يعد إلتماس اعادة النظر طريق طعن ثان ينفرد به مجلس الدولة الجزائري .
حيث يرفع أمامه فقط ضد القرارته الصادرة عنه. وهو ما أكدته المادة 966 ق.إ.م.إ بنصها ذاكرة:
" لا يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ".
حصرت المادة967 التماس اعادة النظر في وجهين اثنين فقط، هما:
1 ـ إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة؛
2 ـ إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.
حدد المشرع أجل الطعن بطريق التماس اعادة النظر بشهرين اثنين، يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار، أو من تاريخ اكتشاف التزوير، أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بدون حق. (م 968 ق.إ.م.إ).
ملاحضة :
لا تسمح المادة969 برفع التماس إعادة النظر من جديد ضد قرار مجلس الدولة الفاصل في الالتماس.
زيادة على طريقي النقض والإلتماس اللذين يتفرد بهما مجلس الدولة الجزائري وحده دون المحاكم الادارية،
أورد المشرع ثلاثة طرق طعن آخرى غير عادية تشترك فيها هذه الجهات القضائية الادارية المذكورة جميعا.
والطرق الثلاثة المشار إليها، هي :
1- طريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة
2- طريق تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال
3- طريق الدعوى التفسيرية.
تم تحرير الموضوع بواسطة :أمازيغ
بتاريخ:28-06-2016 05:46 صباحاً