logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-01-2016 10:42 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث السقوط و التقادم
للإلتزام المصرفي
مقدمة
المبحث الأول:السقوط
المطلب الأول: مفهوم السقوط وحالاته
المطلب الثاني: نطاق السقـوط
المبحث الثاني : التـقادم
المطلب الأول: مفهوم التقادم ومدده
المطلب الثاني : إنقطاع التقادم ووقفه
خاتمة

مقدمة:
يقصد بالتقادم مرور الزمن الذي يمنع من المطالبة أو الرجوع.
وتتقادم الحقوق والديون والسندات التنفيذية وسائر الالتزامات وفقاً للقواعد العامة بمضي مدة محددة على نشوء تقادم الدين، وأساس فكرة يستند إلى قرينة الوفاء، فمن يسكت عن المطالبة بالحق أو استيفاء الدين مدة طويلة من الزمن، يفترض فيه أنه قد استوفى ذلك الحق أو قبض ذلك الدين أو إنه متنازلاً عنه.
وهكذا الحال بالنسبة للتقادم الصرفي (أي تقادم الورقة التجارية : سواء أكانت سفتجة أو سند أذني أو شيك) فالتقادم فيها مبني أيضاً على قرينة الوفاء، وإن كان المشرع قد جعل مدد التقادم الصرفي (أي تقادم الأوراق التجارية) مدداً أقصر بكثير من التقادم المدني (العادي)، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة.
فماهو السقوط و التقادم للإلتزام المصرفي ؟؟؟

ينقضي الإلتزام الصرفي إما بسبب السقوط (المبحث الأول) أو بسبب التقادم(المبحث الثاني):

المبحث الأول: السقـــــــــــوط
نتعرض من خلال هذا المطلب إلى مفهوم السقوط وحالاته(المطلب الأول)، ثم نطاق السقوط(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم السقوط وحالاته
الفرع الأول : مفهوم السقوط
ويقصد به الجزاء الذي يلحق الحامل المهمل الذي لم يهتم بالإجراءات التي يفرضها عليه القانون في المواعيد المقررة، ويخص السقوط الدعوى الصرفية دون غيرها من الدعاوى التي قد يحق للحامل رفعها على المدين في السفتجة كدعوى المطالبة بمقابل الوفاء، أو الدعوى المبنية على العلاقة الأصلية بين الحامل ومن تلقى السفتجة منه مباشرة سواء كان ساحب أو مظهر، ولا يعد السقوط من النظام العام فلا يحق للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، بل يجب أن يحتج به صاحب المصلحة فيه وله أن يتمسك به حتى ولو لم يترتب عن الإهمال أي ضرر خاص، كما لا يحق لمن قام بالوفاء للحامل المهمل الرجوع على المظهرين السابقين الذين احتفظوا بحقهم في التمسك بالإهمال.

الفرع الثاني : حالات السقوط
لقد حددت المادة 437 من القانون التجاري حالات السقوط للإهمال كما يلي:
1- حالة عدم تقديم السفتجة الواجبة التقديم للقبول خلال المدة المحددة لذلك إلى المسحوب عليه لقبولها(م403/6،411 ق ت)
2- حالة عدم تنظيم احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موعده القانوني.
3- حالة عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف لوفائها في المواعيد المقررة لذلك.

المطلب الثاني: نطاق السقــــــــوط
أولا : بالنسبة للساحب :
إذا أوصل الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه، هنا يمكنه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل، أما إذا لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه هنا يبقى ملزما اتجاه الحامل حتى و لو كان مهملا (م437/4 ق ت )

ثانيا: بالنسبة المسحوب عليه :
إذ قبل المسحوب عليه السفتجة فيعد بذلك مدينا أصليا فلا يمكنه أن يحتج بسقوط حق الحامل نتيجة إهماله.

ثالثا : بالنسبة للمظهرين :
يمكن لأي مظهر التمسك بإهمال الحامل لأن المظهر قد سدد قيمة السفتجة أثناء تظهيرها له.

رابعا : بالنسبة للضامن الاحتياطي :
إذا سقط حق الحامل قبل أحد الملتزمين بسبب إهماله سقط الحق بالرجوع على ضامنه الاحتياطي.

المبحث الثاني : التــــــــــــــــــــــــقادم
نتعرض من خلال هذا المطلب إلى مفهوم التقادم ومدده(المطلب الأول)، ثم انقطاع التقادم ووقفه(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم التقادم ومدده
الفرع الأول : مفهوم التقادم
تنص المادة 308 من القانون المدني على أن الالتزام يتقادم بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد بها نص خاص في القانون...
وبهذا فالسفتجة تخضع في تقادم الدعاوى المتعلقة بها لمدد مختلفة مستمدة من القانون الصرفي.

الفرع الثاني : الدعاوي الخاضعة وغير الخاضعة لتقادم
أولا- الدعاوى الخاضعة للتقادم (التقادم القصير):
1- دعوى الساحب على المسحوب عليه القابل.
2- دعوى الحامل على المسحوب عليه القابل.
3- دعوى الحامل على الساحب الذي لم يوجب (يوصل) مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتارخ الإستحقاق وعلى ضامنه الاحتياطي.
4- دعوى الحامل على المظهرين وضامنهم الاحتياطي.
5- دعوى الحامل على القابل بطريق التدخل.
6- دعوى الملتزم الموفي على الموقعين السابقين بطريق التدخل على الشخص المضمون أو الذي جرى الوفاء لمصلحته وعلى صامنيه الاخرين.

ثانيا : الدعاوى غير خاضعة للتقادم (التقادم الطويل) :
الدعاوى المتعلقة بالالتزامات الخارجة عن نطاق السفتحه والتي أدت إلى إنشاء السند أو تداوله لا يخضع لتقادم الصرفي وإنما يخضع لتقادم الخاص وأهم هذه الدعاوى:
1- دعوى الحامل على من ظهر له السفتحة للمطالبة بالقيمة الواصلة ودعوى على كل مظهر على المظهر السابق لنفس الغرض.
2- دعوى الحامل المقامة على المسحوب عليه المطالبة بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون.
3- دعوى الساحب الذي أوفى قيمة السفتحة للحامل على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء.
4- دعوى الضامن الاحتياطي على المضمون متى كانت الدعوى مؤسسة على الكفالة أو الوكالة أو الفضالة.
5- دعوى الحامل المهمل على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه دعوى الإثراء بدون سبب .

الفرع الثالث : مدد التقادم
تناول المشرع الجزائري في أحكام التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن السفتجة كما يلي :
1- الدعاوي الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها:
تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق (سواء بالنسبة للمسحوب عليه أو القابل بطريق التدخل أو الضامن الاحتياطي).
2- دعاوي الحامل على الساحب أو المظهرين:
تتقادم بمرور سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول (إذا قدمت للمسحوب عليه ورفض قبولها) أو من تاريخ الاستحقاق.
3- دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو اتجاه الساحب :
و تسقط هذه الدعاوى بمرور 6 أشهر تبدأ من اليوم الذي سددت قيمة السفتجة أو من تاريخ رفع الدعوى القضائية ضد أحدهم في حالة امتناعه عن الوفاء(م 461/3 ق ت).

المطلب الثاني : إنقطاع التقادم ووقفه
الفرع الأول : إنقطاع التقادم
ينقطع التقادم لسببين وفقا للمادة 461 من القانون التجاري:
1- المطالبة القضائية:
وهي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة و صدور حكم بشأنها، فإذا رفع الحامل الدعوى للمطالبة بمبلغ السفتجة أو بطلب شهر إفلاس مدينه أو دعوى للقيام بالحجز التحفظي، فبصدور الحكم يلزم المدين بأداء السفتجة فينقطع التقادم الساري و يبدأ آخر جديد.
2- إقرار المدين بحق الدائن في السفتجة :
يترتب عن إقرار المدين بالدين الذي عليه بسند مستقل عن السفتجة انقطاع التقادم بعد بدء سريانه فتسقط هذه المدة و تبدأ أخرى جديدة من ذلك التاريخ. وإذا انقطع التقادم فإن التقادم الجديد يسري من وقت زوال سبب الانقطاع، ولا ينتج انقطاع التقادم أثره إلا بالنسبة لمن اتخذ الإجراء ضده، دون باقي الموقعين على السفتجة.

الفرع الثاني : وقف التقــــــــــادم
ويتم بوجود مبرر شرعي لذلك مثل القوة القاهرة(م 316 ق م) و يختلف عن الانقطاع في أن مدة التقادم فيه تستمر من حيث توقفت المدة السابقة ولا تبدأ بمدة جديدة.
المادة 316 قانون مدني :
لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب.
ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس (5) سنوات في حق عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس (5) سنوات في حق الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم.

الفرع الثالث : أثر التقادم وأساسه القانوي :
أولا : أثر التقادم
يترتب على الحكم بقبول الدفع انقضاء الالتزام الصرفي وبراءة دمة المدين به (المادة 320 قانون التحاري الجزائري).
والتقادم لا يعتبر من النظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به المدين صاحب المصلحة فيه غير أن التقادم نسبي أن لا يمس بالالتزام المدين الذي تمسك به دون التزام سائر المدينين الصرفيين الآخرين .

ثانيا : الأساس القانوي للتقادم :
يقوم التقادم الصرفي على قرينة قانونية هي أن حامل الند التجاري لا يسكت عن المطالبة إلا إذا كان قد استوفى.
وقد نصت المادة 06/461 ق ت ج على أن ( الأشخاص المدعى عليهم بالدين ملزمون عند الطلب بأداء اليمين على براءة ذمتهم كما يلزم ورثتهم أو حلفائهم على أن يؤدوا يمينا على ألهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبقى شيء من الدين) ويتضح من ذلك إن للدائن الذي ينفي قرينة الوفاء أن يوجه اليمين إلى المدين الصرفي على أنه أدى اليمين فعلا فإن حلفها أو ردها على الدائن فرفضها أنتج التقادم أثره وبرأت ذمة المدين ٠

خاتمة:
من خلال ما سبق نرى أن المشرع الجزائري قد أورد عدة أحكام صوفية تخضع لها السفتجة وللمحافظة على مبدأ السرعة والائتمان أقر أحكام خاصة بدعاوى الرجوع وبضرورة احترام الآجال المقررة قانونا.
و كذلك يؤدي التقادم الصرفي إلى إنقضاء الدين الصرفي دون انقضاء الدين الأصلي الذي أنشأت السفتجة من أجله، فيحق لصاحبه المطالبة به ما لم ينقضي لسبب آخر.


المصدر المحاكم و المجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :لواء المجد بتاريخ:26-01-2016 11:48 صباحاً

look/images/icons/i1.gif سقوط و تقادم الإلتزام المصرفي
  27-01-2016 07:59 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 326
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
نشاط مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
سقوط ، تقادم ، الإلتزام ، المصرفي ،









الساعة الآن 08:59 PM