logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-06-2016 06:04 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح إعتراض الغير الخارج عن
الخصومة أمام مجلس الدولة


من المتعارف عليه تبعا لقاعدة نسبية حجية الشيء المقضي بمقتضى الأحكام القضائية، فإنه لا تتعدي آثار تلك الأحكام إلى أشخاص ليسوا أطرافا فيها أو لم يكونوا ممثلين فيها بصفة قانونية. لذلك أورد المشرع الجزائري النص على طريق أجاز بموجبه لكل شخص أن يحتح على كل حكم قضائي أساء إليه ولم يكن طرفا فيه. وهو ما تم التنويه عنه في المواد 960 و961 و962 ق.إ.م.إ

ذكرت المادة960 أنه:
" يهدف إعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون". ومن جهتها، أحالت المادة961 الموالية على تطبيق الأحكام العامة المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنوه عنها في المواد من381 إلى 389 على الجهات القضائية الادارية.

فيما يخص الأجل القانوني لهذا الطعن،
نصت المادة384 (فقرة أولى)، قائلة: " يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمسة عشر (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

بينما حددت الفقرة الثانية من هذه المادة أجل هذا الطعن غير العادي بشهرين اثنين فقط. وذلك: " عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير".

وفرض القانون على الطاعن بطريق الاعتراض وجوب تسبيق مالي لا يقل عن مبلغ 20.000 دينارا جزائريا. وسمحت المادة386 للجهة القضائية الادارية إمكانية النطق بتوقيف تنفيذ المقرر القضائي المعترض عليه.

ألزمت المادة387 القضاة
عندما يقبلون الطعن بالإعتراض، بأن يقتصر حكمهم على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر، التي اعترض عليها الغيروالضارة به. ويحتفظ ذلك المقرر القضائي المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة.

ملاحظة
رغم نص المشرع الجزائري على أحكام التحكيم في المواد 975 و976 و977 ق.إ.م.إ، إلا أنه لم ينص صراحة على إمكانية الطعن في تلك الأحكام التحكيمية. كما لم يحل المشرع على تطبيق القواعد العامة المهعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المخولة لجهات القضاء العادي.

حيث تنص المادة1032 (فقرة أولى) على أنه: " يجوز الطعن فيها (أحكام التحكيم) عن طريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض التزاع على التحكيم".

look/images/icons/i1.gif إعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام مجلس الدولة
  28-06-2016 06:21 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
جزاك الله خيرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إعتراض ، الغير ، الخارج ، الخصومة ، أمام ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 10:55 AM