logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





22-04-2018 03:47 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

مقدمة
المبحث الأول مفهوم المرفق العام المحلي
المطلب الأول تعريف المرفق العام المحلي من خلال العناصر المكونة له.
المطلب الثاني تعريف المرفق العام المحلي من خلال مقارنته بالمرفق العام الوطني.

المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرفق العام المحلي
المطلب الاول : المبادئ الكلاسيكية للمرافق العامة المحلية.
المطلب الثاني : المبادئ الحديثة للمرافق العمومية المحلية.
خاتمة.


مقدمة :
التطور المعاصر الذي شمل وظائف الدولة أيا كان النظام الاقتصادي الذي تعتنقه أدى الى ندخل الدولة في شتى المجالات و الانشطة، ومارست الاجهزة الادارية العامة العديد من الوظائف التي كانت الى وقت قريب انشطة قاصر على الافراد، وذلك نتيجة لنظنها الى هذه الوظائف إما باعتبارها خدمات عامة تشكل احتياجات ملحة للجماهير يجب اضطلاع الدولة بها، وإما ان هناك ضرورة تقضي بحماية مصالح الناس من طغيان المطامع الفردية، وبذلك بدأت الدولة تتولى ادارة بعضن المنافع ١لضرورية بنفسها سواء من حيث تمويلها وانتاجها او من حيث توزيع هذا الإنتاج.


كما اتجهت الدولة الى تشجيع المشارع التي تعتبر قائمة بمنافع هي من الخدمات العامة، التي لولاها لكانت الادارة هي المكلفة بها وبذلك اتسع نشاط الدولة ولزم هذا الاتساع نع من التخصص في الادارة ونظام جديد في إدارة المصالح التي دخلت في وظائف الدولة فهذا النوع من نشاط الدولة هو ما يؤلف المرفق العام service publique.
أما الجهاز الذي يقوم بهذا النشاط فإنما هو الجهاز الوظيغي للمرق اي الوسيلة التي يؤدي بها عمله ، وفي إطار دراستنا للمرفق العمومية المحلية أردنا الفطرق الى تريف المرفق العام المحلي في مبحث أول، ثم اردنا التعرق على المبادئ التي تحكم المربق العام المحلي للمربق العام المحلي في مبحث ثان , ثم التعرق على إنشاء ١لمررق العام المحلي في مبحث ثالث.


المبحث الأول : تعريف المرفق العام المحلي.
إن المرفق العمومي يشكل الوظيفة الأساسية للإدارة , فهو يعد أداة لتنظيم الدولة ووسيلة لحمية ووجود كيانها وحسن تنظيمها وهذا ان لم نقل ان الدولة هي المرافق العمومية, 1ولمحاولة دراسة مفهوم المرافق العمومية المحلية اردنا التطرق في هذا المبحث الأول لتعريف المرفق العام المحلي من خلال تعريفه من خلال العناصر المكونة له في مطلب أول و تعريفه من خلال المقارنة بين المرافق العمومية المحلية والمرافق العمومية الوطنية في مطلب ثان .


المطلب الأول : تعريف المرفق العام المحلي من خلال العناصر المكونة له :
الحقيقة ان المرفق العام يعكس التصورات الفلسفية السائدة في فترة ما وفي بلد ما ,فهو يتغير بتغير الزمان و المكان ، فهو بذلك يعبر عن المفاهيم الثلاثة المفهوم المؤسساتي concept institutionnel، والمفهوم القانوني concept juridique ،و المفهوم الايديولوجي  concept idéologique.


فالمرافق العامة المحلية services publics locaux هي المرفق التي نشئها الاشخاص العامة الاقليمية داخل منطقة معينة من الدولة(بلدية أو ولاية) كمرفق النظافة والنقل الداخلي, وهذه المرافق انما نشبع الحاجات العامة لمكان هذا الاقليم دون ان ننفصل عن المرفق القومية، بمعنى ان المرفق الاقليمية انما تخفف العبء عن المرفق القومية، وفى نفس الوقت نصفى مزيد من الاهتمام على منطقة من المناطق لإشباع الحاجات العامة بها.
إذن فالمرافق المحلية هي انشطة يقتصر الاهتمام بها على جيء من اقليم الدولة كالولاية و البلدية و تخشى السلطات المحلية pouvoir local بإدارة هذه المرفق نظر لأنها أقدر من الدولة على أداء هذه المهمة نظر لأنها الأقدر على تحديد حاجياتها و انشغالات مواطنيها لقربها منهم وتثاسمهم مشاكلهم، فالسلطات المحلية في إدارتها لهذه المرفق تخضع لقدر متفاوت من اشرف ورعاية السلطات المركزية بالدولة حسب الأخذ بالنظم المركزية و اللامركزية Centralisation et décentralisation .



وكمحاولة لتعريف المرفق العام, تمت في سنة 1990 اعادة النظر في قانون البلدية و الولاية , وقد اجمع محرروه اثناء الاشغال التمهيدية على التعريف الآتي ( يعد مرفقا عاما بلدي أو ولائي كل نشاط يرمي الى تلبية حاجيات كل أفرد المجموعة البلدية أو الولائية بصفة مباشرة، متواصلة ودائمة و بطريقة متساوية فيما يرجع للأعباء والتمتع والاستفادة ).
ووعيا منهم بالحدود الموضوعية، لمقاربتهم للمرفق العام استرسل المحررون مضيفين أن المرفق العام هو في نفس الوقت غاية و مجموعة من الوسائل تستعملها البلدية أو الولاية قصد تلبية حاجات المواطنين الجماعية. 



فالمرافق العامة المحلية ينصب نشاطها على تقديم خدمات لسكان اقليم محدد في الدولة (بلدية أو ولاية) ونكون محل تسيير و ادار السلطات المحلية مباشر أو عن طريق تفويض المرفق، وذلك تحت رعاية و اشراف السلطات الوصية و يمكن اعتبار المرق مرنق عام محلي لأنه يدخل ضمن اختصاص البلديات أو الولايات التي تتولى تسير في مختلف أنحاء الوطن ولأنه يهدف الى تحقيق المنفعة العامة المحلية بالدرجة الأولى وذلك من خلال السهر على تلبية الحاجات العامة على المستوى المحلي ك مرفق المياه.


ورغم المحاولات المتعددة لإعطاء تعريف جامع للمرق العام المحلي إلا أنه ارتأى أن تعريف الفقيه اندري ديلوبادير للمرق العام تعريفا شاملا إذ أنه يملك خصوصية عن باقي التعاريف, بحيث تعريفه يشتمل على مجموعة من العناصر المثكلة لتعريف المرق العام ولأنه الأبسط استعمالا ومختصر ومفيد ,حيث جاء في تعريفه أن، (المرفق العام هو تشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة نات نفع عام) اذا يعتمد هذا التعريف على ثلاث عناصر هي وجود نشاط، سلطة عامة تباشر هذا النشاط ,هدفه النفع العام.

إذا يمكن تعريف المرفق العام المحلي بالاعتماد على العناصرالثلاث وهو وجود نشاط وهذا النشاط تباشره سلطة عامة المتمثلة في الجماعات المحلية البلدية او الولاية, هدفها النفع العام المحلي :
أولا: وجود نشاط :
أي النشاط الذي يقوم به جهاز أو هيكل أو هيئة ويقصد بهذا المفهوم الادارة العمومية بشكل عام أو أي مؤسسة ادارية معينة، اذا نشاط المرق العمومي يتميز عن النشاط الخاص ف الأول يحرمه تحقيق المصلحة العامة ، وهو عبار عن مشرع تمارسه مجموعة بشرية تستعين بوسائل مادية وبشرية في نفس الوقت من أجل هدف معين، أداء حاجة أو خدمة لفائدة الجماعة المحلية وسد حاجاتها.


ثانيا : تباشر هذا النشاط سلطة عامة :
فالمرفق العام المحلي يخضع بصفة مباشر أو غير مباشر لسلطة عمومية والمتمثلة في الجماعات المحلية وما ان يكون هذا الخضوع كليا أو جزئيا وإما أن يكون من طرف الجماعات المحلية لوحدها أو تشرك معها أشخاص أخرى الا أنه من الضروري أن تكون دائمة الصلة بين هذه السلطة العمومية و نشاط معين مهما كان نع هذه الصلة قوية أو مرتخية, ليكون المرق العمومي موجود ، فأداء تلك الخدمات المحلية من لدن هيئة محلية تمثل الإدارة الحقيقية لسكان الجماعة المحلية، أي أن تكون هيئة منتخبة تعبر عن رأيها في إدارة مصالحها المحلية.

ثالثا: هدف المرفق المحلي النفع العام المحلي :
فإنشاء المرفق العام المحلي يستهدف تحقيق المنفعة المحلية وتوفير المنفعة العمومية هي الفكرة التي تبرز في جميع التعاريف التي نتناول المرفق العمومي و بالتالي فإن السعي وراء تحقيق الصالح العام هو الاهتمام الأساسي في تعريف المرفق العام ،و يقصد بالمنفعة العمومية في هذا الإطار هو سد حاجات عمومية محلية أو تقديم خدمات للمواطنين ذات نفع محلي كالتزويد بالماء و الكهرباء... ، و الخدمة تختلف كما بفتح مفهومها، قد تكون الخدمة نات طبيعة مادية أو معنوية أو نظامية .....
فيتضح لنا اذا من خلال ما سبق أن المرفق العام سواء كان محلي أو وطني لا يمكن أن يضمن سيره الا بإدارته من طرف شخص اداري بالمعنى الدقيق و يتصرف في إدارته للمرفق باعتبار سلطة عامة، وأن الدولة تكون مسؤولة عن الأضرار التي يسببها مستخدموها العامون في المرفق للغير.
وفي وسط كل هذا تبرز أمامنا حقيقة أن المرفق العامة و المرفق المحلية على وجه التحديد قد تطورت في السنوات الأخير ,وتغيرت تفير جذريا لأكثر .



المطلب الثاني: تعريف المرفق العام المحلي من خلال مقارنته بالمرفق العام الوطني :
إن القاسم المشترك بين المرفق الوطنية service national والمرفق المحلية هو أن المرفق الوطنية تمس الأمة في مجموعها باعتبارها كتلة واحدة، وكذلك كل مرفق يطلب حسن أدائه أن يسير على وتر واحدة ونهج مماثل في جميع أنحاء الدولة، و كثير ما عبر المرفق العام عن جهاز وهيكل مؤسسات وهيئات، وباعتبار المؤسسات العامة اشخاص معنوية عامة قد تكون وطنية وقد تكون محلية، فمن الطبيعي ان نعترف بوجود مصالح محلية خاصة بالإدارة المحلية ما دمنا قد اعترفنا لها بالشخصية المعنوية التي تميزها عن الإدارة المركزية، فهناك بعض المسائل التي لا تهم جميع المواطنين في الدولة بقدر ما تهم قسما منهم من جهة معينة فيها، نتيجة تربط المصالح الاجتماعية و الاقتصادية.



وقد أشار الفقيه دي شادير الى ذلك، عندما نكر أن الهيئات المحلية لا تستطيع مباشرة أعمالها الا اذا توفرت لها شؤون محلية خاصة بها، و أجهز ادارية قادرة على القيام بعبء هذه الشؤون.
وينكر الفقيه BRITMLI مثلا على وجود نوعين من المرفق، الوطنية و المحلية فيقول (أنه من المناسب أن تتدخل الادارة في مسائل الصحة العامة و لكن هل من اللازم أن تكون القواعد اللازمة للمحافظة على الصحة العامة على نمط واحد مطبق في جميع أقاليم الدولة المختلفة في مناخها أو ظروفها).
ويجيب الدكتور فوانييه على هذا التساؤل بطريقة غير مباشر عندما يقرر (أنه من غير الممكن بالنسبة للكثير من المسائل و منها مسائل الصحة العامة أن تنظم قواعد خاصة موحدة, بل يجب أن تلحظ اعتبارات خاصة بحاجات و مصالح كل منطقة و جهة محلية).



-ونلاحظ أن معيار التمييز بين المرفق الوطنية و المرفق المحلية ليس بالأمر السهل، ولا يمكن أن نضع معيار قاطعا للذفربة بينهما لمرونة المصالح الوطنية و المحلية الى حد كبير بحيث تتأثر بالظروف المحيطة بها على أنه يمكن للمشرع أن يستهدي ببعض الاعتبارات النظرية العامة عند قيامه بتوزيع الاختصاص فالاعتبارات التي تحدد اختصاص السلطة المركزية هي أن كل المرفق التي تمس الامة في كيانها الشامل باعتبارها كتلة واحدة يجب أن تتولاها الحكومة المركزية للأسباب التالية :


-لأن نظرها الى الصالح العام يكون أبعد مدى و أوسع أفقا من الهيئات المحلية.
-لأن لديها في عمالها ما هو أكثر خبرة و كفاءة مما لدى الهيئات المحلية.
أما السلطات المحلية فيعهد اليها بالمرفق المحلية لـ :
- كونها تهم الاقليم أو البلدة لأنها تنصرف الى شأن من شؤونها الخاصة
- كونها تستلزم في أدائها رعاية دقيقة دائمة لا تتاح للحكومة المركزية القيام بها كما يتاح للمحليات، لبعد المصدر الذي تنبعث منه الرقابة في الحالة الأولى و قربه في الثانية1. ويتبع المشرع عادة أحد الأسلوبين في تحديد المصالح المحلية التي يجوز للهيئات المحلية ممارستها وهما ".



الاسلوب الانجليزي الذي يقوم على تحديد اختصاصات الإدارة المحلية على سبيل الحصر ومن ثم فإن ما استبعده القانون من مجال اختصاص المجموعات المحلية يكون من مجال اختصاص الأجهزة المركزية .
الأسلوب الفرنسي وبمقتضاه يحدد المشع اختصاصات السلطات المحلية طبقا لقاعدة عامة حيث يكون لها صفة الولاية العامة في إدارة شؤونها.
وهمهما كانت طبيعة المرفق وطنية أو محلية فإنها تمثل خدمات عامة تمثل مصالح عامة هامة بسبب ما تغطيه من احتياجات جماهيرية يومية، فإذا كانت المرفق الوطنية تقابل الحاجات العامة الوطنية و تسعى إلى تحقيق العدل الاجتماعي و عدالة التوزيع و إقامة التوازن الجهوي، فإن المرفق المحلية تسعى لنفس الغاية أيضا و إذا كان من المفيد و الضروري أن هيمنة الدولة على المرفق العامة الوطنية و التي لا يقتصر نفعها على إقليم دون إقليم، وذلك حتى تضمن أن تؤدي غرضها على أكمل وجه و أن يستفيد منها الجميع على قدم المساواة.



فإنه من الضروري أيضا أن يرك أمر المرفق المحلية للإقليم أو البلدة التي يعنيها الأمر لأنها أدرى بحاجياتها، ولهذا فإن الذي يتولى إنشاء و تسيير هذ٥ المرافق الإقليمية في البلاد التي تأخذ بنظام اللامركزية Décentralisation administrative هي الهيئات المنتخبة و الممثلة سكان هذ٥ الوحدات، أما حيث لا توجد مجالس تمثل الإقليم فإن السلطة المركزية هي التي تقوم بأعباء هذ٥ المرفق الإقليمية، على أن استقلال الهيئات اللامركزية بالإشراف على المرفق الإقليمية ليس مطلقا، بل يخضع في النهاية لنوع من الرقابة تجريه السلطات المركزية بمقتضى مالها من حق الوصاية أو الرقابة الإدارية  Contrôle administratif .
ولهذا التمييز فائدته ،لاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأفعال الضار، فإذا ما كان المتسبب في المسؤولية مرفقا عاما وطنيا ,فإن المسؤولية تنصب على عاتق السلطات المركزية أي الدولة، أما إذا كان المرفق إقليميا أو بلديا فإن المسؤولية تتحملها السلطات المحلية -الولاية أو البلدية.



المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرفق العام المحلي.
أمام تزايد المطالب الاقتصادية و الاجتماعية المحلية أصبح تدبير المربق العام المحلي ينير مجموعة من الإشكالات، وقد ارتبطت هذه الإشكالات بتراجع وتدني وظيفة المرفق العام لاسيما وان المرافق العامة هي الآلية التي تمارس عبرها الجماعات الترابية وظيفتها الاقتصادية و الاجتماعية، لذا فان تكييف المرافق العامة لمتطلبات التنمية المتواصلة تقتضي معالجة الاختلالات البنيوية والوظيفية التي تعاني منها واخضاع سيرها و عمليات التدابير التي تقوم بها لمجموعة من المبادئ و القيم المؤطرة لنشاطها وهي بمثابة موجهات أدبية وأخلاقية تدعم الثقافة الجديدة للمرفق.



وإذا كانت الجماعات المحلية تلجأ الى المرفق العامة من أجل تنفيذ الخدمة العمومية المنوطة بها حسب القوانين و التنظيمات السارية المفعول، فان خدماتها على اختلافها وتنوعها بما يلبي حاجات الناس المتنوعة والمتزايدة كما ونوعا ومن أجل نجاحها و ناجعتها فهي تخضع لمبادئ اساسية وقد قام لويس رولان بتنظيم هذه المبادئ بصفة متناسقة وهي مبدأ استمرارية المرفق العام, مبدأ المساواة امام المرفق العام، ومبدأ التكيف و التطور الدائم للمرفق العام ،و هي المبادئ الكلاسيكية وقد تطرقنا اليها في مطلب أول، بالإضافة الى مبادئ اخرى وهي مبادئ حديثة تحكم المرفق العامة المحلية إلا ان بعضن هذه المبادئ ارتأينا درستها نظر للأهميتها و ان لم يكن متفق عليها وغير مطبقة على جميع المرفق الا انه نجل لها تطبيق بارز في بعضن النظم المقارنة , وقد تطرفنا اليها في المطلب الثاني.


المطلب الاول : المبادئ الكلاسيكية للمرافق العامة المحلية :
تعمل الجماعات المحلية ممثلة في البلدية أو الولاية من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها و أيضا من أجل سير عمل المربق المحلي المقدم لهذه الخدمة على أكمل وجه على الحرص على وجوب ووفر مجموعة من المبادئ التي تحكم سير هذه المرفق، والتي اتفق أغلب الفقهاء على أنها أساسية وضرورية لسير المربق.



الفرع الأول : مبدأ المساوة  Le principe d’égalité :
يعد مبدأ المساواة أساس تنظيم المرافق العامة سواء المحلية او الوطنية، واذا كان هذا المبدأ يعتبر من الأسس التقليدية التي يقوم عليها المرفق العام فإنه يعد أحد مرتكزات دولة الحق و القانون على نطاق واسع، فهو يقوم على أساس التزم الجهات القائمة بالمربق العام بأن تؤدي خدماتها لكل من تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون او اللغة او الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي، ونظر لأهميته فقد جعله المشرع مبدأ دستوري principe constitutionnel يحكم المرفق العامة المحلية1 و يظهر ذلك من خدل كل دساتير الجزائر 1963 ، 1976 ، 1989 ، 1996 ، وهذا الأخير الذي اشار اليه صرحة في المادة 29 من دستور 1996 ، (كل الموطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتعذر بأي تمييز يعود سببه للمولد أو العرق أو الجنس أو الراي أو أي شرط أو طرف آخر شخصي أو اجتماعي )، بحيث يجسد المساواة في الأعباء و التكاليف من جهة و الحقوق و الضمانات من جهة ثانية، و المساواة أمام الوظائف العامة و الاستفادة من خدمات المرفق العامة، سوءا نصت عليه التشريعات صرحة أو لم تنحى عليه فذلك لا يعني التخلي عن العمل به .


فقاعدة مساواة المرفقين أو المنتفعين من المرافق العامة يعني أن خدماتها عامة و أساسية و لجميع الناس و لهذا يجب على مختلف المصالح المحلية البلدية و الولائية وفقا للإطار المذكور أن تقدم خدماتها للناس بنفس الشروط التي هي عبار عن شروط عامة تقابلها نفس المنافع و المزايا العامة.
ويجب الإشارة أنه نحى على مبدأ المساواة في عدة قوانين سواء بصفة مباشر أو غير مباشر، ننكر من بينها الامر رقم75-58 المؤرخ في 26-09- 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني ولا سيما في المادة 05 منه التي تنص ( يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة و الأمن ).



فيقضي مبدأ المساواة بمساواة الجميع أمام الخدمات التي يقدمها المريق المحلي وفق الشروط التي يحددها, فالمنق العام أحدث لإشباع حاجة جماعية لا يستطيع النشاط الفردي إشباعها على الوجه الأكمل ,فهو يهدف لتحقيق صالح المجمع دون استثناء، ولهذا فمن الطبيعي أن يتساوى الجميع في الانتفاع من خدماته كل من يتوفر على الشروط القانونية التي يحددها المرق، فتطبيق مبدأ المساواة يفرضن على المرق العام أن يكون محايدا دون الانحياز لطرق ما، الأمر الذي قد يتعارضن مع بعفن الشروط التي يفرضها المرق للاستفادة من خدماته، غير أنه لا يتنافى مع مبدأ المساواة وضع شروط خاصة بالخدمة لاختلاف المركز و الظروف مدل :
اختلاف المكان : كأن تقدم البلدية تسهيلات في اقتناء أرضي خارج المحيط المعماري للمدينة, بهدف تشجيع اسكان على الاستقرار في اريف خلافا للشروط المطبقة في المدينة.
إختلاف الهدف من الخدمة : كأن نميز بين ثمن الماء المستخدم للري و ثمن الماء المستخدم للشرب.
و اختلاف حجم الخدمة المؤداة : كأن نحدد ثمن أغلى كلما زاد استهلاك الفرد من الكهرباء على حد معين و العكس.
اختلاف صفة الشخص : كاستفادة العاملين جميعا في الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز من إعفاء كلي أو تخفيض في سعر الكهرباء.

الفرع الثاني : مبدأ الاستمرارية  principe de continuité :
تقوم المرافق العمومية بتوفير خدمات أساسية للمواطنين، وتؤمن حاجات عمومية جوهرية في حياتهم كالتزويد بالماء ،الكهرباء.... ونظر لضرورة هذه الخدمات و دوريتها وحاجة المرققين
للتزود بها دوريا يجب أن يكون عمل المرافق العمومية منتظما غير منقطع ومستمر, ,فاستمرارية الخدمة العمومية مرتبطة بثكل أساسي باستمرارية الدولة و استمرارية جماعاتها المحلية، حيث تنص المادة 100 من القانون 11 -10 المتعلق بالبلدية على اختصاص الوالي من خلال سلطة الحلول (بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحفاظ علي.......وديمومة المرفق العام ،عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك......).
وتنص المادة 126 من نفس القانون المقطع الثاني بعد الفقرة 01 على تنظيم مصلحة الحالة المدنية و سيرها وحماية كل العقود، و السجلات الخاصة بها، و الحفاظ عليها .

وتسمح المادة 07 من القانون 12-07 للو٦ية بإنشاء مصالح عمومية تتكفل باحتياجات المواطنين و تضمن له الاستمرارية و التساوي في الانتفاع .


وتنكر على سبيل المثال أن المشرع في قانون 06 اوت 1985 كان قد ألزم شرمة سونلغاز التي تحتكر توزيع الكهرباء و الغاز في الجزائر، مطبقا عليها قاعدة ١ستمررة و انتظام الخدمة إلا في حالات الصيانة.!
ويأتي مرسوم 18 فيفري 1986 لينص على أن الأمين العام للولاية يسهر تحت إشراف الوالي على سير كافة المصالح من أجل استمرارية العمل الإداري.


وكذلك قد نصت على مبدأ استمرارية المرفق العام تعليمة وزير الداخلية رقم 94 -3 /842 المتعلقة بامتياز المرافق العامة وتأجيرها (إن تحقيق الأهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بتحسين سير إدارة المرفق العامة، يتطلب إلى جانب الإدارة المركزية وجود إدارة محلية فعالة و عالية الأداء ، تعمل على السعي دوما إلى إشباع الحاجة العامة لسكان الإقليم بانتظام واضطراد، ولعمل على كل ما من شأنه تحقيق سعادتهم ..) ومهد لهذه التعليمة بقوله أن ( التجربة التي تسير بها المرفق العامة المحلية تبرز بوضوح عجز هذه الأخير عن ضمان ديمومة الخدمات و نوعيتها ) ، فهذه التعليمة أعطت معنى واسع للديمومة و الاستمرارية من خلال تناول الامتياز و التأجير كضرورة حتمية لاستمرارية المرفق العام وكذا نوعية خدماته.


وقد ورد هناك قرار لإحدى المحاكم الفرنسية صادر في 1981 ,ومفاده أن المنتفعين من مرفق الماء بجماعة (أرديش) رفضوا أداء فاتورة الماء نظرا لمبالغة المقاولة في تحديد مبلغها, وبعد قيام المقاولة بوقف تزويد المنطقة قررت المحكمة بناء على طلب من هؤلاء اعادة تزويدهم لاعتبارات تتعلق بالصحة العامة ,وهو ما يعتبر توسعا في مفهوم استمرارية المرفق العمومي.


الفرع الثالث : مبدأ التكيف و التطور :
إذا كانت المرافق العمومية تهدف لإشباع الحاجات العامة للأفراد ,وكانت هذه الحاجات متطورة و متغيرة باستمرار، فإن الإدارة المنوطة بها إدارة وتنظيم المرافق العامة يجب أن تتطور وتتغير حتى تتلاءم مع الظروف و المتغيرات التي تطرأ على المجتمع ومسايرة حاجات الأفراد المتغير باستمرار، أي ضرورة تدخل المرفق لتلبية الحاجات الجديدة و المتزايدة، فهدف التكيف و التطور هو تحقيق الفعالية Activité المطلوبة في أداء الخدمات العمومية.
وإذا كان هذا المبدأ يجد تطبيقه أكثر في المرفق نات الطبيعة الصناعية و التجارية ,فإن تطبيقه ضروري أيضا على مختلف المصالح الإدارية، و المصالح التقنية المحلية البلدية ,لكونها تقوم بتلبية حاجيات المواطنين ,وذلك بهدف ضمان خدمة مستمرة وبنوعية أفضل وسرعة أكثر.



واذا كانت المرافق العامة عبارة عن نشاطات ملموسة و حقيقية، فهي بذلك إما أن تظهر في ثكل إيجابي و متطور، أو نظهر في شكل سلبي و ضعيف في مستوى أداء الخدمة العمومية، وهذا سينفر المرتفقين و يشعرهم بخيبة أمل، ولهذا يتوجب على الإدارة أن تعمل على تكييف وسائل و أدوات و طرائق العمل الإداري المصلحي باستمرار وأن تستمع إلى انشغالات المواطنين و انتقاداتهم ، و١ن كان من بينها التي تندد صرحة بالتجاوزات والبيروقراطية Bureaucratie التي لا تعتبر مجرد نقائص بسيطة وتماطلات بل يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وكذا على الإدارة تشخيص معاناتهم اليومية وعدم رضاهم جراء تدني و ضعف الخدمة العمومية، وأما إذا تعلق الأمر مثلا بعقود الامتياز فإن للإدارة المحلية سلطة التدخل من حين إلى اخر للتعديل في بنود العقد بينها وبين صاحب الامتياز بما يكفل تكييف نوعية الخدمة المؤداة بشكل أحسن.


- وفي هذا المجال يلاحظ في إطار تحديث و تطوير الخدمة العمومية، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون و التنسيق مع الوزرات الأخرى المعنية، تعمل حاليا على رقمنة مصالح الحالة المدنية ومد الشبكة الإلكترونية لتغطي جميع البلديات عبر الوطن، بهدف التكفل بخدمات إدارية أنجع لفائدة المواطنين وبشكل سريع وفعال.
يسمح هذا المبدأ أيضا للبلدية بحسب نصى المادة 175 من القانون 10/11 بتحديد مساهمات مالية يدفعها المترفقون لقاء الخدمات التي يتلقونها من المرفق العمومية.

المطلب الثاني : المبادئ الحديثة للمرافق العمومية المحلية :
بالإضافة الى ما تطرقنا إليه من المبادئ الأساسية التي تحكم تسيير المرافق العامة المحلية , هناك بعض المبادئ التي تعد حديثة ونجد لها تطبيق في الدولة الحديثة لأنها ضرورية من أجل سير المريق وتقديمه لأفضل الخدمات، فنجد لهذه المبادئ تطبيق بارز في بعض النظم المقارنة دون البعض، ومن أهم هذه المبادئ الحديثة نجد :



الفرع الأول : مبدأ الشفافية  principe de transparence.
إن مبدأ الشفافية كمبدأ حديث يحمي المصلحة العامة ,ظهر حديثا حيث أصبحت سواء المنظمات الدولية أو المرفق العامة أو الخواص تطلبه في خطاباتها، ويمكن تقديم تعريف لهذا المبدأ من طرف الأستاذ ميشال بازيكس (الشفافية هي وسيلة لمراقبة الخدمات المؤداة بواسطة المرفق العام، بغية التأكد من أن المصالح الاقتصادية للمنتفعين قد روعيت فعلا من قبل الشخص المكلف بتحقيق المرفق العام).
إن مبدأ الشفافية ورغم حداثته إلا أنه مهم لضمان المصلحة العامة لهذا فهو غير مقتصر على المرفق العامة بل تعداها لكل الحياة الاقتصادية وكذا تسيير الصفقات العمومية....إلخ.
فمبدأ الشفافية من المبادئ الأساسية التي أصبحت تحكم تدبير المرافق العامة المحلية فهي أحد ركائز التأهيل المؤسساتي إذ تنشد وضع حد للسمة الإنغلاقية التي ظلت تقبع على العمل الجماعي، والدعوة إلى مقومات التدبير المحلي التشاركي القائم على ميكانيزمات الانفتاح و التواصل والإسهام الفعلي لمجمع القوى الحية المحلية التي نتصدرهم.



إن هذه المقاربة الجديدة في تدبير المرفق العامة المحلية، تستهدف إزاحة ثقافة الإقصاء و التهميش واحتكار المبادر في اختيار وضع القرارات واعدادها وتنفيذها، ومن ثم فإنها تؤكد على توسيع دائر الشركة و المشاركة و الاندماج بين الدولة وجماعاتها المحلية من جهة وبين المجتمع و القطاع الخاص بشكل عام من جهة أخرى.
وبذلك فإن التدبير الحديث يقوم على أساس الحكامة في تسيير المرفق العامة المحلية وذلك أمام المطالب المتزايدة للمرتفقين على الخدمات الاجتماعية و جودتها.   
وعند دراسة مبدأ الشفافية في الجزائر نجدها منصوص عليها في بعضن القوانين ولم تكرس كمبدأ لتسيير المرق العام.
أما في فرنسا كرسها المشرع الفرنسي صراحة من خلال القانون الصادر في 08 فيفري 1995 حين وضع قاعدة عامة مفادها إلزام الشخص المكلف بتحقيق المرق العام بتقديم تقرير سنوي سن فيه نوعية وجودة الخدمات المؤداة الى المرتفقين.



وهذا المبدأ الجديد يفرض على السلطة المسؤولة عن تسيير المربق -سواء تعلق الأمر بشخص عمومي أو خاص _ بإخبار المنتفعين بشروط الاستعادة من الخدمات، بالشروط المالية المتعلقة بتقديم خدمات المربق، بالقرارات الفردية المتخذة في حقهم، وحيانا نكر الأسباب الداعية إليها، وكنا وضع جميع الوثائق التي تسمح بتقييم سير المررق.


الفرع الثاني : مبدأ مراعاة القوانين و التنضيمات ومراعاة العقد  Le principe du respect des lois et règlements et du respect du contrat :
ومؤدى ذلك وجوب احترم القوانين والتنظيمات والعقود التي تتعلق بالمرفق العامة ,على المبل من حيث حسن أداء الخدمات المقدمة، وهذا يجعل في الواقع مستعمليها الفعليين أو المحتملين ,في وضعية قانونية وتنظيمية موضوعية إزاءها ومن ثم يمكن الشخص المستفيد من خدمات المرفق العام التمسك بهذا الوضع.


فإذا كان هذا المبدأ معروف في فرنسا فهو براي كتاب جزائري عبار عن مبدأ جديد ,ومن الأمثلة على ذلك فإن المرسوم الصادر في 4 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن ,يسمح للمواطنين بحق الاطلاع على الوثائق و المعلومات بواسطة المعاينة الميدانية مجانيا، أو يأخذ نسخة عنها عندما لا يضر ذلك بالوثيقة، هذا الحق لا تستطيع الإدارة رفضه، ولو فعلت فيجب أن يتم ذلك بقرار معلل يبلغ للمعني بالأمر.


وما بالنسبة للأحكام الحالية فإن القانون 10/11 الساري المفعول فقد أعاد تنظيم و صياغة الأحكام السابقة وذلك في الباب الثالث من القسم الأول الذي عنونه ب (مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ) ناصا في المادة 14 على أنه (يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية ،ومكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته ....)! والمشاركة لا تعني تخويل المنتفع سلطة اتخاذ القرار، فهي لا تتجاوز الاستشارة و التشاور:
أ/ الاستشارة  consultation :  تسمح للمنتفع بتعبير عن آرائه داخل المؤسسة المكلفة بتسيير المرفق وبالتالي فهي وسيلة للرقابة غير المباشرة
ب/ التشاور  concertation : فله اهمية مزدوجة٠ يسمح للمسؤولين عن تسيير المرفق العام بمعرفة حاجات المنتفعين ,ويفتح حوار مباشر معهم كما يمكن تجنب اتخاذ قرارات فردية لا تأخذ بعين الاعتبار راي الآخر.



وتتجلى أهمية مبدأ المشاركة في تسيير المرافق العمومية لكونه يؤدي إلى زيادة الشفافية داخل هذه المرفق والتي يصبح لزما عليها أن لا تقتصر على الاستماع لآراء المعنيين بالقرارات التي تصدرها فقط بل الجلوس معهم على نفس الطاولة للحديث عن السبل الكفيلة بتحسين العمل الإداري داخل المرفق العامة .
ويجب الأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية و الاقتصادية التي أصبح يعرفها العالم والتي كان وسيكون لها تأثير على الاختيارات العامة بالدول، ويمكن القول بأن هناك اتجاها نحو إعطاء المنتفع دور إيجابيا و فاعلا في علاقته بالمرفق العمومية المحلية وفي هذا السياق توجد العديد من المؤشرات الهامة كالحديث عن ضرورة انتشار ثقافة التواصل و المشاركة ....إن وجود هاته المؤشرات يمكن أن يقود نحو تعزيز وضعية المنتفع إزاء المرفق العمومية المحلية.



ولقد تم تقديم المشاركة كمبدأ للعمل داخل المرفق العمومية في فرنسا, ولأول مرة من خلال (دوية روكارد) بتارخ 23-02-1989 في إطار سياسة تجديد و تحديث المرفق العام ,وتأكيدا لنفس الاتجاه تأتي ملاحظة (إيزابيل روكارد) التي قالت أن المشاركة لم يتم التنصيص عليها كمبدأ قانوني، ولكن أكثر من ذلك كخطوة ضرورية من أجل إصلاح المرفق العامة وتتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين، بالإضافة إلى ذلك فهي شكل الية للاستماع إليهم وادخال آرائهم حيز التطبيق ٠

وفي النهاية فإن المشاركة كما تم التنصيص عليها تشكل قبل كل شيء الية للتقييم وبالتالي فالتصور الجديد لتسيير المرفق العمومية المحلية يقتضي جعل المرفق فاعلا ومؤثر في المرفق العام، وعموما فإن المشاركة تبقى رينة أيضا بالتكتل الفعلي للمنتفعين و هذا أمر طبيعي لأنةتجمعهم للدفاع عن مصالحهم يسمح لهم بالتأثير في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمرفق العمومية المحلية، ولأن الإدارة تفضل عموما العلاقات المنظمة أكثر من العلاقات غير المنظمة.


المبحث الثالث : إنشاء المرافق العامة المحلية  Construction d’équipements publics locaux.
تركز سياسة الامركزية على توزيع متزن للصلاحيات و المهام حسب شيم منطقي للمسؤولية داخل اطار وحدة الدولة، فعلى البلديات و الو٦يات حل مشاكلها الخاصة بها، وعلى السلطة المركزية البت في القضايا نات الأهمية الوطنية ومن هنا ينبغي للامركزية ١ف تخول الولايات و البلديات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل نات المصلحة المحلية او الجهوية التي بإمكانها حلها، ويجب ان نشمل هذه الصلاحيات الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الذقافية.


وتساهم الولايات و البلديات بوصفها خلانا قاعدية للتخطيط في وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية و التخطيط على المستوى الجهوي، وبالإضافة الى ذلك فإن اللامركزية تسمح للمجموعات المحلية بأن تلعب دورها كسند لتعميم التنمية و خاصة في نطاق سياسة التوازن الجهوي.


وتستهدف اللامركزية منح المجموعات كل الوسائل و المسؤولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام التنمية للمنطقة التابعة لها، كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة، وبذلك تصبح هذه المجموعات هي الجهاز القاعدي للبناء الوطني الذي يربط نشاطه الخلاق بالمشاكل الملموسة التي تعيشها الجماهير الشعبية مما شكل محركا قويا لعملية التنمية في البلاد ، ومن ثم فلا يكون للامركزية معنى، إلا إذا مكنت الجماهير الشعبية من تحمل مسؤولياتها في التسيير و المراقبة , وعليه فمهمة الإعراب عن سياسة اللامركزية و إبرازها للواقع، تعود الى المجالس الشعبية للبلديات والولائية المنتخبة عن طريق الاقتراع العام، فلها وحدها حق البت في كل الميادين المندرجة في اطار اللامركزية.


وفي هذا الإطار أردنا التعبير على إنشاء المرافق العامة المحلية، من خلال التعبير على السلطة المختصة بإحداث المرفق العام المحلي في مطلب أول، والتعرق على شروط إنشاء المرفق العمومية المحلية في مطلب ثان، ثم التطرق إلى كيفيات إنشاء و إلغاء المرفق العامة المحلية في مطلب ثالث.

المطلب الأول : السلطة المختصة بإحداث المرفق العام المحلي :
بالنسبة للمرفق العامة فإن إنشائها و إلغائها، هو من صلاحيات السلطة العامة pouvoir public في الدولة، أي الأشخاص العامة دون سواها، فلا يستطيع أشخاص القانون الخاص إنشاء مرنق عام،و إنشاء هذا الأخير يكون سلطة تقديرية للشخص المعني العام حسب وجود أو عدم وجود مصلحة عامة، خاصة أن فكره المصلحة العامة فكره مرنة و مطاطة، مربطة بظروف اجتماعية و اقذصادية.......إخ.



إن فكره المصلحة العامة هي المحدد لإنشاء المرفق العامة أو إلغائها ,لذلك فإنشاء مرنق عام و إعطائه هذه الصفة هو تصريح ضمني بوجود مصلحة عامة و الجهة التي نقدر وجود مصلحة يجب تحديدها وبذلك وجب تدخل السلطات العمومية لضمانها وبذلك فهي المقرر الوحيد لإنشاء مرفق عام، وسبب هذا الاحتكار يعود إلى عدم قدره الخواص على تأمينها أو أنها متعلقة بالسيادة.
ومن خلال ذلك نستنتج أن السلطة الإدارية دون سواها هي التي تقوم بتقدير المصلحة العامة، ما لم ينحن قانون على المصلحة العامة مباشر و عرفها و هنا يكون على السلطة الإدارية وكذلك القضاء الرضح لإرادة المشرع.



فبالنسبة للمرافق العمومية المحلية فقد أقر قانون البلدية والولاية صفة المرفق العام لبعض النشاطات ,أما خلق المرفق كمؤسسات عمومية فهي من اختصاص كل من المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي ، فلقد اعترف القضاء الإداري وتحت رقابته للأشخاص العامة الإقليمية المحلية.


- يحق هذا الإنشاء للمرفق العامة المحلية وذلك بموجب قرر من المجالس التابعة لها إذا كان هذا الحق مخول لها قانونا ,ووجب فقط لمشروعية هذا الإنشاء وجود المصلحة المحلية المرجى تحقيقها بموجب إنشاء المرفق، ويلغي القضاء الكثير من قررت الإنشاء إذا كان المرفق متصلا بمصلحة تلزم الدولة بالوفاء أو لانعدام المصلحة المحلية ، فالجماعات المحلية عندما تجد أن حاجات الجمهور المحلي تقتضي انشاء مرنق عام لإشباع هده الحاجات ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام.



يخول كل من القانون البلدي رقم 10/11 وقانون الولاية رقم 07/12 السارية المفعول وقبلهما قانون البلدية و الولاية لسنة 1990 وقبلهما قانون البلدية لسنة 1967 و قانون الولاية لسنة 1969 للمجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العمومية المحلية، وكذلك نصى القانون 01/88 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية من خلال المادة 48 على ما يلي (في إطار القواعد المحددة في المواد في المواد 43 الى47 من هذا القانون ,يمكن للمجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وصناعي و تجاري وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.


الأمر 24/67 هو أول قانون بلدية بعد الاستقلال، فإن تنظيم المرفق العمومية المحلية ورد في الباب الثاني من الكتاب الثاني لهذا الأمر وذلك تحت عنوان ( مرافق و مقاولات البلدية) ، وما يجب الإشارة إليه أن هذا الأمر قد ساد عندما كانت الجزائر تطبق النهج الاشتراكي الذي راى فيه أصحاب القرار آنذاك النهج الأمثل والحل الأنسب لكل المشاكل , فقد تم توسيع صلاحيات البلدية بموجب هذا الأمر لتشمل جميع الميادين، إذ أضيفت للمهام التقليدية للبلدية اختصاصات جديدة في المسائل الاقتصادية لا سيما التي تشكل العنصر الأساسي للنظام الاشتراكي، حيث تنص المادة 155 من القانون البلدي الصادر بالأمر 18 يناير 1967 على أن (يختص المجلس الشعبي البلدي بتنظيم جميع السائل المتصلة بالبلدية.


وهو الأمر الذي يعني بالضرورة اختصاص المجلس باتخاذ قرر إنشاء المرفق العامة البلدية، وقد وردت المادة 63 من الأمر الصادر في 23 ماي 1969 بشأن تنظيم الولاية على اختصاص المجلس الشعبي الولائي بتنظيم جميع الأمور المتصلة بالولاية ,وهو الأمر الذي يجعل ١للاية مختصة بإمكانية إنشاء المرفق العامة المحلية و الاقتصادية في دائرة اختصاصها الولائي.

ثم جاء القانون 08/90 للبلدية المعدل للأمر 24/67, وهنا الجزائر وفي هذه لمرحلة خاصة منذ سنة 1989 عرضت عدة تحوت اقتصادية وسياسية، والتي انعكست على الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها بالمواطن، في ظل تزيد الحاجات العامة وضرورة تلبيتها بفعالية ونوعية والذي يتحقق على الخصوص من خلال انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتحرير النشاطات العامة وازالة احتكارها، وتحقق ذلك بانتهاج الدولة النهج الليبرالي ,،وفي اطار إنشاء المرفق العامة المحلية تنص المادة 132 من القانون 408/90 الذي ألغى أمر 1967 المتعلق بالبلدية أنه بإمكان البلدية إحداث مصالح بلدية لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما أكدته المادة 119 من القانون 09/90 المتعلق بالولاية أنه بإمكان الولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية ولائية.....

ثم جاء التعديل الأخير المتعلق بقانون البلدية القانون رقم 10/11 ، وقد حافظ هذا القانون بشكل شبه كلي على الصلاحيات التي خولت للمجالس الشعبية البلدية في ظل القوانين السابقة سيما القانون 08/90 ولو انها صيغت ببعض التفصيل مقارنة بهذا الأخير خاصة فيما يتعلق بطرق تسيير المرفق العمومية المحلية كما سنرى ذلك لاحقا ولا نلاحظ أي اختلاف بارز فيما يخص هذه النقطة بين قانون الو٦ية 09/90 والتعديل الأخير 07/12 3 ويخول كل من القانون البلدي ثم 10/11 و قانون الولاية ثم 07/12 كما سبق النكر لهيئتي الإدارة المحلية بإنشاء مرفق عامة بلدية وولائية من خلال المواد :


الفرع الأول : المرفق العامة البلدية  service public communal :
تنصى المادة 149 من هذا القانون على (مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذ١ المجال ,تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية حاجات موطنيها و إدارة أملاكها.
وبهذه الصفة فهي تحدث، إضافة إلى مصالح الإدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص, بما يأتي :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة.
- النفايات المنزلية و الفضلات الأخرى
- صيانة الطرقات وشارات المرور
- الانارة العمومية
- الأسواق المغطاة و الأسواق و الموازين العمومية.
- الحظائر ومساحات التوقف.
- المحاشر.
- النقل الجماعي.
-المذابح البلدية
- الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء.
-الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها
-فضاءات الرياضة و التسلية التابعة لأملاكها.
-المساحات الخضراء.
ويشترط لصحة قرر إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي.
 
الفرع الثاني : المرافق العامة الولائية  service public de wilaya :
تنص المادة 141 من قانون الولاية على ما يأتي : ( مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال , يمكن الولاية لأن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما يأتي : الطرق و الشيكات المختلفة مساعدة ورعاية الطفولة و الاشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقة أو أمراض مزمنة -النقل العمومي -النظافة و الصحة العمومية 

و مرقبة الجودة -المساحات الخضراء الصناعات التقليدية والحرف يكيف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حسب إمكانيات كل ولاية ووسائلها و احتياجاتها ).


بالنسبة لإلغاء فإن السلطة الوصائية تستطيع أن تحل مرفقا عاما فالإلغاء للمرفق العمومي هو وضع حد لنشاطه، بأنه لم تعد هناك حاجة لاستمراره  وطريقة الإلغاء هي مبدئيا طريقة الإنشاء ففي المرافق العمومية المحلية فإن السلطة الوصائية تستطيع بعد إحداث المرفق ان تحل المرفق العمومي.

المطلب الثاني : شروط إنشاء المرفق العام المحلي :

إن المرفق العام وعلى الرغم من تغيير النظام الإيديولوجي فإنه يبقى يحتفظ بإطار العام فهو نشاط مباشر سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام ,ونتيجة هذا التطور الإيديولوجي قد عرفت المرفق العامة تغيير جوهريا في نظام هذه المرفق.
وبالنسبة للمرافق العامة المحلية فعلة إنشائها وتكييفها على أنها ليست استجابة كحاجة محلية بقدر كونها نوع من توزع الاختصاصات و الصلاحيات بين الهيئة المركزية و الهيئة المنشئة، فالغاية من إنشاء هذه المرافق ليس تفضيل أبناء محلية على حساب أبناء محلية أخرى ,بل هو يعني الاستفادة من قرب مركز إنشاء المواد الأولية و الإبقاء على نصيب أبناء هذا الإقليم من هذا الإنتاج وترحيل الباقي منه الى المحليات الأخرى في نظر شمولية لكل الشعب ,هنا تتحقق عدالة التوزيع ويرعى التوازن الجهوي ,فالمنق العام ليس إلا من أجل استفادة الجماعة من مركز متعددة لإنتاج الأفكار المنتجة لمصلحة الجماعة بدلا من الاعتماد على مركز واحد هو الهيئة المركزية ,ثم تحقيق الأولوية للمستهلكين ,مما يحقق الاقتصاد في الجهد والمال و الوقت ,وكذلك خلق جو من المنافسة الفعالة بين جميع المحليات.


فهذا النوع من المرافق كما سبق الإشارة إليه يهتم بخدمات تهم سكان المنطقة من ولاية وبلدية كمصلحة الكهرباء في الولاية، ومصلحة المياه و النقل ..... و العادة أن تتولى الهيئات المحلية في المنطقة أمر هذه المرافق في الدول التي تأخذ بالنظام اللامركزي، أما في البلاد التي تطبق النظام المركزي فتباشر السلطة المركزية بواسطة فروعها في المناطق إدارة هذه المرفق والإشراف عليها.

ولقد توصل مجلس الدولة الفرنسي باجتهاده ووضع قيودا لندخل الجماعات المحلية بإنشاء المرفق العامة وتتمثل هذه القيود في :

- يشترط في إنشاء المرفق العامة المحلية أن يكون المرفق ذا نفع محلي
- يحظر على الجماعات المحلية أن تتدخل في أمور وكلت إلى الدولة لأن القانون بإقرار المرفق العامة الوطنية ,جعل لهذه المرفق طابع ذا نفع عام، وليست ذات صالح محلي و الجماعات المحلية مقيدة بإنشاء المرفق العامة ذات النفع المحلي  -هناك مرفق يحظر على الجماعات المحلية إنشاؤها لأنها لا تعتبر عامة بل خاصة متروكة لنشاط الأفراد كتدخل الجماعات المحلية بقضية رئيسية ترتبط بالحقل الاقتصادي كإحداث مرفق عام صناعي أو تجاري.
- تدخل المجموعات المحلية و البلدية في الأمور الاقتصادية.


أصبحت الدولة تتدخل في الشؤون الاقتصادية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية هذا التدخل تسرب إلى الجماعات المحلية والبلدية ,حتى أطلق العلماء على تدخل المجموعات المحلية بهذه الأمور اسم الاشتراكية البلدية، وقد ظهر أثر هذا التدخل بإنشاء السلطات المحلية للمشروعات الاقتصادية.
وقد عالج الاجتهاد في فرنسا قضية تدخل المجموعات المحلية بالمسائل الاقتصادية من ناحية القانون وقد توسع في اجتهاده ولم يقتصر على إجازة مثل هذا التدخل بإنشاء المرفق العمومية الحقيقية، بل أجاز أيضا تدخل الجماعات المحلية في المشروعات الخاصة للحد من أراحها.
إن الفكر العامة التي اعتنقها الاجتهاد هي عدم قانونية هذا التدخل لأنه يتعارضن مع مبدأ حرية التجار و الصناعة وحرية العمل الفردي الذي صانه القانون، ولهذا قرر أن التدخل في المشروعات الخاصة لا يجب أن يكون مطلقا بل يجب أن يكون مقيدا بما هو معترف به للجماعات المحلية أو بما قضى به التطور الاجتماعي واننا نشير هنا إلى ما أجاز الاجتهاد من أنواع التدخل للمجموعات المحلية :
1) تدخل الجماعات المحلية في القضايا الاقتصادية في الحالات التي لا يمكن تأمين العمل إلا بطريق الامتياز.
2) تدخل المجموعات المحلية لتأمين النظام والعناية بالصحة العامة التي لها علاقة بالأنظمة الصحية.
3) أجاز التدخل المحلي لظروف أوجبها تطور الزمن و بررها الصالح العام ولا يخفى أن هذا الشرط مرن لأنه ترك لنفسه حق التقدير في كل حالة تعرض عليه فقد أجاز إنشاء مصلحة محلية للمعالجة و التداوي في قرية خالية من الأطباء حيث يستحيل وقوع المزاحمة غير المشروعة مستندا إلى ظرف تأمين الحاجة العامة ذات النفع العام.



وبالاستناد إلى هذا المبدأ أقر القضاء الإداري في أحدث قراراته أن للجماعات المحلية الحق بإنشاء مرنق عام محلي لسد حاجة عامة نات نفع عام، إذا كان تأمين هذه الحاجة متعذر عن طرق الأفراد و كانوا لا يستطيعون القيام بها على أكمل وجه، ويترب على الأخذ بهذا المبدأ أن الحاجة العامة إذا تأمنت بالوسائل الفردية فإن بقاء المرفق العام المحلي لا يكون ضروريا ويعود للإدارة تحديد الوقت لتقرير إلغائه، وذا كان مجلس الدولة الفرنسي لا يرى بأقضيته سببا لإنشاء المرفق العام إلا إذا تعذر على الأفراد تأمين الحاجات العامة المشتركة ذات النفع العام بوسائلهم الخاصة وأنه لا مبرر على الإطلاق لإنشاء مرافق عامة محلية ذات كسب مادي لأن هذا تقييد لحرية التجارية التي صانها القانون ومع ذلك فقد فسر عبار النفع العام تفسيرا واسعا فأجاز إنشاء المرفق العامة المحلية تبعا للظروف الخاصة، وهذا التعبير يقضي على ركن النفع العام الذي لابد منه لإنشاء المرافق العامة، وتأييدا لما قيل سنورد بعض القرارات التي يتضح منها كيف أجاز مجلس الدولة الفرنسي إنشاء مرافق عامة محلية عندما قضت الظروف المحلية ذلك.


- أجاز إنشاء مسح محلي بقرار أصدر بتاريخ 21 أفريل 1994.
- أجاز بناء دار للسينما بقرار صادر في 02 ١وت 1938 و 12 اوت 1946 .
- أجاز إنشاء دور للسكن في قرار صدر عنه في 23 جوان 1975 .


ومن هنا يظهر كيف ظهر منهب الاقتصاد الموجه على أنقاض منهب الاصاد الحر و أصبح تدخل الجماعات المحلية مشروعا إلا لسد النقص الظاهر في الأعمال الفردية بل للحد من النشاط الفردي بقيام المرفق المحلي محله.

المطلب الثالث : كيفيات إنشاء و إلغاء المرافق العمومية المحلية :
إن إنشاء المرافق العمومية المحلية جاء كترجمة لتجسيد أسلوب لامركزية السلطة التنظيمية Decentralisation du pouvoir réglementaire، ليتجه نحو إيجاد أمثل للعلاقات بين الولاية والمرفق المحلية وهذا هو جوهر الإصلاح الذي هدف إليه مرسوم 200/83 المتضمن شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وعليه فإنشاء المؤسسات العمومية المحلية ليس من قبيل الصدفة إنما جاء في إطار إعادة توزيع المهام الاقتصادية، ومعنى هذا أنه إذا كانت اللامركزية قد أدت إلى تغليب عنصر عدم التركيز بمنح الوالي مركز أو سلطات واسعة على المستوى المحلي، فإن أسلوب إنشاء المرفق المحلية جاء لمواكبة وأداء الإصلاح الشامل للإدارة العامة الاقتصادية ليس من شأن هذه النضرة أن تحل بأسلوب نظام الحكم والسلطة، إذ ثبت أنه يمكن لاستقلاليه المؤسسة وسلطة الدولة أن تسلك دربين مختلفين، وهو محاولة الانتقال من النمط العمودي المركزي في تنظيم السلطة الاقتصادية إلى النمط الأفقي عن طريق توزيع الصلاحيات بين الولاية وهذه المؤسسات العمومية المحلية.



ولقد رخص المشرع صرحة للمجالس الشعبية البلدية اللجوء إلى التعاون بين البلديات كتقنية لنع التحدي الذي نواجه البلديات بصفة خاصة و الجماعات المحلية بصفة عامة، فهو مهم وضروري بسبب ضخامة تكلفة الاستثمار في المجال الاجتماعي و الثقافي المحلي لا سيما أمام العجز الملحوظ للبلديات ماليا و تقنيا وبشريا، لهذا يعد التعاون بين البلديات حلا مناسبا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وسنحاول دراسة إنشاء المرافق العمومية المحلية، من خلال المرسوم 200/83 المؤرخ في 19 مارس 1983 المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، والمرسوم 117/85 المؤرخ في 07 ماي 1985 المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و تنظيمها3 ، وستكون هذه الدراسة من حيث كيفية الإنشاء كفرع أول من خلال التطرق لكيفية لإنشاء و التنظيم والتسيير و النظام المالي، ولفرع الثاني مخصص لكيفية إلغاء هذه المرفق.


الفرع الأول : كيفية إنشاء المرفق العمومية المحلية :

وسنحاول درستها من خلال التطرق الى كيفية الانشاء ، و التنظيم، و النظام المالي
أولا : كيفية الإنشاء :
إن إنشاء المرفق العمومية المحلية يتم بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة، فبالنسبة للمصالح البلدية، فدور رئيس
المجلس الشعبي البلدي هنا بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدي 3يشارإى في إنشاء المصالح العمومية ثم يقوم بتنفيذ هذه المداولات باعتبار ريس الهيئة التنفيذية للبلدية، مع العلم أن المصالح العمومية البلدية services publics communal لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وتقيد نفقاتها و إيراداتها في ميزانية البلدية و تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما أن رعاية الوالي تضل قائمة على المصالح العمومية البلدية، حيث يمكنه من استغلال مصلحة عمومية ذات الطبيعة الاقتصادية إذا رأى أن ذلك يؤثر على التوازن المالي للبلدية ، وبيس المجلس الشعبي الولائي أيضا عدة مهام من بينها المشاركة في إنشاء المصالح العمومية الولائية كما سبقت الإشارة الى ذلك.



إذا انشاء المرفق العمومية المحلية كمؤسسات عمومية، هو من اختصاص كل من المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي، حسب المادة 05 من المرسوم 200/83 أنه تنشأ المؤسسة العمومية بموجب مداولة المجلس البلدي أو الولائي ويصادق عليها بقرار من طرفا الوالي إذا كانت على مستوى بلدية واحدة أما إذا تعددت فذلك يكون بموجب قرار من وزير الداخلية والوزير المعني، أي المؤسسة التي تقام في الولاية، و المؤسسة التي تشترك فيها ولايتان أو عدة ولايات وبلدية واحدة أو عدة بلديات تنشأ بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الوزير المعني، أما المؤسسة التي تقام في البلدية والمؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديات تنتمي إلى ولاية واحدة فتنشأ بقرار من الوالي.
أما المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديتين أو عدة بلديات تنتمي الى ولايتين أو عدة ولايات تنشأ بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.


- على أن يذكر في قرار المصادقة Approbation تسمية المؤسسة و مقرها، مع الأعمال و الاختصاصات المسندة إليها، الاختصاص الإقليمي، و السلطة الوصية وهذا حسب المادة 08 من المرسوم .200/83
وكما قد سبقت الإشارة إليه أن سلطة الوصاية في هذه المواضيع هي الوالي بالنسبة للبلدية , ووزير الداخلية بالنسبة للولايات، ونشير الى أن التصديق قد يكون صريحا عندما تفصح سلطة الوصاية عن ريها، وقد يكون ضمنيا عندما لا يصدر منها أي قرر بذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون البلدية 10.11 ، التي اعتبرت أن المداولة البلدية مصادق عليها عندما ترفع الى الوالي، ولا يصدر قرره فيها خلال 30 يوما من تاريخ رفعها ويجوز للبلديات في حالة رفض الوالي المصادقة أن تطلبها من وزير الداخلية. 
اذن المجالس الشعبية المحلية لا تتمتع بحرية مطلقة في إنشاء مؤسسة عمومية إلا بعد المصادقة من طرق الوصاية، و هذا طبقا للمادة من 56إلى 60 من قانون البلدية و المواد من 53إلى 57 من قانون الولاية 07/12.


ثانيا التنضيم  Reglementation :
ونعني بتنظيم المرافق العمومية المحلية هو بيان البناء التنظيمي للجهاز الإداري وما يشمله من تحديد الوظائف، توزيع القوى البشرية والمادية بما يضمن السير الحسن للمرفق العام وبما يكفل له بلغ أهدافه في تحقيق المصلحة العامة في أسرع وقت و بأقل تكلفة.
بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية يدير المؤسسة ويسيرها مجلس إدارة وتسيير ويشرف عليها مدير :

1- مجلس الإدارة و تسيير  Conseil d’administration et direction.
أ/ الحالة الأولى : مؤسسة الولاية :
لقد أسندت لرئيس المجلس الشعبي الولائي رئاسة مجلس الإدارة و التسيير، او ممثله ريسا وتتكون ايضا من
المسؤول او المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية بهدف المؤسسة، وعضوان في المجلس الشعبي للولاية، و مدير المؤسسة وأيضا العون المحاسب في الولاية وهذا فيما

يخص مؤسسة الولاية، والمؤسسة المشتركة بين الولايات، بالإضافة الى الأعضاء السابقين تتكون المؤسسة المشتركة بين الولايات والبلديات من عضوان من كل مجلس شعبي بلدي.
ب/ الحالة الثانية : مؤسسة البلدية :
أما بالنسبة للمؤسسة البلدية ، فقد أسندت لرئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة مجلس الإدارة والتسيير بالإضافة الى الكاتب العام للبلدية وعضوان في المجلس الشعبي البلدي ومدير المؤسسة وأيضا العون المحاسب في المؤسسة، أما المؤسسة البلدية المشتركة فتسند مهمة التسيير الى لجنة بلدية مشتركة وربيسها وتتكون اللجنة من مندوبين 02 عن كل بلدية شريكة ومدة مهامهم هي نفس مدة مهام المجلس الشعبي البلدي الذي اختارهم، وهنا الوالي أو ريس المجلس الشعبي البلدي و اللجنة المسير بالنسبة للبلدية المشتركة هؤلاء هم من يتولون تتشيط عمل المؤسسة وتوجيهه و تنسيقه ومرقبته.


ولا تصح مداولات مجلس الإدارة و التسيير أو اللجنة المسيرة مؤسسة البلدية المشتركة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وإذا لم يحصل هذا النصاب ، يعقد اجتماع آخر في مدة 08 أيام وهنا تكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأصوات الحاضرون وتضبط القرارات بالأغلبية البسيطة من السلطة الوصية حسب الحالات، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، وهو الذي يتولى تنشيط المؤسسة و الحرص على سلامه السير العام لأجهزتها كما يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

2- المدير :
هنا المدير يعين بقرار كما يعد مداولات مجلس الإدارة و التسيير وينفذ قرارات هذا الأخير , ويعد مشرع الميزانية وينفدها، كما يبرم جميع العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات و المعاهدات الازمة لسير المؤسسة.


أما بالنسبة للمؤسسة البلدية المشتركة فالمسؤول على مهمة التسيير كما سبق الذكر اللجنة البلدية التي لها رئيس يتكفل بنفس المهام الموكلة الى المدير بالنسبة للمؤسسات السابق ذكرها، بالإضافة الى مكتب يتكون من مندوبين اثنين الى اربع مندوبين تكون لأحدهم صفة نائب رئيس وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يمنعه فإن نائب الرئيس هو الذي يخلفه.


3 - النظام المالي :
أ - المؤسسة ذات الطابع الإداري :
الميزانية budget المتعلقة بالمؤسسة، والموافقة عليها تكون من طرق المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب الحالة، ولا نصبح نافدة الا بعد المصادقة عليها من طرفا السلطة الوصية، وتعتبر الميزانية مصادق عليها بعد 30 يوما من تاريخ إيداعها في حالة عدم صدور أي قرر فيها، والميزانية

هي عقد بواسطته يتم تقدير و ترخيص الإيرادات و النفقات المرخص بها ومن خلالها يتم التعهد بالنفقات المسجلة.
القواعد المالية و المحاسبية المطبقة في المؤسسة ذات الطابع الإداري هي القواعد المقررة في مجال ميزانية البلدية وتسيير مصالح البلدية، وايضا هي نفس القواعد المطبقة على المؤسسة البلدية المشتركة ٠

ب - المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي :
بالنسبة للمؤسسة ذات الطابع الاقتصادي، تفتتح السنة المالية في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة , وتتضمن ميزانية المؤسسة إيرادات توازن المصاريف ولا تتكفل إلا بالمصاريف المطابقة لتنظيم المصلحة، ويمكن أيضا تخصيص إعانات تجهيز للمؤسسة في حالة الظروف الاستثنائية ٠ أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة يحددها المجلس الشعبي الولائي، أو المجالس الشعبية الولائية أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، وتعرض الموازنة و ملاحقاتها وتقرير المدير بخصوصها على هيئات المصادقة والمرقبة طبقا للتشريع المعمول به وهي نفسها القواعد المطبقة على المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي مؤسسة البلدية المشتركة ٠

الفرع الثاني : إلغاء المرافق العمومية المحلية  Annulation des services publics locaux .
أما عن الغاء المرفق العام، بمعنى انهاء نشاطه وتوقفه عن أداء الخدمة التي قام من اجلها. فيكون بنفس وسيلة الانشاء ومن ذات السلطة، فمن ينشئ يملك الالغاء.
فاذا تم الغاء المرفق فان امواله تؤول الى الشخص الإداري الذى يتبعه، ويعتبر إلغاء المرافق العمومية أشد خطورة من عملية الإنشاء لأن الإلغاء يتعلق بحرمان وايقاف تقديم حاجة عامة كانت مشبعة وتتم عملية الإلغاء عندما تقدر السلطة الإدارية المخصصة أن الخدمات التي يقدمها المرفق لم تعد لها الأهمية التي يحقق أداؤها المصلحة العامة.
أما عن إلغاء المؤسسات العمومية و المرافق العمومية المحلية بصفة عامة، هو وضع حد لنشاطها, وهو اعتراف السلطة العمومية بأنه لم تعد هناك حاجة لاستمرار المؤسسة، ففيما يتعلق بالمؤسسة العمومية المحلية فإن السلطة الوصائية تستطيع أن تحل مرفقا عاما، بحيث تنص المادة 26 من المرسوم 200/83 ) تنشأ المؤسسة العمومية دون تحديد أي مدة لها وتحل قانونا بإلغاء المرفق العمومي الذي تتولى تسييره ).

هذا فيما يخص المؤسسة العمومية الإدارية، اما المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب المادة 26 فقرة 2 ) غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية، فإنه عندما يبدأ استعمالها عجزا من شأنه ان يضر بمستقبل التوازن المالي للولاية او البلدية المعنية، يمكن سحب الترخيص بالاستغلال ).

خاتمة :
المرافق العمومية المحلية هي مرفق يقتصر نشاطها في جزء من إقليم الدولة لأنها اقدر من الدولة على اداء هذه المهمة , ولأهميته أصبح من الضروري التمييز بينه وبين المرفق القومية ومرونة المرفق المحلية يصعب في بعضن الاحيان التمييز بين ما هو قومي وما هو محلي من المرفق , وحتى تقدم هذ٥ المرفق خدماتها على اكمل وجه تحكمها مجموعة من المبادئ من بينها ما هو اساسي ومشترك بين جميع المرافق من مساواة واستمرارية.. ومن بينها ما يتجسد على مستوى مرفق دون الاخرى وذلك حسب نوعية المرفق كمبدأ الشفافية والمشاركة.. ، وذا عدنا الى قوانين البلدية وقوانين الولاية القديمة و الحديثة نجدها تعطي للمجالس الشعبية البلدية و الولائية الاختصاص لإحداث و تنظيم المرفق العمومية وهي لا نتمتع بحرية مطلقة في انشاء هذه المرفق وذلك لأنها ملمة بإنشاء ما تم النحس عليه في القانون من مرفق هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك شرين المصادقة من طرق السلطة الوصية حتى تملك حق الانشاء ، وبالرجع الى قاعدة توازي الاشكال فللجهة منشأة المرفق حق الغاء هذا المرفق اذا ما رأت انه ليس هناك اهمية لاستمرارية المرفق.


المراجع :
المؤلفات :
- عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2010 .
- محمد فاروق عبد الحميد , نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي و الاشتراكي، ديوان المطبوعاك الجامعية، الجزائر.
- سكال خديجة، المرافق العمومية المحلية، مذكرة للحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر العاصمة.
- بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، منكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر
- بدة عيسى، مالية البلدية وانعكاساتها على التنمية المحلية مذكرة لنيل درجة الماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر، 2007 2008.
- قاضي كمال، البلدية في ظل القانون 10/11 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون.
- ضريفي نادية، تسيير المرفق العمومي و التحولات الجديدة.


القوانين و المراسيم :
- القانون 90-09 المؤرخ في 7افريل 1990 ، المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية رقم 15 ، المؤرخة في 11 افريل 1990.
- و القانون 11- 10 المؤرخ ني 22 جوان 2011 ، المتعلق بالبلدية , الجريدة الرسمية رقم 57 المؤرخة ني 3 جويلية 2011.
- القانون 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 ، المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية رقم 12 ، المؤرخة في 19 فيفري 2012.
- المرسوم 85- 117 المؤرخ في 7 ماي 1985 ، المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها، الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 15 ماي 1985.
- المرسوم 83 - 200 المؤرخ في 19 مارس 1983 ، المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية رقم 12 المؤرخة في 22 مارس 1983.
- الأمر رقم 57/76 ، المتضمن نشوء الميثاق الوطني، المؤرخ في 5 يوليو 1976 ، الجريدة الرسمية رقم 66.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المرفق ، العام ، المحلي ، بحث ،









الساعة الآن 02:35 PM