logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-02-2016 10:23 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-02-2016
رقم العضوية : 3855
المشاركات : 5
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-7-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

الدفع بانعدام صفة وكيل المدعى عليه في تقديم المذكرات أو الحضور عنه و عدم التعويل على ما جاء فيها، و الأمر بتنحيته، لعدم جواز توكيله في الدعوى بسبب الشبهة:

متى كان مقررا أن للمحامي الحرية الكاملة في قبول التوكيل في قضية معينه أو عدم قبوله وفقاً لما يمليه عليه ضميره ومعتقداته وآراءه الشخصي.

و لما كانت الدعوى الحالية متعلقة بالطعن في أمر تحديد المصاريف القضائية الذي استصدره وكيل المدعى عليه بموجب وكالة.

و لما كان من أساب الطعن في أمر تحديد المصاريف القضائية، تضمينه أداء فاتورة المحامي/ أ.ب لفائدة المدعى عليه، على أساس أنها تصفية للمصاريف القضائية التي تشمل أتعاب محاميه.

و لما كان المحامي الذي استصدر الأمر لتحديد المصاريف القضائية، هو نفسه وكيل المدعى عليه في الدعوى الحالية لطلب إبطال الأمر.

و متى كان كذلك، فإن وكيل المدعى عليه في الدعوى الحالية، و الذي كان نفسه المحامي الذي اصدر الفاتورة و استصدر معها الأمر بتصفية المصاريف القضائية، يكون بقبول توكيله في الدعوى الحالية قد وقع في الحرج، و كان الأجدر به عدم قبول هذا التوكيل لوجود شبهة في القضية، و تعارضه مع رسالة المحامي النبيلة المتمثلة في مساعدة العدالة بالدفاع عن حقوق وحريات الأفراد أمام القضاء.

و عليه، فإن المدعي يطلب من هيئة المحكمة عدم قبول وكالة المحامي/ أ.ب، و حرمانه من تمثيل المدعى عليه في الدعوى الحالية، وتكليف المدعى ضده بتوكيل محام أخر اذا رغب في السير في الدعوى بحضور محام حسب الأصول.

و حيث أن قبول أو رفض المحكمة لوكالة ما، لا يعتبر تدخلا في إدارة الموكلين، و لا يعد إخلال بحق الدفاع، ذلك أن ارغام أطراف الخصومة على عدم توكيل من كانت علاقتهم بالقضية تثير الشبهات، فيه إصابة للعدل و تحقيق للغرض المقصود من قانون المحاماة.

look/images/icons/i1.gif في الدفع بطلب تنحية محامي و منعه من تمثيل الخصم
  15-02-2016 09:32 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
السلام عليكم



- و حيث أن قبول أو رفض المحكمة لوكالة ما، لا يعتبر تدخلا في إرادة الموكلين laugh



أخي المبدأ العام و المتفق عليه حرية أطراف النزاع في إختيار موكليهم في الخصومة وعدم قبول أو رفض المحكمة لوكالة ما هو تدخل صريح في إرادة أحد الخصوم كما أنه يتضارب مع مبدأ أساسي كرسه الدستور في المواد 33-151





يمكن إثارت الإشكال الذي تطرقت إليه من خلال التركيز علي حالات التنافي المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون تنضيم مهنة المحاماة 13-07 المواد 27-28-29- 30

ففي هذه الحالات يرد المحامي بقوة القانون.



- أما ما أشار إليه الأخ صاحب الموضوع يحيلنا إلي المادة 6 من القانون 13-07



نص المادة 6 : يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولا سيما :

  • اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء، </li>
  • القيام بكل طعن، </li>
  • دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء، </li>
  • القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق، </li>
  • السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له ا لقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك. </li>
يعفى الحامي من تقديم أي توكيل.



وشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لكم علي إثارت الموضوع


تم تحرير المشاركة بواسطة :hamid bacha بتاريخ:15-02-2016 09:40 صباحاً


look/images/icons/i1.gif في الدفع بطلب تنحية محامي و منعه من تمثيل الخصم
  15-02-2016 05:00 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-02-2016
رقم العضوية : 3855
المشاركات : 5
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-7-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
شكرا لك الأخ حميد باشا على الاهتمام بقضيتي و الرد عليها....بارك الله فيك.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدفع ، بطلب ، تنحية ، محامي ، منعه ، تمثيل ، الخصم ،









الساعة الآن 06:49 PM