logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2018 07:57 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح تمديد مدة التوقيف للنظر
ــ مدة التوقيف للنظر هي 48 ساعة كقاعدة عامة
ــ في جرائم امن الدولة تصل إلي 96 ساعة بدل 48 ساعة

ــ في جرائم يمكن وصفها بالإرهابية أو التخريبية تضاعف مدة التوقيف النظر إلي حد 12 يوم
- ضباط الشرطة القضائية عليهم إقتياد الشخص الموقوف للنظر لوكيل الجمهورية في ضرف 48 ساعة علي الأكثر أثناء قيام دلائل قوية ضده
- وكيل الجمهورية بعد تقديم الشخص الموقوف تحت النظر المقتاد إليه من طرف ضباط الشرطة القضائية بإذن كتابي يمكنه أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق.
- يجوز لوكيل الجمهورية أثناء إستجواب الشخص المقدم إليه في جرائم المخدرات و المؤثرات المادة 37 قانون 04-18 العقلية و بإذن كتابي أن يضاعف مدة التوقيف للنظر 3 ثلاث مراة المدة الأصلية

--------------------------

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف شخص تحت النظر من تلقاء نفسه ، لأن القاعدة تقضي بعدم جواز ذلك طبقا لحكم الفقرة 2 من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية إلا ان قانون 22/06 جاء بتعديل في هذا الجانب إذ نصت المادة 51 على أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص ممن أشير إليهم في المادة 50 في الوقف تحت النظر :
إن كانت هناك دواعي لذلك و الجديد في نص المادة 51 أن المشرع أجاز تمديد الوقف تحت النظر إذ أن النص السابق كان ينص على ان مدة الوقف هي 48 ساعة كقاعدة عامة و 12 يوم عندما يتعلق الأمر بالجرائم التخريبية أو الإ رهابية .

و يفهم من نص المادة السابقة عدم جوازية التمديد لأي حالة من الأ حوال إلا أن النص الجديد فصل في مسألة تمديد الوقف تحت النظر عملا بأحكام المادة 51 إذ أجاز تمديد التوقيف للنظر

نصت المادة 1/51" إذا رأي ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وارعين( 48) ساعة"
الأشخاص المشار إليهم في المادة 50 هم الذين يبدو لضابط الشرطة القضائية أن حجزهم ضروري لمقتضيات التحقيق عندما ينتقل لمسرح الجريمة في حالة التلبس ,ثم يلجا للتحقق من هوية احد الأشخاص فيعجز هذا الأخير عن إثباتها إذ يجوز هنا حجزه لمقتضيات التحقيق , لكن يجب علي ضابط الشرطة القضائية تقديم تقريرا لوكيل الجمهورية عن ذلك, إلا أن المادة 51 لا تبيح تمديد مدة حجزهم لضعف الأدلة .

- أما الفقرة الرابعة من المادة 51 فقد نصت" و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شانها التدليل علي اتهامه فتعين علي ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة " ,ويقصد بهذه الطائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين أو المساهمين في الجريمة الذين ضبطوا في حالة تلبس فلم يجيز المشرع تمديد مدة حجزهم بدليل نص المادة" أن يقتاده فورا إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقف أكثر من ثمان و أربعين ساعة"

أما في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد قيدت مدة توقيف طائفة الأشخاص لا توجد دلائل ترجح ارتكابهم الفعل إلا لمدة سماعهم ثم يطلق صراحهم بنصها " الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوي المدة اللازمة لأخذ أقوالهم "

جاءت هذه الفقرة للحد من التعسفات ومنها يستخلص انه لا يجوز توقفيهم إلا لمدة السماع فيعني انه لا يجوز تمديد مدة حجزهم.

- أما التمديد في حالة التحقيق الابتدائي فقد أشارت إليه المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية بنصها" إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين ساعة(48),فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلي وكيل الجمهورية.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق." ويعني ذلك أن سبب التمديد يرجع إلي كون الجريمة غير ثابتة المعالم في البداية بشرط تقديم المحجوز أمام النيابة قبل انقضاء المدة الأصلية.

غير أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعطت استثناء بقولها" ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة"

- أما إذا تعلق الأمر بالتحقيق في إطار الإنابة القضائية فانه طبقا للمادة 141 ق ا ج فان التمديد يكون بنفس الإجراءات الواردة في المادة 63 إلا أن الإجراءات يختص بها قاضي التحقيق.

- أما فيما يخص التمديد في جرائم امن الدولة فان الفقرة الخامسة من المادة 51 ق ا ج أقرت مضاعفة جميع الآجال المتعلقة بالتوقيف للنظر إذا تعلق الأمر بهذا النوع من الجرائم لتصل إلي 96 ساعة بدل 48 ساعة ,

وقد أوردها المشرع تحت فصل الجنايات و الجنح المتلبس بها لذلك فانه لا يجوز التمديد فيها , ونفس هذه الجريمة وردت في الفقرة الثالثة من نص المادة 65 ق ا ج , غير أن هذه الفقرة وردت تحت عنوان في التحقيق الابتدائي ونجد فيها نفس المدة المشار إليها أعلاه مع اختلاف في الصيغة المستعملة من المشرع في هذه الفقرة عن سابقاتها إذ استعمل كلمتي جنايات أو جنح بدل لفظ اعتداء علي امن الدولة,أما التمديد في الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية فقد ورد الحجز و التمديد فيه في المواد51/5 و 65/4 من قانون الإجراءات الجزائية,يخضع تجديدها للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية وذلك كلما انقضت 96 ساعة إلي غاية استنفاذ المدة القصوى المتمثلة في 12 يوما.


- أما التمديد بالنسبة لجرائم المخدرات فقد ورد ذكرها في المادة 37 من الامر04-18 المؤرخ 25 ديسمبر 2004 بنصها " يجوز لضابط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها أو يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة .
ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلي وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز ثلاث(3 ) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.

ويجوز بصفة استثنائية منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة."

ويستقرا من هذه المادة أن التمديد في مثل هذه الجرائم يكون فقط في حالة التحقيق الابتدائي فقط.

حساب مدة التوقيف للنظر :
لم يشر المشرع الجزائري في مضمون قانون الإجراءات الجزائية إلي مسالة بداية حساب مدة التوقيف للنظر ,غير أن الفكرة السائدة هي أن بداية حساب المدة يبدأ من اللحظة التي يقيد فيها حرية الشخص,إلا أن تطبيق هذه الفكرة يبقي أمرا نسبيا لان اطر التحقيق تختلف ,لان ضابط الشرطة القضائية يتخذ قرار الوضع في الحجز عقب التوقيف مباشرة في حالة التلبس , لكن يبقي دائما موقف المشرع الجزائري غامضا في بداية حساب المدة في جميع اطر التحقيق.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:11-05-2018 11:00 صباحاً

look/images/icons/i1.gif تمديد مدة التوقيف للنظر
  25-05-2018 06:56 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تمديد ، مدة ، التوقيف ، للنظر ،









الساعة الآن 06:50 AM