التعسف في إستعمال الحق و تطبيقاته
على أحكام شؤون الأسرة
الفصل الأول مفهوم التعسف في استعمال الحق
المبحث الأول نظرية التعسف في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
المطلب الأول: نظرية التعسف في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني : نظرية التعسف في القانون الوضعي
المبحث الثاني : معايير التعسف في استعمال الحق في الفقه و القانون.
المطلب الأول : معايير النظرية في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني :معايير النظرية لدى فقهاء القانون الوضعي
المطلب الثالث: معايير النظرية في التشريعات الحديثة
المبحث الثالث: تقدير معايير التعسف في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي و موقف المشرع الجزائري.
المطلب الأول: تقدير معايير نظرية التعسف في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق
الفصل الثاني : تطبيقات نظرية التعسف في قانون الأسرة الجزائري.
المبحث الأول : لعدول عن الخطبة
المطلب الأول : الطبيعة القانونية و موقف المشرع الجزائري
المطلب الثاني : أثر استعمال حق العدول عن الخطبة
المطلب الثالث : موقف المشرع و القضاء الجزائري من الأثر المترتب عن العدول
المبحث الثاني : التعسف في استعمال الطلاق
المطلب الأول : مفهوم الطلاق التعسفي
المطلب الثاني : موقف المشرع و القضاء الجزائري من تعويض الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي
المبحث الثالث : التعسف في الوصية
المطلب الأول : تعريف الوصية
المطلب الثاني : مقدار الوصية المشروع
المطلب الثالث : صور المضارة في الوصية و أثر التعسف فيها.
المبحث الرابع: حق الزوج في تعدد الزوجات
المطلب الأول: الحكمة من التعدد و شروطه
المطلب الثاني: وجه التعسف في حالة تعدد الزوجات
المطلب الثالث : تطبيقات قضائية عن الحالة الواردة بالمادة 53 ف / 6 من ق أ ج.
لتحميل الملف بصيغة WORD
خلاصة
إن المشرع الجزائري عند وضعه لقواعد و ضوابط نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني، يكون قد صنف هذا المبدأ ضمن حالات الخطأ التي ترتب على المتعسف المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض و هذا واضح من خلال المادة 124مكرر من ق.م.ج.
إلا أن التفرقة واضحة بين التعسف في استعمال الحق و الخروج عن الحق، و كل منها يعتبر انحرافا عن مسلك الشخص المعتاد، طبقا للمعيار الموضوعي في تقدير الخطأ.
إن التعسف في استعمال الحق يضبطه معياران ، معيار ذاتي شخصي يعتد بقصد صاحب الحق من استعمال حقه، أو ما يعرف بالباعث على التصرف، فإذا ما كان الباعث على التصرف يخالف القصد من مشروعية الحق إلى تحقيق مصالح غير مشروعة تتناقص مع الغرض الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي عد صاحبه متعسفا، وجب درء تعسفه و جبر الضرر إن ترتب عليه ، ومعيار موضوعي يعتد بالضرر المرتب على التصرف المشروع دون مراعاة قصد صاحبه،حيث يعد متعسفا إذ ما نجم عن تصرفه لحوق ضرر بالغير أكبر من المصلحة المرجوة منه أو يساويها ، وهو معيار يقوم على أساس من الموازنة بين المضار المترتبة والمصالح المرجوة الذي تفردت به الشريعة الإسلامية الغراء في إقرارها للحقوق.
إن نظرية التعسف في استعمال الحق ،لا تقتصر في تطبيقاتها على الحقوق المالية فقط ، وإنما تتسع بحسب معياريها إلى باقي الحقوق والتي من أهمها الحقوق الزوجية حيث أن ضبطها وفق مبدأ التعسف من شأنه أن يحفظ لكلا الزوجين وبالأخص للزوجة مما يقطع كل ادعاء أن قانون الأحوال الشخصية الجزائري قد هضم حقوق المرأة بإعطاء الزوج مطلق التصرف فيما منح من حقوق داخل الأسرة بموجب ملكه لعصمة الزواج.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم الحالات المعروضة أمام قضاء شؤون الأسرة في الجزائر التي تتعلق بموضوع التعسف في استعمال الحق نجدها بكثرة في الطلاق التعسفي الصادر من قبل الزوج بدون مبرر شرعي أو قانوني ، حيث لمست ذلك أثناء تأديتي لفترة التربص خلال السنوات الثلاث ، ثم نجد بعد ذلك التطليق للضرر وذلك بسبب تعرضها للضرب من قبل زوجها لحملها على طاعته ، أما الحالات الأخرى من التعسف في استعمال الحق في قانون الأسرة، لم أجد لها تطبيقات قضائية في المحاكم التي مارست فيها تربصي ولكن وجدتها في طيات الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا.
وخلال السنة الأخيرة وجدت بعض الحالات التي استجدت لأنها ظهرت مع صدور التعديل الجديد لقانون الأسرة الجزائري من الأمر 05/02 المتعلقة بدعوى التطليق للضرر الناجم عن تعدد الزوجات المخالف لفحوى المواد 08/ 08 ، مكرر و53 فقرة 06 ، من ق، ﺃ، ج . وقد أرفقت بالملحق بعض النماذج عن الطلاق التعسفي وحالة التطليق للضرر السالف ذكرها.
كذلك تدخل التعسف في استعمال الحق في نظام المسؤولية التقصيرية، إن المشرع الجزائري قد تجاوز كثيراً من الانتقادات الشكلية والموضوعية التي واكبت تنظيمه لنظرية التعسف في المادة 41 من القانون المدني قبل التعديل، ودلك لما أعاد صياغتها ونقلها إلى المادة 124 مكرر فلم يعد هناك تسلسل منطقي لنصوص، وقد أفادت في مضمونها أن التعسف يتحقق بالنسبة للأشخاص الاعتباريين تماماً كما تحقق للأشخاص الطبيعيين، وقد أعاد صياغة النظرية بحيث أن المعايير المنصوص عليها حالياً لم تعد واردة على سبيل الحصر وإنما أصبحت على سبيل المثال.