شرح حقوق المحجوز تحت النظر حددت المادتين 51 و 51 مكرر1 حقوق الشخص المحجوز تحت النضر وهي : أ)-الحق في الفحص الطبي :
نجد أصل هذا الحق وارد في المادة الثامنة و الأربعين من الدستور التي نصت" ولدي انقضاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجري فحص طبي علي الشخص الموقوف أن طلب بذلك علي أن يعلم بهذه الإمكانية" و هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 51مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية, التي نصت علي صورتان للفحص الطبي هما :
- فحص طبي بقوة القانون بصريح المادة 51مكرر1 بقولها وجوبا وهذا بعد انقضاء مواقيت التوقيف للنظر.
- فحص طبي جوازي وهذا ما جاء في المادة 52/6 التي أجازت لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناءا علي طلب احد أفراد عائلة الشخص أو محاميه أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة أثناء ساعات الحجز.
ب)- الحق في الاتصال بالعائلة وزيارتها له :
وهذا بصريح المادة 51 بنصها يجب علي ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة نمكنه من الاتصال فورا بعائلته و من زيارتها له ,وذلك مع مراعاة سرية التحريات .
ج)- إعلام المحجوز بحقوقه :
وهو ما أقرته المادة51مكرر " كل شخص أوقف لننظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر1 أدناه ويشار إلي ذلك في محضر الاستجواب "أي الحق في الاتصال بالعائلة و الفحص الطبي.
وبالرجوع لنص المادة 52 ق ا ج فانه يجب علي ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع أقوال كل شخص موقوف تحت النظر مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو قدم للقاضي المختص, و أن يدون الأسباب التي استدعت عملي الحجز تحت النظر.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:11-05-2018 08:51 صباحاً