الهوامش
د. بوكحيل الأخضر, المرجع السابق, ص 379.[1]
محمد احمد حامد, التدابير الإحترازية في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي, ص 22.[2]
د. أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 231 و ما بعدها.[3]
د. محمد محدة, المرجع السابق, ص 427.[4]
د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 127.[5]
[6] Talbi halima, l’instruction en procédure pénale et les droits de défense, thèse de doctorat, paris II, mars 1990, p-666 د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 386.[7]
تكون أمانة التحقيق هي الماسكة لسجل الإمضاءات بدلا من مصالح الشرطة أو الدرك حفاظا على سرية الإجراءات و لحسن تطبيقها.[8]
د.أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 128.[9]
المادة 44 من الدستور الجزائري سنة 1996 , ص 12.[10]
[11] paris 11-10-9, j c p 1992 IV N° 506, cité par stefani, levasseur, bouloc opcit, p 550. د. أحسن بوسقيعة ,نفس المرجع..[12]
د. أحسن بوسقيعة , نفس المرجع. [13]
د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 389-390.[14]
[15] CRIM, 14 Mars 1978, Bull N° 96 ibid, p551.
د. اللأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 394.[16]
د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق.[17]
[18] CRIM, 10 Mai 1972, BULL N° 166. د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 129.[19]
د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 394[20]
د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 130.[21]
[22] Jean Pradel, Droit Pénal comparé, Dallez 1995, P514 – 515
[23] Talbi halima, opcit, p 676. المادة 138 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.[24]
[25] - Talbi, opcit, p 275 et 676 .
المادة 125 مكرر من قانون 86-05 تنص: " إذا تهرب المتهم عمدا من التزامات الرقابة القضائية, يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر ضده أمرا قصد حبسه احتياطيا "[26]
د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 413.[27]
مولاي بغدادي ملياني, شرح قانون الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري, المؤسسة الوطنية للكتاب, سنة 1992, ص 297.[28]
علي بولحية بن بوخميس،المرجع السابق،ص.43[29].
بن شورى عبد القادر، المرجع السابق،ص.15[30] .
علي بولحية بن بوخميس , المرجع السابق , ص 47.[31]
انظر المواد 124 و 125 و 125-1 و 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية[32]
هذه المسألة تداركها المشرع الجزائري في التعديل الوارد في سنة 2001.[33]
العبارة الأصح في ظل قانون رقم 86-05 هي الحبس الاحتياطي.[34]
جديدي معراج , المرجع السابق , ص 54.[35]
راجع د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 131-132-133.[36]
عبد الله أوهايبية, المرجع السابق, ص 403 و 404.[37]
د عبد الله أوهايبية، المرجع السابق ،ص.403[38] .
د علي بولحية، المرجع السابق ،ص.39[39] .
.د علي بولحية ، المرجع السابق ،ص.45[40].
[41] د.د علي بولحية ، المرجع السابق ،ص.42. د أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق، ص.134[42] .
د. أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق،ص.127[43].
المادة 125 مكرر1 :" يجوز لقاضي التحقيق بأمر مسبب وضع المتهم تحت الرقابة القضائية..."[44]
[45] د. علي بولحية، المرجع السابق،ص.43. [46] د.د مامون محمد سلامة ،حدود سلطة القاضي الجتائي في تطبيق القانون ،دار الفكر العربي ،ص.42.