logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-02-2017 10:48 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-09-2015
رقم العضوية : 1964
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 11-4-1986
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تعريف الحق في الحبس
هناك شخصان كل منهما دائن ومدين للآخر وإلتزام كل منهما مترتب على الآخر ومرتبط به بحيث يجوز لأيهما أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه ما دام لم يقدم دائنه على الوفاء بالإلتزام الآخر الذي يقع على عاتقه مرتبطاً بالأول أو لم يقدم على الأقل تأميناً كافياً للوفاء .
مثال : في عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري و يلتزم المشتري بتسليم الثمن للبائع ,يجوز للمشتري أن يحبس الثمن إذا البائع إمتنع عن تسليم المبيع .

شروط الحق في الحبس :
1-أن يوجد على عاتق الحابس إلتزام تجاه مدينه
مثال :التزام المقاول بإقامة بناء حيث يجوز له الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه حتى يفي صاحب العمل بالأجر .
2-أن يكون الحابس دائناً بحق مستحق الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلقاً على شرط ,ففي المثال السابق المشتري دائن بالبضاعه (له الحق في البضاعه ) وهذ الحق يجب أن يكون مستحق الأداء أي حال الأجل وليس مضاف إلى أجل وليس معلق على شرط ,فمتى تحققت هذه الشروط يستطيع أن يحبس الثمن إذا إمتنع البائع عن تسليم البضاعه .
كما يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود أي ليس محلاً للنزاع فمثلاً لو طالب المستأجر بتعويض بدعوى إخلال المؤجر بإلتزامه بالترميمات الضروريه ,فهنا لا يجوز للمستأجر أن يحبس الأجره عن المؤجر ذلك أن حقه في التعويض عن إخلال المؤجر بإجراء الترميمات مازال محل نزاع أي لم يصدر القضاء حكماً يفيد بحق المستأجر بالتعويض .
3-أن يوجد إرتباط بين حق الحابس وإلتزامه :


وهذا الإرتباط يتخذ صوره من الإثنتين :
أ-الإرتباط القانوني :
ويسمى أيضاً بالإرتباط المعنوي ويتحقق إذا كان حق الحابس قد نشأ وكذلك إلتزامه عن تصرف قانوني والغالب أن يكون هذا التصرف القانوني عباره عن عقد ملزم للجانبين كعقد البيع في المثال السابق .
ب- الإرتباط المادي
أي حق الحابس وإلتزامه نشأ عن واقعه ماديه
مثال :يجوز لحائز الشيء حيازه مشروعه أن يقوم بحبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أتفقها على الشيء أما إذا كانت حيازه غير مشروعه فلا يستطيع الحائز حيازه غير مشروعه أن يحبس الشيء مثال : السارق لايستطيع أن يحبس الشيء المسروق أي لا يستطيع أن يمتنع عن رده حتى يستوفي من صاحب الشيء المصروفات التي أنفقها على ذلك الشيء لأنه ملزم أصلاً برده.

آثار الحق في الحبس
آثار الحق في الحبس في العلاقه بين طرفيه :
أولاً :حقوق الحابس :
من الحقوق الجوهريه التي تترتب للحابس حقه في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه , فإذا كان إلتزاما بتسليم شيء إمتنع عن تسليمه إلى من له الحق في إسترداده سواء كان المالك أو غيره , وإمتناع الحابس عن تنفيذ إلتزامه يمتد حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ إلتزامه كاملاً أويقدم تأميناً كافياً للوفاء, إذا إستوفى الحابس جزءاً من حقه فلا يجبر على تنفيذ إلتزامه جزئياً من الشيء المحبوس .ولكن قد يحكم القاضي بتسليم الشيء كله إذا كان الجزء الباقي من حقه ولم يستوفيه وهو يمثل الجزء من الإلتزام الذي لم ينفذه المدين قليل من الأهميه بالنسبه لباقي الإلتزام .

إلتزامات الحابس :
1-إلتزام الحابس بالمحافظه على الشيء المحبوس :
يلتزم الحابس بالمحافظه على الشيء المحبوس ويلتزم في ذلك ببذل عناية الشخص المعتاد , وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك كان للحابس أن يطلب من المحكمه الإذن ببيعه وفي حالة الضرورة دون إذن وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .
2- إلتزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء :
الغله ليست من حق الحابس وإنما من حق لمن له إسترداد الشيء وبالتالي يلتزم الحابس بتقديم غله عن الشيء ولكن لا يعني بالضروره تسليم الغله إذ يحق للحابس أن يحبس الغله مثل الشيء المحبوس أما إذا كانت الغله يخشى عليها من الهلاك فيجوز للحابس بيع هذه الغله بعد الحصول على الإذن من القضاء وفي حالة الضروره يعفى من الإذن .
آثار الحق في الحبس بالنسبه للغير:
يستطيع الحابس يستطيع أن يتمسك بحقه بالحبس في مواجهة من له حق إسترداد الشيء المحبوس وضد دائنيه , كذلك له الحق أن يتمسك بحقه في مواجهة الغير الذي إنتقلت إليه ملكية الشيء المحبوس أو كسب عليه حقاً عينياً سواء كان قد كسب هذا الحق قبل أو بعد نشوء الحق في الحبس , وعليه الحق في الحبس يحتج به في مواجهة الدائن وخلفه العام ودائني الدائن والخلف الخاص .

إنقضاء الحق في الحبس :
إنقضاء الحق في الحبس بصوره تبعيه 1
لو حصل الحابس (المدين الذي إمتنع عن تنفيذ إلتزامه ) على حقه الموجود لدى مدينه ( أي الدائن بالإلتزام الذي لم ينفذه الحابس) سوف ينقضي الحق بالحبس , كذلك إذا أبرى الحابس مدينه أي أسقط عنه الدين ينقضي الحق في الحبس .

2- إنقضاء الحق في الحبس بصوره أصليه :
وهنا ينقضي الحق في الحبس مع بقاء حق الحابس قائماً وللأسباب التاليه :
1-خروج الشيء من يد الحابس :
إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس وكان خروجاً إرادياً أي بإرادته فهنا ينقضي الحق في الحبس أما إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس خروج غير إرادي كأن يخرج خلسه دون علمه فلا يؤدي إلى إنقضاء الحق في الحبس .
2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه :
إذا حصل الحابس على تأمين كافي للوفاء بحقه إنقضى الحق في الحبس ويبقى حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء به ذلك أن التأمين الكافي يضمن للحابس حقه مثل الحق في الحبس .

فكرة الحق في الحبس في الفقه الإسلامي
فكرة الحق في الحبس معروفه في الفقه الإسلامي وقد نصت الماده 329 من مجلة الأحكام الشرعيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أنه ( إذا كان الثمن حالاً وكان غائباً عن المجلس فللبائع حبس المبيع لقبض الثمن )
وبالتالي يجوز للبائع حبس الشيء المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن كاملاً .أما إتفق المتبايعان على تأجيل الثمن فليس للبائع حق حبس المبيع .
الحق في الحبس
تعريف الحق في الحبس
هناك شخصان كل منهما دائن ومدين للآخر وإلتزام كل منهما مترتب على الآخر ومرتبط به بحيث يجوز لأيهما أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه ما دام لم يقدم دائنه على الوفاء بالإلتزام الآخر الذي يقع على عاتقه مرتبطاً بالأول أو لم يقدم على الأقل تأميناً كافياً للوفاء .
مثال : في عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري و يلتزم المشتري بتسليم الثمن للبائع ,يجوز للمشتري أن يحبس الثمن إذا البائع إمتنع عن تسليم المبيع .

شروط الحق في الحبس :
1-أن يوجد على عاتق الحابس إلتزام تجاه مدينه
مثال :التزام المقاول بإقامة بناء حيث يجوز له الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه حتى يفي صاحب العمل بالأجر .
2-أن يكون الحابس دائناً بحق مستحق الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلقاً على شرط ,ففي المثال السابق المشتري دائن بالبضاعه (له الحق في البضاعه ) وهذ الحق يجب أن يكون مستحق الأداء أي حال الأجل وليس مضاف إلى أجل وليس معلق على شرط ,فمتى تحققت هذه الشروط يستطيع أن يحبس الثمن إذا إمتنع البائع عن تسليم البضاعه .
كما يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود أي ليس محلاً للنزاع فمثلاً لو طالب المستأجر بتعويض بدعوى إخلال المؤجر بإلتزامه بالترميمات الضروريه ,فهنا لا يجوز للمستأجر أن يحبس الأجره عن المؤجر ذلك أن حقه في التعويض عن إخلال المؤجر بإجراء الترميمات مازال محل نزاع أي لم يصدر القضاء حكماً يفيد بحق المستأجر بالتعويض .
3-أن يوجد إرتباط بين حق الحابس وإلتزامه :


وهذا الإرتباط يتخذ صوره من الإثنتين :
أ-الإرتباط القانوني :
ويسمى أيضاً بالإرتباط المعنوي ويتحقق إذا كان حق الحابس قد نشأ وكذلك إلتزامه عن تصرف قانوني والغالب أن يكون هذا التصرف القانوني عباره عن عقد ملزم للجانبين كعقد البيع في المثال السابق .
ب- الإرتباط المادي
أي حق الحابس وإلتزامه نشأ عن واقعه ماديه
مثال :يجوز لحائز الشيء حيازه مشروعه أن يقوم بحبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أتفقها على الشيء أما إذا كانت حيازه غير مشروعه فلا يستطيع الحائز حيازه غير مشروعه أن يحبس الشيء مثال : السارق لايستطيع أن يحبس الشيء المسروق أي لا يستطيع أن يمتنع عن رده حتى يستوفي من صاحب الشيء المصروفات التي أنفقها على ذلك الشيء لأنه ملزم أصلاً برده.

آثار الحق في الحبس
آثار الحق في الحبس في العلاقه بين طرفيه :
أولاً :حقوق الحابس :
من الحقوق الجوهريه التي تترتب للحابس حقه في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه , فإذا كان إلتزاما بتسليم شيء إمتنع عن تسليمه إلى من له الحق في إسترداده سواء كان المالك أو غيره , وإمتناع الحابس عن تنفيذ إلتزامه يمتد حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ إلتزامه كاملاً أويقدم تأميناً كافياً للوفاء, إذا إستوفى الحابس جزءاً من حقه فلا يجبر على تنفيذ إلتزامه جزئياً من الشيء المحبوس .ولكن قد يحكم القاضي بتسليم الشيء كله إذا كان الجزء الباقي من حقه ولم يستوفيه وهو يمثل الجزء من الإلتزام الذي لم ينفذه المدين قليل من الأهميه بالنسبه لباقي الإلتزام .

إلتزامات الحابس :
1-إلتزام الحابس بالمحافظه على الشيء المحبوس :
يلتزم الحابس بالمحافظه على الشيء المحبوس ويلتزم في ذلك ببذل عناية الشخص المعتاد , وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك كان للحابس أن يطلب من المحكمه الإذن ببيعه وفي حالة الضرورة دون إذن وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .
2- إلتزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء :
الغله ليست من حق الحابس وإنما من حق لمن له إسترداد الشيء وبالتالي يلتزم الحابس بتقديم غله عن الشيء ولكن لا يعني بالضروره تسليم الغله إذ يحق للحابس أن يحبس الغله مثل الشيء المحبوس أما إذا كانت الغله يخشى عليها من الهلاك فيجوز للحابس بيع هذه الغله بعد الحصول على الإذن من القضاء وفي حالة الضروره يعفى من الإذن .
آثار الحق في الحبس بالنسبه للغير:
يستطيع الحابس يستطيع أن يتمسك بحقه بالحبس في مواجهة من له حق إسترداد الشيء المحبوس وضد دائنيه , كذلك له الحق أن يتمسك بحقه في مواجهة الغير الذي إنتقلت إليه ملكية الشيء المحبوس أو كسب عليه حقاً عينياً سواء كان قد كسب هذا الحق قبل أو بعد نشوء الحق في الحبس , وعليه الحق في الحبس يحتج به في مواجهة الدائن وخلفه العام ودائني الدائن والخلف الخاص .

إنقضاء الحق في الحبس :
إنقضاء الحق في الحبس بصوره تبعيه 1
لو حصل الحابس (المدين الذي إمتنع عن تنفيذ إلتزامه ) على حقه الموجود لدى مدينه ( أي الدائن بالإلتزام الذي لم ينفذه الحابس) سوف ينقضي الحق بالحبس , كذلك إذا أبرى الحابس مدينه أي أسقط عنه الدين ينقضي الحق في الحبس .

2- إنقضاء الحق في الحبس بصوره أصليه :
وهنا ينقضي الحق في الحبس مع بقاء حق الحابس قائماً وللأسباب التاليه :
1-خروج الشيء من يد الحابس :
إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس وكان خروجاً إرادياً أي بإرادته فهنا ينقضي الحق في الحبس أما إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس خروج غير إرادي كأن يخرج خلسه دون علمه فلا يؤدي إلى إنقضاء الحق في الحبس .
2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه :
إذا حصل الحابس على تأمين كافي للوفاء بحقه إنقضى الحق في الحبس ويبقى حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء به ذلك أن التأمين الكافي يضمن للحابس حقه مثل الحق في الحبس .

فكرة الحق في الحبس في الفقه الإسلامي
فكرة الحق في الحبس معروفه في الفقه الإسلامي وقد نصت الماده 329 من مجلة الأحكام الشرعيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أنه ( إذا كان الثمن حالاً وكان غائباً عن المجلس فللبائع حبس المبيع لقبض الثمن )
وبالتالي يجوز للبائع حبس الشيء المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن كاملاً .أما إتفق المتبايعان على تأجيل الثمن فليس للبائع حق حبس المبيع .
الحق في الحبس
تعريف الحق في الحبس
هناك شخصان كل منهما دائن ومدين للآخر وإلتزام كل منهما مترتب على الآخر ومرتبط به بحيث يجوز لأيهما أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه ما دام لم يقدم دائنه على الوفاء بالإلتزام الآخر الذي يقع على عاتقه مرتبطاً بالأول أو لم يقدم على الأقل تأميناً كافياً للوفاء .
مثال : في عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري و يلتزم المشتري بتسليم الثمن للبائع ,يجوز للمشتري أن يحبس الثمن إذا البائع إمتنع عن تسليم المبيع .

شروط الحق في الحبس :
1-أن يوجد على عاتق الحابس إلتزام تجاه مدينه
مثال :التزام المقاول بإقامة بناء حيث يجوز له الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه حتى يفي صاحب العمل بالأجر .
2-أن يكون الحابس دائناً بحق مستحق الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلقاً على شرط ,ففي المثال السابق المشتري دائن بالبضاعه (له الحق في البضاعه ) وهذ الحق يجب أن يكون مستحق الأداء أي حال الأجل وليس مضاف إلى أجل وليس معلق على شرط ,فمتى تحققت هذه الشروط يستطيع أن يحبس الثمن إذا إمتنع البائع عن تسليم البضاعه .
كما يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود أي ليس محلاً للنزاع فمثلاً لو طالب المستأجر بتعويض بدعوى إخلال المؤجر بإلتزامه بالترميمات الضروريه ,فهنا لا يجوز للمستأجر أن يحبس الأجره عن المؤجر ذلك أن حقه في التعويض عن إخلال المؤجر بإجراء الترميمات مازال محل نزاع أي لم يصدر القضاء حكماً يفيد بحق المستأجر بالتعويض .
3-أن يوجد إرتباط بين حق الحابس وإلتزامه :


وهذا الإرتباط يتخذ صوره من الإثنتين :
أ-الإرتباط القانوني :
ويسمى أيضاً بالإرتباط المعنوي ويتحقق إذا كان حق الحابس قد نشأ وكذلك إلتزامه عن تصرف قانوني والغالب أن يكون هذا التصرف القانوني عباره عن عقد ملزم للجانبين كعقد البيع في المثال السابق .
ب- الإرتباط المادي
أي حق الحابس وإلتزامه نشأ عن واقعه ماديه
مثال :يجوز لحائز الشيء حيازه مشروعه أن يقوم بحبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أتفقها على الشيء أما إذا كانت حيازه غير مشروعه فلا يستطيع الحائز حيازه غير مشروعه أن يحبس الشيء مثال : السارق لايستطيع أن يحبس الشيء المسروق أي لا يستطيع أن يمتنع عن رده حتى يستوفي من صاحب الشيء المصروفات التي أنفقها على ذلك الشيء لأنه ملزم أصلاً برده.

آثار الحق في الحبس
آثار الحق في الحبس في العلاقه بين طرفيه :
أولاً :حقوق الحابس :
من الحقوق الجوهريه التي تترتب للحابس حقه في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامه , فإذا كان إلتزاما بتسليم شيء إمتنع عن تسليمه إلى من له الحق في إسترداده سواء كان المالك أو غيره , وإمتناع الحابس عن تنفيذ إلتزامه يمتد حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ إلتزامه كاملاً أويقدم تأميناً كافياً للوفاء, إذا إستوفى الحابس جزءاً من حقه فلا يجبر على تنفيذ إلتزامه جزئياً من الشيء المحبوس .ولكن قد يحكم القاضي بتسليم الشيء كله إذا كان الجزء الباقي من حقه ولم يستوفيه وهو يمثل الجزء من الإلتزام الذي لم ينفذه المدين قليل من الأهميه بالنسبه لباقي الإلتزام .

إلتزامات الحابس :
1-إلتزام الحابس بالمحافظه على الشيء المحبوس :
يلتزم الحابس بالمحافظه على الشيء المحبوس ويلتزم في ذلك ببذل عناية الشخص المعتاد , وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك كان للحابس أن يطلب من المحكمه الإذن ببيعه وفي حالة الضرورة دون إذن وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .
2- إلتزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء :
الغله ليست من حق الحابس وإنما من حق لمن له إسترداد الشيء وبالتالي يلتزم الحابس بتقديم غله عن الشيء ولكن لا يعني بالضروره تسليم الغله إذ يحق للحابس أن يحبس الغله مثل الشيء المحبوس أما إذا كانت الغله يخشى عليها من الهلاك فيجوز للحابس بيع هذه الغله بعد الحصول على الإذن من القضاء وفي حالة الضروره يعفى من الإذن .
آثار الحق في الحبس بالنسبه للغير:
يستطيع الحابس يستطيع أن يتمسك بحقه بالحبس في مواجهة من له حق إسترداد الشيء المحبوس وضد دائنيه , كذلك له الحق أن يتمسك بحقه في مواجهة الغير الذي إنتقلت إليه ملكية الشيء المحبوس أو كسب عليه حقاً عينياً سواء كان قد كسب هذا الحق قبل أو بعد نشوء الحق في الحبس , وعليه الحق في الحبس يحتج به في مواجهة الدائن وخلفه العام ودائني الدائن والخلف الخاص .

إنقضاء الحق في الحبس :
إنقضاء الحق في الحبس بصوره تبعيه 1
لو حصل الحابس (المدين الذي إمتنع عن تنفيذ إلتزامه ) على حقه الموجود لدى مدينه ( أي الدائن بالإلتزام الذي لم ينفذه الحابس) سوف ينقضي الحق بالحبس , كذلك إذا أبرى الحابس مدينه أي أسقط عنه الدين ينقضي الحق في الحبس .

2- إنقضاء الحق في الحبس بصوره أصليه :
وهنا ينقضي الحق في الحبس مع بقاء حق الحابس قائماً وللأسباب التاليه :
1-خروج الشيء من يد الحابس :
إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس وكان خروجاً إرادياً أي بإرادته فهنا ينقضي الحق في الحبس أما إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس خروج غير إرادي كأن يخرج خلسه دون علمه فلا يؤدي إلى إنقضاء الحق في الحبس .
2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه :
إذا حصل الحابس على تأمين كافي للوفاء بحقه إنقضى الحق في الحبس ويبقى حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء به ذلك أن التأمين الكافي يضمن للحابس حقه مثل الحق في الحبس .

فكرة الحق في الحبس في الفقه الإسلامي
فكرة الحق في الحبس معروفه في الفقه الإسلامي وقد نصت الماده 329 من مجلة الأحكام الشرعيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أنه ( إذا كان الثمن حالاً وكان غائباً عن المجلس فللبائع حبس المبيع لقبض الثمن )
وبالتالي يجوز للبائع حبس الشيء المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن كاملاً .أما إتفق المتبايعان على تأجيل الثمن فليس للبائع حق حبس المبيع

look/images/icons/i1.gif الحق في الحبس
  17-02-2017 03:22 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لك الأخ علي المساهمة القيمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحق ، الحبس ،









الساعة الآن 09:38 PM