اقترضت من "كناب بنك" بتاريخ 28/10/2004 مبلغ مالي قدره 500 الف دينار (50 مليون) كنت اسدد الاقساط الى ان 2014 انقطعت عن التسديد المنتظم واصبح تسديدي للاقساط متذبذب .
قام 'كناب بنك' برفع دعوى قضائية ضدي أما القسم المدني، طلب من خلالها دفعي مبلغ الدين كله مسبقا مع فوائد وغرامات التاخير ، المحكمة أعطته كل مطالبه والتي قدرها ب ( 60 مليون ) .
قمت بدفع المبلغ قبل انتهاء اجال الطعن بغية التخلص من الدين فلما لاحظ دفعي للمبلغ قدم استئناف امام مجلس القضاء يدعي فيه بانه اخطأ في الحساب وطلب مبلغ اضافي قدره (63 مليون سنتيم) .. المجلس رقض طلبه و ايد الحكم السابق ..
تقدمت انا بطلب وثيقة "رفع اليد" عن العقار باعتباري نفذت الحكم واستندت الى مادة بالاتفاقية تنص انه يمكن دفع الدين كليا بصورة مسبقة ودون شرط جزائي فلما رفض تسليمي الوثيقة (رفع اليد) توجهت الى العدالة ورفع ضده دعوى امام القسم التجاري مستندا على الحكم الصدر والمؤيد بقرار نهائي من مجلس القضاء (لم يطعن فيه) زيادة على وصل دفع بلغ المحكوم بيه علي وكل الوصلات السابقة التي تبين اني دفعت مبلغ (87 مليون سنتيم من 2004 الى غاية اليوم.
المحكمة اصدرت حكم بتعيين خبير لاعادة الحساب وكلفتني انا بدفع مصاريف الخبرة.
سؤالي
لماذا لم تستند المحكمة (القسم التجاري) الى الحكم الصادر عن القسم المدني والمؤيد بقرار نهائي من المجلس.
ولماذا الزمتني انا بتسديد مبلغ الخبير مع ان الخصم (كناب بنك) هو من طلب تعيين خبير..
ارجو اجابة ونصيحة كيف اعامل في هذه الحالة مع اني انوي عدم دفع مبلغ الخبرة ...
اخي المحكمة التجارية لم ولن تستبعد الحكم المدني من القضية التي رفعتها بل صدور الحكم بتعين خبير الغاية منه هو التأكد بانك قد سددت كل ما عليك فقط وحتى مصاريف الخبرة تستطيع استردادها طبعا اذا جاءات الخبرة في صفك وصدر الحكم في صالحك عليك اخي الفاضل ان تقدم كل الوثائق للخبير لكي يرفقها في الخبرة ولكي تناقش هذه الوثائق عند ترجيعك للقضية بعد انجاز الخبرة وبالتوفيق اخي.