logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-08-2016 07:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة 
مفهوم المسؤولية الإدارية
أساس مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة
طبيعة الخطأ الموجب للمسؤولية الإدارية
قيام مسؤولية الإدارة علي أساس أعمالها المادية المشروعة علي أساس نظرية المخاطر.
تطبيقات وحالات لنظرية مسؤولية الإدارة علي أساس المخاطر
دعوي التعويض الإدارية
الاختصاص القضائي لرفع دعوي التعويض
إجراءات رفع دعوي التعويض والفصل فيها.
إعداد الطالب عبد الفتاح صالحي



لتحميل الملف
إضغط هنـا
أو
هنـــــا

مقدمة
يعتبر تدخل الدولة المعاصرة في الشؤون العامة والخاصة للأفراد من أهم الوظائف التي تضطلع بها في هذا العصر، وذلك بسبب المجالات المتعددة التي عرف الإنسان تطورها وكثرتها وتشعبها ، حتى أصبح تدخلها من أهم أولوياتها وأسمى مهامها، بل وأصبح الفرد هو الذي يطالبها بذلك.
فمن الطبيعي أن يعجز الفرد عن تلبية حاجاته ومتطلبات عيشه بنفسه، فهو يحتاج إلى مساهمة الدولة من خلال الإدارة لتوفير بعض هذه الحاجيات، الأمر الذي استلزم ازدياد والوظائف وتطورها، من حيث أن متطلبات الأفراد وحاجاتهم متعددة ومختلفة باختلاف البيئة وظروف الأفراد، بحيث كلما تطور مستوى حياة الأفراد كلما دعت الحاجة إلى المزيد من الخدمات العامة، وإلى ضرورة توسع مجال تدخل الدولة فيترتب عن ذلك ازدياد المرافق والإدارات العامة.

ولقد أضفت التغيرات الحاصلة في كل المجالات في هذا العصر على نشاطات ووظائف الإدارة العامة تغيراً ملحوظاً على نوعية الخدمات التي تقدمها، وبالرغم من أن لهذا التنوع في وظائف الإدارة العامة أو المرفق دوره في تحسين الوضع الاجتماعي والخدماتي للأفراد، فإنه قد ينعكس سلباً على المرفق ذاته أو الأفراد سواء كانوا متعاملين أو غير متعاملين، وذلك عندما ينتج عن النشاط أو العمل الإداري المادي حتى وإن كان مشروعاً ضرراً يصيب الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم، فيترتب عنه مسؤولية تختلف في موضوعها وتتميز في أسسها عن باقي المسؤوليات، كونها مسؤولية تتعلق بمرفق أو إدارة عامة تؤدي خدمات عامة وقصد تحقيق المصلحة العامة.

والمسؤولية التي نعنيها هنا هي مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة التي تصيب الغير وخاصة الأعمال المادية المشروعة منها، والتي تنشأ كنتيجة لتنفيذ هذه الأعمال المادية، كتهدم أو تصدع مبنى الغير أثناء انجاز مبنى عمومي، أو عن عدم تنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة العامة، أو أن تمنع أعمال الإدارة العامة المادية المشروعة الأفراد من حرية التنقل أو استغلال ممتلكاتهم، أو عدم صيانة مرفق عمومي، أو سير المرفق بشكل سيء.
وهذا ما أدى إلى ظهور فكرة مسؤولية الإدارة العامة ونشأة نظامها، وامتد إلى الكثير من أوجه النشاط الإداري، حتى أصبح من اللازم والضروري تقرير مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها خاصة المادية منها ، فلم يعد مقبولاً التغاضي عن أعمالها التي تضر بالغير، الأمر الذي استلزم وقوع المسؤولية وتحمل عبء تبعاتها على عاتق الإدارة العامة صاحبة النشاط الضار.

وعلى ضوء ما تقدم فإن الإشكال المطروح بخصوص مسؤولية الإدارة العامة وتحملها لتبعات أعمالها هو :
إلى أي مدى يمكن تحميل الإدارة تبعات المسؤولية الناجمة عن أعمالها المادية المشروعة ؟ ويندرج تحت هذا الإشكال الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية  :
ما هو مفهوم المسؤولية الإدارية ؟
وما هو الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية المشروعة ؟
وما الآثار المترتبة عن تحميل الإدارة العامة لمسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن أدائها لأعمالها المادية المشروعة ؟

وترجع أسباب اختيارنا لموضوع البحث إلى أن مواضيع القانون الإداري لا تزال حقلاً جديراً بالدراسة، فمادته في تطور مستمر وتلك ميزته، كما أن موضوع المسؤولية الإدارية لما يمثله كنظام يكفل الحماية القانونية والقضائية للأفراد، لا سيما من نشاطات الإدارة وأعمالها المادية كصورة للنشاط الإداري التي تسأل عنه.
والموضوع أيضاً يكتسي أهمية بالغة، وذلك من الناحية النظرية العلمية فجل الإشكالات والمسائل التي أثارت جدلاً فقهياً حاداً في مواضيع القانون الإداري تدور حول مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها لاسيما المادية المشروعة منها، وتحملها لالتزاماتها اتجاه الأفراد المتضررين
من جراء هاته الأعمال، أما من الناحية العملية فلأن مسؤولية الدولة والإدارة العامة ظلت ولوقت قريب غير مسؤولة عن أعمالها.
أما الهدف الذي نبتغي الوصول إليه من خلال هذه الدراسة هو تقديم المساعدة قدر الإمكان للأفراد المتقاضين، فهم غالباً ما يكونون في المركز القانوني للمدعي، من اجل تأسيس دعاويهم تأسيساً قانونياً سليماً شكلاً ومضموناً، بما يكفل لهم الحصول على التعويض المناسب لجبر أضرارهم أو إصلاحها، وكذا من اجل كشف المستجد فيها قدر المستطاع.
ولتسهيل عملية دراسة البحث للوصول إلى الحلول المناسبة للإشكال المطروح والتساؤلات التي انجرت عنه، ارتأينا اختيار منهج البحث العلمي التالي :
المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل وصف المسؤولية الإدارية من خلال تبيان ماهيتها بالتعرض لمفهومها وتعريفها وتبيان ما يتعلق بها من خصائص وشروط، وكذا تحليل الآراء الفقهية المتعلقة بمسؤولية الإدارة العامة، بالإضافة إلى تحليل موافق كلا من التشريع و القضاء الإداريين فيما يخص هذه المسؤولية والنتائج المترتبة عنها.

هذا ولا تخلو الدراسة من استعمال المنهج التاريخي الذي نحاول من خلاله تتبع نشأة وتطور مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية الضارة بالغير، وتطور الاجتهادات القضائية المتعلقة بها.
إلا أنه خلال البحث في هذا الموضوع واجهنا بعض الصعوبات، والتي تمثلت أساساً في أن الموضوع في حد ذاته عبارة عن جزئية تجعل عملية البحث فيها صعبة، كما أنها تقيد الباحث وتحد من مجال بحثه بما لا يسمح له من الغوص أكثر في خبايا الموضوع، كما أن القرارات والأحكام القضائية التي من شأنها المساعدة في إثراء البحث قليلة، وحتى إن وجدت فإنه من الصعب الحصول، إلا ما نشر منها في بعض المراجع.

خاتمة
إن تطبيق مبدأ المسؤولية الإدارية هو تطبيق لقاعدة خضوع الدولة والإدارة العامة للرقابة القضائية، بحيث اعتبرتها النظم القانونية العالمية المختلفة أمر ضروري من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، فهي مظهراً واضحاً ودليلاً على وجود وتطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ المشروعية.
وعليه فإننا عالجنا الموضوع من عدة زوايا أساسية، استخلصنا من خلالها :
أن الإدارة العامة تسأل أمام القضاء عن كل ما تتسبب به من أضرار تلحق بالغير نتيجة أعمالها المادية المشروعة، فإذا كنا نجد أن الموظف يسأل عن نتائج أعماله الضارة بالغير أو أن كلاهما يسأل الموظف والإدارة العامة عن نتائج أعمالهما في حالات معينة، فإن الإدارة العامة في هذه الحالة هي المسؤول الوحيد اتجاه ما تسببه أعمالها المادية المشروعة من أضرار للغير، وعلى المضرور أن يطالب الإدارة العامة بالتعويض من خلال الوسائل القانونية التي أتاحها له المشرع الجزائري.

بالإضافة إلى ما سبق فلقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوردها في ما يلي :
أن الجزائر تأثرت بالإرث القانوني الفرنسي باعتبار أنها كانت من المستعمرات الفرنسية، فهي كباقي الدول الأخرى تبنت مبدأ مسؤولية الدولة والإدارة العامة، والذي تجسد بصورة واضحة في دستور 1996م الذي تبنى ازدواجية القضاء القضاء العادي والقضاء الإداري من خلال إنشاء مجلس الدولة كجهة قضائية في قمة هرم القضاء الإداري، كذلك من خلال القانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة والقانون رقم 98-02 المنشأ للمحاكم الإدارية وكذلك القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أن مسؤولية الإدارة العامة تقوم على أساسين رئيسيين هما أساس الخطأ وأساس المخاطر، ففي نطاق الأساس الأول الخطأ تقوم مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة على الخطأ المرفقي المصلحي الذي ينتج عن ممارسة ومباشرة الإدارة العامة لأعمالها المادية، أي بوجود خطأ مادي منتج للضرر صادر عن الشخص العام، أما مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية المشروعة في نطاق الأساس الثاني المخاطر فإنها لا تستند في قيامها على الخطأ، فمسؤوليتها تنعقد حتى في حال انتقاء الخطأ بمجرد حدوث الضرر للغير من جراء أعمالها المادية المشروعة.

أن مسؤولية الإدارة العامة على أساس نظرية المخاطر لاسيما عن أعمالها المادية المشروعة أصبحت ضرورة في المجتمع، حيث نجد أنها حلت محل المسؤولية على أساس الخطأ، لأنها الأقدر على إنصاف المضرور، وخاصة في مواجهة أعمال الإدارة المادية الضارة المنعدمة القرار الإداري، كالتي تنجم عن الأشغال العامة أو استعمال السلاح دون الحاجة إلى إثبات خطأ الإدارة العامة، وذلك لتسهيل حصول المتضرر على التعويض.
أن مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية المشروعة تقوم على شرطين أساسيين، هما وجوب تحقق الضرر ووقوعه فعلاً وتوفر العلاقة السببية التي تربط الضرر الحاصل بأعمال الإدارة العامة المادية الضارة، كذلك أن هذا النوع من المسؤولية يكاد ينعدم فيه إثبات القرار الإداري الذي تستند عليه أنشطة الإدارة العامة.
أن من أهم مظاهر وأشكال مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية المشروعة هي مسؤوليتها بفعل الأشغال العمومية، والتي تمثل أهم مظهر تمارس من خلاله الإدارة العامة أعمالها المادية المشروعة، كتشييد المباني أو عمليات الهدم أو الحفر أو التهيئة أو إنجاز الطرق العامة، كذلك مسؤوليتها عن المخاطر الخصوصية مثل حوادث الأشياء الخطرة كالحوادث التي تنتج عن نقل الصهاريج الخطرة أو استعمال الأسلحة من طرف رجال الأمن أو أفراد الجيش.

أن الوسيلة القضائية الأصيلة والفعالة والوحيدة لتجسيد تطبيق النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على الإدارة العامة صاحبة الأعمال المادية المشروعة التي أضرت بالغير وتحميلها عبء تبعات هذه الأعمال هي دعوى التعويض الإدارية، وذلك لضمان سلامة تطبيق العدالة في الدولة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة أعمال السلطة الإدارية العامة.
أن دعوى التعويض الإدارية ترفع أمام الجهات القضائية المختصة صاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية، وهي المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09.
أن دعوى التعويض لا ترفع ولا تقبل أمام الجهات القضائية المختصة إلا بتوافر مجموعة من الشروط والإجراءات المقررة في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كالشروط الموضوعية من صفة ومصلحة والشروط المتعلقة بعريضة الدعوى، أما فيما يخص شرطي القرار الإداري المسبق والميعاد فإنه تبين لنا من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري لم يشترطهما في دعوى التعويض الإدارية، باعتبار أن شرط القرار الإداري المسبق التحقق في الأعمال المادية الإدارية، وكذلك الميعاد فإنه غير مشترط باعتبار أن الحق في التعويض يسقط على أساس مبدأ تقادم الحقوق.

أن طريقة التعويض المطبقة على مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية المشروعة هي التعويض النقدي، وهي الحكم بدخول مال في ذمة المضرور لجبر أو إصلاح الأضرار التي لحقت به، وذلك لاستحالة تطبيق طريقة التعويض العيني لأن القاضي الإداري لا يمكنه أن يصدر أوامر للإدارة بالتعويض العيني، وهذا لتجنب تعطيل المصالح العامة وسير الإدارة، كما لا يمكنه أن يتعدى على مبدأ الفصل بين السلطات بالإضافة إلى أن التعويض النقدي هو الأسهل من حيث التطبيق ولأنجع بالنسبة للمضرور لتحصيل حقوقه من الإدارة، كما أن هذه الطريقة هي التي يأخذ بها القضاء الإداري الجزائري في أحكامه وقراراته بالتعويض خاصة عن أعمال الإدارة المادية.
إلا أنه ومن خلال دراستنا للموضوع والبحث فيه وجدنا جملة من النقاط التي ارتأينا أن نورد في شأنها بعض الملاحظات، والتي نحاول تلخيصها في جملة من التوصيات وهي :

نعتقد أنه كان على المشرع الجزائري أن يولي أهمية أكبر لتكرسي نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الإدارة العامة وخاصة في ما يتعلق بأعمالها المادية التي تضر بالغير، وذلك عن طريق تجسيد كيانها ورسم حدودها و مداها بواسطة التشريع، من أجل توسيع مجال حماية الأفراد وحقوقهم وممتلكاتهم من ممارسات السلطة العامة الضارة.
تكريس آليات أكثر فعالية ونجاعة ووضوح لتسهيل عملية إثبات مسؤولية الإدارة العامة أمام القضاء لاسيما عن أعمالها المادية المشروعة، وتسهيل بذلك المطالبة بالتعويض في مواجهة السلطة العامة وامتيازاتها.
كما نجد أنه على المشرع إزالة الغموض والإبهام الذي يشوب طريقة التعويض المخول للقاضي الحكم بها وكيفية تقديره لهذا التعويض، لاسيما وأنه غير ملزم بتقرير الخبير الذي يستعين به، حيث ترك المشرع للقاضي السلطة الكاملة في ذلك دون قيد أو تشريع.

look/images/icons/i1.gif مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة
  28-03-2017 09:52 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 326
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لكم علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مسؤولية ، الإدارة ، أعمالها ، المادية ، المشروعة ،









الساعة الآن 09:49 PM