- صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية ممهور بالصيغة التنفيذية يقضي بادانة مالية ضد البلدية .
- يقوم المحضر القضائي بتبليغ الحكم و الصيغة التنفيذية للبلدية و يكلفها بالتنفيذ .
- تقوم البلدية باستئناف الحكم الإداري أمام مجلس الدولة .
- موازاة مع تسجيل طلب وقف تنفيذ الحكم أمام الغرفة الاستعجالية بمجلس الدولة طبقا للمادة 913 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
- تمتنع البلدية عن التنفيذ كونها قامت بتسجيل الطلب المذكور أعلاه .
- يقوم المحضر القضائي باجراءات تنفيذ الحكم على مستوى خزينة الولاية .
- يقوم أمين خزينة الولاية باخطار البلدية أنه مجبر على تنفيذ الحكم القضائي على مستوى خزينة الولاية على عاتق ميزانية البلدية خلال مدة أقصاها 03 أشهر ما لم يوجد قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة يقضي بوقف تنفيذ الحكم القضائي محتكما في ذلك الى القانون رقم 91-02 المؤرخ في 1991/01/08 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء .
- ينقضي أجل 03 أشهر فيقوم أمين خزينة الولاية بتنفيذ الحكم القضائي .
- مع العلم أن أجال الفصل في الطلب (وقف التنفيذ) المطروح أمام الغرفة الاستعجالية بمجلس الدولة تفوق السنة .
- عندما يفصل مجلس الدولة ( الغرفة الاستعجالية )باصدارها أمرا بوقف التنفيذ الحكم الى غاية الفصل في موضوع الاستئناف .. يكون أمين خزينة الولاية قد نفذه سلفا ..ولا يستطيع تدارك الأمر و استرجاع مبلغ الإدانة المالية .
والسؤال المطروح في هذا الخصوص :
- عندما يقوم مجلس الدولة ( الغرفة الاستعجالية )باصدار أمر بوقف تنفيذ حكم قضائي فاصل في موضوعه بإدانة مالية ضد البلدية منفذ سلفا عن طريق خزية الولاية كيف يمكن تنفيذه ؟
- وفي حالة الفصل في موضوع الاستئناف و القضاء بالغاء الحكم و رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس .. كيف يمكن استرجاع المبلغ المنفذ على مستوى خزينة الولاية ؟