logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-01-2016 10:47 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 326
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث حول ضمانات الوفاء بالأوراق التجارية

مقـدمة
المبحث الأول :الوفاء بالسفتجة والسند لأمر
المطلب الأول :شروط صحة الوفاء إثباته وآثاره
المطلب الثاني : التعرض على الوفاء والوفاء عن طريق التدخل
المبحث الثاني: الشيك في القانون التجاري الجزائري
المطلب الأول : تعريف الشيك إنشاؤه ومميزاته
المطلب الثاني : تداول الشيك والوفاء به
الخاتمة


مقــدمة : من المعلوم أن الورقة التجارية تنشئ التزاما على محررها بدفع قيمتها بنفسه إلى المستفيد أوالحامل - إذا كان سندا لأمر-،أو بإحالته إلى طرف آخر مدين للمحرر بهذه القيمة هوالبنك - في الشيك -،أو التاجر- في السفتجة - .وبمقتضى هذه الحوالة يصبح المحال عليه مدينا للمحال بقيمة الورقة، وعليه الوفاء بهذه القيمة في ذمته للمحرر أو المحيل،وإلا كان من حق الحامل أن يرفع الأمر للقضاء لإجباره على الوفاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة بامتناعه عن الأداء الودي، طبقا لإجراءات معينة حددتها القوانين التجارية.
وفي ذلك تتشابه أحكام الوفاء بالدين في الأوراق التجارية مع القواعد العامة للوفاء بالديون،إلا أن القوانين المعاصرة قد شددت الجزاء على الامتناع عن الوفاء بقيمة الأوراق التجارية، واهتمت بعامل السرعة في هذا الوفاء مراعاة لمتطلبات العمل التجاري،وتأمين التداول هذه الأوراق والثقة فيها.
ولذلك ربطت هذه القوانين الدين على نحو عام بالورقة نفسها بدلا من ربطه بالسبب الذي أنشأه،وحكمت بصحة الوفاء بالدين و بأدائه إلى الحامل دون تكليف بالبحث في أسباب ملكية هذه الورقة.
وبدراسة موضوع الوفاء تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة بعضها مرتبط بشروط صحة الوفاء وكيفية إثباته وآثاره، وأخرى تتعلق بالمعارضة فيه.


المبحث الأول :الوفاء بالسفتجة والسند لأمر يقصد بالوفاء السفتجة والسند لأمر دفع المبلغ الثابت في الورقة التجارية للحامل في ميعاد الاستحقاق.
وتقديم الورق التجارية للوفاء يتطلب توفر مجموعة من الشروط التي تهم تقديم الورقة التجارية للوفاء ، ثم إن لهذا الوفاء آثارا تترتب في علاقة الأشخاص المرتبطين من خلال الورقة التجارية مع ضرورة إثباته أحيانا.


المطلب الأول : شروط صحة الوفاء إثباته وآثاره من خلال هذاالمطلب سنتطرق لشروط صحة الوفاء (الفقرة الأولى). على أن نخصص (الفقرة الثانية ) لدراسة إثبات الوفاء وآثاره.

الفقرة الأولى : شروط صحة الوفاء أولا : زمان ومكان الوفاء
1 ) زمان الوفاء :
من خلال استقرائنا يتضح لنا أن المشرع الجزائرى حدد الوقت الذي يجب فيه على حامل السفتجة أو السند لأمرأن يطالب الوفاء بمبلغها.و لم يتطرف إلى السفتجة الواجبة الوفاء لمجرد الإطلاع وذلك راجع إلى أنها تكون واجبة الأداء بمجرد تقديمها،علما أن التقديم يجب أن يتم في ظرف سنة من تاريخ تحريرها ما لم ينقص أويزيد الساحب في هذا الأجل أو ينقص منه المظهرون.
ولا تجوز المطالبة بالوفاء السفتجة إذ صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال.أما أيام العطل التي تتخلل الأجل تعتبر داخلة في حسابه.
أضف إلى ذلك أنه لا يدخل اليوم الأول والأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية، مما يعني أنه إذا أهمل الحامل في تقديم السفتجة للوفاء بها اعتمادا إلى ما سبق ذكره فإنه لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها حسب المشرع الجزائرى.

2 ) مكان الوفاء
تقدم السفتجة للوفاء مبدئيا في المكان أو الموطن المذكور ضمن البيانات الإلزامية. فإن لم يذكر مكان الوفاء اعتبر المكان المذكور إلى الجانب المسحوب عليه هو مكان الوفاء وموطن المسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
وإذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه نشاطه إن كان تاجرا، أو موطنه إن لم يكن تاجرا، فإن لم يعين مكان للوفاء، ولم يكن هناك مكان مبين بجانب إسم المسحوب عليه، ولم يكن له مكان يزاول فيه نشاطه، ولم يكن له موطن،كانت السفتجة باطلة.

ويمكن أن يعين محل مختار للوفاء إن تضمنت السفتجة بيان الوفاء في محل مختار .ولا يلزم الغير بالوفاء السفتجة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه ، فإن وقع الوفاء من قبل الغير دون الأمر المكتوب تحمل تبعة مسؤولية ذلك.
ويمكن أن يقع الوفاء في موطن القابل بالتدخل أو الواسطة أو في موطن الموفي الاحتياطي، أو في إحدى غرف المقاصة.

ثانيا : موضوع وطريقة الوفاء :
يلتزم المدين في الورقة التجارية بالوفاء بمبلغ من النقود الذي يعتبر دائما محلا للوفاء تحت طائلة بطلان السفتجة ولما كان موضوع السفتجة مبلغا من النقود فإنه يثير بعض المشاكل فيما يخص العملة التي تختلف من بلد لآخر. لذلك أوجد المشرع الجزائرى في بعض الحلول تتمثل فيما يلي :
- إذا اشترط وفاء السفتجة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، غير أن المدين في حالة تأخره عن الوفاء يكون للحامل خيار المطالبة بمبلغ السفتجة حسب سعر عملة البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.

- يُتًبع عرف بلد الوفاء فيتعين قيمة العملة الأجنبية، ويمكن للساحب أن يشترط في السفتجة حصول الوفاء بعملة معينة حيث لا تطبق المقتضيات السالفة الذكر في هذه الحالة .

- وقد يحدث أن يعين مبلغ السفتجة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد الإنشاء عن قيمتها في بلد الوفاء، في هذه الحالة يفترض أن الأداء يتم بعملة بلد الوفاء، مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.

- الأصل أن يتم الوفاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة على المسحوب عليه أن يطلب تسليم السفتجة موقعا عليها بمايفيد هذا الوفاء، غير أن للمسحوب عليه أن يفرض على الحامل الأداء الجزئي، ولا يحق لهذا الأخير رفض الوفاء الجزئي وهنا على المسحوب عليه أن يطالب بإثبات هذا الوفاءعلى السفتجة وتسليمه توصيلا بما أداه.

- وإذا كان المبدأ أنه لا يجبر الدائن على تسلم شيء آخرغير النقود وإن كانت قيمة الشيء أعلى من القيمة المذكورة في السفتجة، غير أنه إذا ارتضى الدائن بقبول غير النقود فعندئذ يكون الوفاء – إذا توفرت شروط صحته - مبرئا لذمة المدين.

أماإذا رضي الحامل بتسليم الشيك على سبيل الوفاء بالسفتجة فإنه يجب أن يعين في هذا الشيك عدد السفاتج الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ إستحقاقها.
فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه.
ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط.

وإذا تلقى المسحوب عليه التبليغ ولم يؤد مبلغ السفتجة ومصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك ومصاريف التبليغ فعليه أن يرجع السفتجة للمأمورالقائم بالإجراء، ويحرر هذا الأخير فورا إحتجاجا بعدم وفاء السفتجة، وفي حالة رفض المسحوب عليه إرجاع السفتجة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع، ويعفى بالتالي الحامل بالتقيد بإحكام المنصوص عليها قانونيا ، وعدم إرجاع السفتجة في هذه الحالة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي .

ثالثا : أشخاص عملية الوفاء :
1- الأشخاص الملزمون بالوفاء :
- المسحوب عليه القابل:
عند قبول المسحوب عليه السفتجة يصبح هذا الأخيرة ملتزما التزاما صرفيا بالوفاء في تاريخ الاستحقاق ،وبالتالي يكون هو الملزم الأول بأداء قيمتها، حيث يخول للحامل عند عدم الوفاء ولوكان الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن السفتجة بكل ما تجوز المطالبة به.
- ويأتي بعده – المسحوب القابل – الشخص المختار للوفاءبها أو الموفي الاحتياطي في حالة رفض المسحوب عليه الوفاء.
- الساحب والمظهرون والضامنون :
يكون جميع الموقعين على السفتجة ضامنين الوفاء بمبلغها للحامل عند امتناع المسحوب عليه عن الأداء، حيث يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزمابإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.

2- الأشخاص المخول لهم حق قبض قيمة السفتجة :
لا يجوز أداءالمبلغ الثابت بالسفتجة إلا للحامل الشرعي أو وكيله وكذلك للمظهرة إليه توكيليا. وقد توفى أيضا للدائن المرتهن في حالة تظهير السفتجة على سبيل الرهن.
ويعد حاملا شرعيا، كل من أتيت حقه بواسطة سلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. فلا يجبر الحامل على التخلي على السفتجة إلا إذا كان سيئ النية وحصل عليها نتيجة ذلك. علما أن المسحوب عليه غير ملزم بفحص صحة توقيعات المظهرين لكنه ملزم بالتأكدمن انتظام تسلسل التظهيرات وسلامتها.


الفقرة الثانية : إثبات الوفاء وآثاره : أولا : إثبات الوفاء :
جرت العادة بأن يدفع المدين قيمة الورقة لقاء استردادها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولو أنه ترك السند فيحيازة الدائن دون أن يطالبه برده وحدث أن تعرض للتظهير من قبل الدائن إلى شخص حسن النية لا يعلم بواقعة الوفاء، عندئذ قد يضطر المدين إلى الوفاء إلى الحامل الجديد مرة أخرى.

لأنه في حالة عدم إسترداد السفتجة من الحامل لا تبرئ ذمة المسحوب عليه، وبالتالي يكون معرضا للوفاء مرة ثانية إذا عاد إليه الحامل حسن النية.

وعلى المسحوب عليه أن يتأكد عند إقدامه على الوفاء أنه يوفي للحامل الشرعي وذلك بالإعتماد على إنتظام تسلسل التوقيعات.
ويجوز للمسحوب عليه أن يوفي السفتجة جزئيا، غير أنه في هذه الحالة عليه أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على السفتجة وبتسليمه توصيلا بما أداه.

وإذا كانت الوسيلتان السابقتان تعدان حجة قاطعة لا تقبل إثبات العكس فإن ذلك لا يعني أن المشرع اشترط إتباع هاتين الطريقتين إذ أن هناك الاختيار ومعنى ذلك أن المدين جاز له إثبات الوفاء بكل الوسائل المعمول بها في المجال التجاري، فعدم تسليم السفتجة موقعا عليها أو الوصل في الأداء الجزئي لا يفقد المدين حقه في إثبات الوفاء بها بحيث تعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

ثانيا :آثارالوفاء :
إذا تم الوفاء على الوجه الطبيعي من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق للحامل الشرعي للسفتجة، دون معارضة من أحد، فقد انتهت حياة السفتجة نهايتها الطبيعية، ذلك انه إذا دفع المدين قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق للحامل الشرعي دون غش أو خطأ جسيممن جانبه ودون معارضة من أحد، برئت ذمته من الدين.
كما تبرئ ذمةجميع الموقعين على السفتجة إذا وفى المسحوب عليه السفتجة في تاريخ الاستحقاق،باستثناء ذمة الساحب التي لا تبرئ في مواجهة المسحوب عليه إلا إذا كان قد قدم له فعلا مقابل الوفاء.
وإذا قام احد المظهرين بالوفاء فإن ذمته تبرأ من الدين وله حق الرجوع على الملتزمين الذين يضمنونه.
وكذلك الأمرنفسه بالنسبة للضامن الاحتياطي حيث له أن يرجع بعد أدائه على المضمون والملزمين السابقين لهذا المضمون.


المطلب الثاني : التعرض على الوفاء، والوفاء عن طريق التدخل إن التعرض علىالوفاء يثير إشكاليات كثيرة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائرى إلى أن يحضره ويمنعه،ما عدا بعض الحالات الاستثنائية (الفقرة الأولى) كما أن للوفاء بالتدخل أهميته وشروطه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : التعرض على الوفاء أولا : قاعدة حظر التعرض على الوفاء
إذا كان من الجائر مبدئياللدائن في القانون المدني، أن يتعرض على الوفاء لمدينه، أو أن يقوم بإجراء حجز ماللمدين بين يدي الغير، وفقا لما ينص عليه القانون التجارى الجزائري مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ، فإن الأصلعلى العكس من ذلك فيما يتعلق بقانون الصرف، حيث أنه لا يجوز التعرض على وفاء المبلغ الثابت في السفتجة، ولا إيقاع حجز ما للمدين من طرف الدائنين الشخصيين للساحب لانتقال مقابل الوفاء لدى الغير المسحوب عليه، لما لمثل هذا التعرض من مناهضة ومنافاة لأهم القواعد التي تميز قانون الصرف، كالتداول، ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق والحرمان من الإهمال القضائي والقانوني.
على أن هذه القاعدة والمتمثلة في حظر التعرض على الوفاء ليست بقاعدة مطلقة. وإنما هي نسبية تخضع لإستثناءين مهمين نص عليهما المشرع.

ثانيا : الاستثناءات :
التعرض على الأداء في حالة الضياع أو السرقة :
لقد نظمت مقتضيات الأداء في أوراق تجارية بطرق تستلزم الإدلاء بالأصل، وعند تعذره (كالضياع أو سرقة) فإن المشرع نظم نصوص خاصة منصوص عليها للحصول على نظير ثان، أو ثالث، أو رابع، بأمر من رئيس المحكمة وبعد تقديم كفالة.
وفي حالة فقدان الحامل للسفتجة (كأن تكون قد ضاعت أو سرقة منه) يحق له في هذه الحالة أن يأمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بها. فإذا كانت الورقة المفقودة لم تقبل بعد من طرف المسحوب عليه،أمكن للحامل أن يقدم نظيرا آخر منها، وبالتالي يحصل على أداء بواسطته، مع تقديم كفالة، أما إذا كانت السفتجة المفقودة قد قبلت من طرف المسحوب عليه،فلا يمكن للحامل أن يطالب بالأداء بناءا على نظير آخر منها إلا بعد حصوله على أمرمن القاضي المختص يخوله ذلك وبعد تقديم كفالة.وإذا عجز المالك الأصلي للسفتجة المفقودة عن تقديم نظير لها،سواء كانت مقبولة أو لم تقبل، يحق له أن يطالب بالأداء عن طريق أمر صادر عن القاضي إذا تمكن من إثبات ملكيته للورقة بواسطة دفاتره التجارية مع تقديم كفيل.


المبحث الثانى :الشيك في القانون التجاري الجزائري من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري"الشيك" وقبل التطرق إلى ضمانات الوفاء بالشيك يجب معرفة ما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هي أحكامه في القانون الجزائري ؟

المطلب الأول: تعريف الشيك إنشاؤه ومميزاته أ - تعريف الشيك ومميزاته :
يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .
فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :
1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .

2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 1/474 قا تجاري.

3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .

ب – إنشاء الشيك – العادي :
بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تنص بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة فينص السند نفسه باللغة التي كتب بها.
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه.
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه.
6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب.
و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلوا لشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قانون تجاري.
و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبركل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 1/475 قانون تجاري.


المطلب الثانى : تداول الشيك و وفائه تداول الشيك :
بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيك
أ‌- تداول الشيك :
تنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "
من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقل اللملكية - أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية والشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .

ب‌- الوفاء بالشيك :
للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قانون تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائرو الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .

و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء)
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 2/503 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب فيحالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .

لكن ماإذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن المسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .

من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .

- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما فيحالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه منإصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج وهذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمرالموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أماإذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .

و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول فإن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8.
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون إجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .

أنواع الشيكات :
أ – الشيك المسطر – المخطط :
نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .
فالتسطيرالعام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ،بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوكالبريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية

ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :
يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك معإمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، والإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .

مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديم المحدد قانونا
بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هوالشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمولبه في الشيك المعتمد.

ج – شيكات السفر – السياحة :
هو شيك مسحوب منطرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخيرمن الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية .


المطلب الثاني : تداول الشيك والوفاء به
أ : تـــــــــــــداول الشيـــــــــــــــــــــــــــك
الشيك أداة وفاء و ليس أداةإئتمان، فهويستحق الدفع لدى الإطلاع، لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته و لايكون تداوله بحجم تداول السفتجة و السند لأمر، و لا سيما إذا علم أن مهلتقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبيا، لهذا لا يتصور تظهيره تأمينيا. وتختلف طريقة تداول الشيك تبعا للشكل الذي أفرغ فيه. و في هذا السياق نصتالمادة 485 من ق ت على أنواع الشيكات التي يمكن تداولها و هي:

الفرع الأول: الأنواع التي يمكن تداولها
أولا : الشيك الإسمي
إذا كان الشيك محررا بإسم شخص معينا أولأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير485/1 ق ت.

ثانيا: الشيك الإسمي مع شرط ليس لأمر
إذا كان الشيك محررا بإسمشخص معين و تضمن صراحة عبارة " ليس لأمر " أو أية عبارة أخرى مماثلة تنفي شرط لأمر كأن يقال: " إدفعوا لفلان و ليس لأمر، أو، إدفعوا لفلان دونغيره..." ففي هذه الحالة لا يجوز تداول الشيك عن طريق التظهير و لكن يجوزأن ينتقل لصالح الغير بطريق حوالة الحق المدنية حسب م 485/2 من ق ت، هذا ويتم تداول الشيك بطريقة الحوالة العادية أيضا فيما إذا تم تظهيره بعدتنظيم الإحتجاج بعدم الوفاء أو إنقضاء أجل تقديمه حسب م 496 ق ت.

ثالثا: الشيك للحامل
إذا كان الشيك محررا لحامله يتم تداوله بمجرد تسليمه المادي و يكون ذلك بالمناولة باليد، فهو يعتبربمثابة منقول تطبق عليه قاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية " كذلك المشرع لم يحضر نقله بطريق التظهير كأن يقوم الحامل قبل تسليمه للشخص الذي يرغب في نقله له بأن يوقع عليه بما يفيد

الفرع الثاني : تظهير الشيك
التظهيرلصالح الشخص المذكور ففي هذه الحالة يعتبر صاحب التوقيع مظهرا و يلتزمتبعا لذلك بضمان الوفاء لكن يترتب على هذا التظهير الوصف القانوني للشيكحسب م 492 من ق ت و تضيف م 4/487 من نفس القانون أنه إذا تم التظهيرللحامل فيعد ذلك تظهيرا على بياض و الذي يشترط فيه أن يكون مكتوبا على ظهرالشيك أو على ورقة ملحقة به، كما يجوز تداول الشيك المظهر على بياض بإحدىالطرق التالية المنصوص عليها في م 489 من ق ت و هي :
- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.
- أن يظهر الشيك من جديد على بياض.
- أن يسلم الشيك لشخص آخر من الغير بدون أن يملأ البياض و دون أن يظهر الشيك.

الفرع الثالث: أنواع تظهير الشيك
أولا: التظهير الناقل للحق
و يطلق عليه التظهير الناقل للملكية و هو التظهير الذي يقصد نقل الحق الثابت في الشيك من مظهر إلى مظهر له، و يخضع التظهير ككل تصرف قانوني إلى ضرورة توافر الشروطالموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية بالإضافة إلى ذلك يجب أنتتوافر فيه بعض الشروط الخاصة كأن يحصل التظهير من الحامل الشرعي م 491 منق ت. و أن يقع التظهير على كامل المبلغ لا على جزء منه فقط و إلا كانباطلا حسب م 487/2 لأن الحق الثابت في الشيك لا يجوز تجزئته. كما يجب أنيكون هذا التظهير باتا و غير معلق على شرط حسب م 487/1. كما أوجب المشرعأن يقع التظهير على الشيك ذاته أو ورقة متصلة به.
و يعتبر تظهير المسحوب عليه باطلا، أما إذا تم التظهير لصالحه فيعتبر بمثابة مخالصة بقبض الثمن أي (إبراء)، لأن المسحوب عليه لا يمكنه أن يظهره من جديد، إلا إذا كانالمسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير تلك التي سحب عليها الشيك حسب م 487/5 ق ت. (1)

ثانيا: التظهير التوكيلي
يجوز تظهير الشيك تظهيراتوكيليا حسب م 495 من ق ت و المقصود به تسليم أو نقل الشيك لشخص آخر منأجل تحصيل قيمته فيقوم المظهر له بمطالبة المسحوب عليه بالوفاء بإعتبارهو كيلا عن المظهر. و تتمثل أحكام التظهير التوكيلي فيما يلي: (2)
____________________________
(1) أ. عبد الرحمان خليفاتي، المرجع السابق، ص 83 و 84.
(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 153.

إشتمال التظهير على عبارة القيمة (برسم التحصيل) أو (برسم القبض) أو (برسمالتوكيل) أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل جاز للحامل ممارسةجميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره توكيليا.
لا يجوز للملزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع التي يمكن الإحتجاج بها ضد المظهر.
أن النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.

الفرع الرابع : آثار التظهير
يترتب على تظهير الشيك نفس الآثار القانونية المترتبة على تظهير السفتجة خاصة المسؤولية التضامنية للمظهرين حسب م 490، و عدم التمسك بالدفوع م 494، بالإضافة إلى نقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خاصة ملكية مقابل الوفاء المنصوص عليها في م 1/489. و لا تمنع تصفية أموال الساحب اللاحقة لإصدار الشيك من أداء مبلغه،و لا يمكن لدائن الساحب ممارسة حجز ما للمدين لدى الغير المتعلق بمقابل الوفاء بشرط إثبات وقوع تسليم الشيك قبل ذلك، و بما أن الشيك واجب الأداءعند الإطلاع فلا يظهر بصفة عامة إلا من أجل تحصيل مبلغه. (1)
____________________________
(1) نفس المرجع ،ص 152

ب : الوفاء بشيـــــــــــــــــك
أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك. شروطه:
يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح الساحب.
يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت إصدار الشيك.
يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه
يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.

ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.

للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفةالمقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجالالمحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أنالشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أماالشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد الوفاء
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.

مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو(1)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص512

السرقة أو إفلاس المستفيد كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثارالمترتبة عن ذلك ؟

إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أوالإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رقم 05- 02المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن المسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر

يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدمكفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
يجب على المسحوب عليهتوجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمةالشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية والتي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصدتسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
بالنسبة للساحب يجب عليه تكوينرصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلاإشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرضإلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلالعشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسطب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكنإعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمةإصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليهالأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابةللأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ،أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلالالعشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنهيتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرامن عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .

أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمربالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات . (1)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص

خاتمــــة :
لما كان الإئتمان يرتبط وطبيعة الأوراق التجارية فقد كان منطقيا ان يتضمن القانون و نصوص التجارية ما يدعم هذا الإئتمان عن طريق إحاطة الحامل بضمانات عديده تكفى لطمأنته الى إستيفاء قيمة الورقة التجارية فى ميعاد إستحقاقها وتشجيعه أيضا على قبول التعامل بها كوسيله للحصول على ديونه التجاريه . وهذه الضمانات هى مقابل الوفاء الوفاء – القبول – التضامن الصرفى – والضمان الإحتياطى.
تم تحرير الموضوع بواسطة :آفاق المستقبل بتاريخ:27-01-2016 11:05 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ضمانات ، الوفاء ، بالأوراق ، التجارية ،









الساعة الآن 08:59 PM