أولا : احكام الطلاق تصدربصفة إبتدائية نهائية أي لا مجال للإستئناف فيها إلا ماتعلق بمبالغ النفقة
ثانيا : أحكام الطلاق لا تسقط بتقادم
ثالثا : بعض الأزواج إن لم يشر إلي طلاقهما في عقود الميلاد أو الزواج الجديدة فما عليهم سوي أخذ أو طلب نسخة من حكم الطلاق القديم
- وتقديم طلب إلي رئيس ضبط قسم شؤون الأسرة لمراسلة قسم الحالة المدنية لبلدية إقامة الطالب حتي تدرج وتوضع مستقبلا علي هامش شهادة الميلاد أو الزواج الجديدة الخاصة بكل من المطلق و المطلقة.
فلا دخل لتقادم المسقط في هاته الحالة لأنها تهدف للحفاظ علي النضام العام وبتالي فهي من النضام العام