logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-01-2016 07:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 311
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

البحر الإقليمي التعريف بالبحر وأقسامه :
يختلف المعنى القانوني للبحار عن معناها الجغرافي، فعلماء الجغرافيا يعتبرون أن العنصر المميز للبحر هو ملوحة الماء، فكل مياه مالحة تعتبر بحراً من وجهة النظر الجغرافية، أما البحر من وجهة نظر فقهاء القانون الدولي فيختلف عن التعريف الجغرافي، فالبعض يعرفه بأنه المساحات المائية التي تصف بوحدة المياه، ويضيف البعض الآخر لهذا التعريف صفة الملوحة، وبذلك نجد أن البحر الميت لا يعتبر بحراً من وجهة النظر الدولية نظراً لافتقاره للعنصر الثاني وهو وحدة المياه. أي أنه لا يكون وحدة واحدة متصلة مع غيره من البحار في الكرة الأرضية.
وقواعد القانون الدولي التي تحكم وتنظم العنصر البحري من إقليم الدولة يطلق عليها قانون البحار ولقد أصبح هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام يحلل أهمية كبرى لأنه ينظم البحار التي تعتبر من أهم طرق المواصلات الدولية وكمصدر حيوي للثروات بمختلف أنواعها.
- ولقد ظهرت في القانون الدولي مدرستان :
الأولى :
تدعو إلى وجوب تحرير البحار من الخضوع لسيادة أي دولة من الدول ومن المدافعين عن ذلك جرسيوس مستنداً إلى أن البحر غير قابل للحيازة الفعلية، وأن البحار لا تنضب مواردها وهي متجددة باستمرار وتكفي الجميع.
الثانية: تدافع عن إبقاء البحار خاضعة للسيادة الوطنية للدول التي تستطيع أن تفرض سيادتها عليها.
وبعد صراع طويل بين المدرستين استقر مبدأ حرية البحار وأصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العام المسلم بها من كافة دول العالم.
ثانياً جهود الأمم المتحدة لتطوير قانون البحار:
اهتمت الأمم المتحدة في إطار لجهود المبذولة لتقنين القانون الدولي العام بتطوير قانون البحار حيث عقد أول مؤتمر خاص بذلك عام 1958 في جنيف ونجم عنه أربع اتفاقيات وبروتوكول اختياري ولكن نتيجة للتطورات التي أعقب هذا المؤتمر تم عقد مؤتمر جنيف عام 1960 غير أن هذا المؤتمر لم يكلل بالنجاح نظراً لعجز الدول عن الاتفاق على بعض المسائل الجوهرية مما دعا الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر ثالث لقانون البحار، حيث تم عقد اثني عشرة دورة للوصول إلى البيان الختامي الذي فتح الباب للتوقيع على الاتفاقية في جامايكا عام 1982، والتي سمي "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" حيث كانت أول اتفاقية دولية تحظى بعدد كبير من التوقيعات وفي معرض دراستنا لقانون البحار، يجب التمييز بين ثلاث مناطق من البحار على الوجه التالي :
المنطقة الأولى : وهي تعد بمثابة جزء من إقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الإقليمي.
المنطقة الثانية : وهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءاً من إقليم الدول، وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري.
المنطقة الثالثة : وهي تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة أية اختصاصات أو سلطات وتشمل أعالي البحار.

البحر الإقليمي هو ذلك الجزء من البحر الذي يجور إقليم كل دولة وتمتد إليه سيادتها ففكر البحر الإقليمي هي بمثابة تأمين للدولة من عدة نـــــواح :
- إستراتيجية: للدفاع عن حدودها الساحلية وتأمين الملاحة نحو موانيها.
- اقتصادية: فهي تسمح لها بمراقبة أعمال التهريب ومنعها للمحافظة على اقتصادها الوطني.
- صحية: حيث يمكن للدولة مراقبة السفن التي تتجه نحو شواطئها لمنع اقتراب من يحمل أوبئة تجنباً لانتقال العدوى إلى إقليمها.

المبحث الأول : طبيعة حق الدولة على البحر الإقليمي
المقصود بطبيعة حق الدولة على بحرها الإقليمي هو التكيف القانوني الذي يصدق على حقوق الدولة في شأنه وبيان السلطات التي تستطيع الدولة أن تمارسها في نطاقه، ولقد انقسم الفقه إلى فريقين:
الأول: يعتبر البحر الإقليمي قسماً من البحر العالي لا يعتبر ملكاً للدولة وإن كان لها بعض الحقوق والاختصاصات عليه والتي تقتضيها سلامة الدولة وأمنها ومصالحها الاقتصادية والصحية، ومن زعمائه فوشي ولا براديل ولكن نظريتهم تعرضت للنقد لما تنطوي عليه من تعارض بين فكرة ممارسة الدولة الشاطئية لبعض الحقوق في البحر الإقليمي على سبيل الإنفراد، في الوقت الذي تنادي فيه النظرية بحرية البحر العالي من جهة أخرى.
الثاني: يرى أن البحر الإقليمي يعتبر امتداداً لإقليم الدولة وبالتالي يدخل في ملكيتها ويخضع لكامل سيادتها.
ولقد أقرت حكومات أغلب الدول الشاطئية الرأي الثاني الذي يعتبر البحر الإقليمي امتداداً لإقليم الدولة لما فيه من تقرير لسيادتها على البحر الإقليمي.
ويجمع الفقه والقضاء وأحكام القانون الدولي المعاصر على أنه البحر الإقليمي هو قسم من إقليم الدولة الشاطئية تغمره المياه، وهو لا يختلف من حيث طبيعته القانونية عن أي قسم آخر من أقسام الدولة وعلى ذلك فإن البحر الإقليمي يجب أن يخضع لذات النظام القانوني الذي يخضع له إقليم الدولة ويترتب على ذلك أيضاً أن نطاق سيادة الدولة على بحرها الإقليمي يشمل السيادة على قاع هذا البحر إلى ما لا نهاية في العمق ويشمل أيضاً السيادة على طبقات الجو والهواء التي تمتد فوق سطحه إلى ما لا نهاية في الارتفاع.

أولاً- نتائج سيادة الدولة على البحر الإقليمي :
1- حق القيام بأعمال البوليس في هذا الجزء من البحر.
2- حق تحديد المراسم البحرية التي يجب على السفن التجارية مراعاتها أثناء وجودها في البحر الإقليمي.
3- حق قصر الملاحة الشاطئية والصيد في حدود البحر الإقليمي على رعاياها.
4- حق القضاء بالنسبة لسفنها الموجودة في البحر الإقليمي على وجه الإطلاق وبالنسبة للسفن التجارية الأجنبية في كل ما يمس أمنها وسلامتها ويستوجب تدخلها في مواجهة السفن التي تقع عليها أعمال تهدد النظام العام في الدولة الشاطئية.
5- حق منع اقتراب السفن المحاربة من شواطئ الدول المحايدة ومنع السفن الأجنبية من القيام بأي أعمال حربية في المياه الإقليمية للدولة الشاطئية.
6- حق قصر الاستغلال الاقتصادي لقاع البحر وللطبقات التي توجد تحت هذا القاع على رعايا الدولة الشاطئية دون غيرهم.

ثانياً- القيود التي ترد على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي :
هذه القيود ترتبها اعتبارات سياسية وجغرافية وأقرها العرف الدولي وتتلخص هذه القيود فيما يلي:
1- حق المرور البريء :
استقر العرف الدولي على أن تكون البحار الإقليمية مفتوحة لمرور السفن التابعة لجميع الدول، ما دام عبورها يتسم بالبراءة ولا ينطوي على إهانة للدولة الشاطئية أو على الإضرار بمصالحها، والمرور لبريء ليس رخصة بل هو حق ثابت ترتب عن طريق العرف بين الدول وعن طريق العمل والقضاء الدوليين وأساس ذلك هو الحق الثابت لكل أعضاء الأسرة الدولية في الاتصال بعضهم بالبعض الآخر، وللمرور البريء وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 هو عبور البحر الإقليمي على صورة من إحدى الصور التالية:
أ- عبور إقليمي في اتجاه أحد موانئ الدولة.
ب- الاتجاه منها إلى أعالي البحار.
ج- المرور في المياه الإقليمية في محاذاة الشاطئ للاتجاه إلى مياه دولة أخرى مجاورة.
هذا ولابد أن يكون المرور متواصلاً وسريعاً، وإن كان في الإمكان الوقوف أو الرسو في المياه الإقليمية في الحدود التي تستلزمها الملاحة العادية أو إذا اقتضت ذلك قوة قاهرة أو تعرضت السفينة لمحنة، أو حين يكون لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.
وعناصر البراءة ثلاثة هي: عدم الإضرار بالسلم، وعدم الإضرار بحسن النظام، وعدم الإضرار بأمن الدولة الشاطئية، وهي أمور يترك تقديرها لسلطات الدولة الشاطئية.
- سفن الصيد : يكون مرورها في البحر الإقليمي بريء إلا إذا لم تحترم القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة الشاطئية.
- الغواصات : يجب أن تكون طافية على سطح الماء وأن تظهر أعلامها التي تدل على جنسيتها.
- جميع السفن : يجب عليها احترام القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة الشاطئية وأحكام القانون الدولي.

ولقد أشارت اتفاقية عام 1982 لبعض حالات المرور غير البريء فيها :
أ- أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة وسلامة وأمن الدولة الساحلية.
ب- أي عمل عدائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية.
ج- إطلاق أي طائرة أو أي جهاز عسري أو إنزاله أو تحميله.
د- أي من أنشطة صيد السمك.
ه- القيام بأنشطة بحث أو مسح.
و- أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور.

وأخيراً فإنه يحق للدولة الساحلية أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإقليمي، تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها :
أ- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.
ب- حماية وسائل تيسير الملاحة.
ج- البحث العلمي البحري.
د- منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ويشترط أن تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة.

- الممرات البحرية ونظم تقسيم المرور في البحر الإقليمي :
تملك الدولة الساحلية كلما اقتضت ذلك سلامة الملاحة أن تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال بحرها الإقليمي، استخدام الممرات البحرية واتباع حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن، ويجوز بصفة خاصة أن تفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالطاقة النووية والسفن التي تحمل مواد خطرة أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية.
ولكن يجب مراعاة توصيات المنظمة الدولية المختصة ويجب أن تبين الدولة الساحلية بوضوح حدود هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب.

- الحالات التي يجوز فيها وقف المرور البريء :
يجوز في بعض الحالات وقف المرور مع توافر جميع عناصر البراءة ولكن ضمن القيود التالية:
أ- أن تقرره الدولة الشاطئية بصفة مؤقتة لا دائمة.
ب- أن يكون الوقف في مناطق مخصصة من البحر الإقليمي لا في البحر الإقليمي كله.
ج- أن يكون عاماً دون تمييز.
د- أن يكون جوهرياً لحماية أمن الدولة.
ه- أن تعلن عنه الدولة وتنشر عنه، ولا ينفذ الوقف إلا بعد الإعلان والنشر.
و- لا يجوز الوقف في المضايق التي تستعمل في الملاحة الدولية إذا كان المضيق يصل بين البحار العالية أو البحر الإقليمي لدولة أجنبية.

2- سلطان الدولة على السفن الأجنبية في بحرها الإقليمي :
إن سيادة الدولة على البحر الإقليمي تقتضي ممارسة اختصاصها التشريعي
والقضائي عليه، ولكن هذا الكلام يرد عليه قيد حيث لا يمتد هذا الاختصاص إلى السفن الأجنبية الموجود في البحر الإقليمي والتي يكون عبورها بريء، ولكن ذلك يقتضي منا التفرقة السفن العامة والخاصة.

- السفن الأجنبية العامة: وهي التي تكون مملكة لحكومات أجنبية ومخصصة لخدمة عامة كالسفن الحربية والمستشفيات، فلا تخضع على وجه الإطلاق في أي شأن من شئونها لاختصاص الدولة الشاطئية فيما عدا التزامها بمراعاة القواعد التي وضعتها السلطات الإقليمية لتنظيم المرور في بحرها الإقليمي، ولهذه السلطات في حالة مخالفة السفن العامة الأجنبية لهذه القواعد أن تكلفها بإتباعها وإلا جاز لها أن تأمرها بمغادرة المياه الإقليمية للدولة.
- السفن الأجنبية الخاصة: وهي السفن المملوكة لأفراد أو حكومات أجنبية ولكنها مخصصة لأغراض تجارية أو خاصة، وهنا يجب التفرقة بين الاختصاص القضائي الجنائي والاختصاص القضائي المدني :
أ- الاختصاص القضائي الجنائي: نفرق بين نوعين من الجرائم :
الأول: الجرائم التي تشكل خرقاً مباشراً لقوانين الملاحة بالدولة وتنظيم الانتفاع بالبحر الإقليمي وفيها يثبت الاختصاص القضائي الجنائي للدولة الشاطئية.
الثاني: الجرائم التي تشكل خرقاً غير مباشر لقوانين الملاحة: لا يثبت فيها الاختصاص للدولة الشاطئية إلا في الحالات التالية:
- امتداد آثار الجريمة إلى الدولة الشاطئية.
- إذا كانت الجريمة من النوع الذي يعرض سلامة الدولة للاضطراب أو يؤثر حسن النظام في البحر الإقليم.
- إذا طلب القبطان أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها مساعدة السلطات المحلية.

ب- الاختصاص القضائي المدني :
نفرق في هذا الصدد بين حالتين:
الأولى: مركز السفينة الأجنبية الراسية أو القيمة أو التي تمر بالبحر الإقليمي بعد مغادرتها للمياه الداخلية: هذه حكمها حكم الأجنبي الموجود على إقليم الدولة، حيث تخضع لكافة القوانين النافذة في الدولة الساحلية ولجميع السلطات بما فيها القضائية وبالتالي يمكن مباشرة الحجز على هذا النوع من السفن.
الثانية: مركز السفينة الأجنبية التي تمر مروراً عادياً في البحر الإقليمي من غير أن تكون في الحالات السابقة، لا يجوز للدولة الساحلية مباشرة الاختصاص القضائي "المدني" عليها، ولا يجوز حجز السفينة أو مباشرة إجراءات الدعوى المدنية عليها إلا بالنسبة للمسئوليات التي تتحملها السفينة ذاتها خلال إبحارها في البحر الإقليمي للدولة الشاطئية أو بسبب هذا المرور وذلك تيسيراً للملاحة والعمل على إنمائها.
ملاحظة هامة: لا يجوز تحصيل رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها فقط في البحر الإقليمي، وإنما يجب أن تكون هذه الرسوم مقابل خدمات خاصة تؤديها الهيئات المعنية التابعة للدولة الشاطئية لهذه السفن دون تمييز أو تفريق بينها.

المبحث الثاني : تحديد البحر الإقليمي
أولاً- اتساع البحر الإقليمي :
كان موضوع امتداد البحر الإقليمي للدولة الشاطئية من أكثر المسائل الخلافية بين الدول فلقد كانت بعض الدول ترى أن هذا الحق ثابت للدولة تفريعاً على اختصاصاتها الداخلي، بينما يرى البعض الأخر أن تحديد مدى البحر الإقليمي من مسائل القانون الدولي التي يجب على الدول الالتزام فيها بالقواعد العرفية أو الاتفاقية.
وبعد خلافات طويلة حسمت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الموضوع عندما قررت أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقاسة من خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية.

ثانياً- قياس البحر الإقليمي :
1- خطوط الأساس المستقيمة :
أقرت اتفاقية جنيف عام 1958 نظام الخطوط المستقيمة وجاءت عام 1982 لتأخذ بنفس النظام مع وضع قواعد تفصيلية لتطبيقه، تتلخص فيما يـــــلي :
أ- حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة، يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة.
ب- حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجند دلتا وظروف طبيعية أخرى يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذلك من انحسار في حد أدنى الجزر، تظل خطوط الأساس المستقيمة سارية المفعول إلى أن تغيرها الدولة الساحلية وفقاً لهذه الاتفاقية.
ج - يجب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل.
د - لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها، ما لم تكن قد بنيت عليها حفائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر، أو في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها قد حظي باعتراف دولي عام.
هـ - لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

2- بعض الحالات الخاصة :
أ- الأنهار: إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر فإن خط الأساس الذي منه قياس البحر الإقليمي يكون خطاً مستقيماً عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر.
ب- الموانئ : عند تعيين حدود البحر الإقليمي، فإن المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي تعتبر مهما بعدت جزءاً من الساحل إلا أن المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الصناعية لا تعتبر من المنشآت المرفئية الدائمة.
وتطبيقاً لذلك فلا يبدأ قياس البحر الإقليمي إلا من المنطقة التي تعد أبعد أجزاء المنشآت الدائمة في الميناء، ذلك لأن العرف الدولي يعتبر هذه المنشآت الدائمة وما يحيط بها من مياه جزءاً من إقليم الدولة البري.
- أما المراسي التي تستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها، والتي تكون لولا ذلك واقعة جزئياً أو كلياً خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي، تدخل في حدود الإقليمي.

ثالثاً- تعيين حدود البحر الإقليمي في حالة الدول المتقابلة والمتلاصقة :
عندما تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من دولتين، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين، غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
البحر ، الإقليمي ، القانون ، الدولي ، العام ،









الساعة الآن 10:36 PM