه الطبيعية مقيد بمراعاة المصلحة العامة التي يقررها القانون ).

خاتمة :
الحق مهما كان لصاحبه حرية الإستئـــــثار به فهو مقيد باحترام ضوابطه قانونيا فلا يتعسف في استعماله و له طرق محددة في إثباته قضائيا و حمايته.
مما هو جدير بالذكر التعريج للشريعة الإسلامية في الوقت الذي حرصت فيه على حياة الإنسان ونهته عن تعريض نفسه للمخاطر إلا أنها أوجبت عليه ذلك في حالات معينة كالدفاع عن الدين وعن كرامة الإنسان المتمثلة في النفس والمال والعرض والأهل والوطن.
وجعلت الشريعة الدفاع عن الدين أهم تلك المقاصد وشرع الجهاد في سبيل محاربة من يعتدي على الإسلام ويفتن المسلمين عن دينهم وقال تعالى (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في ســــــــــــــــــبيل الله ) سورة التوبة الآية التاسعة (9),فالشهيد في الإسلام يعتبر حيا في سجل الخالدين وهي فوق غاية الكرم وهو الجود بالنفس وهي أغلى ما يملك من النعم التي أنعم الله بها عليه دفاعا عن الرسالة الإسلامية والقيم السامية التي جاءت بها .

look/images/icons/i1.gif مضاهر آثار الحق
  24-12-2015 01:14 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
نشاط مميز شكرا جزيلا لك اخي

look/images/icons/i1.gif مضاهر آثار الحق
  07-05-2016 10:15 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2016
رقم العضوية : 6519
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 9-7-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مشكور على الموضوع .جعله الله في ميزان حسناتك.

look/images/icons/i1.gif مضاهر آثار الحق
  07-05-2016 10:43 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-04-2016
رقم العضوية : 6248
المشاركات : 29
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-7-1981
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : محامي
مشكور على مجهوك ودمت مميزا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مضاهر ، آثار ، الحق ،









الساعة الآن 12:54 AM