logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-05-2016 12:56 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

طرق الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية
النقض هو طريق غير عادي و يبكون أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الجنائي
و لا تعد المحكمة العليا جهة تقاضي بل تنظر و تراقب مدى تطبيق القاضي للقانون و الإجراءات المتخذة في النظر في الدعوى و الحكم الصادر فيها
- و نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن بالنقض في المواد من 495 إلى 528 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

محل و أوجه الطعن
1-محل الطعن :
يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في :
- قرارات غرفة الاتهام ماعدا قرارات المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية
- أحكام المحاكم و المجالس القضائية الفاصلة في الدعوى كأخر درجة أو المتعلقة بالاختصاص
غير انه لا يجوز الطعن بالنقض في
- الإحكام الصادرة بالبراءة الا من طرف النيابة العامة
- قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في مواد الجنح و المخالفات إلا إن تعلق الأمر بالاختصاص

2-أوجه الطعن :
لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا على الأوجه تالية :
-عدم الاختصاص
-تجاوز السلطة
-مخالفة قواعد جوهرية بالإجراءات المتبعة
-انعدام أو قصور الأسباب
- إغفال افصل في وجه الفصل أو في احد طلبات النيابة العامة
-تناقض القرارات الصادرة من جهة قضائية مختلفة في أخر درجة أو التناقض فيما قضى فيه الحكم نفسه أو قراره
-مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
-انعدام الأساس القانوني (م500 ق إ ج )

الحق في الطعن بالنقض و ميعاده :
الحق في الطعن :
لا يكون الطعن بالنقض مقبولا إمام المحكمة العليا إلا إن صدر من :
-النيابة العامة
- المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفترض له
- المسؤول عن الحقوق المدنية

-و يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام بالنقض إذا:
قررت عدم قبول دعواه المدنية
انه لا محل لادعائه المدني
تضمن القرار دفع بإنهاء الدعوى المدنية
أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاتهام وكان القرار غير مستوفي لشروطه الشكلية المقررة قانوننا
جميع الحالات الأخرى إن طعنت النيابة العامة حسب المادة 497 ق ا ج

ميعاد الطعن بالنقض :
يجوز للنيابة العامة الطعن و الخصوم بالنقض خلال مهلة 8 أيام ابتداء من يوم النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا الجلسة
أما بالنسبة للأحكام و القرارات الغيابية فلا تسري إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة و هو 10 أيام كما سبق القول
و إن كان الخصوم مقيمين خارج الوطن تمدد إلى شهر (م 498 ق ا ج )

إجراءات رفع الطعن بالنقض :
-يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قلم كتابة الضبط للجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار المطعون فيه
-يوقع التقرير من كاتب الضبط و الطاعن نفسه أو محاميه
-و إن كان المحكوم عليه مقيم بالخارج جاز له الرفع برسالة أو برقية يصادق عليها محام معتمد لدى المحكمة العليا و يباشر نشاطه بالجزائر

-و يجوز للمحبوس مؤقتا رفع الطعن بتقرير يسلم لكتابة الضبط المؤسسة العقابية أو يرسلها للمحكمة العليا بمعرفة مدير السجن حسب المادة 405 ق ا ج
-ماعدا النيابة العامة فلكل طاعن في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه و معها نسخ بعدد الأطراف . و تكون موقعة من طرف محامي معتد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة حسب المادة 505 ق ا ج
-يخضع الطعن بالنقض للدفع للرسوم القضائية و إلا كان غير مقبول ماعدا طعن النيابة العامة و يدفع وقت الإيداع
-مهما كان الطرف الطاعن يبلغ للإطراف في مهلة 15 يوم حسب نص المادة 507 ق ا ج
-تقوم الجهة التي أصدرت الحكم بإرسال القرار أو الحكم المطعون فيه بإرساله للنائب العام لدى المجلس خلال مهلة 20 يوم من الإيداع و يسلم الكاتب الملف خلال 8 أيام لرئيس المحكمة للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره لرئيس الغرفة الجنائية لتعين قاضي مقرر ر حسب المادة 513 ق ا ج

look/images/icons/i1.gif الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية
  28-06-2016 05:34 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مشكور أخي الكريم علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطعن ، الأحكام ، القرارات ، الجزائية ،









الساعة الآن 11:07 AM