الحالة الثالثة : قيام الشخص بأعمال تتنافى مع صفته الجزائرية أو مضرة بمصالح الدولة لفائدة جهة أجنبية :
-1 أن يقوم المعني بالتجريد بأعمال لفائدة جهة أجنبية: فلا بد من ثبوت قيامه بأعمال
تعود بالفائدة و المنفعة لجهة أجنبية، والمقصود بالجهة الأجنبية الدولة الأجنبية أو
المنظمات الدولية و غيرها لاتساع لفظ "الجهة "، والتي كان يقابلها في المادة 22 قبل
تعديلها مصطلح "الدولة "، و الهدف من ذلك أن المشرع وسع في أثر التجريد ليمتد لمن
يثبت قيامه بأعمال مضرة بمصلحة البلاد لفائدة دولة أو منظمة أو غيرها لأن نطاق
التعامل في المجال الدولي غير قاصر على الدول كأشخاص للقانون الدولي إنما يستتبعه
جميع أشخاصه ،وقد استدرك المشرع هذا باستبدال مصطلح الدولة الأجنبية بالجهة
الأجنبية، ليكون النص عمليا على وجه أفضل.
- 2 أن تكون من طبيعة الأعمال المنجزة لصالح الجهة الأجنبية الإضرار بمصلحة
الدولة أو تتنافى مع الصفة الجزائرية :
وعليه لابد من أن تكون تلك الأعمال التي تعود بالفائدة لجهة أجنبية ما ، أن تضر
بمصلحة الدولة الجزائرية من جهة ثانية ، أو تتنافى وما يستوجبه و احترام المصلحة
العليا للدولة في نظير مفاضلتها على المصلحة الشخصية ، و هو ما يستوجب عليه الصفة
الوطنية. فمتى ثبت قيام الشخص بالأعمال التي لا تمت لصفته الوطنية ولا للدولة
الجزائرية بأية صلة، وذلك لصالح فائدة أجنبية حق عندها تجريده من الجنسية الجزائرية
جزاء له على عدم أهليته لحملها بعد ثبوت ذلك.
إن المشرع بمقتضى تعديله للمادة 22 نلاحظه قد ألغى حالة التهرب من الخدمة الوطنية
عن قصد و التي كانت تعتبر في حالة تحققها إمكانية لتجريد الشخص من جنسيته
الجزائرية، و بمفهوم المخالفة إذا فإن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية بقصد منه فلا
يستدعى الأمر أن يتم تجريده من الجنسية، وقد أحسن المشرع بإلغائه لهذه الحالة لكون
إجراء التجريد إجراء خطير ولعل التهرب من الخدمة العسكرية سوف لن يرقىلأن يترتب
عليه التجريد مقارنة بالحالات الثلاث الأخرى التي تعد الأفعال التي شملتها تنبني على
الخطورة.
2/الإجراءات المتبعة لتوقيع التجريد:
نصت الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 على أن التجريد لا يمكن أن يتم توقيعه إلا إذا
كانت الأفعال المنصوص عليها سابقا قد وقعت خلال 45 عشر سنوات من تاريخ اكتسابه
الجنسية الجزائرية، ولا يمكن أن يتم إعلانه إلا خلال أجل خمس سنوات اعتبارا من
تاريخ ارتكاب تلك الأفعال, فيشترط إذا لتوقيع التجريد على الشخص:
*أن تتحقق فيه إحدى الحالات الثلاث السابق شرحها فهي الأفعال التي تعد أسبابا جدية
لتوقيعه.
86 -قبل تعديله- تنص على أنه: "يتريب التجريد إلا إذا كانت العمال المنسوبة إلى / 45 كانت المادة 22 من الأمر 70
المعني بالأمر قد وقعت ضمن أجل عشرة سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية .
*أن تكون تلك الأفعال قد وقعت خلال فترة العشر سنوات من اكتسابه للجنسية الجزائرية،
فإذا كانت هذه الأفعال قد ثبت ارتكابها بعد 10 سنوات التي تحتسب من تاريخ الاكتساب
فإنه لا يتقرر معها التجريد .
*أن يتم الإعلان عن التجريد خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال
فإذا تم التجريد في مدة تزيد عن خمس سنوات التالية لارتكابها عد ذلك تعسفا من قبل
الدولة لسقوط حقها في التجريد بتقادم مدة 5 سنوات .
وبالإضافة إلى الملاحظة التي أشرنا إليها في ظل حديثنا عن التجريد وفقا لما كان ينص
86 -قبل تعديله- بشأن وجوب الإعلان عن التجريد في مدة خمس سنوات / عليه الأمر 70
من ارتكاب الأفعال، أين تتضح إشكالية في معنى النص و تفسيره بشأن هذه المسألة فنقع
أمام احتمال: أن يرتكب الشخص الأفعال المنوه عنها بنص المادة 22 من قانون الجنسية
المعدل و المتمم خلال 10 سنوات من تاريخ اكتسابه للجنسية الجزائرية، ويتم الإعلان عن
تجريده في خلال 5 سنوات يتم احتسابها انطلاقا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال، فيتم
, التجريد على هذا النحو لا سيما بشأن الحالة الأولى و الثانية المنصوص عليها بالمادة 22
و هما الحالتين اللتين تطرحان مشكلا باعتبار ثبوت إرتكاب الفعل الذي يعد جريمة
يستوجب صدور حكم وعليه: هل يكون التجريد بناء على الإدانة المثبتة لارتكاب الجرم
المستوجب معه التجريد ، ويتم ذلك إذا خلال
5 سنوات من صدور الحكم بالإدانة،أم أن التجريد يتم وفق الحالتين الأولى و الثانية دون
الحاجة لصدور الحكم أي كمرحلة سابقة على الإدانة باعتبار أن الفقرة الأخيرة من المادة
22 جعلت مدة الخمس سنوات المقررة لاستعمال حق الإعلان عن التجريد من قبل الدولة
يكون اعتبارا من تاريخ إرتكاب الأفعال, أي متى ارتكب الفعل تقرر تجريده من الجنسية
خلال خمس سنوات من هذا التاريخ .
ولعل كان من الأجدر بالمشرع الجزائري عند تطرقه لتعديل هذه المادة أن يربط الفقرة
الأخيرة بما يتوافق و الحالتين الأولى و الثانية المقررتين للتجريد بمجرد صدور أحكام
ضد المعني بالأمر، وذلك بأن يجعل مدة الخمس سنوات المقررة لإعلان التجريد أن يتم
احتسابها انطلاقا من تاريخ ثبوت ارتكاب الأفعال، لأن ثبوت ارتكابها في المجال الجزائي
لا يكفي معه توجيه الاتهام, إذ يستوجب أن تتم إدانته بالجرم المرتكب بموجب حكم، و
يعد حينئذ هذا الحكم عنوانا يقينيا على ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه تبعا للقاعدة المعمول
بها في المادة الجزائية أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ".
هذا و إنه يتم التجريد بمقتضى مرسوم بعد أن تمنح للمعني بالأمر الفرصة لتقديم
. ملاحظاته في اجل شهرين، و هذا ما نصت عليه المادة 23
3/ الآثار المترتبة على التجريد:
* أثار التجريد بالنسبة للشخص:
متى تم تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية فإنه يتبعه خروجه من دائرة الوطنيين حيث
يصير أجنبيا و بالتالي يعامل معاملة الأجانب ولا يحق له حينئذ أن يدعي بالحقوق التي
تستلزمها صفته الجزائرية كجزائري.
* أثار التجريد بالنسبة للأسرة:
تنص الفقرة الأولى من المادة 24 أنه ليس للتجريد من الجنسية أن يمتد إلى زوج
المعني وأولاده القصر، بينما كانت ذات الفقرة من هذه المادة تجعل إمكانية لتمديد التجريد
للزوجة و الأولاد القصر، و قد أبلى المشرع بهذا التعديل حسنا إذ عمل بمبدأ شخصية
العقوبة و ذلك كقاعدة, و عليه صار وجوبي عدم تمديد أثر التجريد إلى بقية أفراد الأسرة،
ويعد كل تجريد لهم تبعا لتجريد الأب أمرا باطلا.
و قد أورد المشرع لهذه القاعدة استثناء، وهو ما يتضح من الفقرة الثانية من نفس المادة
حيث أجاز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا شمل التجريد الآباء.
الفصل الثالث : إثبات الجنسية الجزائرية و المنازعات الخاصة بها
تفترض طرق إثبات الجنسية وآذا منازعاتها، أن القواعد العادية من أجل الحصول
على الاعتراف بها لم تفلح، و يجب بالتالي اللجوء إلى طرق الإثبات، وحتى إلى حسم النزاع
. من قبل المحاآم إذا اقتضى الأمر 46
وعليه سنعالج ضمن هذا الفصل المسألة الخاصة بإثبات الجنسية، لنتطرق فيما بعد
إلىالنزاعات التي يمكن أن تثور بشأن الجنسية مع بيان اللأحكام التي آانت تحكمها طبقا
86 قبل أن يمسه التعديل و بعد ذلك، وفق الخطة التالية: / للأمر 70
المبحث الأول : إثبات الجنسية الجزائرية :
إن للتمييز بين الوطني و الأجنبي أهمية كبيرة من حيث تحديد نطاق الحقوق التي
يتمتع بها الفرد داخل الدولة، فالداخل في عداد الوطنيين بالنسبة لدولة معينة يتمتع بجملة
من الحقوق كما يقع على عاتقه جملة من الالتزامات, و هو مالا يمكن للأجنبي أن يتقرر
في حقه، و إن تمتع الوطني بحقوقه القائمة على أساس حمله جنسية الدولة التي ينتمي
إليها ل 47 ا يقتضي الحال معه وجوب إثبات جنسيته تلك ، و إنما تعتبر مسألة إثبات
الجنسية أمرا ضروريا طالما عرضت المنازعات أمام القضاء أو خارجه ، وذلك عند
المطالبة بالحق أو نفي الالتزام,كأن يستوجب عليه أمر إثبات صفته الوطنية وصولا
لإثبات حقه في الانتخاب أو الترشح و غيره ، و سنتطرق لطرق إثبات الجنسية في
القانون الجزائري قبل تعديله و بعده في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : إثبات الجنسية الجزائرية قبل تعديل الأمر 86/70
أولا / عبء الإثبات
كما سبق التوضيح فإن الشخصيرمي من وراء إثبات جنسيته إلى تدعيم و تقرير مركزه
القانوني في مدى تمتعه بالحق المخول له لكونه حاملا للجنسية الوطنية, إذ تطبق عليه تبعا
لذلك قوانين دولته المنتمي إليها لتخلص له تلك الحقوق و يحمل الالتزامات المفروضة
86 –قبل تعديله-من يقع / عليه انطلاقا من نفس المبدأ, وقد بينت المادة 31 من الأمر 70
على عاتقه عبء الإثبات في الجنسية حيث نصت:"يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية كل
شخص سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع يدعي هو نفسه أو شخص آخر
بأنه يحمل أولا يحمل الجنسية الجزائرية".
ووفقا لنص هذه المادة فإن الإدعاء بتمتع الشخص بالجنسية قد يكون من الشخص ذاته
سواء بطريق الدفع أو بواسطة دعوى، و قد يكون من الغير بنفس الطريقة.
فإذا ادعى الشخص نفسه تمتعه بالجنسية فإنه تطبق عليه قاعدة البينة على من ادعى،
وبالتالي يقع على عاتقه عبء الإثبات, أما إذا كان الإدعاء غير صادر من الشخص نفسه
و إنما من الغير و ينكر عليه تمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية فإن عبء لإثبات
47 د.عكاشة محمد عبد العال .المرجع السابق –صفحة 525
يقع على عاتق هذا الغير، و ليس على عاتق الذي جنسيته محل إنكار 48 تبعا لقاعدة من
يدعي خلاف الظاهر عليه الإثبات.
ثانيا /محل الإثبات في الجنسية :
إن محل الإثبات في الجنسية يتمثل في التمتع أو عدم التمتع بها, وعموما فإن أراد الشخص إثبات تمتعه بالجنسية الجزائرية وجب عليه إثبات الشروط التي بتوافرها
يكتسب الشخص الجنسية الجزائرية, فمتى لم تكن له الجنسية الجزائرية أصلا فيتعين عليه إثبات تخلف أحد شروط اآتسابها،أما إذا آان قد اآتسبها ثم فقدها فيجب عليه إثبات حالة من حالات الفقد.
ثالثا/طرق إثبات الجنسية :
بالنسبة لطرق إثبات الجنسية فإنه طبقا للقواعد العامة في الإثبات فإن الوقائع القانونية المحضة آالإقامة مثلا في مكان ما يتم إثباتها بكل الطرق, أما بالنسبة لوقائع الحالة المدنية آالميلاد
و النسب و غيرها, أو التصرفات القانونية آالزواج فيتم إثباتها عن طريق الوثائق القانونية المثبتة لها, أما إذا آان الأمر يتعلق بإثبات مدى ثبوت جنسية الشخص في حقه بموجب مرسوم
فإن الإثبات يتم بتقديم هذا المرسوم.
و قد نظم المشرع الجزائري وسائل إثبات الجنسية وذلك ضمن الفصل السادس من المادة 31 إلى المادة 36 , و تتعدد وسائل الإثبات في مادة الجنسية على النحو التالي:
-1 عن طريق شهادة الجنسية و التي تمنح من الجهات القضائية المختصة لإثبات الجنسية الأصلية.
-2 بتقديم نص المعاهدة إذا اآتسبت الجنسية عن طريق المعاهدة.
-3 بتقديم مرسوم التجنس إذا اآتسبت عن طريق التجنس.
-4 إثبات الجنسية الجزائرية عن طريق ما أصطلح عليه بحيازة الحالة الظاهرة.
و بالرغم من هذه الوسائل إلا أن المشرع جعل لكل حالة من حالات اآتساب الجنسية وسيلة معينة لإثباتها، نوضحها آما يلي:
I / آيفية إثبات التمتع بالجنسية الجزائرية (الوطنية
تختلف طرق إثبات الجنسية الجزائرية باختلاف طرق اآتسابها، و باختلاف الجهة التي يتم أمامها الإثبات سواء أمام الإدارة أو القضاء، وعليه نعمد إلى بيان آيفية إثبات الجنسية الوطنية
أمام الإدارة ووسائل الإثبات التي يرتكز عليها, ثم نعرج إلى آيفية إثبات الجنسية الوطنية أمام جهات القضاء و ما يتطلبه الأمر من وسائل إثبات.
-1 إثبات الجنسية الجزائرية أمام الإدارة:
1977 المحدد لكيفية طلب وتسليم جوازات السفر الفردية /04/ باستقراء قانون الجنسية قبل تعديله نجد أنه لم يبين وسائل إثبات الجنسية أمام الإدارة إلاّ أن القرار الوزاري المؤرخ في 04
و الجماعية في التراب الوطني ، نصت عدة مواد منه على إعفاء الشخص من تقديم شهادة الجنسية أمام الهيئات الإدارية ،ومنها المادة الرابعة منه و التي جعلت شهادة ميلاد أب المعني
بالأمر المولود بالجزائر آوسيلة إثبات تحل محل شهادة الجنسية ، وهو ما يتضح من نصها على أن » طالبي جوازات السفر المزدادين بالجزائر من أب مزداد هو الآخر بالجزائر فإن
تقديم نسخة ميلاد الأب يكفي و تعوض شهادة الجنسية « .
آما نصت المادة الخامسة منه على إمكانية الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية بتقديم بطاقة تعريف المعني بالأمر التي تكون قد تجاوزت مدة خمس سنوات من إصدارها، إذ تنص: » يعفى
من الجنسية الأشخاص الحائزون على بطاقة تعريف أآثر من خمس سنوات « .
و من جهة ثانية فقد نصت المادة السادسة منه على أن بطاقة الناخب التي مرت عليها مدة تقل عن السنة يمكن أن تعوض شهادة الإقامة ،و بناء على ما تقدم فإن تقديم شهادة ميلاد أب
المعنى المزداد بالجزائر، وآذا بطاقة التعريف الوطنية التي تجاوزت مدة 5 سنوات من تاريخ إصدارها، و آذلك بطاقة الناخب التي لم تمر عليها مدة أآثر من سنة، فإنها تعد جميع ا
وثائق ثبوتية تمكن الشخص من أن يتحصل على جواز السفر الذي يعد عنوانا للجنسية الجزائرية قبل الإدارة, و يعفى بذلك من تقديم و إبراز شهادة الجنسية.
1977 المتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين قد نص في مادته الثانية على ما يلي : /01/ 01 المؤرخ في 23 / آما أن الأمر رقم 77 » تتضمن وثيقة السفر الدمغة الجافة لخاتم
الدولة ، وهي تثبت هوية و جنسية صاحبها « . , و عليه جعلت هذه المادة لوثيقة السفر نفس القوة الثبوتية التي تحملها شهادة الجنسية و بطاقة هوية الشخص في إثبات جنسية حاملها
-2 إثبات الجنسية الجزائرية أمام القضاء:
أ- إثبات الجنسية الأصلية:
و بما أن الجنسية الأصلية قد تثبت عن طريق النسب أو الإقليم أو بناء على الجمع بين حق الدم و الإقليم، أو بحيازة الحالة الظاهرة فإن ذلك يدفعنا للتطرق لكل حالة ووسيلة الإثبات فيها.
* إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الدّم:
تثبت الجنسية الجزائرية وفقا للمادة 34 في هذه الحالة بشهادة يسلمها وزير العدل
أو سلطة مؤهلة لذلك 49 ، و السلطة المؤهلة لذلك هي المحاآم أين يتحصل الشخص على الجنسية بعد تقديمه طلبه للقاضي الذي يتولى تسليمها له تبعا لمدى توافر الوثائق التي يتطلبه ا
حصوله عليها وفقا للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 1997 الصادر عن وزارة العدل على الوجه التالي :
الحالة الأولى: حالة الولد المولود من أب جزائري: يتم إثبات جنسية الولد بتقديم:
. 48 د.أعراب بلقاسم –المرجع السابق –الصفحة 231
49 د.أعراب بلقاسم –المرجع السابق –صفحة 232
- شهادة ميلاده.
- شهادة ميلاد الأب
- شهادة ميلاد الجد.
و يشترط أن تكون جميع الوثائق مطابقة لسجل قيد المواليد الموجودة لدى مصلحة الحالة المدنية الكائنة بالبلدية التي ولد الشخص بها.
و في حالة صعوبة التحصل على شهادة ميلاد الأب أو الجد فإن شهادة الوفاة تحل محل شهادة الإقامة على أن تتضمن تاريخ الميلاد, و عادة ما نقع أمام هذه الحالة إذا لم يكونا مسجلين
في سجلات الحالة المدنية.فإذا استعصى التحصل على شهادة ميلاد أو وفاة الجد فإنه يستعاض عنها بعقد اللفيف الخاص به، و هنا لا بد أن يكون الشاهدين الموقعين في العقد مولودين في
نفس الفترة الزمنية التي ولد الجد فيها، بالإضافة إلى وجوب عدم وجود ما يخالف صحة عقد اللفيف حتى يؤخذ به آوثيقة إثبات.
بالإضافة إلى ما سبق ذآره فإن المشرع الجزائري قد وسّع نطاق الإثبات بمكنة أخرى لإثبات الجنسية الأصلية و ذلك وفقا لما قضت به المادة 32 من قانون الجنسية -قبل تعديله-أين
. يمكن إثبات الأصل الجزائري بإثبات الانحدار من أصلين ذآرين من جهة الأب مولودين في الجزائر ، و متمتعين بالشريعة الإسلامية ويتعلق الأمر هنا بالجد والأب لجد 50
الحالة الثانية: الولد المولود من أم جزائرية و أب مجهول:
و تثبت جنسية الولد الجزائري بتقديم:
- النسخة الكاملة لشهادة ميلاد الشخص الصادرة من مكان ميلاده.
- شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية الخاصة بها.
الحالة الثالثة: الولد المولود من أم جزائرية و أب عديم الجنسية : يتم إثباتها بتقديم:
- شهادة ميلاد المعني, و يستوجب تقديم النسخة الكاملة الصادرة من مكان الميلاد.
- عقد زواج الوالدين.
- شهادة الجنسية الجزائرية للأم، أو وثائقها الثبوتية.
* إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم:
و هي الحالة التي تناولتها الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الجنسية و هي حالة الولد المولد في الجزائر من أبوين مجهولين و يتم الإثبات في هذه الحالة بتقديم شهادة ميلاده
بالجزائر التي يجب أن يشار فيها إلى أنه مولود من أبوين مجهولين.
* إثبات الجنسية الأصلية المبنية على الجمع بين حق الدم و حق الإقليم:
و هي الحالة التي شملها نص المادة السابعة في فقرتها الأخيرة و التي تتعلق بالولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي هو نفسه مولود بالجزائر, و تثبت جنسيته الجزائرية
بتقديم الوثائق الآتية:
- شهادة ميلاد المعني, و لابد أن تكون نسخة آاملة تثبت بأن ميلاده وقع بالجزائر.
- شهادة ميلاد الأب, التي تثبت ميلاده بالجزائر و لابد أن تكون نسخة آاملة.
- شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو وثائقها الثبوتية.
- عقد زواج الوالدين.
*إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حيازة الحالة الظاهرة:
بينت هذه الطريقة من الإثبات المادة 32 في فقرتها الثانية التي نصت » و يمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل و خاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة و تنجم الحالة الظاهرة للمواطن
الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من آل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه آانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و آان يعترف لهم بهذه الصفة لا من
طرف السلطات العمومية فحسب بل من طرف الأفراد « .
و يقصد بالحالة الظاهرة أن يظهر الشخص بمظهر الوطني, و بعبارة أخرى فإن الحالة الظاهرة ما هي إلا مجموعة من العناصر تتوافر في حق شخص فيستشف منها ممارسته فعلا
للجنسية الوطنية.
وهو استنباط يقوم على افتراض هو أن الظاهر يترجم الحقيقة 51 . وتتكون الحالة الظاهرة من ثلاثة عناصر تحدث معا فعلها، ولا يحدث الواحد منها وحده أي أثر ، ألا وهي الاسم ( Nom
en و المعاملة ، ((trastatus) و الشهرة fa ma) 52 ، فمن تشهد له الحالة الظاهرة بكونه متمتعا بالجنسية الجزائرية فيعد آذلك ، و هي تشهد له متى توافرت عناصرها بأن يكون حاملا (
لاسم جزائري، و يتحقق أنه عومل باعتباره جزائريا آممارسته لحق الانتخاب أو دعوته لأداء الخدمة العسكرية و بالإضافة إلى شهرته بين الناس على أنه جزائري.
ب- إثبات الجنسية المكتسبة:
-1 إثبات الجنسية المكتسبة بفضل القانون:
1996 تحت رقم 136077 : "... ولما ثبت من مراجعة /05/ 50 لقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 21
القرار المطعون فيه -أن الطاعنة عجزت عن إثبات نسبها بأصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر، وأن
الوثائق التي قدمتها ورد فيها عبارة –ولد بالمغرب- فلا يمكن معه الإعتماد على الحالة الظاهرة- لذا فإن قضاة المجلس
برفضهم لطلبها قد أصابوا في قرارهم مما يتعين تأييده" - المجلة القضائية –العدد الأول 1996 -الديوان الوطني
للأشغال التربوية.
. 51 د.عكاشة محمد عبد العال –المرجع السابق –صفحة 548
. . 52 د.عزالدين عبد الله –المرجع السابق –صفحة 522
وهي الحالة المشار إليها بنص المادة 9 والتي تنص على حالة الولد المولود بالجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي مولود خارج التراب الوطني، و يتم إثبات الجنسية في هذه الحالة بتقديم:
- شهادة ميلاد المعني بالأمر (نسخة آاملة ) تثبت ميلاده بالقطر الجزائري.
- نسخة من قرار إآتساب الجنسية الجزائرية.
-2 إثبات الجنسية عن طريق التجنس :
يتحصل المتجنس على شهادة الجنسية المثبتة لتمتعه بالجنسية الجزائرية بتقديمه:
- شهادة ميلاده (نسخة آاملة ).
. - نسخة من مرسوم التجنس الذي يسلمه وزير العدل له طبقا لنص المادة 33
-3 إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة:
86 -قبل تعديله- فإن إثبات الجنسية الجزائرية التي اآتسبها الشخص بفضل معاهدة معينة، يستوجب أن يكون تبعا لما حددته تلك المعاهدة / طبقا للفقرة الثانية من المادة 33 من الأمر 70
من وسائل لإثباتها.
II: / آيفية إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائرية
أولا: إثبات زوال الجنسية الجزائرية:
للإشارة فإن إثبات تمتع الشخص بالجنسية الأجنبية ليس دليلا على عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، فالشخص يمكن أن يكون مزدوج الجنسية حيث يتمتع بالجنسية الأجنبية إلى جانب
. الجنسية الجزائرية، وبالتالي فإثبات زوال الجنسية الجزائرية للشخص لا يتم إلا بإثبات فقدها أو التجريد منها 53
-1 إثبات فقدان الجنسية الجزائرية:
طبقا للمادة 35 فإن إثبات فقدان الجنسية الجزائرية تبعا للحالات المنصوص عليها بالمادة 18 في فقرتها الأولى /الثانية /الثالثة يتم بتقديم الوثيقة المتضمنة للفقد أو بنسخة رسمية منه ا
باعتبار أن فقدان الجنسية الجزائرية يتم بموجب مرسوم طبقا للمادة 20 , وفيما يتعلق بالحالة الرابعة التي تضمنها المادة 18 و المتعلقة بالفقرة الثالثة من المادة 07 التي تنص على إمكانية
تنازل أولاد الأجنبي القصر عن الجنسية الأجنبية ، فإذا ما مارسوا حقهم هذا خلال الفترة المحددة لذلك فإن إثبات فقدهم الجنسية الجزائرية بتخليهم عنها يكون بالإدلاء بشهادة من وزير
العدل التي تثبت أن التخلي قد تم بصورة قانونية .
-2 إثبات التجريد من الجنسية :
بالرجوع للفقرة الأخيرة من المادة 35 فإن التجريد يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه و بتقديم نسخة رسمية منها, ولأن التجريد طبقا للمادة 23 يتم الإعلان عنه بموجب مرسوم فإنه
يمكن تقديم المرسوم لإثبات التجريد من الجنسية الجزائرية .
-3 إثبات سحب الجنسية الجزائرية :
لمن تم توقيع السحب في حقه بعد ثبوت عدم أهليته لاآتساب الجنسية الجزائرية أن يثبت عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية بالاستناد لمرسوم السحب الذي قضى بذلك, و هو ما نستشفه من
المادة 13 التي نصت على أن سحب الجنسية يتم وفق الأشكال التي يتم فيها منح التجنس ، و بما أن التجنس يمنح بمرسوم فالسحب آذلك يتم بمرسوم.
ونشير في الأخير أن المشرع الجزائري قد مكّن الشخص سواء الذي يدعي تمتعه بالجنسية الجزائرية ، أو عدم تمتعه بها أن يثبت ذلك بتقديمه للقرار الصادر عن الجهة القضائية التي
86 قبل تعديله . / تثبت بصورة نهائية في هذه المسألة و هو ما قضت به أحكام المادة 36 من قانون الجنسية الصادر بالأمر 70
ثانيا : إثبات الجنسية الأجنبية: 54
- بداية لابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على القواعد والأحكام التي تحكم إثبات الجنسية الأجنبية على غرار ما فعله في إثبات الجنسية الوطنية، وبالتالي لابد من
رجوع القاضي الجزائري المعروض عليه النزاع في مسألة إثبات الجنسية الأجنبية إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء في فقه الجنسيات، خاصة وأن أهمية إثبات الجنسية تبقى قائمة سواء
آنا بصدد الوطنية أو آنا بصدد الجنسية الأجنبية.
وهذا وإنه لا تختلف طرق الإثبات التي ذآرناها في إثبات الجنسية الوطنية عن طرق إثبات الجنسية الأجنبية، حيث يجوز إثبات هذه الأخيرة بالطرق المباشرة، آما هو الحال فيما يتعلق
بالتمتع بالجنسية الأجنبية عن طريق التجنس، إذ يستطيع المعني بالأمر تقديم نسخة أو قرارا منه آدليل إثبات، أو آان يقدم شهادة وضعت خصيصا من طرف السلطات المختصة لإثبات
الجنسية.
وقد يلجأ الفرد إلى إثبات الجنسية الأجنبية إلأى طرق غير مباشرة وهي متعددة آأن يكون ميلاده فوق إقليم الدولة التي يريد الإنتماء إليها باعتماده على شهادة الميلاد، مما يؤدي به حتم ا
إلى ضرورة إثبات واقعة الميلاد التي بواسطتها يمكن إثبات الجنسية الأجنبية التي يدعيها، ونفس الحكم بالنسبة للمرأة التي تتدعي جنسية زوجها فهي مطالبة بإثبات الزواج باعتباره
طريقا من طرق آسب الجنسية حتى تستطيع بعد ذلك إثبات الجنسية الأجنبية عن طريقه.
ويجوز أيضا إثبات الجنسية الأجنبية بكل الوسسائل وخاصة الحالة الظاهرة التي أخذ بها قضاء بعض الدول في أحكامه.
أما عن القانون الذي يحكم إثبات الجنسية الأجنبية فإنه سواء تعلق الإدعاء بالتمتع بها
أو فقدها فإنه يتعين على القاضي الرجوع إلى القانون الأجنبي بمفهومه الواسع الذي يشمل آلا من قانون جنسية تلك الدولة الأجنبية، وما يصدر عن إدارتها من قرارات إدارية، وآذ ا
الأحكام القضائية التي يفصل فيها قضاؤها بخصوص الجنسية.
: 01/ المطلب الثاني : إثبات الجنسية الجزائرية بعد صدور الأمر 05
53 د .أعرب بللقاسم –المرجع سابق –صفحة 233
-54 بلعيور عبد الكريم – محاضرات في قانون الجنسية – لطلبة السنة الرابعة ليسانس – كلية الحقوق بن عكنون –
. 2005 – صفحة 115 / جامعة الجزائر – السنة الدراسية 2004
86 –قبل تعديله- لا سيما عبء / 01 نجد أن المشرع قد أبقى على القواعد المتبعة في مجال إثبات الجنسية في ظل الأمر 70 / بالرجوع لأحكام قانون الجنسية المعدل و المتمم بالأمر 05
الإثبات ، فلم يرد على المادة 31 أي تعديل .
و فيما يخص بقية المواد نلاحظ أن التعديل قد شمل بعضا منها دون الأخرى بما يتماشى و التعديلات الواردة على المواد التي سبقتها نظرا للارتباط ولكون المسألة هي تحصيل لحاصل
إذ يستلزم الأمر استتباع تعديلها تبعا لتعديل الأولى , و المواد التي نعنيها هي :
. المادة 36،35،33،32
أولا/ إثبات الجنسية الجزائرية أمام الإدارة :
86 قبل تعديله أين لم ينص على وسائل وطرق إثبات الجنسية قبل الإدارة، فإن المسألة التي سبقنا و أن وضحناها تبقى خاضعة لحكم / 01 سار على ضوء الأمر 70 / بما أن الأمر 05
1977 المتعلق /02/ 01 المؤرخ في 23 / 1977 المتعلق بكيفية طلب وتسليم جوازات السفر الفردية و الجماعية في التراب الوطني و الأمر رقم 77 /04/ قرار الوزراء الصادر بتاريخ 04
بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين.
وعليه نعرج فيما يلي إلى دراسة مسألة إثبات الجنسية أمام القضاء في ظل ما استحدثه
المشرع من تعديل على قانون الجنسية بهذا الشأن.
ثانيا/ إثبات الجنسية الجزائرية أمام القضاء :
55
I: - إثبات الجنسية الوطنية
-1 إثبات التمتع بالجنسية الجزائرية:
أ- إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية :
للحصول على شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 من قانون الجنسية المعدل و المتمم ، فإنه يشترط تقديم الوثائق اللازمة حسب الحالات المبينة أدناه.
( * إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الدّم: ( المادة 06
الصورة الأولى : الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية :
- نسبة للأب : و يمكن التمييز بين ثلاث حالات هي :
الحالة الأولى : الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية :
و تسلم له شهادة الجنسية في هذه الحالة بناء على تقديم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد الطالب, مستخرجة من مكان تسجيل ميلاده (نسخة آاملة ).
- شهادة ميلاد الأب, صادرة من مكان ميلاده (نسخة آاملة ).
- شهادة ميلاد الجد ,صادرة من مكان ميلاده .
الحالة الثانية : الولد المولود بعد اآتساب الأب الجنسية الجزائرية: وتشترط الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني .
- نسخة من مرسوم اآتساب الأب الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من اثبت القضاء لأبيه جنسيته الأصلية :
وتشترط الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني.
- شهادة ميلاد الأب .
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية .
- نسبة للأم : و أيضا ثلاث حالات :
الحالة الأولى :الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية :
و تشترط الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني .
- شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك و هي : شهادة ميلادها شهادة ميلاد أبيها, و شهادة ميلاد جدها .
الحالة الثانية : الولد المولود بعد اآتساب الأم الجنسية الجزائرية:
و تشترط الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني .
- نسخة من مرسوم إكتساب الأم الجنسية الجزائرية .
الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية: وتشترط الوثائق التالية:
- شهادة ميلاد المعني .
- شهادة ميلاد الأم .
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
: ( * إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم ( المادة 07
: ( الحالة الأولى: الأولاد المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين (المادة 07 فقرة 01
شهادة ميلاد المعني فقط .
الحالة الثانية: الأولاد المولودون في الجزائر من أم مسماة فقط : (الأطفال المسعفين )
(المادة 07 الفقرة 2 ) و تشترط الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني .
- شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم معرفة الأم المذآور اسمها في شهادة ميلاد المعني .
* الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي : (المادة 36 ) وتشترط الوثائق التالية:
- شهادة ميلاد المعني.
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت له الجنسية الجزائرية الأصلية .
* إثبات الجنسية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة :
طبقا للمادة 32 يمكن إثبات الجنسية الأصلية عن طريق النسب بوجود أصلين ذآرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية ، فضلا عن إمكانية إثباته ا
بجميع طرق الإثبات لاسيما عن طريق حيازة الحالة الظاهرة .
و يتضح من نص المادة 32 أنه فضلا عن الإثبات عن طريق النسب بوجود أصلين ذآرين من جهة الأب أضاف إمكانية الإثبات وفق عمود النسب أيضا من جهة الأم لأصلين ذآرين
تبعا لتعديل المادة السادسة التي صار بمقتضاها منح الجنسية الأصلية ممكن بالنسب من جهة الأم ، آما للشخص أن يثبت تمتعه بالجنسية الجزائرية بجميع وسائل الإثبات آشهادة الشهود
أو القرائن و غيرها و خاصة بحيازته للحالة الظاهرة التي تبين أنه يتمتع بحقوقه الوطنية، ويسلك في ذلك سلوك الفرد المنتمي للدولة على مختلف الأصعدة الاجتماعية أو السياسية أو
غيرها .
و ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع في إطار المادة 32 عدّل الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي آانت تنص على أن الأحكام السابقة لا يمكن أن تمس بالحقوق الناتجة من اآتساب الجنسية
الجزائرية بفضل القانون لتصبح الفقرة على الوجه التالي :
"إن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة من إآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج", لأن المادة التاسعة قد تم إلغاؤها و جاء المشرع بدلا منها بطريق جديد لاآتساب الجنسية الجزائرية
و هو طريق الزواج وعليه آان تعديل هذه الفقرة متماشيا مع الأحكام المعدلة بشأن قواعد إآتساب الجنسية الجزائرية .
آما أضاف المشرع في تعديله للمادة 32 فقرة جديدة ، وهي الفقرة الأخيرة منها بين فيها آيفية إثبات الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة
. ميلاده،وتضمينه لهذه الفقرة في محله باعتبار أن المعني بالأمر في هذه الحالة يكتسب الجنسية الأصلية بحكم ميلاده في الجزائر وفقا للمادة 07
ب- إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة :
* إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة بالزواج : (المادة 09 مكرر)
وفقا للمادة 33 التي تنص "يثبت اآتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم" فإن من يدعي اآتسابه للجنسية الجزائرية بزواجه من جزائري فإن عليه الاستشهاد بالمرسوم الذي بناء عليه
اآتسبها،ويمكن اآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أوجزائرية بموجب مرسوم متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة 09 مكرر ، وبعد تشكيل ملف اآتساب
الجنسية التالي:
- نسخة من عقد الميلاد
- نسخة من سجل عقد الزواج
. - نسخة من صفيحة السوابق القضائية رقم 03
- شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بالزوج (الزوجة).
- شهادة الإقامة لرقم 04 تسلمها المصالح المختصة
- ثلاث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية .
- شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري .
- مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب).
* إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس :
يثبت المتجنس اآتسابه للجنسية الجزائرية بتقديمه للمرسوم الرئاسي الذي منحه الجنسية وذلك طبقا للمادة 33 السالفة الذآر .
ولاآتساب الشخص الجنسية الجزائرية باتباع طريق التجنس لزم في حقه توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 10 ، فضلا عن تشكيل ملف التجنس الذي يستوجب توافر الوثائق
التالية :
1. نسخة من عقد الميلاد .
. 2. صفيحة السوابق العدلية رقم 03
3. شهادة إقامة رقم 04 تسلمها المصالح المختصة .
4. شهادة عدم الفقر
5. شهادة طبية تثبت سلامة الجسم و العقل .
6. شهادة العمل أو البطاقة المهنية أو صورة من السجل التجاري
7. نسخة من عقد الزواج
8. نسخ من عقود ميلاد الأولاد القصر.
9. شهادة الجنسية الجزائرية للأم وللزوج(الزوجة )
10 .مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب) .
11 .ثلاث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية .
* إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة :
للفقرة الثانية من المادة 33 فإن من اآتسب الجنسية الجزائرية عليه أن يتبع طرق الإثبات المبينة في المعاهدة ، وبالتالي عليه التقيد بها دون اللّجوء لطرق أخرى .
-2 إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائرية :
أ- إثبات فقدان الجنسية الجزائرية :
يتم إثبات فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات التي تضمنتها المادة 18 في فقرتها الأولى والثانية و الثالثة طبقا للمادة 35 من قانون الجنسية المعدل و المتمم بتقديم المرسوم المتضمن
86 يجعل إثبات فقد الجنسية في آل الحالات يتم بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو نسخة رسمية منه ا / الفقد ، وهو ما يتضح من خلال نصها" بنظير المرسوم ", فيما آان قبل تعديل الأمر 70
86 -قبل تعديله- لفقدان للجنسية الجزائرية يتم بموجب مرسوم، وطالما آان الأمر آذلك فإنها وسيلة إثبات الفقد ، / ، وآما سلف و أن أشرنا عند تطرقنا لهذه المسألة في ظل الأمر 70
وعليه فتعديل المادة 35 جاء متوافقا ومتطابقا مع ما يستوجبه أمر الفقد لكون مصطلح الوثيقة المتضمنة للفقد عامة ومن شانها أن يتضمن مفهومها اللّبس .
أما عن الحالة الرابعة المتعلقة بحالة تخلي أولاد الأجنبي القصر و تنازلهم عن الجنسية الجزائرية في المدة المقررة لهم فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن
التصريح بالتخلي آان قد وقع عليه بصورة قانونية, وهو نفس الحكم الذي آان قانون الجنسية قبل تعديله ينص عليه.
ب- إثبات التجريد من الجنسية الجزائرية :
وفقا لأحكام المادة 35 فإن الفقرة الأخيرة منها نصت على أن إثبات التجريد يتم بنظير المرسوم, فيما آانت هذه الفقرة قبل تعديلها تقضي بالإثبات بتقديم الوثيقة التي أعلنت عن التجريد أو
نسخة رسمية منه و المقصود بها هو المرسوم لكون التجريد يتم بموجب مرسوم، وقد أبلى المشرع بلاء حسنا إذ حدد طريق الإثبات ببيان دقيق للمصطلح إذ نص على المرسوم بدلا من
الوثيقة المعلنة للتجريد .
ج- إثبات سحب الجنسية الجزائرية :
بما أن من تسحب منه الجنسية آان مكتسبا لها بموجب مرسوم التجنس فإن إسقاطها عنه يتم بذات الطريقة حيث قضت بذلك المادة 13 ، وعليه فالسحب يتم بمرسوم، إذ لم يورد المشرع
أي تعديل بشأن إثبات نزع الجنسية الجزائرية باتباع إجراء السحب .
المبحث الثاني : المنازعات الخاصة بالجنسية الجزائرية :
إن من المسائل المسلمة الآن عند معظم التشريعات العربية منها و غير العربية أن النظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية من الحقوق المقررة للفرد، ولا محل على الإطلاق للقول بأن
مسائل الجنسية تعتبر من أعمال السيادة فتخرج من ثم عن ولاية القض 56 اء.
وقد نظم المشرع الجزائري المنازعات المتعلقة بالجنسية إذ تناولها بشيء من التفصيل على غرار تشريعات المغرب العربي 57 . وعليه سيتم دراسة هذا المبحث بمعالجة أحكام المنازعات
الخاصة بالجنسية وفقا لقانون الجنسية قبل تعديله و ما تضمنه من أحكام بعد تعديله ، وذلك في المطلبين التاليين :
86/ المطلب الأول : الأحكام المتعلقة بمنازعات الجنسية قبل تعديل الأمر 70
86 قبل تعديله ضمن الفصل السادس تحت عنوان إثبات الجنسية والنزاعات، والواقع أن منازعات الجنسية / جاءت منازعات الجنسية و أحكامها في قانون الجنسية الصادر بالأمر رقم 70
القضائية و صورها تتعدد وتتنوع، إلا أنها لا يمكن أن تخرج عن إحدى الصور الثلاث : صورة الدعوى الأصلية –صورة المسألة الأولية – وصورة الطعن في القرار الإداري.
وبناء عليه تتطلب الحاجة منا في مجال دراسة المنازعات القضائية للجنسية معرفة صور هذه المنازعات، واختصاص القضاء بشأنها، وبيان مدى حجية الأحكام الصادرة فيها، و هو م ا
سنتناوله بالشرح .
أولا/ صور المنازعات القضائية في مسائل الجنسية :
*الصورة الأولى : الدعوى الأصلية :
56 د.عكاشة محمد عبد العال – المرجع السابق –صفحة 548
57 لا سيما القانون التونسي و المغربي .
إن الدعوى القضائية بصفة عامة هي وسيلة الحصول على الحماية القضائية أو للمرآز القانوني ، و الحق في الجنسية أو المرآز القانوني للشخص -باعتباره عضوا في شعب الدولة- أي
بصفته وطنيا قد يتعرض للاعتداء عليه بإنكاره ،أو حتى بإثارة الشك حول وجوده، ويكون لصاحب ذلك الحق أو المرآز القانوني في الجنسية الحاجة في الالتجاء إلى القضاء لتأآيد حقه
. أو مرآزه القانوني ودرء الاعتداء عنه 58
و الدعوى الأصلية في مادة الجنسية موضوعها ينحصر في تقرير تمتع الشخص أو عدم تمتعه بالجنسية، و ذلك بصرف النظر عن وجود دعوى مطروحة أصلا أمام القضاء، وهذه
خاصية الدعوى الأصلية التي ترفع بصورة مجردة عن دعوى منشورة حول الجنسية، فهي ترفع إذا بشكل مستقل هدفها تقرير ثبوت أو انتفاء الصفة الوطنية في شخص المعني .
و قد نصت على هذا المادة 38 أن » لكل شخص الحق في إقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، ويقيم المعني بالأمر
الدعوى على النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير « .
وبالتالي إذا آان الشخص يرمي من وراء رفع دعواه تقرير ثبوت أو انتقاء الجنسية الأجنبية فإن القضاء في هذه الحال لا يختص للبت في الدعوى.
ومن جهة ثانية جعل المشرع للنيابة العامة أيضا مكنة تحريك الدعوى الأصلية بصفتها مدعية ، وهو ما تبينه الفقرة الثانية من نفس المادة : » و للنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم
على أي شخص آان ، دعوى تكون الغاية الرئيسية و المباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها ، وهو ملزم بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منه
ذلك إحدى الإدارات العمومية « .
و في جميع الأحوال طبقا لنص المادة 39 فإنه يتعين على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى و تقدم مذآرات مكتوبة .
وللإشارة فإنه إذا آان الشخص هو من أقام الدعوى فإن عليه تقديم العريضة التي يبني عليها أوجه و أسانيد دعواه ، والتي يبلغ إلى وزير العدل منها نظيران .
و يكون دور النيابة العامة في الدعوى الأصلية التي رفعها المدعي بإدلائها بمذآراتها
و ذلك خلال أجل شهرين يسريان ابتداء من تاريخ تبليغ العريضة, و يتم الفصل في القضية بناء على ما قدمه المدعي بعد إيداع مذآرات النيابة فإن لم تودعها فإنه يتم البت فيها دونها ،
طالما انقضى أجل الشهرين المقرر لإيداعها .
*الصورة الثانية : المنازعة في الجنسية عن طريق الطعن في قرار إداري :
قد تكون الجنسية موضوع منازعة عن طريق ممارسة الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بشأنها سواء آانت تلك القرارات متعلقة بطلب اآتساب الجنسية أو التخلي عنها, أو
استردادها, وذلك في إطار أحكام المادة 26 , والمنازعة في هذه الحالة لا تخرج عن أحد الاحتمالين :
-1 عدم قبول الطلب أو الاعتراض عليه:
86 -قبل تعديله- أنه إذا آانت الشروط المتطلبة قانونا غير متوفرة في الطلب أو التصريح ، فإن وزير العدل بإمكانه اتخاذ قرار بعدم / نصت الفقرة الأولى من المادة 26 من الأمر 70
قبوله ، ويستوجب عليه في هذه الحالة أن يعلله و يبين أسباب الرفض، آما يجب عليه أن يبلغ المعني بالأمر به .
وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه لوزير العدل و لو توافرت الشروط التي يستوجبها القانون لقبول الطلب أن يتخذ قرارا برفض الطلب،أو أن يعترض عليه إذا آان يتمتع
بحق الاعتراض، ولا تستلزم هذه الفقرة على وزير العدل أن يعلل قرار الرفض.
وبناء على ذلك يكون لشخص المعني أن يطعن في القرار الصادر عن وزير العدل القاضي برفض طلبه المتعلق بكسب الجنسية الجزائرية،أو استردادها ،أو التنازل عنها.
-2 قبول الطلب أو التصريح:
من البديهي أن طلب المعني بالأمر إذا لاقى الموافقة من طرف وزير العدل فإنه لن يكون محلا للطعن القرار الصادر بالموافقة ، لكن قانون الجنسية خول لوآيل الجمهورية في حالة
قبول طلب الشخص أو تصريحه المتعلق باآتساب الجنسية ,أو التنازل عنها ، أو استردادها ، سواء آان القبول صريحا أو ضمنيا من طرف وزير العدل- بانقضاء أجل الموافقة طبق ا
للمادة 27 - أن يطعن في صحة الطلب أو التصريح المقدم من المعني و يتعلق حق الطعن فيه لوآيل الجمهورية التابع لدائرة إختصاص مقر الطالب أوالمصرح، وذلك أمام المحكمة
المختصة محليا ، والدعوى هنا إذن توجه ضد الشخص لا ضد وزير العدل, لأن موضوع الطعن هو الطلب أو التصريح و ليس القرار الصادر عن وزير العدل بالموافقة.
إضافة لذلك فللشخص الطعن في جميع القرارات الإدارية الصادرة بشأن الجنسية باعتبار أن المنازعات المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالجنسية تكون الدولة طرف ا
فيها، وهي ممثلة سواء في رئيس الجمهورية أو وزير العدل، ذلك أن منازعات الإلغاء إما أن توجه مباشرة ضد المراسيم الرئاسية المتضمنة منح الجنسية أو سحبها أو استردادها أو
فقدانها أو تجريد الشخص منها، وإما أن توجه ضد القرارات الصادرة عن وزير العدل بخصوص الطلبات والتصريحات المقدمة لاآتساب الجنسية أوالتنازل عنها أو رفضها أو
استردادها 59 –وذلك على الوجه الذي بيّنّاه- وهو الحق الذي نصت عليه المادة 30 ، وسنتحدث عن الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى الإدارية التي ترفع بهذا الشأن عند التطرق لمسألة
الاختصاص القضائي لمنازعات الجنسية.
*الصورة الثالثة : المنازعة في الجنسية بوصفها مسألة فرعية :
تفترض هذه الصورة طبقا للفقرة الثانية من المادة 37 أنه إذا آانت هناك دعوى معروضة أمام جهة قضائية معينة ويثور نزاع حول الجنسية بوصفها مسألة فرعية، أين يتم الدفع بها من
أحد أطرافها فإن على هذه الأخيرة ألا تفصل في المسألة الأصلية إلا بعد الفصل في المسألة الفرعية متى رأت أن الدفع بها جدي، و في هذه الحالة عليها أن ترجئ الفصل في الدعوى إلى
أن يتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، والتي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهرين من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية و إلا أهمل دفعه .
ومن أمثلة ذلك أنه قد يشير المتهم أمام جهة قضائية جزاية مسألة تمتعه أو عدم تمتعه بالجزائرية، وذلك في الجرائم التي يكون عنصر الجنسية فيها جوهريا للفصل في الدعوى. فبناء
على نص 37 فإنه يظهر أن الدفوع بشأن الجنسية عندما تشار أمام المحاآم غير المدنية تشكل مسائل فرعية، وللمحاآم المدنية وحدها ولاية الفصل فيها، وتعد مسائل الجنسية مثلا بارز ا
. للمسائل الفرعية بحكم القانون 60
ثانيا /القضاء المختص بمنازعات الجنسية :
58 د أحمد عبد الكريم سلامة –المرجع الساتبق –ص 867
-59 مسعود شيبوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية – نظرية الإختصاص – الجزء الثالث – ديوان المطبوعات
.389 - الجامعية لسنة 2005 – ص 388
- 60 عبد الحميد زوال – مساهمة في دراسة نظرية الإختصاص – المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية – ديوان
. المطبوعات الجامعية – 1994 – صفحة 47
-1 اختصاص القضاء العادي :
لقد جعل المشرع الجزائري للمحاآم الابتدائية مكنة الفصل في المنازعات الخاصة بالجنسية و ذلك بصورة انفرادية دون غيرها ، وهو ما يتجسد في نص المادة 37 في فقرتها الأولى
التي جاء فيها : » تختص المحاآم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية « والعلة في ذلك أن منازعات الجنسية هي منازعات مدنية، وعليه فإن الإجراءات المتبعة بشأنها
تطبق عليها نفس قواعد رفع الدعاوى المدنية أمام المحاآم، ووفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية بخصوص هذا السياق .
فطبقا لحكم هذه المادة يعهد إلى المحاآم وحدها بالفصل في مسائل الجنسية الجزائرية سواء بطريق رفع دعوى أصلية, أو عن طريق الدفع بها أمام جهة قضائية معروض عليها نزاع له
. صلة بالجنسية 61
أما عن الاختصاص المحلي فإن المشرع لم يحدده, وتبعا لذلك يستوجب الأمر الرجوع للقواعد العامة المعمول بها طبقا لقانون الإجراءات المدنية في هذا الإطار وعليه فبالرجوع لأحكام
المادة 8 منه و التي تنص:"يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة و دعاوى الحقوق الشخصية العقارية و
آذلك جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص, فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته,و إن لم
يكن له محل إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له".و بالتالي فالمحكمة المختصة محليا بنظر مسائل الجنسية بصفتها دعوى أصلية ,أو مسألة
أولية هي محكمة موطن الشخص,أو محكمة محل إقامته إن لم يكن له موطن معروف و هذا إذا آان الشخص مدعيا عليه ,أما إذا آانت الدعوى قد رفعت من قبله فالمحكمة المختصة
مكانيا هي إضافة لمحكمة موطنه أو محل إقامته,فإنه طالما آان في مواجهة الدولة فإن له أن يرفعها أمام أي محكمة يختارها,لكون الدولة ممثلة عبر جميع قطرها.
و تكون الأحكام الصادرة عن المحاآم بشأن الجنسية قابلة لجميع طرق الطعن و للإشارة فإنه إذا طرحت أمام المحكمة الناظرة في مسألة الجنسية اتفاقية دولية متعلقة بالجنسية فإنها تلزم
. بالأخذ بالتفسير الذي تضعه وزارة الخارجية تبعا لطلب النيابة و هو ما أقرته المادة 37
-2 اختصاص القضاء الإداري:
جاء في المادة 30 من قانون الجنسيةْْْ -قبل تعديله- بأنه: "تختص المحاآم الإدارية بالبت في الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الإدارية في قضايا الجنسية", والمشرع بموجب
هذه المادة إذا استبعد الرأي القائل بأن:"أحكام الجنسية هي من قبيل أعمال السيادة التي تتخذ بشأنها الدولة ما تراه مناسبا تبعا لسلطتها التقديرية في إصدار القرارات, و التي لا تخضع
لرقابة القضاء.
وهو رأي يجانبه الصواب ذلك أن القرارات الصادرة بشأن منح الجنسية أو نزعها تدخل ضمن أعمال الوظيفة الإدارية,و بالتالي فكل القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية سواء
آانت منحا,أو فقدا, أو سحبا ,أو تجريدا,أو ردا يمكن للشخص أن يطعن فيها أمام مجلس الدولةًٌَُ 62 , لكونها قرارات صادرة عن جهة مرآزية,وذلك طبقا لأحكام المادة 7الفقرة الثالثة منه ا
من قانون الإجراءات المدنية,و قد حدد المشرع نوع الدعوى الإدارية التي ترفع بشأن مخاصمة القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية و هي دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة, وبناء
على ذلك تخرج دعاوى التعويض عن هذا المجال.
ثالثا/ حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية:
إن المبدأ العام هو أن ما يصدر عن القضاء فاصلا في منازعة ما ينطوي على قرينة معينة لا تقبل إثبات العكس, مفادها أن هذه الأحكام قد صدرت صحيحة من حيث الشكل,و أنها تعبر
عن الحقيقة من حيث الموضوع فتكون من ثمة حجة بما قضت به, وعليه فليس للمحكمة التي فصلت في نزاع معين و لا لغيرها أن تعيد النظر في النزاع إلا باتباع طرق الطعن وفق ا
لقانون الإجراءات المدنية, وذلك طبقا لمبدأ حجية الشيء المقضي المنصوص عليه بأحكام المادة 338 من القانون المدني المعدل و المتمم, وخلافا لقاعدة نسبية الأحكام التي تكون حجة
فيما قضت به فقط فيما بين أطرافها, فإن الأحكام الصادرة بشأن منازعات الجنسية تعد حجة مطلقة حتى بالنسبة للغير, وذلك ما يتضح من خلال المادة 40 التي نصت: "تنشر الأحكام و
القرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 39 وتكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير".
وبناء على ما تقدم فإن القول بالحجية المطلقة للأحكام الصادرة بشأن الجنسية يعني أن هذه الحجية لا تكون قاصرة فقط على أطراف المنازعة و إنما تسري في مواجهة
الكافة,إلا أن هذه الحجية تبقى مشروطة بوحدة المحل والسبب, والمحل بشأن الحكم الصادر في دعوى الجنسية هو جنسية الشخص التي ثار بشأنها النزاع.
فالحجية المطلقة إذا لا تنصب إلا على هذه الجنسية, و بالتالي فالدفع في الدعوى بحجية الشيء المحكوم به يتعلق بها لوحدها وهي تسري في مواجهة الكافة، وإعمالا لهذا المفهوم ذهب
القضاء الفرنسي إلى أنه إذا آانت الدعوى الجديدة متعلقة بجنسية شخص سبق القضاء أن فصل في حالة ثبوت جنسيته, فإنه ليس لهذا الشخص في سبيل دفعه للدعوى الجديدة أن يتذرع
بجنسية شقيقه المكرسة بحكم اآتسب الحجية استنادا لرابطة الدم,أي على أساس النسب و هو أساس تشترك فيه جنسية الأخوين.
وعليه حتى و إن آان سبب الجنسية واحد وهو النسب المشترك بين الأخوين, إلا أن موضوع الحكم في الدعويين مختلف, وهو اختلاف يعدم تحدي حجية الحكم الأول في خصوص
. الدعوى الثانية 63
هذا وإنه يفهم من سياق المادة 40 أن الأحكام الصادرة بشأن الجنسية لها الحجية المطلقة سواء تعلق الأمر بجنسية وطنية أو بجنسية أجنبية لإطلاق النص, و بالتالي لا محل للتمييز بين
حكم متعلق بجنسية وطنية و أخرى أجنبية.
:01/ المطلب الثاني:الأحكام المتعلقة بمنازعات الجنسية بعد صدور الأمر 05
, 01 التي تضمنت تعديل و تتميم المواد 38،39 / إن اغلب المواد التي آانت تنظم المنازعات بشأن الجنسية قد مسها التعديل و ذلك ما يتضح من المادة الثامنة من الأمر 05
86 المتعلق بقانون الجنسية,آما تم إلغاء بعض المواد في نفس الإطار و ذلك بموجب المادة التاسعة من نفس الأمر و التي تضمنت إلغاء المادتين 28 و 30 من الأمر / 40 من الأمر 70
86/70 , وعليه سنتطرق بالتفصيل لبيان هذه التعديلات و أثرها فيما يخص المنازعات المتعلقة بمسائل الجنسية.
أولا/صور المنازعات القضائية في مسائل الجنسية:
* الصورة الأولى: الدعوى الأصلية:
نصت المادة 38 في فقرتها الأولى صراحة على إمكانية آل شخص في إقامة دعوى يكون الهدف منها استصدار حكم يثبت تمتعه بالجنسية الجزائرية, أو ينفي عنه هذا التمتع, وبذلك ظل
قانون الجنسية حتى بعد تعديله معترفا لأي شخص بحق الالتجاء للقضاء لإزالة الشك أو الإنكار الذي يمس مرآزه القانوني, وذلك باستصدار حكم ينفي عنه ذلك.ووفقا للمادة المذآورة
61 بن عبيدة عبد الحفيظ –المرجع السابق –ص 194
1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه /03/ 01 المٍِخ في 30 / -62 أنظر في هذا القانون العضوي رقم 98
و عمله.
. -63 د- عكاشة محمد عبد العال –المرجع السابق—ص 611
فإن الدعوى التي يرفعها الشخص توجه ضد النيابة العامة و يكون للغير الحق في التدخل متى تقررت المصلحة في جانبهم, بينما آانت هذه المادة قبل تعديلها تنص على أن الشخص
المعني إذا رفع دعواه فإنه يقيمها على النيابة العامة, و إن آان معنى إقامة الدعوى ضد النيابة العامة أو إقامتها عليها من الناحية اللغوية يصيب نفس الهدف, إلا أن إقامة الدعوى لا تكون
إلا ضد طرف معين, وهذا المصطلح هو أبلغ و أدق من الناحية القانونية وهو ما تدارآه المشرع بعد تعديله لهذه المادة إذ جعل الدعوى ترفع ضد النيابة العامة.
آما أقرت الفقرة الثانية من المادة 38 حق النيابة العامة في رفع الدعوى ضد أي شخص يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع اشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها- وهو ما آان
86 - وضمن هذه الفقرة ورد تعديل بالغ الأهمية, وهو في حقيقته تصحيح لما آان ينص عليه ضمنها بشأن إلزامية إقامة الدعوى من قبل المدعى عليه في / معمول به قبل تعديل الأمر 70
حال طلب إحدى السلطات العمومية منه ذلك, وهو ما يتنافى وما يقابله في النص الفرنسي الذي ورد في صياغته صحيحا إذ آان ينص على أن إقامة الدعوى تكون من قبل النيابة العامة
في حال طلب إحدى السلطات العمومية منها ذلك, وهو ما تدارآه المشرع في تعديل قانون الجنسية.
86 -قبل تعديله- حيث تخضع لقواعد الإجراءات المدنية / أما عن باقي الأحكام بشأن التحقيق و الحكم في منازعات الجنسية فلم تتغير, و تبقى آما سبق الحديث عنها في سياق الأمر 70
آباقي الدعاوى.
و تشير المادة 39 - من قانون الجنسية بعد تعديله- أنه إذا آانت الدعوى قد أقامها الشخص ولم تكن للنيابة بادرة في ذلك, فإنه يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة من عريضته لوزير
86 في سياق هذه المادة يوجب على النيابة تبليغ وزير العدل بنسختين من عريضة المدعي. / العدل,بينما آان الأمر 70
بالإضافة إلى ما سبق ذآره فإن المشرع قد ألغى الفقرة الثانية من المادة 39
و التي آانت تنص على أن النيابة العامة يتعين عليها دوما أن تكون طرفا و تقدم مذآراتها الجوابية,آما ألغيت الفقرة الأخيرة من ذات المادة التي قيدت النيابة العامة فيما يتعلق بإيداع
مذآراتها خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ, و التي بينت أيضا آيفية البت في الدعوى إذ يتم بناء على ما يقدمه المدعي من أسانيد و ما تقدمه النيابة من مذآرات , فإن انقضى أجل
الشهرين المقرر لإيداع هذه الأخيرة لمذآراتها تم الفصل بناء على أوراق المدعي.
والعبرة من إلغاء الفقرتين المشار إليهما هو تعزيز دور النيابة العامة لكونها صارت طرفا أصيلا في جميع القضايا المتعلقة بالجنسية الجزائرية.
* الصورة الثانية: المنازعة في الجنسية بوصفها مسألة فرعية:
86 قبل أن يتم / تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 من قانون الجنسية –بعد التعديل- على هذه الصورة, والملاحظة التي يمكن إبداؤه عليها هو مطابقتها لنظريتها و ذلك في ظل الأمر 70
تعديله, و عليه فمتى تم الدفع أمام أية جهة قضائية بمسألة تتعلق بالجنسية فإن على هذه الأخيرة وقف الفصل فيها 1 إلى أن يبت في المسألة الأولية أمام الجهة القضائية المختصة محليا,
فإذا ما تم البت فيه بموجب حكم بعد رفعها خلال شهر من صدور الحكم بوقف الفصل, آان للجهة القضائية البت في القضية المنشورة أمامها.
و قد جعل المشرع هذه الأخيرة ملزمة بمنح مهلة شهر لمن دفع بمسألة الجنسية والغاية منها هو استصدار حكم نهائي فاصل فيها, فمتى انقضت هذه المدة و لم يرفع المعني دعواه أمام
المحكمة المختصة محليا لأجل ذلك فإن دفعه هذا يهمل و يتم الفصل في الدعوى دون الالتفات إليه.
ويلاحظ أن مهلة الشهر التي منحها المشرع للشخص الذي ينازع في الجنسية غير آافية لتمكين المحكمة المدنية من الفصل في الدفع بشأن الجنسية في أحسن الظروف، وآنا نأمل أن
يعدل المشرع نص المادة 37 سواء بإلغاء مهلة الشهر أو بتمديدها للحد المعقول.
ثانيا/ الاختصاص القضائي:
-1 اختصاص القضاء العادي:
إن اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى الجنسية لم تتغير أحكامه, حيث ظلت المادة 37 بعد تعديلها تنص على أن المحاآم وحدها هي المختصة بالنظر في المنازعات حول الجنسية
الجزائرية, وبالتالي تظل نفس الأحكام المتعلقة باختصاص القضاء العادي المنصوص عليها قبل التعديل و السابق بيانها هي السارية.
01 طرفا أصليا في جميع القضايا المتعلقة بالجنسية, وهو ما تبينه الفقرة / إلا أن التعديل الذي ورد على أحكام هذه المادة آان متعلقا بالنيابة العامة التي صارت بعد صدور الأمر 05
. الثانية من المادة 37
-2 اختصاص القضاء الإداري:
01 في هذا النطاق هو إلغاؤه للمادة 30 , التي آانت تنص على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون بالإلغاء لتجاوز السلطة بشأن القرارات / إن أهم تعديل جاء به الأمر 05
الإدارية المتعلقة بالجنسية, وإلغاء هذه المادة يثير التساؤل التالي:
هل المراد منه أن يكون للقضاء المدني ولاية الفصل في آل المنازعات المتعلقة بالجنسية حسب ما قضت به المادة 37 , أم أن منازعات الجنسية التي يكون محورها الطعن في القرارات
الإدارية الصادرة بشأنها تبقى خاضعة للقواعد العامة في القضاء الإداري؟.
إن ما يرجحه المنطق أن تظل دعاوى الجنسية الناشئة عن الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بها سواء آانت منحا, فقدا, آسبا, سحبا, تجريدا... خاضعة للقواعد العامة المعمول به ا
في القضاء الإداري, إذ لا يعقل أن ترفع دعوى أمام القضاء العادي ويكون محلها الطعن في قرار إداري, باعتبار أن النظام القضائي المعمول به في الجزائر هو نظام الازدواجية, وعليه
فالقول بولاية الفصل في جميع منازعات الجنسية على تنوعها للقضاء العادي لا يستقيم.
أضف إلى ذلك المادة 38 التي جعلت للمدعي الحق في رفع دعواه ضد النيابة العامة, وحددت موضوع الدعوى الأصلية إذ يكون الهدف منها هو استصدار حكم بالتمتع أو عدم التمتع
بالجنسية الجزائرية, و لم تشر في متنها أن يكون الهدف منها مخاصمة القرار الإداري الصادر بشأنها.
1 zeroual abd lhamid- les questions prejuditielles devant les juridictions répressives – page 12
- entreprise nationale du livre – Alger .
خاتمة :
2005 الذي جاء به المشرع الجزائري /02/ 01 المؤرخ في 25 / لاشك أن الأمر رقم 05
لتعديل قانون الجنسية كانت له أهمية في تغطية النقص الذي كان يكشف نصوص الأمر
86 والذي وجه له النقد من قبل الفقه والمنظمات غير الحكومية، سواء من ناحية / رقم 70
ترتيب فصوله وعناوينه لاسيما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان "إكتساب
الجنسيةالجزائرية" وأدرج ضمنه الجنسية بقوة القانون، مع العلم أن الجنسية بقوة القانون
هي تلك التي تنتج عن رابطة النسب أو الإقليم أين يتمتع بها الشخص بمجرد تحقق واقعة
الميلاد.
وفي المقابل، فإن الجنسية المكتسبة كما وضعنا في محتوى هذه المذكرة تحقق إما
بالتجنس أو بالزواج، وقد تفادى المشرع هذا الخلط بأن صحح عنوان الفصل الثالث،
،( فأصبح الأمر يتعلق بالجنسية الأصلية وأدرج تحتها الجنسية بضابط النسب (المادة 6
والجنسية بضابط الإقليم (المادة 7)، ثم "اكتساب الجنسية الجزائرية" ويندرج تحتها اكتساب
الجنسية بالزواج (المادة 9 مكرر)، وبالتجنس (المادة 10 )، وبالتالي تم تنظيم مسألة
الجنسية وثبوتها بحسب حالتها: أصلية أو مكتسبة.
- إضافة إلى ما كانت تنص عليه المادة الثالثة التي ألغيت بعد التعديل بشأن ضرورة
تخلي الأجنبي عن جنسيته الأصلية لاكتساب الجنسية الجزائرية وبإلغاء المشرع لهذه
المادة إعتنق فكرة إزدواجية الجنسية.
* هذا وإن المشرع قد أضاف طريقا جديدا لاكتساب الجنسية الجزائرية لم يكن ينص عليه
86 وهو طريق الزواج بجزائري أو جزائرية لكون الجزائريين قد يتجنسون / أمر 70
بجنسية أزواجهم الأجانب إذ لا مانع باعتبار اتساع دائرة الزيجات المختلطة أن يفتح
المجال لاكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من وطني أو وطنية.
هذا وإن المشرع قد عمل جاهدا لأجل توخي تحقيق الأهداف التي تتفق وتماشي قانون
الجنسية مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال حقوق
الإنسان، وهو ما انجر عنه تكريس المساواة بين الرجل والمرأة الأمر الذي كان غائبا قبل
01 ، وتجسد ذلك من خلال منح الجنسية الأصلية من جهة الأم. / صدور الأمر 05
كما تم تدارك وضع الإبن المولود من والد مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده أين لا
يوجد أي دليل يمكن من معرفة جنسيتها، وهو حال الأولاد الذين يولدون بالمستشفيات
وترفض أمهاتهم ذكر هويتهن الكاملة.
إضافة إلى أنه قد تم تعزيز دور النيابة العامة حيث صار يعترف بها كطرف أصلي في
جميع دعاوي الجنسية (المادة 37 ) وأنه بإلغاء المدة التي تلزم فيها النيابة بالإجابة والتي
86 –قبل تعديله- حتى يتم البت في القضية فإنه يتأكد / كانت شهرين في ظل الأمر 70
أن النيابة قد أصبح ينظر إليها كطرف أصلي عادي وليس ممتاز في الدعوى كبقية
أطرافها، وبالتالي حتى وإن لم ترد فالحكم يصدر في مواجهتها حضوريا.
ومن أهم التعديلات التي ينبغي أن نشير إليها هي امتداد أثر الجنسية الجزائرية للأولاد
القصر للأجنبي المتجنس، والذين يصبحون جزائريين ما لم يتخلوا عنها عند بلوغهم سن
الرشد، وفي المقابل عدم امتداد أثر تجريدهم من الجنسية الجزائرية إذا ما تم تجريد أبيهم
منه طالما لم يشمل الوالدين معا.
هذا بصورة إجمالية عن أهم التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الجنسية في إطار
معالجة النقص الذي كان يعاب عليه، وكذا لأجل جعل مواده تتطابق والإتفاقيات وكذا
المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، وتكييفها مع التحولات السياسية
والإجتماعية التي عرفتها البلاد.
إلا أنه وبالرغم من مزايا هذا التعديل إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب والإنتقادات لاسيما
منها عدم نصه على حالة الإبن المولود في الجزائر أبوين مجهولين، أين اكتفى المشرع
بالنص على حالة الولد المولود من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده وهي في
الحقيقة وضعية تتطرق لها الكثير من التشريعات الأوربية، إلا أن المشرع أهمل في مقابل
ذلك وضعية الولد المولود من أبوين معلومين لكنهما عديما الجنسية فكان من المفترض أن
يسعفه هو الآخر بالجنسية الجزائرية باعتبار أن الجزائر طرف منهم في اتفاقية حقوق
الطفل التي تنص على حق الطفل في التمتع بالجنسية.
كما أنه من جملة الإنتقادات التي وجهت لقانون الجنسية ولم يتداركها التعديل هي التمييز
بين مكتب الجنسية الجزائرية وغيره من الجزائريين فيما يتعلق بالتجريد من الجنسية إذا
ما ارتكب فعلا يعد جريمة، إذ يستوجب الأمر أن يعاقب كغيره من الجزائريين دون حاجة
لأن تترتب إضافة للعقوبة الأصلية عقوبة تبعية تتمثل في تجريده من الجنسية الجزائرية.
وانتهاء بشأن هذه المذكرة التي حاولنا من خلالها اسقاط الضوء على قانون
الجنسية الجزائرية بخصوص أحكامه السابقة واللاحقة بعد التعديل، فإن من المؤكد أن
الممارسة الميدانية وتجسيد هذه النصوص على أرض الواقع ستكون أبلغ من نظرتنا
المتواضعة للقول بمدى نجاعة التعديل من عدمه، بالإضافة إلى المعالجة الموضوعية من
قبل أهل الإختصاص وذلك كله بهدف السير قدما بما يتوافق ورح العدالة التي نطمح
جميعا لتحقيقها.
المراجــــــــع
المؤلفات :
أولا/ باللغة العربية :
-1 د. أحمد عبد الكريم سلامة –المبسوط في شرح نظام الجنسية –دار النهضة العربية – الطبعة الأولى –لسنة 1993 م.
-2 د. أعراب بلقاسم –القانون الدولي الخاص –الجزء الثاني: تنازع الإختصاص القضائي الدولي –الجنسية –دار هومة للنشر –لسنة 2003 م
القضائي الدولي –الجنسية –دار هومة للنشر –لسنة 2003 م.
-3 د. عكاشة عبد العال –الجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول العربية –الدار الجامعية –لسنة 1987 م.
-4 عبد الحميد زروال –مساهمة في دراسة نظرية الإختصاص –المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائرية –ديوان المطبوعات الجامعية –لسنة 1994 م.
-5 د. عز الدين عبد الله –القانون الدولي الخاص –الجزء الأول: في الجنسية والموطن مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –الطبعة 11 –لسنة 1986 م.
-6 علي علي سليمان –مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري –ديوان المطبوعات الجامعية –الطبعة الثانية.
-7 مسعود شيهوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية – نظرية الإختصاص – الجزء الثالث – ديوان المطبوعات الجامعية لسنة 2005
الثالث – ديوان المطبوعات الجامعية لسنة 2005
-8 موحند إسعاد –القانون الدولي الخاص –الجزء الثاني: القواعد المادية –ديوان المطبوعات الجامعية.
ثانيا/ باللغة الفرنسية :
1- Y. Von Loussouam Pièrre Bourel : Droit international privé 4ème
édition – précis dalloz – 1993.
2- Zeroual Abdelhamid – Les questions préjudicielles devant les
juridictions répressives – entreprise nationale du livre – Alger.
المجلات والمحاضرات :
-1 المجلة القضائية-العدد الأول لسنة 1996 -الديوان الوطني للأشغال التربوية.
-2 محاضرات في قانون الجنسية للأستاذ بلعيور عبد الكريم – ملقاة على طلبة السنة الرابعة ليسانس حقوق (كلية الحقوق / جامعة الجزائر) لسنة 2004 - 2005
النصوص القانونية :
1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. /12/ 86 المؤرخ في 15 / -1 الأمر رقم 70
.86/ 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 70 /02/ 01 المؤرخ في 27 / -2 الأمر رقم 05
1975 المتضمن القانون المدني المعدل /09/ 58 المؤرخ في 26 / -3 الأمر رقم 75
والمتمم.
1977 المتعلق بوثائق السفر للمواطنين /01/ 01 المؤرخ في 23 / -4 الأمر رقم 77
الجزائريين.
1977 المحدد لكيفية طلب وتسليم جوازات السفر /04/ -5 القرار الوزاري المؤرخ في 04
. الفردية والجماعية في التراب الوطني –الجريدة الرسمية رقم 32 –لسنة 1977
بعض المواقع علي شبكة النت