حتى يتمكن الزوج أو الزوجة من تحقيق هدفه وتمكين المحكمة من الاستجابة لطلبه المتمثل في التصريح له بفك الرابطة الزوجية فان القانون اوجب عليه إتباع إجراءات محددة بدونها لا يمكن إعارة أي اهتمام لهذا الطلب وعليه استحالة تحقيق الغاية منه ونعني بذلك الإجراءات الخاصة بالتقاضي في دعوى الطلاق.
المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق:
لقد ورد في المادة 2/40 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة،النفقة الغذائية و السكن ترفع على التوالي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن " وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب من خلالها الحكم له بالطلاق أو قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل في الدعاوى الرامية إلى فك الرابطة الزوجية هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أو مقر إقامة الزوجين فلو فرضنا مثلا أن شخصا كان يقطن بمدينة وهران و تزوج بفتاة من قسنطينة و استقر معها بالجزائر العاصمة حيث يوجد مسكن الزوجية فان دعوى فك الرابطة الزوجية أمام محكمة الجزائر . رفع الدعوى:
بالرجوع إلى المادتين 14، 15 و 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بصفة عامة يمكن شرحها كما يلي:
- يقوم المدعي أو وكيله أو محاميه بإيداع عريضة مكتوبة موقعة و مؤرخة بأمانة ضبط المحكمة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
- دفع الرسوم القضائية.
- الجهة القضائية التي ترفع أمامها.
- اسم ولقب المدعي وموطنه.
- اسم ولقب و موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له.
- عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
- الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.
شروط قبول الدعوى:
هناك شروط عامة لابد من استيفائها لقبول إقامة أي دعوى أمام المحكمة ومن بينها دعوى الطلاق وهذه الشروط نصت عليها المادة 13 ق إ م إوتخص الصفة و المصلحة. وهناك شرط خاص بدعوى الطلاق يتمثل في تقديم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجلات الحالة المدنية وبدونها تحكم المحكمة حتما بعدم القبول للدعوى.
هل تتضمن دعوى الطلاق إجراء يميزها عن الدعاوى الأخرى؟
نعم و هذا الإجراء يتمثل في جلسة الصلح التي تميز دعوى الطلاق هذا إذا ما استثنينا طبيعة الحال بعض الدعاوى المواد الإدارية وقد نصت على هذا الإجراء المادة 49 من قانون الأسرة حيث قررت بأن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة صلح من طرف القاضي وسواء نجح أو فشل في هذا المسعى فان القاضي يقوم بتحرير محضر يضمنه ما توصل إليه من نتائج ويلحقه بملف الدعوى. و قد نظم المشرع إجراءات الصلح في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من 439 إلى 443 منه.